CA,Casablanca,05/05/1993,182

Réf : 20689

Identification

Réf

20689

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

182

Date de décision

05/05/1993

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

La contestation de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés, de même que la production d’un reçu constatant un règlement partiel des échéances ne constituent pas une difficulté justifiant le sursis à exécution de l’ordonnance prononçant la restitution du matériel financé au profit du créancier

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدرا البيضاء
أمر رقم 182 صادر بتاريخ 05/05/1993
التعليل:
حيث إن المنازعة في الاختصاص النوعي والمحلي لا يشكل صعوبة في التنفيذ إذ أن الفصل في مسألة الاختصاص يعود إلى محكمة الموضوع المنشور التراع أمامها استئنافيا.
وحيث أن القرار الاستعجالي المشكل فيه الذي قضى لفائدة المطلوب ضدها باسترجاع الآليات الفلاحية كان نتيجة توقف العارض عن أداء الأقساط الحالة منذ  1990/4/20 وأن الشهادة المسلمة إليه من طرف المحكوم لها تفيد أيضا بأنه لم يؤد إلا جزءا مما كان حل أداؤه وبالتالي فإن هذه الوثيقة لا تشكل بدورها صعوبة في التنفيذ.
لهذه الأسباب:
نصرح:
شكلا: بقبول الطلب.
وموضوعا: برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial