Droits de la défense. L’arrêt fondé sur un document non soumis au débat contradictoire est dépourvu de base légale et encourt la cassation (Cass. com. 2019)

Réf : 45852

Identification

Réf

45852

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

222/1

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2017/1/3/618

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt qui fonde sa décision sur un document déterminant n'ayant pas été soumis au débat contradictoire des parties. En se basant sur le procès-verbal d'une assemblée générale qui, bien que versé au dossier, n'a pas été communiqué à l'une des parties et n'a pu être discuté par elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/222، الصادر بتاريخ 2019/05/02، في الملف التجاري عدد 2017/1/3/618

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ محمد عمر (ط.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2762 بتاريخ 28-04-2016 في الملف رقم 2015-8232-3612.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة الأولى (أ.)، بواسطة محاميها الأستاذ الذهبي (خ.)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18-04-2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02-05-2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة أمينة (ت.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أن المسمى قيد حياته عمر (ت.) توفى بتاريخ 26-05-1979، وخلف ورثة شرعيين هم أرملته المطلوبة الثانية خديجة (ب.)، وابنه المطلوب الثالث رشيد (ت.) وابنتاه فاطمة الزهراء (ت.) (المدعية)، وأن المدعى عليهما الأولى والثاني باعا للمطلوبة الأولى (أ.) عقارا بالصخيرات تبلغ مساحته 14 هكتارا بثمن إجمالي قدره 10.273.900,00 درهم، بالرغم من أنه لم يسبق لها أن فوتت نصيبها في العقار المذكور أو وافقت على بيعه، بالإضافة إلى أنه مملوك لمقاولة (ح. ع.) التي هي شخص معنوي وليس مملوكا لأشخاص طبيعية، وأنه ليس للمدعى عليهما البائعين ما يفيد تمثيلهما لها أو نيابتهما عن باقي الورثة، هذا فضلا عن أنهما أكدا في عقد البيع على أنهما توصلا بالثمن وابرآ المشترية منه، والحال أن المعاملة تمت بين شركتين، وهو ما يستوجب أن يتم الأداء بواسطة شيك مسطر غير قابل للتظهير أو بواسطة تحويل بنكي، علما أن مقاولة (ح. ع.) لم تسجل بميزانيتها لسنة 2008 - 2009، توصلها بأي مبلغ بهذا الخصوص، وعلما كذلك أن الخبرة المنجزة من لدن الخبير محمد زكي (ب.)، أفادت أن ثمن العقار يتجاوز 94.400.500,00 درهم، وهو ما يعني أن الشركة والمدعى عليهما تواطأ لإخفاء الثمن الحقيقي للبيع، للتهرب من أداء رسوم التسجيل والضريبة على الأرباح للخزينة العامة، ثم إن الموثق حرر عقدين تضمن الأول أن سلطات رشيد (ت.) منحت له في 23 و 29 غشت 2001، غير أنه تم حذف هذه الفقرة في العقد الثاني، ولأجل كل ما ذكر تلتمس المدعية التصريح ببطلان عقد البيع المذكور، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة التمسا فيها التصريح بتقادم الدعوى لتقديمها بعد مرور أكثر من ست سنوات على العقد، ولتوقيع المدعية على اتفاق قسمة بتاريخ 19 أبريل 1993، تنازلت بمقتضاه على جميع الممتلكات بما فيها أسهمها في مقاولة (ح. ع.)، والعقار المتواجد بتمارة، مقابل تنازل باقي الورثة لها عن ضيعة بتارودانت وخمسين هكتارا بأولاد برحيل، وتسليمها لرفع اليد عن رهن البنك الواقع على العقار المملوك لها بمراكش، هذا الإتفاق صدر بشأنه حكم قضى برفض طلب المدعية الرامي إلى التصريح ببطلانه، وأدلت المدعية بمذكرة مع مقال إدخال قابض الحي المحمدي في الدعوى، اعتبارا لأنه دائن لمقاولة (ح. ع.) بمبلغ 16.723.757,69 درهما، واستصدر حكما بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، ولأن البيع أضر بالدائنين والمساهمين. وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب الذي قضت محكمة الإستئناف التجارية باعتبار الإستئناف المقدم بشأنه بخصوص مقال الإدخال، وذلك بقبوله شكلا ورده موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن محكمة أول درجة أسست قضاءها على محضر الجمع العام المنعقد في فاتح مارس 2007 (والصحيح هو 21 مارس 2007)، الذي لم يدل به أي طرف ولم يكن محل مناقشة ولا علم للطالبة بوجوده، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك وتبنت تعليلات الحكم المستأنف، معتبرة " أنه بالإطلاع على وثائق الملف، يتبين أن المستأنف عليهم أدلوا رفقة المذكرة المدلى بها لجلسة 18-12-2014، بمحضر الجمع العام المنعقد في 21-03-2007، وبالإطلاع عليه يلفى أن الطاعنة بصفتها شريكة في الشركة، حضرت بصفة قانونية الجمع العام المنعقد استثنائيا بالتاريخ المذكور، ووقعت على المحضر مع باقي الشركاء، واتفق الجميع على تعيين المستأنف عليه رشيد (ت.) رئيسا للمجلس الإداري، وأيضا تم التنصيص فيه على أنه تم تحويل جميع الصلاحيات الواردة في الفصل 16 من النظام الأساسي للشركة لفائدة مسيرين اثنين، لكي يقوما مقام الشركة في جميع الإلتزامات والتصرفات القانونية، وما دام أن المحضر لم يكن محل طعن بالبطلان من لدن الطاعنة الذي حضرت الجمع العام المتعلق به ووقعت عليه، فإنه ملزم لها ومنتج لآثاره القانونية "، غير أن الطالبة وبعد اطلاعها على محضر الجلسة، تبين لها أن الملف كان مدرجا لجلسة 04-12-2014، قررت خلالها محكمة أول درجة حجز الملف للمداولة لجلسة 18-12-2014، ثم قررت إخراجه من المداولة لتبليغ المذكرة المدلى بها أثناءها لباقي الأطراف وإدراجه لجلسة 22-01-2015، حضرها دفاع الطالبة وتسلم نسخة من مذكرة (أ.)، وعقب عليها بجلسة 05-02-2015، وتم حجز الملف للمداولة لجلسة 19-02-2015، وعلى هذا الأساس تمسكت الطالبة أمام المحكمة بأن محضر الجمع العام المؤرخ في 21-03-2007 لم تشر إليه وقائع الحكم المستأنف، ولا أي مذكرة من مذكرات الأطراف، هذا وأنه بعد صدور القرار المطعون فيه وتأسيسه على نفس المحضر، اضطرت الطالبة إلى الإطلاع على محتويات الملف، فتبين لها أن المذكرة المدلى بها خلال المداولة ليست هي مذكرة (أ.)، التي عقبت عليها الطالبة، وإنما مذكرة أخرى أدلى بها الموثق، التي رفعت الدعوى بحضوره، وهي المذكرة المرفقة بالمحضر الآنف الذكر المعتمد من لدن محكمتي الدرجة الأولى والثانية، والذي لم يعرض على الطالبة ولا على أي طرف آخر ولم تتم مناقشته، والمحكمة بصنيعها تكون قد حرمت الطالبة من حقها في الدفاع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسكت به الطالبة من كون " محكمة أول درجة أسست قضاءها على محضر الجمع العام المنعقد في 21 مارس 2007، بالرغم من أنه لم يدل به أي طرف ولم يكن محل مناقشة ولا علم لها بوجوده، بقولها" إنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليهم أدلوا رفقة المذكرة المدلى بها لجلسة 18-12-2014، بمحضر الجمع العام المنعقد في 21-03-2007، وبالإطلاع عليه يلقى أن الطاعنة بصفتها شريكة في الشركة، حضرت بصفة قانونية الجمع العام المنعقد استثنائيا بالتاريخ المذكور، ووقعت على المحضر مع باقي الشركاء، واتفق الجميع على تعيين المستأنف عليه رشيد (ت.) رئيسا للمجلس الإداري، وأيضا تم التنصيص فيه على أنه تم تحويل جميع الصلاحيات الواردة في الفصل 16 من النظام الأساسي للشركة لفائدة مسيرين اثنين لكي يقوما مقام الشركة في جميع الإلتزامات والتصرفات القانونية، وما دام أن المحضر لم يكن محل طعن بالبطلان من لدن الطاعنة الذي حضرته ووقعت عليه، فإنه ملزم لها ومنتج لآثاره القانونية"، في حين الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة حجزت الملف للمداولة لجلسة 18-12-2014، ثم قررت إخراجه منها لتبليغ الأطراف بالمذكرة المدلى بها أثناءها من لدن الموثق المطلوب حضوره في الدعوى، والمرفقة بمحضر الجمع العام المؤرخ في 21 مارس 2007، وإدراجه لجلسة 22-01-2015، غير أنه بالجلسة المذكورة حضر دفاع الطالبة وتسلم نسخة من مذكرة (أ.)، وعقب عليها بجلسة 05-02-2015، ولم يتسلم مذكرة الموثق المرفقة بالمحضر الآنف الذكر، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19-02-2015، فتكون بذلك المحكمة قد فوتت على الطالبة فرصة اتخاذ الموقف الذي يتناسب مع مصالحها بخصوص ما تضمنه المحضر المذكور من تعيين رشيد (ت.) رئيسا للمجلس الإداري، وتحويل جميع الصلاحيات الواردة في الفصل 16 من النظام الأساسي للشركة لفائدة مسيرين اثنين لكي يقوما مقام الشركة في جميع الإلتزامات والتصرفات القانونية، وحرمتها من حقها في الدفاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile