Contrat de fourniture : La signature du vice-président d’une commune sur des bons de commande engage la collectivité au paiement dès lors qu’elle se rapporte à la gestion d’un service public (Cass. adm. 2006)

Réf : 18840

Identification

Réf

18840

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

773

Date de décision

11/10/2006

N° de dossier

988/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 388 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à une telle créance. En dernier lieu, la signature du vice-président de la commune sur les bons de commande et de livraison, se rapportant à la gestion d'un service public, est reconnue comme impliquant une délégation de pouvoir et engage la collectivité.

Résumé en arabe

لكن حيث إن الدعوى موجهة ضد الجماعة القروية لقصير، التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبالتالي فهي غير مشمولة بمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب إدخال الوكيل القضائي، كما أن التقادم المحتج به لا ينطبق على الدين موضوع الدعوى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الوصولات المعتمدة في الحكم المستأنف موقعه من طرف رئيس الجماعة في شخص النائب الثاني وهو توقيع معترف به ويشير إلى التفويض، الشيء الذي يلزم الجماعة بالأداء، مادام الأمر يتعلق بتسيير مرفق عمومي، وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.

Texte intégral

القرار عدد: 773 المؤرخ في: 11/10/2006، ملف إداري: عدد: 988/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 11/10/2006 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الجماعة القروية لقصير/مقرها بدائرة عين تاوجطات إقليم الحاجب، ينوب عنها الأستاذ عبد العالي هريس المحامي بمكناس والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
وبين: مؤسسة لحجاجي زهرة في شخص ممثلها القانوني/ مقرها بحي الفتح رقم 12 عين تاوجطات.
بحضور: السيد لبوكيل القضائي للمملكة.
الدولة في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
المستأنف عليها
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07/04/2005 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العالي هريس، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 31/12/2004 في الملف عدد: 636/2004/13ش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث المحاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنتبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/07/206.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية بتاريخ 11/10/2006.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 31/12/04 في الملف عدد 636/4 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 05/10/2004 عرضت المدعية مؤسسة الحجاجي زهرة أنها زودت الجماعة القروية لقصير بمجموعة من لوازم التسيير بلغت قيمتها 53.793 درهم والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور وبعد تخلف الجماعة المدعى عليها عن الجواب أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقي بأداء الجماعة القروية لفائدة المدعية مبلغ 38.393 درهم مع رفض باقي الطلبات استأنفته الجماعة القروية لقصير.
حيث تخلفت المستأنف عليها عن الجواب رغم تبليغها بنسخة من المقال الاستئنافي.
في أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الجماعة المستأنفة بكون دعوى المستأنف عليها غير مقبولة شكلا لعدم إدخال العون القضائي للمملكة، كما أن الطالب تقادم بانصرام سنتين استنادا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وإن وصولات الطلب والتسليم موقعه من طرف النائب الثاني للرئيس من غير تفويض له في ذلك من قبل هذا الأخير.
لكن حيث إن الدعوى بوجهة ضد الجماعة القروية لقصير، التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبالتالي فهي غير مشمولة بمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب إدخال الوكيل القضائي، كما أن التقادم المحتج به لا ينطبق على الدين موضوع الدعوى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الوصولات المعتمدة في الحكم المستأنف موقعه من طرف رئيس الجماعة في شخص النائب الثاني وهو توقيع معترف  به ويشير إلى التفويض، الشيء الذي يلزم الجماعة بالأداء، مادام الأمر يتعلق بتسيير مرفق عمومي، وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم ـ فاطمة الحجاجي مقررة ـ عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif