Réf
45852
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
222/1
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2017/1/3/618
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société, Procédure civile, Principe du contradictoire, Pièce non communiquée, Droits de la défense, Débat contradictoire, Communication des pièces, Cassation, Assemblée générale, Absence de base légale
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt qui fonde sa décision sur un document déterminant n'ayant pas été soumis au débat contradictoire des parties. En se basant sur le procès-verbal d'une assemblée générale qui, bien que versé au dossier, n'a pas été communiqué à l'une des parties et n'a pu être discuté par elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/222، الصادر بتاريخ 2019/05/02، في الملف التجاري عدد 2017/1/3/618
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ محمد عمر (ط.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2762 بتاريخ 28-04-2016 في الملف رقم 2015-8232-3612.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة الأولى (أ.)، بواسطة محاميها الأستاذ الذهبي (خ.)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18-04-2019.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02-05-2019.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة أمينة (ت.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أن المسمى قيد حياته عمر (ت.) توفى بتاريخ 26-05-1979، وخلف ورثة شرعيين هم أرملته المطلوبة الثانية خديجة (ب.)، وابنه المطلوب الثالث رشيد (ت.) وابنتاه فاطمة الزهراء (ت.) (المدعية)، وأن المدعى عليهما الأولى والثاني باعا للمطلوبة الأولى (أ.) عقارا بالصخيرات تبلغ مساحته 14 هكتارا بثمن إجمالي قدره 10.273.900,00 درهم، بالرغم من أنه لم يسبق لها أن فوتت نصيبها في العقار المذكور أو وافقت على بيعه، بالإضافة إلى أنه مملوك لمقاولة (ح. ع.) التي هي شخص معنوي وليس مملوكا لأشخاص طبيعية، وأنه ليس للمدعى عليهما البائعين ما يفيد تمثيلهما لها أو نيابتهما عن باقي الورثة، هذا فضلا عن أنهما أكدا في عقد البيع على أنهما توصلا بالثمن وابرآ المشترية منه، والحال أن المعاملة تمت بين شركتين، وهو ما يستوجب أن يتم الأداء بواسطة شيك مسطر غير قابل للتظهير أو بواسطة تحويل بنكي، علما أن مقاولة (ح. ع.) لم تسجل بميزانيتها لسنة 2008 - 2009، توصلها بأي مبلغ بهذا الخصوص، وعلما كذلك أن الخبرة المنجزة من لدن الخبير محمد زكي (ب.)، أفادت أن ثمن العقار يتجاوز 94.400.500,00 درهم، وهو ما يعني أن الشركة والمدعى عليهما تواطأ لإخفاء الثمن الحقيقي للبيع، للتهرب من أداء رسوم التسجيل والضريبة على الأرباح للخزينة العامة، ثم إن الموثق حرر عقدين تضمن الأول أن سلطات رشيد (ت.) منحت له في 23 و 29 غشت 2001، غير أنه تم حذف هذه الفقرة في العقد الثاني، ولأجل كل ما ذكر تلتمس المدعية التصريح ببطلان عقد البيع المذكور، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة التمسا فيها التصريح بتقادم الدعوى لتقديمها بعد مرور أكثر من ست سنوات على العقد، ولتوقيع المدعية على اتفاق قسمة بتاريخ 19 أبريل 1993، تنازلت بمقتضاه على جميع الممتلكات بما فيها أسهمها في مقاولة (ح. ع.)، والعقار المتواجد بتمارة، مقابل تنازل باقي الورثة لها عن ضيعة بتارودانت وخمسين هكتارا بأولاد برحيل، وتسليمها لرفع اليد عن رهن البنك الواقع على العقار المملوك لها بمراكش، هذا الإتفاق صدر بشأنه حكم قضى برفض طلب المدعية الرامي إلى التصريح ببطلانه، وأدلت المدعية بمذكرة مع مقال إدخال قابض الحي المحمدي في الدعوى، اعتبارا لأنه دائن لمقاولة (ح. ع.) بمبلغ 16.723.757,69 درهما، واستصدر حكما بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، ولأن البيع أضر بالدائنين والمساهمين. وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب الذي قضت محكمة الإستئناف التجارية باعتبار الإستئناف المقدم بشأنه بخصوص مقال الإدخال، وذلك بقبوله شكلا ورده موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن محكمة أول درجة أسست قضاءها على محضر الجمع العام المنعقد في فاتح مارس 2007 (والصحيح هو 21 مارس 2007)، الذي لم يدل به أي طرف ولم يكن محل مناقشة ولا علم للطالبة بوجوده، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك وتبنت تعليلات الحكم المستأنف، معتبرة " أنه بالإطلاع على وثائق الملف، يتبين أن المستأنف عليهم أدلوا رفقة المذكرة المدلى بها لجلسة 18-12-2014، بمحضر الجمع العام المنعقد في 21-03-2007، وبالإطلاع عليه يلفى أن الطاعنة بصفتها شريكة في الشركة، حضرت بصفة قانونية الجمع العام المنعقد استثنائيا بالتاريخ المذكور، ووقعت على المحضر مع باقي الشركاء، واتفق الجميع على تعيين المستأنف عليه رشيد (ت.) رئيسا للمجلس الإداري، وأيضا تم التنصيص فيه على أنه تم تحويل جميع الصلاحيات الواردة في الفصل 16 من النظام الأساسي للشركة لفائدة مسيرين اثنين، لكي يقوما مقام الشركة في جميع الإلتزامات والتصرفات القانونية، وما دام أن المحضر لم يكن محل طعن بالبطلان من لدن الطاعنة الذي حضرت الجمع العام المتعلق به ووقعت عليه، فإنه ملزم لها ومنتج لآثاره القانونية "، غير أن الطالبة وبعد اطلاعها على محضر الجلسة، تبين لها أن الملف كان مدرجا لجلسة 04-12-2014، قررت خلالها محكمة أول درجة حجز الملف للمداولة لجلسة 18-12-2014، ثم قررت إخراجه من المداولة لتبليغ المذكرة المدلى بها أثناءها لباقي الأطراف وإدراجه لجلسة 22-01-2015، حضرها دفاع الطالبة وتسلم نسخة من مذكرة (أ.)، وعقب عليها بجلسة 05-02-2015، وتم حجز الملف للمداولة لجلسة 19-02-2015، وعلى هذا الأساس تمسكت الطالبة أمام المحكمة بأن محضر الجمع العام المؤرخ في 21-03-2007 لم تشر إليه وقائع الحكم المستأنف، ولا أي مذكرة من مذكرات الأطراف، هذا وأنه بعد صدور القرار المطعون فيه وتأسيسه على نفس المحضر، اضطرت الطالبة إلى الإطلاع على محتويات الملف، فتبين لها أن المذكرة المدلى بها خلال المداولة ليست هي مذكرة (أ.)، التي عقبت عليها الطالبة، وإنما مذكرة أخرى أدلى بها الموثق، التي رفعت الدعوى بحضوره، وهي المذكرة المرفقة بالمحضر الآنف الذكر المعتمد من لدن محكمتي الدرجة الأولى والثانية، والذي لم يعرض على الطالبة ولا على أي طرف آخر ولم تتم مناقشته، والمحكمة بصنيعها تكون قد حرمت الطالبة من حقها في الدفاع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسكت به الطالبة من كون " محكمة أول درجة أسست قضاءها على محضر الجمع العام المنعقد في 21 مارس 2007، بالرغم من أنه لم يدل به أي طرف ولم يكن محل مناقشة ولا علم لها بوجوده، بقولها" إنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليهم أدلوا رفقة المذكرة المدلى بها لجلسة 18-12-2014، بمحضر الجمع العام المنعقد في 21-03-2007، وبالإطلاع عليه يلقى أن الطاعنة بصفتها شريكة في الشركة، حضرت بصفة قانونية الجمع العام المنعقد استثنائيا بالتاريخ المذكور، ووقعت على المحضر مع باقي الشركاء، واتفق الجميع على تعيين المستأنف عليه رشيد (ت.) رئيسا للمجلس الإداري، وأيضا تم التنصيص فيه على أنه تم تحويل جميع الصلاحيات الواردة في الفصل 16 من النظام الأساسي للشركة لفائدة مسيرين اثنين لكي يقوما مقام الشركة في جميع الإلتزامات والتصرفات القانونية، وما دام أن المحضر لم يكن محل طعن بالبطلان من لدن الطاعنة الذي حضرته ووقعت عليه، فإنه ملزم لها ومنتج لآثاره القانونية"، في حين الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة حجزت الملف للمداولة لجلسة 18-12-2014، ثم قررت إخراجه منها لتبليغ الأطراف بالمذكرة المدلى بها أثناءها من لدن الموثق المطلوب حضوره في الدعوى، والمرفقة بمحضر الجمع العام المؤرخ في 21 مارس 2007، وإدراجه لجلسة 22-01-2015، غير أنه بالجلسة المذكورة حضر دفاع الطالبة وتسلم نسخة من مذكرة (أ.)، وعقب عليها بجلسة 05-02-2015، ولم يتسلم مذكرة الموثق المرفقة بالمحضر الآنف الذكر، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19-02-2015، فتكون بذلك المحكمة قد فوتت على الطالبة فرصة اتخاذ الموقف الذي يتناسب مع مصالحها بخصوص ما تضمنه المحضر المذكور من تعيين رشيد (ت.) رئيسا للمجلس الإداري، وتحويل جميع الصلاحيات الواردة في الفصل 16 من النظام الأساسي للشركة لفائدة مسيرين اثنين لكي يقوما مقام الشركة في جميع الإلتزامات والتصرفات القانونية، وحرمتها من حقها في الدفاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025