Doit être radié du rôle le pourvoi en cassation formé au nom d’un avocat qui conteste en être l’auteur (Cass. civ. 2003)

Réf : 16919

Identification

Réf

16919

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3597

Date de décision

16/12/2003

N° de dossier

351/1/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Autre

Abstract

Base légale

Article(s) : 354 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف

Résumé en français

En application de l'article 354 du Code de procédure civile, qui permet à la Cour de cassation de radier d'office une affaire dont le pourvoi n'est pas présenté par un défenseur remplissant les conditions légales, encourt la radiation le pourvoi formé au nom d'un avocat qui, par des éléments probants, dénie formellement être l'auteur de la requête et avoir représenté le demandeur.

Résumé en arabe

طلب النقض ـ شروط قبوله ـ مدافع غير مقبول ـ التشطيب.
مقال طلب النقض المرفوع باسم محام وقع التغاضي عن تقييده بجدول المحامين، فضلا عن نفيه تحريره للطلب وعدم ممارسته لأي عمل يتعلق بمهنة المحاماة، يقتضي التشطيب على القضية لعدم توفر الشروط المقررة في الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

القرار عدد 3597، الصادر بجميع الغرف بتاريخ 16 دجنبر 2003، الملف المدني 351/1/1/2001
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية يمكن المجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطالب نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة الثانية من هذا الفصل أن يشطب على القضية تلقائيا.
وحيث دفع المطلوب في النقض بمقتضى مذكرته أعلاه بعدم قبول الطلب شكلا لكونه رفع باسم الأستاذ أحمد قريش وهذا الأخير ينفي أن يكون نائبا عن الطاعنين ووجه بهذا الخصوص رسالة مضمونة بتاريخ 23-7-2001 إلى السيد الرئيس  الأول  لمجلس  الأعلى  يستنكر  فيها استعمال اسمه ويصرح أنه لم يقم بكتابة عريضة للنقض باسم ورثة المرحوم الدكالي محمد عيسى.
وحيث إنه فضلا عن الرسالة المذكورة، أدلى دفاع المطلوب في النقض بصورة طبق الأصل لمحضر  استماع  السيد  نائب  وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة السيد عمر التهامي بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية إلى المحامي المذكور الذي نفى أمامه أن يكون قد حرر عريضة للنقض باسم ورثة الدكالي، وأنه منذ توصله من هيئة المحامين بالقرار بالتغاضي عن تقييده بجدول المحامين، لم يعد يمارس عملا يتعلق بمهنة المحاماة.
وحيث إنه تبعا لما أشير إليه أعلاه ينبغي التصريح بالتشطيب على القضية مع بقاء مبلغ الوجيبة القضائية المؤداة ملكا للدولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس  الأعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:  عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية ـ رئيسا ومحمد الدردابي رئيس غير الأحوال  الشخصية والميراث. وأحمد بنكيران رئيس الغرفة التجارية. ومصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية. ومحمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول. والطبي أنجار رئيس الغرفة الجنائية. والمستشارين العربي العلوي اليوسفي ـ عضوا مقررا. والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي  ومليكة  بنزاهير  وعبد العزيز السلاوي والحسن أومجوض وعلال العبودي وابراهيم القفيفة ومحمد الضغير امجاط بوبكر بودي، ولطيفة رضا ومليكة بنديان وحسن مرشان وأحمد دينية وعبد الحميد سبيلا وحميد واكري وفاطمة الحجاجي الحسن القادري وحسن الزيرات، وعمر ازتاي  وعبد  الرحمان العاقل وعمر الأبيض ومحمد العيادي وحمد بلعياشي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد بنيوسف وبمساعدة  كاتب الضبط السيد احمد ايبورك.
الرئيس                       المستشار المقرر          كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile