CCass,28/09/2005,960

Réf : 20095

Identification

Réf

20095

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

960

Date de décision

28/09/2005

N° de dossier

698/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêt de la chambre commerciale - 50 ans | Auteur : Centre de publication et de documentation | Année : 2007

Résumé en français

La signature d'acceptation d'une lettre de change équivaut à une reconnaissance de dette et, rend le signataire redevable envers le porteur de la lettre de change sans qu'il y'ait besoin d'ordonner une mesure d'instruction.

Résumé en arabe

التوقيع على الكمبيالة بالقبول قرينة على المديونية. إن التوقيع على الكمبيالة يجعل الموقع مدينا مباشرا للحامل والمحكمة ليست ملزمة بإجراء أي تحقيق.

Texte intégral

القرار رقم  960، الصادر بتاريخ   28/09/05، في الملف التجاري رقم   698/3/2/2005 باسم جلالة الملك بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 يونيو 2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين محمد الحاسي ومحمد بوخريص والرامي إلى نقض القرار رقم 1337 الصادر بتاريخ 07/12/2004 في الملف رقم 433/2004 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20/07/2005 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/09/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة. والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض عزيز إدريس أنه بناء على معاملة تجارية مع والده أصدر المدعى عليه حاجي سمير كمبيالتين حالتي الأداء في 12/02/2002 بمبلغ 30.000 درهم لكل واحدة منهما. وذلك بمناسبة حفر ما عمقه 133 م وبضعة سنتيمترات حسب 650 درهم للمتر بالنسبة لمئة متر الأولى و250 م بالنسبة للأمتار التي تفوق 100 متر. وأنه لم يتمكن من استخلاص قيمة الكمبيالتين لذلك التمس من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 60.000 درهم قيمة الكمبيالتين مع الفوائد القانونية. وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة الابتدائية وفق دعوى المدعي وذلك بحكم استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين خرق قاعدة مسطرية أضر به وفساد التعليل وتناقض الحيثيات: ذلك أنه من جهة سبق للطاعن أن أثار أمام المحكمة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية عدم استحقاق المطلوب في النقض للمبالغ المطلوبة لأن الكمبيالتين موضوع النزاع سلمتا له مقابل قيامه بحفر بئر لفائدة والد الطاعن على عمق 300 م غير أنه لم يف بالتزامه وتوقف عن الأشغال على 120 م فقط رغم عدم تدفق الماء. ولإثبات ذلك أدلى الطاعن بالعقدة المبرمة بين والده والمطلوب في النقض ومحضر معاينة ونسخة لمقال قدم ضد هذا الأخير من أجل مطالبته بالتعويض بسبب عدم تنفيذه لالتزامه علما أن المطلوب في النقض أقر بتسليمه من والد الطاعن ما قدره 30.000 درهم نقدا، غير أن المحكمة قضت بأداء قيمة الكمبيالتين دون أن تعير أي اهتمام لدفوع الطاعن ودون أن تجري تحقيقا في النازلة بالبحث أو الخبرة للتأكد من مسألة تنفيذ المطلوب في النقض لالتزامه ومسألة تدفق الماء في البئر. ومن جهة أخرى فإن المحكمة استندت على محضر معاينة أدلى به الطاعن في التدليل على أن المطلوب في النقض قد نفذ التزامه وأصبح محقا في تقاضي مقابل خدماته مادام أنه ليس هناك دليل على امتناعه عن الاستمرار في أعمال حفر البئر تنفيذا للعقد المبرم في الموضوع واعتبرت المحكمة مع ذلك أن مستند الطعن في الحكم المستأنف على أساس علما أن الطاعن هو الطرف المستأنف وأيدت الحكم المذكور فجاء قرارها فاسد التعليل ومشوبا بالتناقض في الحيثيات مما يعرضه للنقض. لكن حيث أن محكمة الاستئناف اعتمدت في قرارها على ما مضمنه بأن الكمبيالات موضوع الدعوى تعد في حد ذاتها دليلا على المديونية وأن الطاعن بتوقيعه عليها توقيع القبول يصبح مدينا مباشرا كما أنها قدرت محضر المعاينة ومن حقها ذلك ولو كان قد أدلى به من طرف الطاعن واستخلصت منه أن المطلوب في النقض فعلا قام بحفر بئر قطر 0,85 م على عمق 120 م وأنه من حقه الحصول على مقابل هذه الأشغال وكان ذلك وحده كافيا في تبرير ما قضت به المحكمة من تأييد الحكم المستأنف ولم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق وأن إشارة القرار إلى عبارة "أن مستند الطعن على أساس" بدلا من عبارة "أن مستند الطعن على غير أساس" كان مجرد خطأ مادي لا يشكل تناقضا في الحيثيات في منزلة انعدام التعليل، فجاء قرار المحكمة معللا بما فيه الكفاية ولم تخرق فيه المقتضيات أعلاه وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial