Réf
57587
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4899
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8218/4058
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Jugement par défaut, Exception d'incompétence, Domicile du défendeur, Contrat d'assurance, Compétence territoriale, Clause attributive de juridiction, Appel, Annulation de jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur.
L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence et en application de l'article 27 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.
Elle retient que le jugement de première instance ayant été rendu par défaut, l'appelant était recevable à soulever pour la première fois devant la cour l'exception d'incompétence avant toute défense au fond. Le tribunal de commerce initialement saisi étant dès lors incompétent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant la juridiction territorialement compétente.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9929 الصادر بتاريخ 30/10/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6896/8218/2023 والقاضي في الشكل: قبول الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 157.908,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 04/07/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 12/07/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ا.م. تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2023 والذي تعرض من خلاله أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ إجمالي قدره 157.908,20 درهم من قبل عدم أدائها لفائدتها أقساط التأمين حسب الثابت من بيان ووصولات الأقساط غير المؤداة و المفصلة كالأتي :
قسط عدد 21934339 المبلغ المستحق 27.473,200 درهم .
قسط عدد 21934331 المبلغ المستحق 130.435,000 درهم .
موضحة أنها طالبتها غير ما مرة بضرورة أدائها لها ما تخلد بذمتها، ولكن دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها أقساط التأمين المتخلذة بذمتها بمبلغ إجمالي قدره 157.90820 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بتحميلها الصائر و الأمر بالنفاذ المعجل.
أرفق المقال :ب عقود تأمين ووصولات أقساط التامين وصورة رسالة إنذار مع إشعار بالتوصل وصورة من ملحق بوليصة التأمين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم التجاري المطعون فيه لم يصادف الصواب في ما قضى به ذلك ان المستأنف عليها تقدمت بدعوى الاداء أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الحال أن العارضة يقع مقرها الاجتماعي بعنوانها الوارد بالحكم المطعون فيه ببلوك 2 رقم 173 مكرر حي لحرش ايت ملول عمالة انزكان ايت ملول وان الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حق العارضة ابتدائيا مما يعطيها الحق في اثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي انسجاما مع المادة 16 من ق.م.م واحتياطيا أن الحكم المطعون فيه لا يتضمن توقيع كلا من السيد الرئيس المقرر و السيد كاتب الضبط المكلف، مما يكون معه موجبا للبطلان وان الفصل 50 من ق م م جاءت بصيغة وجوب توقيع السيد القاضي المقرر أو من ينوب عنه حسب الاحوال سواء رئيس المحكمة او اقدم القضاة اذا طرأ مانع حال دون ذلك بالاضافة الى توقيع السيد كاتب الضبط، مما تلتمس معه العارضة القول ببطلان الحكم المطعون فيه لخرقه مقتضيات المادة 50 من ق م م واحتياطيا جدا في الموضوع ان المستأنف عليها خرقت مقتضيات الفصل 319 و 320 من ق ل ع ذلك أنها مرتبطة مع العارضة بموجب عقود تأمين هاته الاخيرة تؤدي دوريا اقساطه موفية بالتزاماتها الملقاه على عاتقها، وانه وفق الفصلين اعلاه فالوفاء هو أحد وسائل انقضاء الالتزام بأداء الاقساط من طرف العارضة و هو الثابت من خلال الشيكات البنكية المسحوبة من طرفها على مؤسسة ت.و.ب. - وكالة الحي الصناعي بأيت ملول- المسلمة لوكيل المستأنف عليها بأيت ملول - س.ا.
و المفصلة كالتالي:
1 -شيك بنكي عدد 381454 حامل لمبلغ 30.000 ذرهما مؤرخ في 2022/11/20
2 -شيك بنكي عدد 381453 حامل لمبلغ 50.000 ذرهما مؤرخ في 2022/12/15
3 -شيك بنكي عدد 000000 حامل لمبلغ 41961.08 ذرهما مؤرخ في 2022/08/30
4 -شيك بنكي عدد 381451 حامل لمبلغ 27548.20 ذرهما مؤرخ في 2022/09/25
5 -شيك بنكي عدد 381452 حامل لمبلغ 50000.00 ذرهما مؤرخ في 2022/10/15
مما يؤكد ان ما زعمته المستأنف عليها أمام المرجع الابتدائي من انكار و اخفاء واقعة الوفاء و الاداء يعد مجرد مزاعم الغاية منها الاضرار بالعارضة و المطالبة باداء دين انقضى وانتهى بالوفاء من خلال مجموع المبالغ المضمنة بالشيكات البنكية اعلاه التي استوفتها المستأنف عليها على سبيل اقساط التأمين وما يؤكد ذلك فقد توصلت العارضة من المستأنف عليها بواسطة وكيلها المعتمد س.ا. ببريد الكتروني مرفق بفاتروتي اقساط التأمين تتضمنان ملاحظة الاداء مرفقتين بوصل الاداء الا ان المستأنف عليها خلافا لقواعد القانون العامة المتعلقة بالدين وانقضائه بما فيها الوفاء و كذاقواعد حسن النية استمرت في مطالبة العارضة بأداء اقساط تأمين مؤداة موضوع الملف الحالي و انه راسل وكيل المستأنف عليها عدة مرات عدا الاتصالات الهاتفية المتكررة يعلمها بتوصلها بما في ذمته مرفقا مراسلاته بصور الشيكات البنكية أعلاه و لكن دون جدوى بل آنها توصلت ببرید الكتورني من وكيلها يبرء ذمتها، فتكون المستأنف عليها مستمرة في استيفاء دينها الذي هو اقساط التأمين التي اصبحت منقضية بحكم الوفاء والاداء وفق الثابت من وسيلة الاداء أعلاه كما انه بحساب مجموع الشيكات المرفقة صور منها بالمقال الحالي فهو يتجاوز مجموع المبالغ المسحقة عن قسطي التأمين موضوع الدعوى، وذلك راجع لكون عملية الأداء لم تنجز دفعة واحدة و انما على عدة أقساط بالاضافة الى ان المبلغ المتبقي يخص اقساط تأمين تتعلق ببوليصة تأمين أخرى تؤمنها العارضة لدى المستأنف عليها لذلك تتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد اساسا بعدم الاختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا و احالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير المختصة للبت في الملف طبقا للقانون واحتياطيا التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه لخرقه مقتضيات الفصل 50 من ق م م واحتياطيا جدا بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
ارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/10/2024 تخلف نائب المستأنفة رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق الأسباب أعلاه.
وحيث دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في النزاع باعتبار ان مقرها الاجتماعي يتواجد بمدينة انزكان أيت ملول ملتمسة احالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير والتي يقع بدائرة نفوذها عنوانها وفقا لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م.
وحيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 27 من ق.م.م فان الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التي يتواجد بدائرة نفوذها موطن المدعى عليه.
وحيث انه انطلاقا مما ضمن بعريضة الدعوى فان عنوان المستأنفة يتواجد بمدينة انزكان، ولما كانت عقود التأمين أساس الدعوى خالية مما يفيد اتفاق الأطراف على اعتبار المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة للنظر فيما يترتب عنها من نزاعات وطالما أن الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في حق الطاعنة والتي أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي الدفع قبل كل دفع أو دفاع وحددت المحكمة المختصة يجعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون فيه غير مختصة مما يوجب إلغاء الحكم المستأنف واحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير للاختصاص وبدون صائر.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا مع احالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير للاختصاص وبدون صائر
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025