Appel sur la compétence : le recours direct à la Cour de cassation est exclu pour un conflit entre juridictions de l’ordre judiciaire (Cass. adm. 2005)

Réf : 18760

Identification

Réf

18760

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

615

Date de décision

27/07/2005

N° de dossier

1706/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'une décision statuant sur une exception d'incompétence matérielle n'est porté directement devant la Cour de cassation que lorsque le litige oppose une juridiction de l'ordre judiciaire à une juridiction de l'ordre administratif. Par suite, est irrecevable l'appel formé dans les mêmes conditions contre un jugement statuant sur un conflit de compétence opposant un tribunal de première instance à un tribunal de commerce, ces deux juridictions relevant du même ordre judiciaire.

Résumé en arabe

الاستيناف الذي يرفع امام المجلس الاعلى بشأن الاختصاص النوعي تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية هو ذلك الذي يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار امام جهة قضائية عادية: مدنية او تجارية لفائدة القضاء الاداري او العكس ولا تدخل المنازعة في الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية في مثل الحالة المعروضة ضمن مقتضيات المادة 13 من القانون المشار اليه مما يكون معه هذا الاستيناف غير مقبول.

Texte intégral

القرار عدد 615، المؤرخ في: 27/7/2005، الملف الاداري عدد: 1706-4-1-2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 27-7-2005 ان الغرفة الادارية (القسم الاول)
بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بناء على المقال المرفوع بتاريخ  2-6-2005 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائبه الاستاذ بولمان محمد والرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 13/1/2005 في الملف عدد: 1064-3-2004.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 20/7/2005.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/7/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من اوراق الملف وتنصيصات الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 13/1/2005 في الملف رقم 1064-3-2004 ان لحسن الرميلي تقدم بمقال يرمي الى التصريح ببطلان الانذار بافراغ المحل التجاري الذي يستغله او الحكم له بالتعويض عن فقدان اصله التجاري استنادا للفصل 10 من ظهير 24-5-1955 واجابت شركة تامنت (المدعى عليها) بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا وباختصاص المحكمة التجارية لكون النزاع يتعلق باصل تجاري استنادا الى مقتضيات الفصل 5 من القانون رقم 95-63 وبعد المناقشة صرحت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها وباحالة الملف على المحكمة التجارية الابتدائية بمراكش وهو الحكم المستانف من طرف المدعي ناعيا عليه خرق الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بعدم بيان المستأنف عليها للمحكمة المختصة عند اثارتها للدفع بعدم الاختصاص النوعي وبأن النزاع لا يتعلق بالاصل التجاري وانما بعقد كراء مدني.
لكن حيث ان الاستيناف الذي يرفع امام المجلس الاعلى بشأن الاختصاص النوعي تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم ادارية، هو ذلك الذي يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار امام جهة قضائية عادية، مدنية او تجارية لفائدة القضاء الاداري او العكس، ولا تدخل المنازعة في الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية في مثل الحالة المعروضة ضمن مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90-41 المذكور مما يكون معه الاستئناف غير مقبول.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الاستئناف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة مرشان – مقررا – عبد الحميد سبيلا – ابراهيم زعيم وعبد الكريم الهاشمي وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile