Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/04/2005,375

Réf : 19172

Identification

Réf

19172

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

375

Date de décision

06/04/2005

N° de dossier

427/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La validation de la saisie- ses conditions.
Il est requis pour la validation de la saisie, la qualité de créancier du tier saisi en vertu d’un  rapport juridique ou contractuel.

Résumé en arabe

الحجز ـ التصديق على الحجز ـ شروطه.
يشترط للتصديق على الحجز توفر المحجوز لديه على صفة دائن للمحجوز عليه من خلال علاقة قانونية أو تعاقدية.

Texte intégral

القرار الثالث عدد: 375، المؤرخ في: 6/4/2005، الملف التجاري عدد: 427/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا  للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 30/5/01 في الملف عدد 1390/01 أن الطالبة شركة سوفيما تقدمت بمقال لابتدائية أنفا تعرض فيه أنها استصدرت حكما قضى على شركة بروموامالا بأدائها لها مبلغ 48501,99 درهم و2400 درهم كتعويض وأنها ولاستخلاص دينها أوقعت حجزا لدى الغير بين يدي المطلوب الأول بنك العمل في حدود مبلغ 70.000 درهم وأن الأمر بالحجز ومحضره بلغا للمحجوز بين يديه كما تم استدعاؤه لجلسة التوزيع المنعقدة بتاريخ 8/2/2000 غير أنه لم يحضر ولم يدل بأي تصريح وأنه إعمالا للفصل 494 من ق.م.م يتعين الحكم عليه بأدائه لها مجموع المبالغ موضوع الأمر بالحجز ملتمسة الحكم على بنك العمل بأدائه لها مبلغ 70.000 درهم فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي بنك العمل والحكم عليه بأداء مبلغ الدين وقدره 48501,99 درهم وما يرتب عليه أصلا وفائدة وتعويضا دون أن يتجاوز مبلغ 70.000 درهم استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 142 من ق.م.م وانعدام التعليل بدعوى أن المطلوب لم يدخل في مقال استئنافه جميع أطراف الدعوى ذلك أن المحجوز عليها شركة بروموامالا لم يتم الإشارة إليها ولا طلب استدعائها وفي ذلك إخلال بمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م وأنها ورغم إثارتها دفعا بشأن الإخلال المذكور إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على ذلك الدفع مما يجعل قرارها خارقا للفصل 142 من ق.م.م ومنعدم التعليل وبالتالي عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه لا يوجد في مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م ما يوجب تحت طائلة عدم قبول الاستئناف إدخال كل أطراف الحكم المستأنف في المرحلة الاستئنافية إذ لم يكونوا قد استفادوا من الحكم المطعون فيه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قبلت الاستئناف ردت ضمنيا ما أثير من خرق الفصل 142 من ق.م.م فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 492 و494 من ق.م.م وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنها أسست دعواها على مقتضيات المادة 494 من ق.م.م التي ترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه جلسة التوزيع الحبي رغم تبليغه بها قانونا أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع وكذا المصاريف وأن القاضي الابتدائي اعتمد تلك المقتضيات الصريحة وجعلها أساس حكمه غير أن محكمة الاستئناف اعتمدت في إلغائه على الوثائق وخاصة العقدة المدلى بها من طرف لبنك لإثبات عدم توفره على أي حساب للمحجوز عليه واعتبرت أنه كان على الطالبة إثبات توفره على حساب قالبة عبء الإثبات وجاعلة الفصل 494 المذكور غير ذي مدلول إضافة إلى أن من آثار تبليغ الحجز طبقا للفصل 492 من ق.م.م التزام المحجوز لديه بالإدلاء بالتصريح إيجابيا كان أم سلبيا والقرار المطعون فيه خرق الفصل المذكور لما طالبها بإثبات وجود حساب مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني ومفتقدا لأي تعليل وعرضة للنقض.
لكن، حيث إنه ولئن كان الفصل 494 من ق.م.م قد رتب في فقرته الرابعة على « عدم حضور المحجوز لديه لجلسة التوزيع أو عدم تصريح الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف » فإن إعمال المقتضى المذكور رهين بإثبات وجود علاقة قانونية أو تعاقدية بين المحجوز عليه والمحجوز لديه من شأنها التدليل على وجود مديونية بين الطرفين تجعل المحجوز عليه دائنا للمحجوز لديه في حين أن اتفاقية 05/06/90 المحددة لشروط تعاون بنك العمل مع مجموعة من البنوك لا تجعل منه بنك إيداع حتى تنسحب عليه صفة محجوز لديه مدينا للمحجوز عليه والمحكمة التي ثبت لها أن المطلوب لا يتوفر على أي حساب للمحجوز عليها وقضت استنادا على ذلك بعدم قبول الطلب بما جاءت به من أن « المستأنف عليها لم تثبت للمحكمة توفر المحجوز عليها لأي حساب لدى المحجوز لديه بما يقتضي القول بأن مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية تبقى عديمة الأثر في مواجهة الطاعنة » تكون قد سايرت المبدأ المذكور، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.