Constat d’huissier de justice : Les déclarations de tiers recueillies par l’huissier sont dépourvues de force probante, l’audition de témoins relevant de la compétence exclusive du juge (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59659

Identification

Réf

59659

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6204

Date de décision

16/12/2024

N° de dossier

2023/8232/4563

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de la gérante, la cour d'appel de commerce examine les droits d'une requérante se prétendant véritable locataire des lieux. La tierce opposante soutenait que le contrat de gérance libre lui était inopposable, arguant être titulaire d'un bail antérieur et que les parties à l'instance initiale n'avaient aucune qualité pour contracter sur le bien.

La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle entre le bailleur et la gérante était solidement établie par de multiples actes et décisions de justice antérieures, notamment des reconnaissances de dette et des jugements en paiement des redevances. Elle juge en outre qu'un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des déclarations de témoins ne constitue pas une preuve recevable de l'occupation effective par la requérante, la mission de l'huissier se limitant à la constatation matérielle des faits vus et non à la réception de témoignages.

Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle le principe de l'effet relatif des conventions, dont il résulte que la tierce opposante, étrangère au contrat de gérance libre, ne peut en contester les effets entre les parties sans avoir préalablement engagé une action en nullité. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ [عثمان الشعراني] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ01/11/2023تتعرض بمقتضاه تعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار الاستئنافي عدد2046 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ22/03/2023في الملف عدد 5456/8205/2022القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع برده و بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و بإفراغ المدعى عليها [خديجة (س.)] من المحل التجاري المستخرج من المنزل رقم 38 زنقة المراكشي حي رحات الريح اسفي.

في الشكل :

وحيث انه بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية يجوز لكل شخص خارج عن الخصومة ان يتعرض على حكم او قرار يمس بحقوقه اذا كان لم يستدع لا هو ولا من يمثله للمشاركة في الدعوى، وعليه فإن شروط قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة تتمثل في أنيكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض، و مادام الطعن قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله من الناحية الشكلية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه انه بتاريخ

بتاريخ 22/03/2023 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 2046 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة.

أسباب تعرض الغير الخارج عن الخصومة

وجاء في أسباب طعن السيدة [عائشة (ق.)] أن الثابت من مجموع الوثائق المرفقة بهذا المقال أنها هي التي تكتري الدار الكائنة برقم 38 زنقة المراكشي رحات الريح آسفي بدكانها منذ سنة 1985 من مالكيها ورثة الحاج [محمد بن علي (ب.)] المسجلين بسجلات الضريبة الحضرية كملاكين (وذلك حسب ثابت من خلال الإعلام بالضريبة لسنة 2021 ووصولات الكراء الموقعة من طرف الورثة المذكورين بأسمائهم) كما أنها ومنذ تاريخ الكراء وهي تحوز وتتصرف في الدار موضوع الكراء بدكانها إلى تاريخ يومه (حسب ما هو ثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 2023/10/18) ، وأنها هي التي تستغل الدكان المعد لبيع المواد الغدائية منذ مدة طويلة إلى حد يومه حسب تصريحات الشهود من الجيران المضمنة بمحضر المعاينة المؤرخ في 2023/09/08 ، وأنها لا علم لها بعقد التسيير الحر المبرم بين طرفي القرار المتعرض عليه كما أنه لا علم لها بدعوى الفسخ والإفراغ الجارية بينهما لأنها لم تستدع إليها ولم تكن ممثلة فيها بوكيل الأمر الذي يتبين معه للمحكمة أن العقد الرابط بين طرفي القرار المتعرض عليه هو عقد أنجز على وجه مخالف للقانون والتالي فهو عقد باطل غير منتج لأي أثر قانوني لكون الورثة المدعين ورثة [مبارك (أ.)] لا علاقة لهم بالمحل موضوع الدعوى فلا هم مكتروه ولا هم مالكوه وبالتالي فلا صفة لهم في التعاقد في شأنه ولا المطالبة بإفراغه وأن كراءها الثابت بمقتضى وصولات الكراء الموقعة من طرف الملاكين المسجلين بسجلات الضريبة والمقرون بالحيازة المستمرة منذ تاريخ الكراء إلى اليوم حسب محاضر المعاينة وشهادة الشهود هو الأولى بالاعتبار الأمر الذي تلتمس معه العارضة تمتيعها بأثر التعرض وإعادة نشر وثائق ووقائع القضية من جديد والتحقق من كونها هي التي تكتري المحل موضوع الدعوى وتتحوز به إلى تاريخ يومه وأن أطراف القرار المتعرض عليه لا صفة لهم في التعاقد في شأن هذا المحل، وعند الاقتضاء الأمر بإجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف والشهود للوقوف على حقيقة الأمر والحكم تبعا بإبطال القرار المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد على ضوء مستجدات ودفوعات المتدخلة في الدعوى، ملتمسة قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا وموضوعا بإبطال القرار المتعرض عليه والحكم تبعا لذلك وأساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى ضوء دفوعاتها والمتدخلة في الدعوى. وأرفقت المقال بصورة من إعلام بالضريبة وصورتي وصلي كراء وصورة محضر معاينة ومحضر معاينة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 22/07/2024 يعرض فيها أن المتعرضة هي والدة السيدة [خديجة (س.)] المرتبطة معهم بعقد التسيير الحر موضوع الحكم المتعرض ضده وأن الادعاء بكون المتعرضة هي من تحوز وتتصرف في المدعى فيه هو ادعاء باطل ولا أساس له والغاية منه تضليل المحكمة وايهامها بانها صاحبة حق تحايلا على مطلبهم باسترجاع محلهم وان لا علاقة لها بهذا المحل وأن السيدة [خديجة (س.)] لم تنازع في العقد موضوع الدعوى والذي ظل يتجدد منذ سنة 2011 وتعترف بمضمونه وظلت تؤدي واجبات التسيير الى ان توقفت وأصبحت تمتنع عن الأداء مما جعلهم يتقدمون للقضاء للمطالبة باسترجاع محلهم وفسخ العقد وان السيدة [خديجة (س.)] سبق وأن تقدمت أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطلب رام الى اجراء عرض عيني وايداع لواجبات الكراء موضوع الأمر عدد 2477 الصادر بتاريخ 2022/09/28 ملف عدد 2022/1109/2477 كما استصدر العارضون حكما مدنيا تحت عدد 1749 بتاريخ 2021/12/21 في مواجهة المسيرة بالملف عدد 2021/1707/1616 قضى بأداء واجبات التسيير موضوع العقد وتم تنفيذه من قبل المدعى عليها محضر تنفيذي عدد 2022/193 كما استصدروا الحكم المدني تحت عدد 850 الصادر بتاريخ 2023/11/27 ملف عدد 23/1201/862 قضى بأداء واجبات التسيير وأن القول المزعوم من قبل المدعية بانها تحوز وتكتري المحل موضوع الدعوى لا أساس له وأن الحكم المطعون فيه قد جاء مؤسسا ومعللا قانونا، ملتمسين رفض الطلب. وأرفقوا المذكرة بصورة من عقد تسيير وصورة الحكم عدد 1749 وصورة حكم عدد 850 و محضر تنفيذي وصورة طلب عرض وايداع.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ09/12/2024 توصل نائب الطاعنة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة16/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تطعن الطالبة بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الاستئنافي عدد2046 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2023 في الملف عدد 5456/8205/2022 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وبتأييد الحكم المستأنف القاضي بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليها [خديجة (س.)] من المحل التجاري المستخرج من المنزل رقم 38 زنقة المراكشي حي رحات الريح اسفي.

وحيث إن الثابت من القرار الاستئنافي موضوع الطعن أنه صدر بين طرفيه المطعون ضدهما استنادا إلى عقد التسيير الحر الرابط بينهما كما هو ثابت من خلال الالتزامات الصادرة عن المطعون ضدها المسيرة [خديجة (س.)] بتاريخ 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2016 و التي تضمنت جميعها إقرارها بالعلاقة التعاقدية، و هو ما يثبته أيضا الحكم الصادر بين الطرفين عن ابتدائية آسفي بتاريخ 27/11/2023 تحت رقم 850، و كذا صورة المقال الرامي إلى العرض العيني المقدم من طرف المطعون ضدها [خديجة (س.)] لفائدة المطعون ضدهم ورثة [مبارك (أ.)].

