Réf
19199
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
762
Date de décision
29/06/2005
N° de dossier
505/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Base légale
Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Fonds de commerce -Expulsion,délai de forclusion -Dispositifs de l’article 33 concernant le locataire et non le bailleur (oui).
Lorsque l’action du bailleur reposant sur l’expulsion du propriétaire du fonds de commerce n’est pas régie par le Dahir du 24 mai 1955 et n’y est pas soumise, contrairement à l’action du propriétaire du fonds de commerce qui est soumise aux dispositions du dahir mentionné.
أصل تجاري ـ إفراغ ـ دعوى السقوط موضوع الفصل 33 تهم المكترى دون المكرى (نعم).
لما كانت دعوى المكرى الرامية إلى إفراغ مالك الأصل التجاري غير منظمة بظهير 24 ماي 1955 ولا تخضع له فإنه على العكس من ذلك دعوى مالك الأصل التجاري فإنها تخضع من حيث السقوط لمقتضيات الظهير المذكور.
القرار عدد: 762، المؤرخ في: 29/06/2005، الملف التجاري عدد: 505/3/2/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14/07/04 في الملف عدد 210/04/6 أن الطالب تقدم بمقال مفاده أنه ينازع طبقا للفصل 32 من ظهير 24/05/55 في السبب المعتمد في الإنذار الموجه له من طرف المدعى عليهما (المطلوبين) في إطار الفصل 27 من الظهير بعد سلوكه لمسطرة الصلح وتوصله بقرار بعدم نجاحه بتاريخ 03/07/02 مركزا منازعته في كونه لا تربطه بباعثي الإنذار أية علاقة كرائية. وبتقادم الطلب بناء على الفصل 33 من ظهير 24/05/55 بمرور سنتين باعتبار أنه توصل بالإنذار بتاريخ 08/05/00 وبالقرار بعدم نجاح الصلح بتاريخ 19/08/02 وبصفة احيتاطية من حقه الحصول على تعويض عن الأصل التجاري لا يقل عن مليون درهم. ملتمسا لذلك الحكم ببطلان الإنذار مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة. وبعد جواب المدعى عليهما وتقديمهما لمقال مقابل بمقتضاه يلتمسان الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل الذي يشغله هو ومن يقوم مقامه. تحت غرامة تهديدية وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي برفضه وفي المقابل الحكم بإفراغ المدعى عليه محمد زارة من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تسلمه من المدعين تعويضا يوازي ثمن كراء ثلاث سنوات على أساس آخر سومة كرائية ويحق للمكتري البقاء في المحل إلى حين الشروع فعليا في الباء. وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلة النقض الأولى خرق القانون. ذلك أن المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أنها تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات بخصوص الأصول التجارية. وأنه طبقا لذلك فإن المحكمة التجارية هي المختصة في النظر في النزاع وأن محكمة الاستئناف لما بثت في القضية دون أن تحيلها على المحكمة التجارية المختصة تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن ما استدل به في الوسيلة لم يسبق للطاعن أن أثاره أمام قضاة الموضوع يختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فيبقى غير مقبول.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل. ذلك أنه جاء في القرار: » أنه لا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بسقوط الحق بناء على الفصل 33 من ظهير 24/05/55. لأن دعوى الفصل 32 من الظهير مخولة للمكتري من أجل المنازعة في أسباب الإنذار وهي التي تسقط بالتقادم المقرر بالفصل المذكور. وليست دعوى المكري الرامية إلى الإفراغ التي لا تخضع لمقتضيات الظهير وإنما للقواعد العامة للقانون المدني » وأن محكمة الاستئناف فسرت الفصل 33 تفسيرا خاطئا وخرقت القانون بالرغم من وضوح النص الذي لم يحدد ما إذا كان السقوط بالتقادم مقررا لمصلحة المكري أو المكتري مما يعرض القرار للنقض.
لكن لما كان الفصل 33 من ظهير 24/05/55 ينص على » أن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور مدة سنتين … » ولما كانت دعوى المكري الرامية إلى الإفراغ غير منظمة بالظهير المذكور ولم توجب على المكري أن يرفع دعواه داخل أجل معين. بخلاف دعوى المكتري التي نص الفصل 32 من الظهير على إقامة دعوى المنازعة في أسباب الإنذار داخل أجل معين وهو ثلاثون يوما من تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح. (وفي حالة عدم تبليغه داخل أجل سنتين من تاريخ صدوره) وبالتالي فإن دعوى هذا الأخير هي الخاضعة للفصل 32 من الظهير. ومحكمة الاستئناف التي عللت قرارها بما استدل به في الوسيلة من تعليل وارد بالقرار لم تخطئ في تفسير الفصل 33 من الظهير ولم تخرق القانون وركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا. وتبقى العلة المنتقدة القائلة « أنه لا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بالتقادم طبقا للفصل 33 من الظهير » علة زائدة يستقيم القرار بدونها. وتكون الوسيلة على غير أساس.
وينعى عليه في الوسيلة الثالثة خرق القواعد الجوهرية للمسطرة: ذلك أنه في جميع مراحل الدعوى دفع بأن المكري لم يبلغ له قرار عدم الصلح طبقا للفصل 32 من ظهير 24/05/55 وإنما اكتفى بإنذاره وتذكيره بالفصل المذكور. مما يعد إجراءا مخالفا للقانون والإجراءات المتعلقة بهذا الظهير الذي يعتبر تبليغ قرار عدم التصالح إجراءا ضروريا يترتب عنه البطلان وبما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت تبليغه بقرار عدم التصالح مما يترتب عنه بطلان إجراءات المسطرة مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن الطاعن اكتفى في الوسيلة بذكر وقائع دون أي نعي على القرار وبيان مكمن النعي المذكور في القرار المطعون فيه. مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
وينعى عليه في الوسيلة الرابعة، انعدام التعليل ذلك أنه دفع بوجود تناقض بين أسماء الأشخاص الواردة في عريضة الدعوى. والاسم الوارد في رخصة البناء فالمقال يوجد به اسم شخصين مراد وفيصل الحنصالي. ورخصة البناء تتضمن اسم مراد الحنصالي وشركائه. أي هناك عدة أشخاص لم يدخلوا في الدعوى. ومسألة الصفة من النظام العام وأن محكمة الاستئناف لم تستجب لهذا الدفع مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف المؤيد قرارها للحكم الابتدائي التي ثبت لها من خلال شهادة الملكية أن المطلوبين هما المالكين للعقار موضوع الدعوى. وأن الإنذار يوجه من طرفهما معا معتبرة أن صفة المطلوبين ثابتة في النازلة. وبما جاء في تعليل الحكم المؤيد المتبنى من طرف محكمة الاستئناف « من أن الثابت من شهادة الملكية المؤرخة في 28/11/01 أن المدعى عليهما هما المالكان للعقار عدد 2094 حرف الراء موضوع الدعوى وأن الإنذار موجه من طرفهما الشيء الذي يجعل الدفع المثار من طرف المدعين في هذا الإطار غير مبرر ويتعين رفضه » تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة بن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40034
Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
وسيلة من وسائل التحقيق, Constitution forcée de preuve, Expertise judiciaire, Indemnité d'occupation, Mesure d'instruction, Occupation sans droit ni titre, Pouvoir de qualification du juge, Prescription de droit commun, Prescription quindécennale, Recevabilité de la demande reconventionnelle, Requalification de la demande, Taux de rendement, Adjudicataire, Valeur vénale, تقادم خمسة عشر سنة, تقادم مسقط, تكييف قانوني للدعوى, حيازة بدون سند, خبرة قضائية, ريع كراء, صنع حجة, طلب مقابل, غياب علاقة كرائية, فصل 387 من قانون الالتزامات والعقود, قيمة العقار, تعويض عن استغلال عقار مملوك للغير, Absence de lien contractuel
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39958
Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
وسائل إثبات إلكترونية, Défaut de paiement, Expulsion, Messagerie instantanée, Mise en demeure, Motif légitime, Obstruction du créancier, Offre de paiement, Preuve électronique, Bonne foi, Whatsapp, امتناع المكري, تماطل, حسن النية, رسائل واتساب, سبب مقبول, عرض الوفاء, قرينة قضائية, كراء تجاري, إفراغ, Bail commercial
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial