CCass,05/01/2005,993

Réf : 19259

Identification

Réf

19259

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

993

Date de décision

05/10/2005

N° de dossier

596/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية

Résumé en français

L’incompétence du juge civil en faveur du juge commerciale est irrecevable lorsqu’elle est soulevée pour la première fois en appel sans avoir été invoquée devant le tribunal de première instance.

Résumé en arabe

الدفع بعدم الاختصاص
لا يقبل الدفع بعدم  الاختصاص  القضاء المدني لصالح القضاء التجاري إذا لم يثر أمام المحكمة الابتدائية.

Texte intégral

القرار رقم  993، الصادر بتاريخ  05/10/2005، في الملف التجاري رقم 596/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18/03/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد اليماني والرامي إلى نقض القرار رقم 1294 الصادر بتاريخ 11/10/04 في الملف رقم 899/04 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار  السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء  البحث  طبقا للفصل  363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ26/07/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/10/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 11/10/04 ادعاء المطلوب في النقض حلومي محمد أن جدان محمد (الطالب)  يشغل منه على وجه الكراء المحل الكائن بعنوانه بسومة 300 درهم في الشهر وأنه تماطل في أداء الكراء فوجه إليه إنذارا مانحا إياه أجل 20 يوما بقي بدون جدوى وبعد ذلك وجه إليه إنذارا بالإفراغ في إطار ظهير  24/05/55 ملتمسا المصادقة على الإنذار وإفراغه هو أو من يقوم مقامه وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بزنقة لعفو رقم 38 ببني ملال هو ومن يقوم مقامه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني  ذلك أنه تمسك ابتدائيا  واستئنافيا بعدم الاختصاص للبث في موضوع النازلة على اعتبار  أن الاختصاص يعود للقضاء التجاري حسب ما جاءت به المادة 20 من قانون إحداث المحاكم  التجارية وأنها صرحت بأن الدفع بعدم لاختصاص  النوعي غير مرتكز على أساس على اعتبار  أنه لكي يكون الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية يجب أن يكتسب الأطراف صفة التاجر عملا بالمادة السادسة من مدونة التجارة وهذا التعليل في غير محله بدليل اعتراف وإقرار المطعون ضده من خلال الإنذار الذي وجهه إليه وأن هذا الدفع يجد سنده في الفقرة الخامسة من المادة  الخامسة من القانون 95/53 وأن أي اتفاق مخالف يكون باطلا لكونه من النظام العام وأن  ما يضفي على الطاعن صفة التاجر هو طبيعة عقد الكراء والذي يستشف منه أنه ينصب على كراء محل لممارسة بيع الملابس الجاهزة وأن تمسك الطاعن بالدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني له ما يبرره وأن القرار لم يطبق الفصل 8 من القانون المذكور وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن فإن الدفع بعدم الاختصاص  الذي يجب أن يثار قبل أي دفع أو دفاع حسب الفصل 16 من ق م م لم يتمسك به الطاعن إلا أمام محكمة الاستئناف، أما في المرحلة الابتدائية فقد أدلى بمذكرة جوابية اقتصر فيها على مناقشة قانونية الإنذار، وهذه العلة القانونية المستخلصة من الوقائع المعروضة على قضاة  الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويكون ما بالوسيلتين غير جدير  بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ولطيفة رضا ومليكة بنديان وحليمة بنمالك  أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial