Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,12/10/2005,1013

Réf : 19264

Identification

Réf

19264

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1013

Date de décision

12/10/2005

N° de dossier

822/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Base légale

Article(s) : 448 -

Source

Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية

Résumé en français

Preuve testimoniale
L’appréciation des cas où il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du juge selon l’article 448 du DOC

Résumé en arabe

إثبات الوفاء بالدين
إثبات التحلل من الدين بغير الكتابة في بعض الحالات ممكن.
إذا تعذر إثبات التحلل من الالتزام الثابت كتابة لوجود مانع قاهر من الحصول على الدليل الكتابي أو فقدانه جاز إثباته بالوسائل الأخرى طبقا للفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود.

Texte intégral

القرار رقم  1013، الصادر بتاريخ 12/10/2005، في الملف التجاري رقم 822/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يونيو 2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة أولال نعيمة والرامي إلى نقض القرار رقم 242 الصادر بتاريخ 21/02/2005 في الملف رقم 1974/03 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/09/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض شهيد المصطفى تقدم بتاريخ 04/07/2003 بمقال من أجل إصدار أمر بالأداء يلتمس فيه الحكم على الطاعن العزيزي بوسلهام بن عبد السلام بأدائه له مبلغ 15000,00 درهم استنادا إلى عقد سلف، استجيب لهذا الطلب بأمر استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق قاعدة مسطرية وخرق الفصل 335 ق م م ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة بعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم لم تصدر أمرا بالتخلي ولم تقم بتبليغه للأطراف ولم تسجل تنازلهم عن حقهم في التواصل به مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى محضر الجلسات يتضح بأن القضية لم تكن بيد المستشار المقرر لتجهيزها وإنما كانت تروج أمام أنظار هيئة الحكم إلى أن أصبحت جاهزة وأدرجتها للمداولة وبالتالي لم يكن هناك مجال لإصدار أمر بالتخلي من طرف المستشار المقرر وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل: ذلك أن المحكمة عللت قرارها بالتالي « أن ما ينجز كتابة لا يفسخ إلا كتابة » والمحكمة بهذا التعليل أغفلت مقتضيات المادة 448 ق ل ع التي أعفت الطرف من الإثبات بالكتابة بسبب وجود مانع منعه من الحصول على الدليل أو بسبب فقدانه والطاعن أكد للمحكمة بأنه طالب باسترداد أصل عقد الدين لكونه وفي ما بذمته وأجيب بأن العقد ضاع في ظروف غامضة من طرف الضرير الدائن. وذلك بحضور مجموعة من الشهود وطالب باستدعائهم لتأكد واقعة تسلم المبلغ غير أن المحكمة لم تتأكد من هذه الوقائع ولم ترد عليها. هذا وأن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام وللأطراف الحق في إثبات ادعائهم بغير الكتابة. والمحكمة عندما أيدت الأمر بالأداء تكون قد جردت قرارها من الأساس القانوني.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما اتضح لها بأن الطاعن ادعى فقط أنه تحلل من التزامه وأبر ذمته وأن له شهودا لإثبات ذلك سيدلي بلائحة أسمائهم وبأنه لم يدل بها قضت بتأييد الأمر بالأداء الصادر ضده بعلة [أن الثابت لها من أوراق  الملف أن الدين ثابت بموجب عقد دين مصحح الإمضاء بتاريخ 12/05/89 وأن ما أنجز كتابة لا يفسخ إلا كتابة وفي غياب ما يثبت براءة ذمة المستأنف من الدين المحكوم به يبقى دفعه غير مؤسس] فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس  وكان ما بالوسيلة غير جدير  بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة  بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial