Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/09/2005,903

Réf : 19237

Identification

Réf

19237

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

903

Date de décision

14/09/2005

N° de dossier

696/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية

Résumé en français

Si le délai de paiement arrive à son terme, la dette étant certaine et exigible, nul besoin pour le créancier d’adresser une mise en demeure au débiteur.
Les tribunaux ne sont pas tenus de suivre les parties dans toutes leurs prétentions.

Résumé en arabe

حلول أجل الوفاء بدين
إذا حل أجل الوفاء بالدين، فلا حاجة إلى توجيه الإنذار بالأداء من طرف الدائن إلى الدين.
المحاكم غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم.

Texte intégral

القرار رقم  903، الصادر بتاريخ 14/09/2005، في الملف التجاري رقم 696/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03/05/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى حقاوة والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 01/11/04 في الملف رقم 904/04 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 05/07/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 01/11/04 في الملف 904/04 أن المطلوب في النقض أصوان سعيد استصدر أمرا بأداء مبلغ 30.000 درهم استأنفه المحكوم عليه العويشي مصطفى الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة انعدام التعليل ذلك أنه أثار مسألة توجيه الإنذار فاعتبرت المطالبة القضائية بمثابة إنذار كما سار على ذلك المجلس الأعلى دون أن تبين مراجع الاجتهاد وأن عدم توجيه إنذار بالأداء يعتبر إخلالا شكليا موجبا للنقض وأن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى إجراء بحث والتأكد من أداء الدين على أقساط وأن الطاعن طالب بتوجيه اليمين غير أن المحكمة لم تستجب للدفع وأن تقديم دفوع جوهرية أمام الدرجة الثانية في قضايا الأمر بالأداء تستدعي إلغاء الأمر والإحالة على قضاة الموضوع وأن المحكمة ردت استئنافه وعرضت قرارها للنقض.
لكن لما كان الأمر بالأداء قد بني على اعتراف بدين قدره 30.000 درهم والتزم الطاعن بإرجاع المبلغ في نهاية شهر غشت 2003 فإن محكمة الاستئناف تبين لها أن الأداء لم يتم رغم مرور الأجل المحدد علما أن الطاعن اقتصر على التعبير عن السماح له بتوجيه أداء اليمين للمطلوب في حالة الإنكار أيدت الأمر المستأنف على أساس « أن الدين حال الأجل ولا ضرورة لتوجيه أي إنذار وأن المستأنف لم يدل بأي حجة قانونية تثبت الأداء … » فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تكن في حاجة لإجراء بحث وهي غير ملزمة بالرد عن الدفوع الغير منتجة في الدعوى وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور المدور ولطيفة رضا ومليكة بنديان وحليمة بنمالك  أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.