CA,Casablanca,26/10/1976,1191

Réf : 20468

Identification

Réf

20468

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1191

Date de décision

26/10/1976

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - 166 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 71

Résumé en français

Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 166 et suivants.

Résumé en arabe

ان التزام المسحوب عليها القابلة بوفاء ما بالكمبيالة لم يكن ناشئا عن وجود مقابل الوفاء او عدمه لديها وانما نشا عن قبولها لهذه الكمبيالة يدل على ذلك الفصل 146 من القانون التجاري الذي ينص: بالقبول يلتزم المسحوب عليه بوفاء الكمبيالة في تاريخ استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يخول الحامل ولو كان الساحب نفسه ضد القابل حق اداء مباشر ناتج عن الكمبيالة وشامل لكل ما يمكن المطالبة به بمقتضى الفصل 166 الآتي فيما بعد.  ان الفقرة الرابعة من الفصل 134 من نفس القانون افترضت وجود مقابل الوفاء لدى القابل بقبوله الكمبيالة وجعلت من هذا القبول حجة على وجوده تجاه المظهرين ولا يجوز اثبات عكسه.

Texte intégral

محكمة الاستئناف الدار البيضاء قرار رقم 1191 ، صادر بتاريخ 26 اكتوبر 1976 مدونة التجارة - الكمبيالة : إثبات وجود مقابل الوفاء في الكمبيالة. المحكمة : حيث ان المستانفة لم تثر الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع او دفاع مما يتعين معه عدم اعتباره لكونه لا يتعلق بالنظام العام عملا بمقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية. حيث بعد الاطلاع على الكمبيالة المحررة بتاريخ 14/3/73 والمستحقة بتاريخ 30/6/73 ان المسحوب عليه القابل لها هو بروماروك 28 ساحة محمد الخامس الدار البيضاء. حيث لم تنازع المستانفة في كون الكمبيالة مقبولة لديها وانما تنازع فقط في عدم توصله بمقابل الوفاء من المستانف عليها الحالة للكمبيالة. وحيث ان التزام المسحوب عليها القابلة بوفاء ما بالكمبيالة لم يكن ناشئا عن وجود مقابل الوفاء او عدمه لديها وانما نشا عن قبولها لهذه الكمبيالة يدل على ذلك الفصل 146 من القانون التجاري الذي ينص: بالقبول يلتزم المسحوب عليه بوفاء الكمبيالة في تاريخ استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يخول الحامل ولو كان الساحب نفسه ضد القابل حق اداء مباشر ناتج عن الكمبيالة وشامل لكل ما يمكن المطالبة به بمقتضى الفصل 166 الآتي فيما بعد. وحيث ان الفقرة الرابعة من الفصل 134 من نفس القانون افترضت وجود مقابل الوفاء لدى القابل بقبوله الكمبيالة وجعلت من هذا القبول حجة على وجوده تجاه المظهرين ولا يجوز اثبات عكسه. وان الفقرة الاخيرة من نفس الفصل جاءت لتلزم الساحب دون غيره باثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه عند انكار هذا الاخير وجود هذا المقابل لديه وذلك في حالة واحدة وهي لرد دعوى الحامل المهمل الذي سقط حقه بالرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين عند انصرام الاجل لتقديم الكمبيالة للوفاء وحينما ينكر المسحوب عليه وجود هذا المقابل. وينص الاثبات على ان مقابل الوفاء كان موجودا لدى المسحوب عليه وقت استحقاق الكمبيالة فان عجز عن هذا الاثبات كان ضامنا للوفاء. وحيث اعتبارا لما ذكر اعلاه فان القابل لا يحق له ان يدعي عدم وجود مقابل الوفاء لديه عملا بمقتضيات الفصول المذكورة اعلاه مما يجعل الحكم المستانف في محله ويجب تأييده. لهذه الأسباب: فان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا حضوريا ونهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهيئة التي شاركت في المناقشة تصرح : شكلا : قبول الاستئناف. وموضوعا : بعدم اعتباره. تحكم بتأييد الحكم المستأنف عدد 1237 ملف تجاري 15271 في جميع مقتضياته وعلى المستأنف بالصائر وقررت ارجاع تنفيذ هذا الحكم الى المحكمة التي صدر منها الحكم المستانف هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة …… الإمضاء : الرئيس                         المقرر                            كاتب الجلسة  

Quelques décisions du même thème : Commercial