وحيث إنه بثبوت العلاقة التعاقدية (عقد التسيير الحر) بين طرفيه وفق المفصل أعلاه بمقتضى الالتزامات الصادرة عن المسيرة [خديجة (س.)] و مقال العرض العيني لواجبات التسيير المقدم من طرفها وبأحكام قضائية فضلا عن إقرار الطرفين الناتج عن ممارسة الدعاوى السابقة بينهما الرامية سواء إلى أداء واجبات التسيير أو آداء واجبات التسيير و فسخ العقد كما هو الشأن بالنسبة للقرار موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة و الحكم الابتدائي الصادر بشأنه، فإن ما تمسكت به الطاعنة من كونها هي من تكتري المحل المذكور من مكرين اخرين لا علاقة لهم بورثة [مبارك (أ.)] منذ سنة 1985 هو دفع لا أثر له على نازلة الحال سيما و ان محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 24/04/2024 في إطار تنفيذ القرار موضوع الطعن تضمن أنه: " بالتاريخ أعلاه، حضر إلى مكتب التنفيذ بهذه المحكمة السيد [محمد (م.)] وطنيته عدد ... و صرح بأنه ابن المنفذ عليها السيدة [خديجة (س.)]، مضيفا أنها قامت بإفراغ المحل التجاري موضوع النازلة المستخرج من المنزل رقم 38 حي رحات الريح اسفي تنفيذا للقرار أعلاه، و نظرا لكونها ترعى والدتها المسنة بجمعة اسحيم كلفته بإيداع مفتاحه بهذه المصلحة رهن إشارة أصحابه و فعلا سلمني إياه، و فورا توجهت رفقته إليه، و عند الوصول إلى عين المكان –وبناء على إعلام طالبي التنفيذ- وجدت منهم السيدة [مليكة (أ.)] وطنيتها ... و بعد الدخول إلى المحل و الطواف بأرجائه لم أجد به أي منقول، حيث سلمته لطالبة التنفيذ الحاضرة على حالته..." و هو ما يتضح معه أن المحل المسلم للمطعون ضدهم ورثة [مبارك (أ.)] كان فارغا و لا يمارس به أي نشاط بتاريخ الإفراغ.

وحيث إنه بثبوت العلاقة التعاقدية بين المطعون ضدهما وفق المفصل أعلاه، وعدم ثبوت استغلال الطاعنة للمحل بأية حجة مقبولة فمحضر المعاينة المتضمن لتصريحات بعض الأشخاص لا يعتبر بمثابة الحجة المثبتة فالمفوض القضائي لا يملك صلاحية تلقي تصريحات الغير و هو عمل يبقى من صميم اختصاص المحكمة في إطار الاستماع للشهود، و إنما يقع على المفوض القضائي معاينة ما شاهده والمحضر خال مما يثبت معاينة استغلال الطاعنة للمحل موضوع الدعوى.

و حيث إنه بالنظر لنسبية أثر العقود و مادام العقد شريعة المتعاقدين وفقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فإنه يبقى ملزما لطرفيه، و أن الطاعن تبقى أجنبية عن العقد المذكور و لم تثبت خلاف ما تضمنه العقد الرابط بين طرفيه بأية حجة مثبتة كما لم تثبت سلوك المساطر القضائية اللازمة للطعن في صحة العقد المذكور و القول بزوال حجيته الأمر الذي تبقى معه جميع أوجه الطعن مفتقرة للسند القانوني و مخالفة لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع، مما يستوجب الحكم برفض طلب الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة لعدم ارتكازه على أساس موضوعي سليم مع إبقاء الصائر على الطاعنة و تغريمها مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه و إبقاء الصائر على رافعه مع تغريمه مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile