Contentieux électoral – L’inéligibilité d’un agent communal s’apprécie au regard de la division administrative en vigueur au jour du scrutin et non en application rétroactive de la nouvelle charte communale (Cass. adm. 2005)

Réf : 18756

Identification

Réf

18756

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

546

Date de décision

29/06/2005

N° de dossier

1601/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 85 - 145 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale
Article(s) : 74 - 202 - Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant Code électoral.

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale.

En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'article 202 du code électoral, qui interdit à un agent d'être élu dans la commune qui l'emploie, doit s'apprécier au regard des divisions administratives en vigueur à la date du scrutin. Par conséquent, est valide l'élection de cet agent dans une commune distincte de sa commune d'affectation, peu important que ces deux entités aient vocation à devenir, après la proclamation des résultats, des arrondissements d'une même collectivité territoriale.

Résumé en arabe

شهادة التبليغ – بيانات جوهرية-انتخابات – الجماعات الحضرية – سريان القانون على المقاطعة يكون التبليغ باطلا، و عديم الأثر و خارقا للفصل 39  من قانون المسطرة المدنية اعتماده على شهادة خالية من الذكر اسم الشخص المبلغ إليه ومن توقيعه، التي تعتبر بيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها، و أن الاكتفاء بتضمين شهادة التبليغ عبارة توصيل مكتب الضبط مع الطابع دون بيان اسم الشخص المتسلم و توقيعه لا يغني عن تلك البيانات الإلزامية.
الجماعات الحضرية لم تصبح فعليا مقاطعة إلا بعد الإعلان الرسمي و النهائي عن نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 12 شتنبر 2003 عملا بمقتضبات المادة 145   من القانون  رقم 78.00 المتعلق الميثاق الجماعي، و يمكن للطاعن، أن ينتخب في أي مجلس لجماعة حضرية غير التي ككان يعمل بها أو كان يعمل بها مند أقل من ستة أشهر من تاريخ الاقتراع ولو آلت هده الجماعة إلى مقاطعة.

Texte intégral

القرار الصادر بغرفتين عدد 546، المؤرخ في: 29/6/2005 ، ملف إداري عدد: 1601/4/2/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
فيما يخص الطعن في إجراءات التبليغ:
حيث تقدم السيد مصطفى رهين بواسطة دفاعه الأستاذ طيب محمد عمر بتاريخ 30/06/2004 بمقال استئنافي يطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت رقم 1328 بتاريخ 1/10/2003 في الملف 1400/2003 القاضي بإلغاء نتيجة اقتراع 12 شتنبر 2003 بمقاطعة مولاي رشيد عمالة مولاي رشيد الدار البيضاء جزئيا و دلك بإلغاء فوزه مع ما يترتب عن دلك قانونا بعدما طلب نقض هدا الحكم فأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 14/04/2004 قرار تحت رقم 288 في الملف 307/4/2/2004 قضى بموجبه بعدم قبول الطعن.
و حيث طعن المستأنف في مقاله الاستئنافي في تبليغ الحكم المستأنف بعلة أن ما يعتد به لإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع على شهادة التسليم و ليس الشهادة الضبطية و دلك عملا بمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية.
حيث تبين من تفحص شهادة تبليغ الحكم المستأنف أنها خالية من ذكر اسم الشخص المبلغ إليه ومن توقيعه و هي بيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها مما يعد خرقا بينا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة  7 من القانون 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية و الذي ينص بصيغة الوجوب على ضرورة توقيع هده الشهادة من طرف الشخص الذي تسلمها، و أن الاكتفاء بتضمين شهادة التبليغ عبارة توصل مكتب الضبط مع الطابع دون بيان اسم الشخص المتسلم و توقيعه لا يغني البيانات الإلزامية الأمر الذي يكون معه التبليغ باطلا و عديم الأثر و يكون بالتالي الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني.
في الجوهر:
حيث يستفاد من معطيات الملف و من ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 22/09/2003 تقدم السيد عبد الله بوارس بواسطة دفاعه بمقال يطعن بمقتضاه في نتيجة اقتراع 12/09/2003 بمقاطعة مولاي رشيد التي أعلن فيها عن فوز السيد مصطفى رهين باعتبار أنه مستخدم كمتصرف مساعد بالجماعة الحضرية لمرس سلطان سابقا مما يشكل خرقا للمادة 202  من مدونة الانتخابات و كدا المادة 74 من نفس القانون ملتمسا الكم ببطلان العملية الانتخابية بالمقاطعة المذكورة. و بعد إتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء نتيجة اقتراع 12/09/2003 بمقاطعة مولاي رشيد عمالة مولاي رشيد الدار البيضاء جزئيا و دلك بإلغاء فوز المسمى مصطفى رهين مع ما يترتب على دلك من آثار قانونية وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف مجتمعة:
حيث يعيب المستأنف الكم المستأنف بعدم جواز تطبيق القانون رقم 78.00 على الانتخابات الجماعية المعلن عن نتائجها  النهائية يوم 12/09/2003 و إساءة تطبيق  المادتين 74و22 من مدونة الانتخابات و مخالفة التعليل للواقع، دلك أنه لا جدال أن العملية الانتخابية تمت في إطار القانون المتعلق بمدونة الانتخابات  و لا  جدال في كون القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ينص في افصل 145 منه على »يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الموالية لنشر هدا النص بالجريدة الرسمية » بمعنى أن القانون لا يطبق على عمليات الترشيح ولا على التقسيم الإداري السابق لدخوله حيز التطبيق  ولا على العملية الانتخابية بل إن تطبيقه بصريح المادة المذكورة لاحق للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات إعمالا لمبدأ دستوري هو عدم رجعية القوانين و غاية المشرع مع دلك هي تصفية الانتخابات بشكل نهائي مما يبقى معه حديث المحكمة عن المقاطعة حديثا سابقا لأوانه دلك أن التقسيم الإداري الجديد الذي أتى  به ميثاق 78.00 و الذي قسمت بمقتضاه الدار البيضاء إلى مقاطعات تنضوي جميعها  في الجماعة الحضرية للدار البيضاء لم يضح نافدا إلا بعد إعلان النتائج النهائية و من تم لا يمكن تطبيقه، و أن المحكمة عندما صرحت بمقاطعة مولاي رشيد تكون قد طبقت الميثاق الجماعي بأثر رجعي و رتبت عنه ما انتهت إليه لم تركز حكمها على أساس. ومن جهة أخرى وبناء على المادتين المحتج بهما من مدونة الانتخابات (74و202) اعتبرت المحكمة أن انتخاب العارض لعضوية المجلس لم يجر وفق القانون و الحال أن المادة 202 تنص على أنه « لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي يزاولون فيها مهامهم أو يكونوا قد انتهوا من مزاولتهم مند أقل من ستة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع: مستخدمو الجماعة الحضرية أو القروية و العاملون بهما الدين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة، المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة، الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق الجماعة و مديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها. و أن العارض قد تم إلحاقه ابتداء من 02/01/2003 بالجماعة الحضرية لمديونة كما يشير القرار المرفق ولم يسبق إطلاقا أن زاول أي مهام بمجلس الجماعة التي انتخب فيها كما أنه لم يحدث أن تقاضى مرتبه كاملا أو بعضا منه منها أو حصل على أي امتياز لإدارة أي مرفق منها مما يجعل المحكمة عندما صرحت بأنه و إن وضع حد لإلحاقه بجماعة مرس السلطان فإنه لا يزال يتقاضى أجره منهلا حسب شهادة القابض البلدي لجماعة مرس السلطان التي تفيد أنه ظل يتقاضى راتبه الشهري من ميزانيتها من 01/04/2002 لغاية 30/09/2003 يكون تعليلها هدا مخالفا للواقع لأنه بعد إلحاقه بالجماعة الحضرية لمديونة ابتداء  من 12/09/2003 لم يتلقى راتبه إلا منها و أن التحويلات التي كانت تتم لفائدة حسابه البنكي من طرف الجماعة الحضرية لمرس السلطان كانت ناشئة فقط عن خطأ الإدارة باعتبار أن الأمر يتعلق بتحويل بنكي داخل في إطار الميزانية السنوية للجماعة ولا يمكن تسويته إلا بعد نهاية السنة المالية و قد تمت تسوية وضعية الراتب فور انتهاء السنة المالية 2003، و صدر أمر بالتحويل عدد 07/03 بتاريخ  11/11/2003 و تأكيدا لوضعية الإلحاق يدلي العارض بنسخة  مطابقة للأصل من شهادة العمل مؤرخة في 16/04/2004  تثبت عمله بالجماعة الحضرية لمديونة ابتداء من 02/01/2003 إلى تاريخ الشهادة و كدا بشهادة الأجر صادرة من رئيس جماعة مديونة ملتمسا التصريح بكونه إجراءات التبليغ باطلة و غير منتجة لألي أثر قانوني و قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب.
حيث إن الجماعات الحضرية لم تصبح فعليا مقاطعة إلا بعد الإعلان الرسمي و النهائي عن نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 12/09/2003 و انه قبل  هذا التاريخ كانت محتفظة بكيانها القديم كجماعات حضرية في إطارها القانوني القديم و بدلك فهي المعنية بمقتضيات المادة 202 من مدونة الانتخابات و ليست الجماعات الحضرية المحدثة حسب المادة 85 من الميثاق الجماعي التي أصبحت تتركب من مقاطعات بعد الاقتراع المجرى بالتاريخ أعلاه.
و حيث إن المستأنف و الحالة هده يمكن أن ينتخب في أي مجلس لجماعة حضرية بما فيها الجماعة الحضرية لمولاي رشيد غير التي كان يعمل بها أو كان يعمل بها مند أقل من ستة أشهر من تاريخ الاقتراع حتى ولو آلت هده الجماع إلى مقاطعة.
و حيث إنه من نافلة القول الخوض في مناقشة  خدمة المستأنف لدى الجماعة الحضرية لمرس السلطان ما دام تم انتخابه بجماعة أخرى هي جماعة مولاي رشيد التي أصبحت مقاطعة و التي لم يكن مستخدما أصلا بها ولا يرتبط بها بأي رابطة تحكمها المادة 202 من مدونة الانتخابات.
و حيث إنه استنادا إلى ما سبق بيانه فإن انتخاب المستأنف بمقاطعة مولاي رشيد كان انتخابا صحيحا و الحكم المستأنف لما قضى بغير ذلك مجانبا للصواب و يتعين إلغائه .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء  الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطعن.
و به صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة التجارية الأولى السيدة الباتول الناصري رئيسة و رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين و المستشارين السادة: زوبيدة التكلاني،ن عبد الرحمان المصباحي، الطاهرة سليم، عبد السلام الوهابي، نزهة جعكيك، بوشعيب البوعميري، الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر          كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif