Réf
59899
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6372
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8213/5134
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ordonnance d'injonction de payer, Lettre de change, Interdiction d'emprisonnement pour dette, Insolvabilité, Fixation de la durée, Dette commerciale, Contrainte par corps, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer.
L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour retient que la procédure ne vise qu'à fixer la durée de la contrainte, et non à l'appliquer.
Elle juge que les conventions internationales, qui interdisent l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation, ne s'opposent pas à la détermination préalable de la durée de la mesure coercitive par le juge. La cour relève en outre que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de son incapacité de paiement.
Le moyen tiré de la violation des traités est donc écarté comme inopérant à ce stade. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/10/20 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2024 تحت عدد 8429 ملف عدد 5872/8202/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه بشأن الأمر بالاداء عدد 3364 الصادر بتاريخ 2023/10/24 موضوع الملف عدد 2023/8102/3364 مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه سبق له أن استصدر بتاريخ 2023/10/24 أمرا بالأداء في الملف رقم 2023/8102/3364 عن السيد رئيس هذه المحكمة والقاضي بأداء المدعى عليه مبلغ 600.000,00 درهم من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ، وأنه حاول تنفيذ ذلك الأمر ضد المعني بالأمر، لكن دون جدوى، اذ أن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، اضطر إلى إنجاز محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز مؤرخ بتاريخ 2023/12/14 وأن الأمر المذكور لم يحدد مدة الإكراه البدني، لذلك يلتمس الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني المناسبة لمبلغ 623.734,00 درهم مع ما يترتب على ذلك قانونا، و عزز المقال بأمر بالأداء، محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم الابتدائي حدد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الطاعن بشأن الأمر بالأداء عدد 3364 الصادر بتاريخ 2023/10/24 موضوع الملف عدد 2023/8102/3364 وأن استصدار الأمر المذكور اعتمد كمبيالة مسحوبة عن بنك ا. تحت عدد 0036077 تحمل مبلغ 600.000,000 درهم مؤرخة في 2023/10/05 وأن أساس المعاملة بين الطرفين هو التزام تعاقدي غرضه تأسيس شركة، إذ أن المستأنف عليه سلم له مبلغ الكمبيالة كدفعة أولى على أساس أن يتم تسديد دفعات أخرى بمبلغ 1.200.000,00 درهم، إلا أن المستأنف عليه لم يف بذلك وتراجع، وهو ما سبب له عدة مشاكل وكيف ما كان الحال، فإن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية يبقى أمر غير مقبول، وهو الأمر الذي أكدته الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب و صادق عليها خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في مادته الحادية عشر على أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي وهذا ما دأب عليه اجتهاد محاكم المملكة في العديد من قراراتها نذكر منها: القرار عدد 426 الصادر في الملف التجاري عدد 1716/99 بتاريخ 2003/03/22 قضى المجلس الأعلى برفض تطبيق الإكراه البدني نتيجة العجز عن الوفاء بالرغم مما يقضي به ظهير 8 فبراير 1961 المتعلق بممارسة الإكراه البدني في المادة المدنية على الخصوص، حيث تشبت المجلس الأعلى بتطبيق الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 1966/12/16 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب بتاريخ 1979/11/18 و الذي ينص بأنه " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي فمن خلال هذا الاجتهاد القضائي تمت مناقشة الفصل 11 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 و التي صادق عليها المغرب ونشر بالجريدة الرسمية سنة 1980 وأن الطاعن غير قادر على الوفاء بالالتزام التعاقدي نظرا لإصابته بمرض أصبح معه غير قادر على ممارسة عمله كما السابق و غير قادر على تسديد أقساط شهرية ملزم بأدائها وسبق للمستأنف عليه أن استصدر أمرا بإجراء حجز على حساب الطاعن تبين من خلاله عدم وجود أي رصيد بحسابه ما يفيد كما أن المفوض القضائي عند محاولته تنفيذ الأمر بالأداء أثبت عسر الطاعن ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الطاعن و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: الحكم الابتدائي وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 25/11/2024 عرض فيها أن المستأنف ينعي عن الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به من تحديد مدة الإكراه البدني زاعما أن أساس المعاملة بين الطرفين هو التزام تعاقدي غرضه تأسيس شركة، وأن الإكراه البدني في القضايا المدنية يبقى أمر غير مقبول وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب وصادق عليها ، وأنه غير قادر على الوفاء بالالتزام التعاقدي نظرا لإصابته بمرض أصبح معه غير قادر على ممارسة عمله كما السابق، وغير قادر على تسديد أقساط شهرية ملزم بأدائها وأن ما يزعمه المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الدين المطلوب ناتج عن كمبيالة رجعت بدون أداء ولا وجود لأي تعاقد بين الطرفين من أجل انشاء شركة، تفاديا لحالة التنافي وأنه بالرجوع إلى الكمبيالة سيتبين سبب إصدارها هو قرض ، فالطاعن أقرض المستأنف عندما كان يود شراء مصحة خاصة، فقام بشرائها باسم ابنه الذي يمارس مهنة الطب كذلك، وهرب جميع أمواله وممتلكاته ومارس النصب والاحتيال على الطاعن وفي كافة الأحوال، فإن الدعوى الحالية تهدف فقط إلى تحديد مدة الإكراه البدني وبالتالي لا مجال للتمسك بالعوز والمرض وباقي المزاعم لا بأس من التذكير بتوجه محكمة النقض في مثل هذه الحالة، ملتمسا التصريح برد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي والقول بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 16/12/2024عرض فيها أن أساس المعاملة وحقيقتها هو التزام تعاقدي غرضه تأسيس شركة و ان السيد أنيف (ب.) سلم له مبلغ 600.000 درهما كدفعة أولى على أساس أن يسدد له دفعات أخرى بمبلغ 00، 1.200.000 درهم، الا أنه لم يف بذلك وان الطاعن يؤكد على أن سبب الكمبيالة هو أنها سلمت كضمانة مع المستأنف عليه، تدخل في اطار تأسيس شركة، ولا تتعلق بقرض، و الدليل على ذلك هو أن كشف الحساب المرفق يتضمن عملية التحويل مع الإشارة الى أنها تمثل مساهمة بنسبة 20 أي مساهمة في شركة قيد التأسيس وان الطاعن أنفق المبلغ و زيادة من أمواله في النفقات الضرورية لإنشاء الشركة، كتسديد أكرية المحل الذي يتم اعداده كمقر لها و غير ذلك من النفقات الا أن عدم توصله بالمبالغ المتبقية من السيد أليف (ب.)، أجهض المشروع وأن الكمبيالة لا تمثل دينا حقيقيا، على الطاعن لفائدة السيد (ب.) وانما سلمت لهذا الأخير إلحاحا منه كضمانة ليس الا ، وأن الطاعن لا يعتبر دائنا لفائدة السيد أليف (ب.) للأسباب أعلاه مما يستوجب الحكم وفق مقاله الاستئنافي، وبصفة احتياطية اجراء بحث للتأكد من الوقائع والأسباب المعروضة والمشروحة أعلاه ، ملتمسا الحكم أساسا وفق ملتمسات الطاعن المضمنة بمقاله الاستئنافي واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث للتأكد من طبيعة المعاملة وما يترتب عليها من آثار قانونية و حفظ حق الطاعن في التعقيب على نتائج هذا البحث.
أرفقت ب: كشف حساب بنكي .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/12/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالاسباب المفصلة بمقاله الاستئنافي.
وحيث ان الثابت قانونا ان الاكراه البدني هو بمثابة آلية قانونية ترمي الى حمل المدين على التنفيذ واكراهه من خلال الضغط عليه لتنفيذ تعهداته وان حرمانه من حريته يكون مؤقتا اذ ينم بناء على طلب من الدائن المستفيد من الحكم وعلى المدين غير المعسر الذاتي المماطل او الممتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر بشأنه بأداء الدين بذمته وذلك مراعاة الاستثناءات المقررة بموجب القانون حيث يبقى الاكراه البدني الوسيلة الوحيدة لجبر الملزم لأداء ما بذمته.
وحيث انه وفقا لمقتضيات المادة 635 من ق.م.ج يمكن تطبيق مسطرة الاكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن طريق الاكراه البدني اذا تبين ان الاجراءات الرامية الى الحصول على الاموال بقيت بدون جدوى ا وان نتائجها غير كافية اذ يتم الاكراه البدني بايداع المدين بالسحب.
وحيث انه بالرجوع الى نازلة الحال فإن ما تمسك به الطاعن بعدم امكانية استعمال الاكراه البدني في مواجهته لمخالفة للاتفاقيات الدولية التي انخرط فيها المغرب وصادق عليها وبأنه غير قادر على الاداء او الوفاء بالالتزام التعاقدي لإصابته بمرض اصبح معه غير قادر على ممارسة عمله هو سبب مردود طالما ان موضوع الدعوى يتعلق بتحديد الاكراه البدني في مواجهة الطاعن الذي صدر في مواجهته الامر بالاداء موضوع الكمبيالات الصادر عنه وان ذلك لا ينصرف الى تطبيق الاكراه البدني وإنما الى تحديده وان ما اثاره الطاعن بخصوص المواثيق الدولية فهو مردود بدوره باعتبار ان المواثيق المذكورة انما يتعلق بتطبيق الاكراه ولا تتضمن ما يفيد انها تمنع تحديده في حالة ثبوت امتناع المحكوم عليه بالاداء عن تنفيذ التزامه وبالتالي وباعتبار الطبيعة القانونية للإكراه البدني كوسيلة من وسائل اجبار المدين عن تنفيذ التزامه وطالما ان الامر بالاداء الصادر في مواجهة الطاعن لم يتضمن في مقتضياته تنفيذ الاكراه البدني وبالنظر لعدم اثبات الطاعن لعدم القدرة عن الاداء يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025