Réf
21811
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
457
Date de décision
26/01/2015
N° de dossier
3248/8221/2014
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 268 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 269 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 808 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte de la lettre de change.
وحيث إن ضياع الكمبيالة من طرف المستأنف لا يدخل ضمن حالات القوة القاهرة المنصوص عليها بمقتضى الفصل 808 من ق ل ع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 22/12/2014.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/06/2014 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2014في الملف عدد 11177/7/2013 القاضي بعدم قبول طلب الإدخال وفي الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 264480.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة والصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكـــل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ01/06/2014وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضــوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها وفي إطار تعاملها مع شركة تسيبروم تسلمت من هذه الأخيرة كمبيالة تحت عدد AA1127568 محررة بتاريخ 27/04/2009 تحمل مبلغ 264480.00درهم، وأنه بتاريخ 04/08/2009 قامت المدعية بإيداع الكمبيالة المذكورة لدى مصرف المغرب، إلا أن هذا الأخير وجه إليها رسالة بتاريخ 25/01/2010 يخبرها بمقتضاها أن الكمبيالة المذكورة والمودعة لديه من أجل الإستخلاص ضاعت في ظروف غامضة ،وأن المدعية قامت بعد ذلك بتوجيه مجموعة من الإنذارات للمدعى عليه قصد إسترجاع قيمة الكمبيالة وتسوية النزاع حبيا، و كذا بضرورة تمكينها من كفالة شخصية لتسوية النزاع بشكل قانوني داخل أجل 15 يوما بقيت دون إستجابة رغم إنصرام الأجل الوارد بها.
ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 264480.00 درهم الذي يمثل قيمة الكمبيالة مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها ومبلغ 60000.00 درهم كتعويض عن الضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.
وعززت مقالها بصورة من كمبيالة، وصورة من وصل إيداع، وصورة من رسالة عن مصرف المغرب، ونسخة من إنذار، ونسخة من رسالة مؤرخة في 19/05/2010، و ثلاث نسخ إنذارات غير قضائية ،ونسخة من إشعار، وأصل أربعة محاضر تبليغ.
وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى أوضح من خلاله العارض أنه وعن حسن نية راسل المدعية يخبرها بضياع كمبيالتها المودعة لديه، إلا أنها فضلت مقاضاته علما أن الشركة الساحبة لم تمانع في منح المدعية نسخة من الكمبيالة ليظل الغرض من دعواها الإثراء بلا سبب على حسابه.
ملتمسا رفض الطلب وفي طلب إدخال الغير في الدعوى إدخال شركة تسيبروم والإذن بإكتتابها لفائدة المدعية كمبيالة ثانية حتى يتسنى للعارض أداء قيمتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المدخلة في الدعوى شركة تيسيبروم للبناء بوصفها قابلة للكمبيالة موضوع النزاع لم تمانع في إكتتاب كمبيالة جديدة شريطة إحترام المقتضيات القانونية،كما أن الحكم المستأنف خالف مقتضيات الفصل 508 من ق ل ع الذي ينص على أن المودع عنده لا يضمن حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ،وأن ضياع الكمبيالة المذكورة نتج عن قوة قاهرة.
ملتمسا الحكم من جديد بإدخال شركة تيسيبروم للبناء في الدعوى والحكم وفق ماورد بمقال العارض الرامي إلى الإدخال ، والحكم على المدخلة بإكتتاب كمبيالة جديدة محل الكمبيالة الضائعة الحاملة لمبلغ 264480.00درهم.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع مقال إستئنافي أوضحت من خلالهما العارضة أن طلب إدخال شركة تيسيبروم للبناء لامبرر له باعتبارها أجنبية عن الدعوى ،بحكم أن موضوع هذه الأخيرة يتعلق بالمسؤولية البنكية للمستأنف ،كما أن هذا الأخير لم يحترم مقتضيات الفصول 189،190 و191 من مدونة التجارة بعدم تمكينه للعارضة من كفالة شخصية رغم توصله بإنذارين غير قضائيين في هذا الشأن،كما أن تمسكه بمقتضيات الفصل 808 من ق ل ع لا يسعفه بإعتبار أن ضياع الكمبيالة لا يرجع إلى القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي ينص عليهما الفصل المذكور وإنما يرجع إلى خطأ المستأنف،مضيفة أن الحكم المستأنف جانب الصواب بعدم قضائه للعارضة بالتعويض بعلة أن الفوائد القانونية تعتبر في حد ذاتها تعويضا ،بإعتبار أن الفوائد المذكورة مستحقة بقوة القانون وأن مقتضيات الفصل 143 من ق م م نصت على أنه يجوز للأطراف طلب الفوائد وكذا تعويض الأضرار ،وأن إضاعة المستأنف للكمبيالة سبب أضرارا بليغة للعارضة تمثل في إرباك حساباتها ورفض المستأنف لأية تسوية رغم إنذاره بذلك ،فضلا على أنه وبمجرد تبليغه بالدعوى الحالية قام بتوجيه إنذار عقاري بمثابة حجز تنفيذي .
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وفي الإستئناف الفرعي الحكم لها بتعويض محدد في مبلغ 60000.00درهم.
وأرفقت مذكرتها بصورتين من محضري إنذارين غير قضائيين مع محضر تبليغهما، وصورة من رسالة مؤرخة في 25/01/2010، وصورة من طلب تبليغ إنذار عقاري بمثابة حجز تنفيذي .
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 22/12/2014 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية أفاد العارض من خلالها أن المستأنف عليها توصلت في إطار الخصم بمبلغ الكمبيالة وتحاول الحصول على مبلغ مضاعف عوض اللجوء الى السيد رئيس المحكمة لإستصدار أمر بالحصول على نسخة ثانية من الكمبيالة الضائعة، كما أن ضياع هذه الأخيرة جاء في ظروف غامضة ولقوة قاهرة وهو ما يجعل من تمسك العارض بالفصل 808 من ق ل ع في محله،ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وتخلفت نائبة المستأنف عليها رغم سابق الإعلام، كما ألفي بجواب القيم عن شركة تيسييربروم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/01/2015 جرى تمديدها لجلسة 26/01/2015.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
محكمة الإستئناف.
*في الإستئناف الأصلي:
حيث ارتكز الطاعن مصرف المغرب في إستئنافه على الوسائل المثارة أعلاه.
وحيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب بعدم قبول طلب إدخال شركة تيسيبروم للبناء والحال أن هذه الأخيرة تعتبر قابلة للكمبيالة ومسحوبة عليها وأنها أوضحت بموجب رسالتها الجوابية كونها لا تمانع في اكتتاب كمبيالة جديدة.
وحيث إن الدعوى المثارة مقدمة في إطار المسؤولية البنكية المؤسسة على ضياع الكمبيالة من طرف المستأنفة،وأن المطلوب إدخالها في الدعوى لاعلاقة لها بموضوع هذه الأخيرة مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم إرتكازه على أساس.
وحيث دفع الطاعن بمقتضيات المادة 808 من ق ل ع المتعلقة بالقوة القاهرة بإعتبار أن ضياع الكمبيالة جاء في ظروف غامضة ،وأن المستأنف عليها توصلت في إطار عملية الخصم بمبلغ الكمبيالة وتحاول الإثراء بلا سبب على حسابه عوض لجوئها إلى السيد رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالحصول على نسخة ثانية من الكمبيالة الضائعة.
وحيث إن ضياع الكمبيالة من طرف المستأنف لا يدخل ضمن حالات القوة القاهرة المنصوص عليها بمقتضى الفصل 808 من ق ل ع ، كما أن الطاعن لم يثبت وجود قوة قاهرة باعتباره يبقى الملزم بالإثبات وفق أحكام الفصل المذكور،مما تبقى مسؤوليته في ضياع الكمبيالة قائمة، كما أنه لم يدل للمحكمة بأية حجة من شأنها إثبات كون المستأنف عليها استفادت من الكمبيالة المذكورة في إطار عملية الخصم ،وأن الطاعن وفي إطار مسؤوليته البنكية يبقى ملزما برد قيمة الكمبيالة الضائعة للمستفيدة منها ، ولا ينفعه التمسك بكون هذه الأخيرة لم تلجأ إلى السيد رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالحصول على نسخة ثانية من الكمبيالة الضائعة ،خصوصا وأن الفصل192 من مدونة التجارة يلزمها في حالة قيامها بذلك بتقديم كفالة،وأنها وحسب الثابت من الإنذارين المدلى بهما طالبت الطاعن بتمكينها من كفالة شخصية ومنحته أجل 15 يوما من تاريخ التوصل للقيام بذلك وفي حالة عدم الإستجابة فإنه يعتبر بمثابة رفض من قبله، وأنه توصل بالإنذارين المذكورين على التوالي بتاريخ 17/12/2012 و 13/09/2013، مما يتعين معه والحالة هاته رد الدفع المذكور.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يبقى الإستئناف المقدم من طرف الطاعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.
وحيث يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.
*في الاستئناف الفرعي:
حيث نعت المستأنفة فرعيا على الحكم المستأنف عدم إستجابته لطلب التعويض ، معللا ذلك بكون الفوائد القانونية تعتبر في حد ذاتها تعويضا.
وحيث إن المستأنفة تحصلت بموجب الحكم المستأنف على إسترجاع قيمة الكمبيالة مع الفوائد القانونية المترتبة عنها من تاريخ إستحقاقها،وأن ذلك يبقى كافيا تبعا للسلطة التقديرية للمحكمة لجبر الضرر اللاحق بها، وأن الضرر لا يجبر مرتين مما يكون معه إستئنافها غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للتعويض المطالب به من طرفها.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة فرعيا صائر إستئنافها.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا و إنتهائيا.
في الشـــكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
في الـموضوع : بردهما معا وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل إستئناف على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط