Difficulté d’exécution : la cour d’appel peut interpréter son propre arrêt pour préciser que la mission du liquidateur inclut la vente des biens immobiliers de la société en liquidation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70626

Identification

Réf

70626

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

728

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2019/8228/6006

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle concernant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire. La question portait sur le point de savoir si la mission générale de liquidation emportait pour le liquidateur le pouvoir de procéder à la vente des immeubles sociaux afin d'apurer le passif.

La cour rappelle que la liquidation a pour finalité la réalisation des actifs en vue du paiement des dettes et de la répartition du solde entre les associés. Elle retient que cette mission confère au liquidateur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la liquidation, le pouvoir de procéder à la vente judiciaire des biens immobiliers de la société, notamment ceux dont la division est difficile.

Ce pouvoir s'exerce toutefois sous réserve des accords unanimes des associés intervenant en cours de procédure et des dispositions légales impératives. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle ayant conduit à mentionner le terme "sociétés" au lieu de "associés" comme bénéficiaires du boni de liquidation.

En conséquence, la cour accueille la requête, interprète son précédent arrêt dans le sens d'une autorisation de vente des actifs immobiliers et en rectifie le dispositif.

Texte intégral

حيث يرمي الطلب الى الحكم بتفسير منطوق القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وذلك بالقول أن على المصفي أحمد (خ.) اتخاذ إجراءات بيع ملك الشركة وعقاريها ذي الرسمين العقاريين عدد 37658/س و37659/س بواسطة عقد توثيقي للحصول على المداخيل اللازمة لأداء ديون الخصوم وتوزيع الباقي على الشركاء وبإصلاح الخطأ المادي الوارد بالقرار المذكور والقول بأن المعني بالتمكين من النصيب هم الشركاء وليس الشركات.

وحيث أنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية فإن للمحاكم الصلاحية القانونية لاصلاح الأخطاء المادية وتدارك الاغفالات التي قد تعتري أحكامها وقراراتها، كما تختص ايضا بالنظر في الصعوبات الناشئة عن تاويل منطوقه أو تنفيذ الأحكام التي تصدرها وكذلك ما يثار من صعوبات متعلقة بالمصاريف القضائية المؤداة أمامها.

وحيث إن البين بالاطلاع على القرار الاستئنافي المراد تفسيره أنه قضى في منطوقه بتعيين السيد أحمد (خ.) مصفيا للشركة المحكوم بحلها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية قصد تصفية الشركة وتمكين الشركاء من نصيبهم بعد تصفية الخصوم وبجعل الصوائر امتيازية.

وحيث إن التصفية باعتبارها من النتائج الأولية التي تترتب عن انحلال أو حل الشركة يقصد بها في المفهوم القضائي والفقهي الحديث تحقيق وإنجاز جميع العمليات اللازمة لانهاء تعهدات الشركة وتحديد مركزها المالي بعد الحل، ويتم ذلك عن طريق جرد الأصول والخصوم، اي ما للشركة ودفع ما عليها لاستخلاص موجودات الشركة والأموال الصافية وتحويلها الى نقود بغية أداء ديون الشركة وتوزيع الباقي على الشركاء أو المساهمين بواسطة القسمة، كما أن طبيعة التصفية القضائية تخول للمصفي القيام بكثير من الإجراءات الهامة ومن ضمنها البيع القضائي للعقارات التي يتعذر قسمتها بسهولة وبيع البضائع الموجودة في المتجر والأدوات، حسبما يستشف من مقتضيات الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إنه لما كانت الشركة المحكوم بحلها وهي شركة (ع. ل.) تملك حسبما هو وارد في تعليل القرار الاستئنافي مجموعة من العقارات فإنه يجب على المصفي القيام بالاجراءات القانونية ومن بينها البيع القضائي للعقارات التي يتعذر قسمتها بسهولة والكل مع عدم الإخلال بالتحفظات التي يتخذها الشركاء بالاجماع أثناء إجراءات التصفية أو تلك التي تفرضها المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 1074 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إنه بخصوص إصلاح الخطا المادي المتسرب الى منطوق القرار الاستئنافي أعلاه، فإن الثابت من وثائق الملف أنه تسرب الى منطوقه خطأ مادي يتمثل في ذكر عبارة الشركات بدل الشركاء، الأمر الذي يتعين معه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الاستجابة الى الطلب مع ترك الصائر على عاتق الطالبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا بالنسبة للمطلوب رشيد (د.) وغيابيا بالنسبة لباقي المطلوبين.

في الشكل:

في الموضوع: بتفسير منطوق القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/10/2010 تحت رقم 4601/2010 في الملف عدد 3722/12/2009 و القول بان المراد بما جاء في منطوقه هو انه للمصفي السيد احمد (خ.) اتخاذ اجراءات بيع ملك الشركة العقارية بواسطة عقد توثيقي للحصول على المداخيل اللازمة لاداء خصومها و توزيع الباقي على الشركاء و الكل مع عدم الاخلال بالتحفظات التي يتخذها الشركاء بالاجماع اثناء اجراءات التصفية او التي تفرضها المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 1070 و ما يليه من ق.ل.ع. و باصلاح الخطا المادي المتسرب الى القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه و اعتبار ان المعني بالتمكين من النصيب هم الشركاء و ليس الشركات و ابقاء الصائر على عاتق الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile