CCass,14/09/2005,914

Réf : 19244

Identification

Réf

19244

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

914

Date de décision

14/09/2005

N° de dossier

14/09/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le nantissement affecte un droit incorporel, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à  tous autres créanciers.

Le créancier gagiste est préféré sur le produit de la chose dont il est nanti, Article 1170 et 1249 du DOC.

Résumé en arabe

ولئن كان الرهن الحيازي انصب على حق معنوي، فإنه لكي يرتب آثاره القانونية يتعين أن تنتقل حيازة الشيء المرهون للدائن المرتهن. ومادامت حيازة الأصل التجاري لم تخرج من يد المدين الراهن فإنه لا تنطبق عليه آثار الرهن الحيازي بخصوص أولوية الدائن المرتهن في استيفاء ديونه بالأسبقية على الدائنين الآخرين. عملا بالفصلين 1170 و1249 من قانون الالتزامات والعقود.
ـ امتياز المكري لا يمكتد للغلل والبضائع التي أخرجت من الأصل التجاري.
ـ للاستفادة من الأسبقية التي يتمتع بها الدائن المرتهن لأدوات وأعتدة التجهيز على غيره من سائر الدائنين الامتيازين يجب حسب الفصل الأول من ظهير 22/11/1956 أن تكون المنقولات عبارة عن أدوات وأعتدة تجهيز مهني أدى البائع أو المقرض ثمنها وارتهنها لفائدته أما المنقولات المعتبرة من مشمولات أصل تجاري مرهون فلا تخضع للمقتضيات المذكورة وإنما تخضع للامتياز الذي يتمتع به الدائن المرتهن للأصل التجاري حسب ظهير 21/12/19

Texte intégral

القرار عدد: 914، المؤرخ في: 14/9/2005، الملف التجاري عدد: 1321/3/2/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء تحت عدد 3448 و3449 بتاريخ 14/10/2002 في الملفين المضمومين عدد 134/00 و1103/00، أن المطلوبين منتصف لحسن وفوزي محمد تقدما بمقال لابتدائية الحي الحسني عين الشق عرضا فيه أنهما استصدرا لفائدتهما حكما بأداء الكراء في مواجهة المطلوبة الخامسة شركة لاميبو، وأن الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة بصفته دائنا مرتهنا للأصل التجاري للشركة المذكورة، حقق رهنه على الأصل المذكور، مما اضطرها بصفتهما مكريين بالتعرض على منتوج البيع هما والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فأصدر القاضي المنتدب للتوزيع بالمحاصة مشروعه بأفضلية البنك المذكور كدائن مرتهن على باقي الدائنين، وباستحقاقه لمنتوج البيع طبقا للفصل 1249 من ق.ل.ع، لذلك يهدفان بدعواهما الحالية التعرض على مشروع التوزيع، لأنه أغفل الطابع رتبة متقدمة بالنسبة للدائن المرتهن، ولأن هذا الأخير ليس دائنا مرتهنا رهنا حيازيا للأصل التجاري، إضافة إلى أن الفصل 684 من ق.ل.ع يخولهما حق حبس منقولات المكتري واستيفاء مبالغ الكراء من ثمنها عملا بأحكام الفصل 304 من القانون المذكور، والتمسا إلغاء مشروع التوزيع بالمحاصة والحكم باستحقاقهما لمنتوج البيع وأمر رئيس كتابة الضبط بتمكينهما بالمحاصة والحكم بإلغاء مشروع التوزيع بالمحاصة، وتمكين المدعيين من استيفاء دينهما بالأسبقية على باقي الدائنين، بعلة أن للمكري حق الأسبقية في استيفاء دينه على الدائن المرتهن للأصل التجاري. استأنفه البنك الطالب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بعد ضمنها للاستئنافين.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 1170 و1185 و1249 من ق.ل.ع و345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس بدعوى أن المحكمة ذهبت للقول أن البنك الطالب لا يعتبر دائنا مرتهنا رهنا حيازيا للأصل التجاري ولا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 1249 من ق.ل.ع « سفي حين هذا النص رتب قبل الفصل 1250 من نفس القانون، وهو يطبق على جميع الرهون بدليل ما أورده الفصل 1170 من القانون المذكور » أن الرهن الحيازي عقد بمقتضاه يخصص المدين شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا لضمان الالتزام، وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين إذا لم يف له به المدين » لذلك فإن دين الطالب المضمون بامتياز منصب على الأصل التجاري يجعل الدائن المرتهن مقدما على غيره في المتحصل من الشيء المرهون، لكون الامتياز المخول له منصوص عليه في الفصلين 1170 و1249 من ق.ل.ع الواردين قبل الفصل 1250 من نفس القانون، غير أن القرار خرقهما مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث ولئن كان الرهن الحيازي انصب على حق معنوي، فإنه لكي يرتب آثاره القانونية، يتعين أن تنتقل حيازة الشيء الرهون للدائن المرتهن، وإلا لما اتصف بأنه حيازي، وهو ما يستخلص من نص الفقرة الأولى للفصل 1201 من ق.ل.ع التي أفادت الدائن برد الشيء المرهون للمدين أو للغير المالك له إلا بعد تنفيذ الالتزام تنفيذا كاملا ولو كان ذلك الشيء قابلا للتجزئة، ما لم يتفق الطرفان على خلافه « والثابت لقضاة الموضوع أن الأمر يتعلق برهن على أصل تجاري لم تخرج حيازته من يد المدين الراهن للدائن المرتهن حتى تنطبق عليه آثار الرهن الحيازي بخصوص الأولوية في استيفاء الديون، المنبثقة عن الفصلين 1170 و1249 من ق.ل.ع التي تعطي للدائن الحق في استيفاء دينه بالأسبقية على الدائنين الآخرين، ولهذا كانت المحكمة على صواب، لما اعتبرت « أن البنك المستأنف لا يعتبر دائنا مرتهنا رهنا حيازيا للأصل التجاري المبيع حتى تخضع لمقتضيات الفصل 1249 من ق.ل.ع، إذ لم يثبت حيازته لهذا الأصل التجاري « مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى وأتى معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
من شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 1250 من ق.ل.ع و345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة اعتبرت « أن للمكري حق امتياز خاص على منقولات المكتري الموجودة بالعين المكراة وعلى الأصل التجاري المنشأ عليها باعتباره مالا منقولا طبقا للفقرة الثالثة للفصل 1250 من ق.ل.ع »، في حين أغفلت الشطر الأخير لهذه الفصل، فيما نص عليه « من عدم امتداد الامتياز لغلة العقار إن كان هناك حق مكتسب للغير « والمقصود بالغير هنا هو البنك الطالب الذي هو أجنبي عن العلاقة الكرائية القائمة بين شركة لاميبوا المنفذ عليها ورب الملك السيدين منتصف وفوزي، وبصفته هذه تكون له الأسبقية عن الامتياز المخول للمكري بصريح الفصل 1249 من ق.ل.ع، وهكذا يبقى القرار فيما ذهب إليه خارقا للقواعد المستدل بها مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إنه لم يثبت لقضاة الموضوع أن هناك غلة أو بضائع أخرجت من الأصل التجاري وتعلقت بها حقوق البنك الطالب، حتى يتمسك هذا الأخير بعدم امتداد امتياز المكري للغلة والبضائع التي أخرجت من الأماكن المكتراة وله حق مكتسب عليها، وهو ما ذهب بهم لعدم اعتبار البنك غيرا، لأن المبيع هو الأصل التجاري وما فيه من منقولات لم يثبت خروجها عنه « فلم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى وأتى معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 230 من ق.ل.ع و8 من ظهير 22/11/56 وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بقولها « إن العقد لم يبرم في إطار ظهير 22/11/56 ولم يتضمن بيانا مفصلا لآلات ومعدات معينة » في حين ورد في الصفحة 10 منه أن شركة لاميبوا منحت البنك رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري بما في ذلك قائمة الآلات المرفقة به، مما يفيد حسب الفصل 8 من الظهير المذكور أن هذا النوع من الرهن يجري مفعوله بطريق الأفضلية على سائر الامتيازات الأخرى، حتى الدائن العقاري والخزينة وصندوق الضمان الاجتماعي وامتياز الأصل التجاري، مما يجدر نقض القرار الذي خالف ذلك.
لكن، حيث إنه للاستفادة من مقتضيات الفصل الثامن من ظهير 22/11/56 التي تتحدث عن أسبقية الدائن المرتهن لأدوات وأعتدة التجهيز، عن غيره من سائر الدائنين الامتيازيين الآخرين، يتعين أن يكون موضوع الرهن حسب الفصل الأول من الظهير المذكور، عبارة وأعتدة تجهيز مهني أدى البائع أو المقرض ثمنها وارتهنها لفائدته، في حين الثابت لقضاة الموضوع أن الأمر يتعلق برهن أصل تجاري شامل لعدة عناصر من بينها منقولاته، أنجز في إطار ظهير 31/12/1914 وليس ظهير 1956 غير المتوفرة شروط إعماله، وهو ما أدى بالمحكمة في سياق ردها على ما استدل به في موضوع الوسيلة إلى القول « أن عقد القرض لم يبرم في إطار ظهير 22/11/56 لعدم النص فيه على ذلك ولم يتضمن أي بند من بنوده بيانا مفصلا لآلات أو معدات معينة كما يقتضي ذلك هذا الظهير وإنما وردت بصيغة عامة لمشتملاته وهي لا تكفي لتطبيق الظهير السالف الذكر » فلم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial