Réf
19259
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
993
Date de décision
05/10/2005
N° de dossier
596/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tribunal de première instance, Tribunal de commerce, Incompétence, Commercial, Appel
Source
Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
الدفع بعدم الاختصاص
لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص القضاء المدني لصالح القضاء التجاري إذا لم يثر أمام المحكمة الابتدائية.
القرار رقم 993، الصادر بتاريخ 05/10/2005، في الملف التجاري رقم 596/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18/03/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد اليماني والرامي إلى نقض القرار رقم 1294 الصادر بتاريخ 11/10/04 في الملف رقم 899/04 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء البحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ26/07/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/10/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 11/10/04 ادعاء المطلوب في النقض حلومي محمد أن جدان محمد (الطالب) يشغل منه على وجه الكراء المحل الكائن بعنوانه بسومة 300 درهم في الشهر وأنه تماطل في أداء الكراء فوجه إليه إنذارا مانحا إياه أجل 20 يوما بقي بدون جدوى وبعد ذلك وجه إليه إنذارا بالإفراغ في إطار ظهير 24/05/55 ملتمسا المصادقة على الإنذار وإفراغه هو أو من يقوم مقامه وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بزنقة لعفو رقم 38 ببني ملال هو ومن يقوم مقامه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه تمسك ابتدائيا واستئنافيا بعدم الاختصاص للبث في موضوع النازلة على اعتبار أن الاختصاص يعود للقضاء التجاري حسب ما جاءت به المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية وأنها صرحت بأن الدفع بعدم لاختصاص النوعي غير مرتكز على أساس على اعتبار أنه لكي يكون الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية يجب أن يكتسب الأطراف صفة التاجر عملا بالمادة السادسة من مدونة التجارة وهذا التعليل في غير محله بدليل اعتراف وإقرار المطعون ضده من خلال الإنذار الذي وجهه إليه وأن هذا الدفع يجد سنده في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون 95/53 وأن أي اتفاق مخالف يكون باطلا لكونه من النظام العام وأن ما يضفي على الطاعن صفة التاجر هو طبيعة عقد الكراء والذي يستشف منه أنه ينصب على كراء محل لممارسة بيع الملابس الجاهزة وأن تمسك الطاعن بالدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني له ما يبرره وأن القرار لم يطبق الفصل 8 من القانون المذكور وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن فإن الدفع بعدم الاختصاص الذي يجب أن يثار قبل أي دفع أو دفاع حسب الفصل 16 من ق م م لم يتمسك به الطاعن إلا أمام محكمة الاستئناف، أما في المرحلة الابتدائية فقد أدلى بمذكرة جوابية اقتصر فيها على مناقشة قانونية الإنذار، وهذه العلة القانونية المستخلصة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويكون ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ولطيفة رضا ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025