Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige entre deux sociétés commerciales relatif à leurs activités (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78999

Identification

Réf

78999

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5024

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4996

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action en indemnisation pour livraison de marchandises défectueuses. Le premier juge s'était déclaré compétent pour en connaître. L'appelante contestait cette compétence en soutenant que l'opération n'était pas de nature commerciale et que son cocontractant avait agi à titre personnel. La cour écarte ce moyen en constatant que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est relatif à leurs activités professionnelles. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, un tel différend relève de la compétence exclusive de ces dernières. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2019 في الملف عدد 4386/8202/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 24/09/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تسلمت سلعا من المدعى عليها والتي تعرضت للتلف.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض مسبق قدره 10000.00درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها المدعى بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها تعاملت مع السيد عبد النبي (ر.) كشخص مدني وليس كتاجر، وأنه ليس هناك ما يثبت كون المعاملة التي تمت بينهما تعتبر معاملة تجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 حضرت نائبة المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن النزاع موضوع الدعوى بين شركتين تجاريتين ومتعلقا بأعمالهما التجارية وبذلك يبقى إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile