Réf
19264
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1013
Date de décision
12/10/2005
N° de dossier
822/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Preuve testimoniale, Preuve écrite, Moyen de preuve, Créance, Commercial
Base légale
Article(s) : 448 -
Source
Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
Preuve testimoniale
L’appréciation des cas où il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du juge selon l’article 448 du DOC
إثبات الوفاء بالدين
إثبات التحلل من الدين بغير الكتابة في بعض الحالات ممكن.
إذا تعذر إثبات التحلل من الالتزام الثابت كتابة لوجود مانع قاهر من الحصول على الدليل الكتابي أو فقدانه جاز إثباته بالوسائل الأخرى طبقا للفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود.
القرار رقم 1013، الصادر بتاريخ 12/10/2005، في الملف التجاري رقم 822/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يونيو 2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة أولال نعيمة والرامي إلى نقض القرار رقم 242 الصادر بتاريخ 21/02/2005 في الملف رقم 1974/03 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/09/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض شهيد المصطفى تقدم بتاريخ 04/07/2003 بمقال من أجل إصدار أمر بالأداء يلتمس فيه الحكم على الطاعن العزيزي بوسلهام بن عبد السلام بأدائه له مبلغ 15000,00 درهم استنادا إلى عقد سلف، استجيب لهذا الطلب بأمر استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق قاعدة مسطرية وخرق الفصل 335 ق م م ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة بعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم لم تصدر أمرا بالتخلي ولم تقم بتبليغه للأطراف ولم تسجل تنازلهم عن حقهم في التواصل به مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى محضر الجلسات يتضح بأن القضية لم تكن بيد المستشار المقرر لتجهيزها وإنما كانت تروج أمام أنظار هيئة الحكم إلى أن أصبحت جاهزة وأدرجتها للمداولة وبالتالي لم يكن هناك مجال لإصدار أمر بالتخلي من طرف المستشار المقرر وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل: ذلك أن المحكمة عللت قرارها بالتالي « أن ما ينجز كتابة لا يفسخ إلا كتابة » والمحكمة بهذا التعليل أغفلت مقتضيات المادة 448 ق ل ع التي أعفت الطرف من الإثبات بالكتابة بسبب وجود مانع منعه من الحصول على الدليل أو بسبب فقدانه والطاعن أكد للمحكمة بأنه طالب باسترداد أصل عقد الدين لكونه وفي ما بذمته وأجيب بأن العقد ضاع في ظروف غامضة من طرف الضرير الدائن. وذلك بحضور مجموعة من الشهود وطالب باستدعائهم لتأكد واقعة تسلم المبلغ غير أن المحكمة لم تتأكد من هذه الوقائع ولم ترد عليها. هذا وأن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام وللأطراف الحق في إثبات ادعائهم بغير الكتابة. والمحكمة عندما أيدت الأمر بالأداء تكون قد جردت قرارها من الأساس القانوني.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما اتضح لها بأن الطاعن ادعى فقط أنه تحلل من التزامه وأبر ذمته وأن له شهودا لإثبات ذلك سيدلي بلائحة أسمائهم وبأنه لم يدل بها قضت بتأييد الأمر بالأداء الصادر ضده بعلة [أن الثابت لها من أوراق الملف أن الدين ثابت بموجب عقد دين مصحح الإمضاء بتاريخ 12/05/89 وأن ما أنجز كتابة لا يفسخ إلا كتابة وفي غياب ما يثبت براءة ذمة المستأنف من الدين المحكوم به يبقى دفعه غير مؤسس] فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40034
Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
وسيلة من وسائل التحقيق, Constitution forcée de preuve, Expertise judiciaire, Indemnité d'occupation, Mesure d'instruction, Occupation sans droit ni titre, Pouvoir de qualification du juge, Prescription de droit commun, Prescription quindécennale, Recevabilité de la demande reconventionnelle, Requalification de la demande, Taux de rendement, Adjudicataire, Valeur vénale, تقادم خمسة عشر سنة, تقادم مسقط, تكييف قانوني للدعوى, حيازة بدون سند, خبرة قضائية, ريع كراء, صنع حجة, طلب مقابل, غياب علاقة كرائية, فصل 387 من قانون الالتزامات والعقود, قيمة العقار, تعويض عن استغلال عقار مملوك للغير, Absence de lien contractuel
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39958
Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
وسائل إثبات إلكترونية, Défaut de paiement, Expulsion, Messagerie instantanée, Mise en demeure, Motif légitime, Obstruction du créancier, Offre de paiement, Preuve électronique, Bonne foi, Whatsapp, امتناع المكري, تماطل, حسن النية, رسائل واتساب, سبب مقبول, عرض الوفاء, قرينة قضائية, كراء تجاري, إفراغ, Bail commercial
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial