Réf
19172
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
375
Date de décision
06/04/2005
N° de dossier
427/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
القرار الثالث عدد: 375، المؤرخ في: 6/4/2005، الملف التجاري عدد: 427/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 30/5/01 في الملف عدد 1390/01 أن الطالبة شركة سوفيما تقدمت بمقال لابتدائية أنفا تعرض فيه أنها استصدرت حكما قضى على شركة بروموامالا بأدائها لها مبلغ 48501,99 درهم و2400 درهم كتعويض وأنها ولاستخلاص دينها أوقعت حجزا لدى الغير بين يدي المطلوب الأول بنك العمل في حدود مبلغ 70.000 درهم وأن الأمر بالحجز ومحضره بلغا للمحجوز بين يديه كما تم استدعاؤه لجلسة التوزيع المنعقدة بتاريخ 8/2/2000 غير أنه لم يحضر ولم يدل بأي تصريح وأنه إعمالا للفصل 494 من ق.م.م يتعين الحكم عليه بأدائه لها مجموع المبالغ موضوع الأمر بالحجز ملتمسة الحكم على بنك العمل بأدائه لها مبلغ 70.000 درهم فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي بنك العمل والحكم عليه بأداء مبلغ الدين وقدره 48501,99 درهم وما يرتب عليه أصلا وفائدة وتعويضا دون أن يتجاوز مبلغ 70.000 درهم استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 142 من ق.م.م وانعدام التعليل بدعوى أن المطلوب لم يدخل في مقال استئنافه جميع أطراف الدعوى ذلك أن المحجوز عليها شركة بروموامالا لم يتم الإشارة إليها ولا طلب استدعائها وفي ذلك إخلال بمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م وأنها ورغم إثارتها دفعا بشأن الإخلال المذكور إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على ذلك الدفع مما يجعل قرارها خارقا للفصل 142 من ق.م.م ومنعدم التعليل وبالتالي عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه لا يوجد في مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م ما يوجب تحت طائلة عدم قبول الاستئناف إدخال كل أطراف الحكم المستأنف في المرحلة الاستئنافية إذ لم يكونوا قد استفادوا من الحكم المطعون فيه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قبلت الاستئناف ردت ضمنيا ما أثير من خرق الفصل 142 من ق.م.م فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 492 و494 من ق.م.م وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنها أسست دعواها على مقتضيات المادة 494 من ق.م.م التي ترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه جلسة التوزيع الحبي رغم تبليغه بها قانونا أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع وكذا المصاريف وأن القاضي الابتدائي اعتمد تلك المقتضيات الصريحة وجعلها أساس حكمه غير أن محكمة الاستئناف اعتمدت في إلغائه على الوثائق وخاصة العقدة المدلى بها من طرف لبنك لإثبات عدم توفره على أي حساب للمحجوز عليه واعتبرت أنه كان على الطالبة إثبات توفره على حساب قالبة عبء الإثبات وجاعلة الفصل 494 المذكور غير ذي مدلول إضافة إلى أن من آثار تبليغ الحجز طبقا للفصل 492 من ق.م.م التزام المحجوز لديه بالإدلاء بالتصريح إيجابيا كان أم سلبيا والقرار المطعون فيه خرق الفصل المذكور لما طالبها بإثبات وجود حساب مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني ومفتقدا لأي تعليل وعرضة للنقض.
لكن، حيث إنه ولئن كان الفصل 494 من ق.م.م قد رتب في فقرته الرابعة على « عدم حضور المحجوز لديه لجلسة التوزيع أو عدم تصريح الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف » فإن إعمال المقتضى المذكور رهين بإثبات وجود علاقة قانونية أو تعاقدية بين المحجوز عليه والمحجوز لديه من شأنها التدليل على وجود مديونية بين الطرفين تجعل المحجوز عليه دائنا للمحجوز لديه في حين أن اتفاقية 05/06/90 المحددة لشروط تعاون بنك العمل مع مجموعة من البنوك لا تجعل منه بنك إيداع حتى تنسحب عليه صفة محجوز لديه مدينا للمحجوز عليه والمحكمة التي ثبت لها أن المطلوب لا يتوفر على أي حساب للمحجوز عليها وقضت استنادا على ذلك بعدم قبول الطلب بما جاءت به من أن « المستأنف عليها لم تثبت للمحكمة توفر المحجوز عليها لأي حساب لدى المحجوز لديه بما يقتضي القول بأن مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية تبقى عديمة الأثر في مواجهة الطاعنة » تكون قد سايرت المبدأ المذكور، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025