Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 25/10/2018, 471/1

Réf : 21695

Identification

Réf

21695

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

471/1

Date de décision

25/10/2018

N° de dossier

1053/3/1/2016

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Bail, Commercial

Base légale

Article(s) : 353 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 353 du Code de Procédure Civile, la cour de cassation ne statue pas sur les demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges.

Attendu que, dès lors que l’arrêt attaqué a été prononcé dans le cadre d’un litige portant sur le recouvrement du loyer de matériel , le pourvoi en cassation ne peut être déclaré recevable.

 

 

Résumé en arabe

هذا القرار يعتبر مبدئيا وان قام بتطبيق حرفي للفصل 353 ق م م مادام طابعه المبدئي هو يتجلى من ان محكمة النقض اثارت عدم القبول  تلقائـــــيا

وفي هذا اعتبرت الفصل 353 ق م م يهم النظام العام

وبهذا القرار تعتبر محكمة النقض ان عدم قابلية الاحكام التي تقضي بواجبات الكراء تنطبق حتى على واجبات كراء الائتمان الايجاري ليزينك

وبالتالي لا يقتصر هذا على واجبات الكراء التقليدية الصرفة ،بهذا القرار عمم هذا على واجبات الليزينك اي الائتمان الايجاري

بطبيعة الحال عممته ايضا على الائتمان الايجاري على المنقول والعقار بالتالي يجدر في الملفات المقبلة التي تتعلق بالائتمان الايجاري

ويمكن الاستدلال بهذا الاجتهاد في الحالة التي يكون فيها الخصم شركة الائتمان الايجاري يطعن بالنقض في قرار قضى عليه بأداء واجبات الائتمان الايجاري فقط ،كما يمكن ان نستدل بها القرار في منازعة الكراء ،وبالتالي اصبح الفصل 353 من ق م م حسم في هذه النقض علما ان هذا النص يتعلق بالنظام العام

Texte intégral

وبعد المداولة وطبقا للقانون

     في شـأن عدم القبول المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض :

حيث انه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية ،فان الاحكام الصادرة بشأن الطلبات الرامية الى استيفاء واجبات الكراء لا تقبل الطعن .

وحيث  ان القرار المطعون فيه صدر في شأن نزاع يتعلق موضوعه بأداء واجبات كراء منقولات وناقلتين ،الامر الذي يجعل الطعن بالنقض غير مقبول .

 لهــــذه الاسبــاب

قضت محكمة النقض بعدم قبول  الطلب ،وابقاء المصاريف على عاتق الطالبين