Réf
57031
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4539
Date de décision
01/10/2024
N° de dossier
2024/8225/3431
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Urgence, Retour à l'état antérieur, Restitution des sommes versées, Référé, Pourvoi en cassation, Mesure provisoire, Exécution d'une décision de justice, Décision de justice annulée, Compétence du juge des référés, Annulation d'un titre exécutoire, Absence d'effet suspensif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel ultérieurement annulé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et arguait du caractère prématuré de la demande en raison d'un pourvoi en cassation pendant contre l'arrêt de renvoi.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande de remise en l'état antérieur, consécutive à l'annulation du titre exécutoire, constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle précise que le juge ne statue pas sur le fond du droit mais se borne à tirer les conséquences de la disparition du fondement juridique de l'exécution forcée.
La cour juge en outre que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de renvoi est sans incidence, dès lors que, en application de l'article 361 du code de procédure civile, ce recours n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.م.ا.ج. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2156 بتاريخ 03/04/2024 في الملف عدد 1405/8101/2024 والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بأمر المدعى عليها بأن ترجع للمدعية مبلغ 2.638.520.00 درهم وبشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن الشركة ع.م.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه جاء فيه أن شركة م.م.أ.ج. تقدمت بدعوى ضد العارضة من أجل إجبارها على تنفيذ عقد القرض واداء تعويض واستصدرت الحكم عدد 9910 بتاريخ 02/11/2017 في الملف عدد 6272/8202/2017 قضى بإلزام المدعى عليها بتنفيذ عقد فتح الاعتماد المشترك المصحح الامضاء بتاريخ 18/08/2014 وفق الشروط ونفس جدولة أداء أقساطه المضمنة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. وأنه بعد الطعن في الحكم أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 5349 بتاريخ 15/11/2018 في الملف 6100/8220/2017 ما يلي: في الشكل: سبق البت في الاستئناف بقبول الاستئنافين. وفي الموضوع: برد استئناف الشركة ع.م.ل. مع ابقاء الصائر على رافعته وباعتبار استئناف شركة ك.س.ا.ج. جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلب التعويض والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها الشركة ع.م.ل. لفائدة شركة ك.س.ا.ج. مبلغ 2.500.000.00 درهم كتعويض وتأييده في الباقي والصائر بالنسبة. وانه تبعا لهذا القرار تقدمت شركة م.م.آ.ج. بطلب تنفيذ مقتضياته في مواجهة العارضة في إطار ملف التنفيذ عدد 7843/8511/2018 وحصلت على تنفيذ مبلغ التعويض المحكوم به وقدره 116.020.00 درهم وأجرة المفوض القضائي والخزينة العامة، ليكون مجموع المبلغ الذي حصلت عليه هو 2.638.520.00 درهم. وعلى إثر الطعن بالنقض المقدم من طرف العارضة أصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 122/1 بتاريخ 04/03/2021 في الملف عدد 546/3/1/2019 قضى بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه اعلاه والذي سبق تنفيذه. وأن محكمة الاستئناف التجارية بعد إحالة القضية عليها اصدرت قرار بعد النقض والاحالة في الملف عدد 2878/8220/2021 بتاريخ 28/03/2022 قضت من خلالها بما يلي: في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصليين. وفي الموضوع: باعتبار الاستئناف المقدم من طرف الشركة ع.م.ل. وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من الحكم على المستأنفة بتنفيذ عقد فتح الاعتماد المشترك والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييد الحكم المستأنف في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف المقدم من طرف شركة م.م.ا.ج. وتحميل رافعته الصائر. وانه بعد صدور هذا القرار يحق للعارضة المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها وذلك بأمر المدعى عليها بإرجاع المبالغ المنفذة وقدرها 2.638.520.00 درهم. والتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بأمر المدعى عليها بأن ترجع للعارضة مبلغ 2.638.520.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز المقال بالوثائق التالية: حكم ابتدائي وقرار استئنافي، وقرار النقض، وقرار استئنافي بعد النقض، وصل، صورة شيك، صورة لعقد القرض.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليهاوالتي جاء فيها ان الطلب ليس بطابع وقتي أو احترازي أو من شأنه المساس بجوهر الحق، كما أن عنصر الاستعجال أو الضرر الذي يخشى تداركه مستقبلا غير وارد إطلاقا. وان الطلب سابقا لأوانه لأن الطلب معروض أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن سند المطالبة لم يكتسب قوة الشي المقضي به. والتمس رفض الطلب. وارفق المذكرة بصورة من ملحق اصلي، صورة من رهن الاصل التجاري، صورة من خبرتين، صورة من حكم رقم 2638/2020، صورة من عريضة بالنقض.
وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعية والذي التمس من خلالها رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة م.م.ا.ج..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف انه بخصوص الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب: إن المستأنف عليها التمست الحكم لها في مواجهة المستأنفة بإرجاع المبلغ المضمن في صدر مقالها على وجه الإستعجال وهو ما أثارت بشأنه عدم اختصاص القضاء الاستعجالي على اعتبار أن أهم مبادئ اللجوء إلى القضاء الإستعجالي تتمثل في عدم المساس بجوهر النزاع، والبت في حدود الطلبات المؤقتة، في ظل وجود ضرر يصعب تدارکه مستقبلا، ويخشى عليه من الاندثار. وأن مطالب المستأنف عليها إن صحت من الناحية الشكلية، بعد التأكد من قوامها في هذا الشق، خصوصا أداء الرسم القضائي المستحق عنها كاملا، فإنها تصطدم بعدة مبررات تغل يد محكمة الرئيس للبت فيها على حالتها ويتجلى ذلك من خلال أن القول أو المطالبة بإرجاع مبلغ 2.638.520,00 درهم، في حد ذاتها تمس بجوهر النزاع بكل المقاييس، و لا تحتمل أدنى مبررات اللجوء للقضاء الاستعجالي، على اعتبار أن المبلغ المطالب به تم الحكم به بعد استنفاد الملف لعدة مراحل ابتدائيا و استئنافيا، وبعد إجراء أكثر من خبرة قضائية، بناء على أحكام تمهيدية، أي أنه كان نتاج عمل و اجتهاد من طرف القضاء والخبراء المختصين في الميدان، و لم يكن مبلغا جزافيا أو اعتباطيا. وقد أدلت العارضة بما يفيد ذلك ابتدائيا من أحكام و قرارات و خبرات. وأن المطالبة باسترجاع المبلغ بهذه السهولة، رغم ما سلكه الملف من مراحل في التقاضي، و مناقشة من حيث الجوهر بكل تفاصيله يبقى غير مسموع و جدير بعدم الاختصاص، لفائدة قضاء الموضوع. ويتضح بالملموس بأن موضوع الطلب ليس بذي طابع وقتي أو احترازي، كما أن من شأن البت فيه على حالته يمس بجوهر النزاع، كما أن عنصر الاستعجال أو الضرر الذي يخشى تداركه مستقبلا غير وارد إطلاقا. وأنه من ناحية أخرى أثارت العارضة مسألة على غاية من الأهمية، تتمثل في كون القرار الذي بني عليه موضوع المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مطعون فيه بالنقض من طرف المستانفة، ومعرض للنقض و الإحالة حسب الثابت من خلال عريضة النقض التي أرفقتها ابتدائيا ، و بالتالي فإن سند المطالبة الحالية لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به مادامت محكمة النقض لم تبت فيه إلى غاية الآن . وأن ما تمسكت به من ناحية أخرى، يتمثل في رفع دعوى أمام المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه موضوع الملف رقم 2020/8220/2638 من أجل إلزام الشركة ع.م.ل. بتنفيذ مقتضيات و بنود عقد فتح الاعتماد المشترك الرابط بينهما وفق نفس الشروط و نفس الجدولة و الأقساط به لمدة عشر سنوات منها 12 شهرا مؤجلا، أي على أساس 34 سنة من الاستحقاقات بدون زيادة أو نقصان، و ليس على أساس 40 سنة، وبعد مناقشة القضية تم الحكم تمهيديا بإجراء خبرة أثبتت بأن سعر الفائدة المحدد في 7 في المائة شامل للضريبة على القيمة المضافة و أنه بالتالي يصبح سعر الفائدة دون الضريبة على القيمة المضافة الواجب تطبيقه هو 6,36 في المائة فقط، و بعد استنفاد إجراءات التقاضي و إجراءات التحقيق في القضية بتت المحكمة وفق مطالبعل بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 08/04/2021 تحت عدد 3670 في الملف رقم 2020/8220/2638 . وأنه تأسيس على ما سبق، أكدت بأنه لا يمكن سماع مطالب المستأنف عليها لانعدام أسباب و دواعي اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، كما أنها جديرة بالرد من حيث الموضوع، لأن التعويض الذي تم الحكم به لفائدتها لازال موضوع نقاش أمام محكمة النقض التي تبقى لها كلمة الفصل في موضوع الدعوى من الناحية القانونية، وأنه ما دامت القضية معروضة على أنظار محكمة النقض فإن الطلب الحالي سابق لأوانه، و لا يمكن البت فيه على حالته و هو الدفع الذي ردته محكمة أول درجة بحيثيات لا ترقى إلى مصاف الاجتهادات و القرارات القضائية الرائدة في هذا السياق. وأن حيثيات الأمر المستأنف على حالتها لا تستقيم ومعرضة للإلغاء، إذ أنه بالرجوع إلى مكتوبات المستانفة و ما ساقه الأمر المطعون فيه لتبرير قضائه، سوف تلاحظ المحكمة بأنها لم تجب عن الدفوع الوجيهة التي أثارتها لا بالإيجاب و لا بالرفض، مما يعتبر تقصيرا و نقصا في التعليل. ورد الأمر المستأنف الدفع المتعلق بأن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابق لأوانه ما دام القرار سند التنفيذ موضوع طعن بالنقض بأنه غير ذي أساس ما دام الطعن المذكور لا يوقف التنفيذ، هو قول مردود و لا يمكن تثبيته أو تأييده، على اعتبار أن النزاع لا يتعلق بمسألة تنفيذ قرار من عدمه، و إنما بنزاع موضوعي يهدف إلى إرجاع حال إلى ما كان عليه، و بالتالي فإن الأمر مختلف تماما عن مسطرة التنفيذ التي لا تتوقف بالطعن بالنقض وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 361 المشار إليه في صلب الأمر المستأنف. وأنها تثير مسألة على غاية من الأهمية، تتمثل في كون مقتضيات البند 7 من عقد فتح الاعتماد قد تم تعديله بمقتضى الملحق المرفق بمذكرته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية ، و الذي من خلاله يتبين بأن الجهة المدعية تعمدت عدم الإشارة إليه رغبة منها في التقاضي بسوء نية، و هذا ما دفعها للطعن بالنقض ضد مقتضيات القرار الصادر لفائدة المستأنف عليها، نظرا لأهمية هذا المعطى الذي من شأنه تغيير وجهة نظر قضاء محكمة النقض جملة وتفصيلا، ومن خلال ما سبق فإن مطالب المستأنف عليها عديمة الأساس القانوني و الواقعي، وتنم عن سوء النية في التقاضي خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية وغير جدية و فيها نوع من التحايل لأنها لم تدل عمدا بملحق العقد الرابط بينهما المنجز بديوان الموثقة دعاء (ز.) بالتراضي والذي أنهى نقط الخلاف جميع النزاع الموجودة في العقد الأصلي. وأنها تود أن تشير إلى مسألة أخرى، وهي أن الأمر المراد إثارة الصعوبة بشأنه لم يبت في القضية برمتها، أي أنه لم يتطرق للشق الأول من القرار الصادر لفائدة المستأنفة المتعلق بفتح اعتماد القرض، و بت في الشق الثاني المتعلق بالتعويض المحكوم به فقط، و هو ما لا يستقيم لعدم إمكانية تجزيئ منطوق الحكم أو القرار الصادر لفائدتها. وأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يمكن أن تنفذ في شق واحد من القرار الصادر لصالحها، ما دام التنفيذ شمل الشقين معا، سواء فيما يتعلق بفتح اعتماد القرض أو التعويض. والتمست لاجل ما ذكر الأمر المستأنف و تصديا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي لفائدة قضاء الموضوع واحتياطيا برفض الطلب. وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف وصورة من ملحق الأصلي وصورة من رهن الاصل التجاري وصورتين من خبرتين قضائيتين وصورة من حكم وصورة من عريضة الطعن بالنقض.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 10/09/2024 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنفة، فإن البت في الطلب لا يمس بجوهر الحق مادام أن الدعوى تهدف إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه استنادا على صدور قرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وهو القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1/122 بتاريخ 04/03/2021 في الملف عدد 546/3/1/2019 والذي قضى بنقض القرار الاستئنافي الذي سبق تنفيذه. وأنه من المعلوم أنه بمجرد صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه يصبح القرار المنقوض هو والعدم سواء ويحق للأطراف المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المنقوض. وأنه ومع ذلك، فإن البنك ارتأى التريث إلى أن صدر قرار محكمة الاستئناف بعد الإحالة. وأن اختصاص السيد قاضي المستعجلات قائم للبت في طلبات إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه استنادا على أحكام قضائية نهائية، وذلك ما دأب عليه اجتهاد المحكمة التجارية في العديد القرارات. وفيما يخص دفع المستأنفة بأنها طعنت بالنقض ضد القرار الصادر بعد النقض والإحالة، فإنه من جهة فإن حق البنك في المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يكتسبه بمجرد صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي الذي سبق تنفيذه، ومن جهة ثانية فإن الطعن بالنقض حسب مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية لا يوقف التنفيذ إلا في حالات معينة ليست من بينها حالة هذه النازلة. والتمست لاجل ما ذكر عدم اعتبار ما جاء في المقال الاستئنافي و التصريح بتأييد الأمر المستأنف
وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/09/2024 حضرها الأستاذ الدويني عن الأستاذ الكتاني عن المستانف عليها وأدلى بمذكرة جوابية رامية إلى تاييد الحكم المستأنف وتخلف نائب المستأنفة رغم سابق التبليغ فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب تبعا للعلل المبسوطة بأسباب الاستئناف والمفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات فيبقى دفعا مردودا على اعتبار أن طلبات إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تعتبر من الطلبات الوقتية والاستعجالية التي يختص بها رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للمستعجلات وبالنظر لكون الطلب يستند على وجود أحكام قضائية نهائية، فحالة الاستعجال وعدم المساس بالجوهر كشرطين متلازمين لاختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات متوفرين في نازلة الحال، فالإجراء المأمور به هو إجراء وقتي لا يمس جوهر النزاع واستند قاضي المستعجلات في اتخاذه على علة أن القرار الاستئنافي المؤسس عليه التنفيذ تم الغاؤه وبزوال السند التنفيذي تزول معه آثاره القانونية في مواجهة المنفذ عليه مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث لما ثبت أن القرار الاستئنافي المؤسس عليه التنفيذ قد تم الغاؤه وما دام التنفيذ قد تم وفق ملف التنفيذ عدد 6100/8220/2017 بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 2.638520,00 درهم فإن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يكون مبررا ويكون ما تمسكت به الطاعنة بكون الطلب سابق لأوانه لأن القرار الاستئنافي موضوع طعن بالنقض غير ذي أساس طالما أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات محدد على سبيل الحصر وفق الفصل 361 ق م م.
وحيث بخصوص الدفع بكون الأمر المطعون فيه لم يبت في القضية برمتها أي أنه لم يتطرق للشق الأول المتعلق بفتح اعتماد القرض وبت فقط في الشق المتعلق بالتعويض فيبقى بدوره غير وجيه ما دام أن الثابت من القرار الاستئنافي عدد 1523 المؤرخ في 28/03/2022 في الملف رقم 2878/8220/2021 إنما قضى بالغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من الحكم على المستأنف عليها بتنفيذ عقد فتح الاعتماد المشترك وقضى بعدم قبول الطلب المقدم بشأنه فإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إنما يقتصر على إرجاع المبلغ للمستانف عليها، مما يكون الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير ذات أساس سليم ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025