Saisie conservatoire – Le cantonnement sur un seul bien est subordonné à la certitude de sa valeur et de sa disponibilité pour le créancier (Cass. adm. 2006)

Réf : 18824

Identification

Réf

18824

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

469

Date de décision

07/06/2006

N° de dossier

2607/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - 63 - 64 - 119 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui ordonne la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire et son cantonnement sur un seul bien du débiteur, alors que ce bien ne présente pas une garantie suffisante pour le créancier. Tel est le cas d'un immeuble faisant l'objet d'une simple demande d'immatriculation, grevé d'hypothèques et de saisies antérieures, et dont la valeur a été déterminée par une expertise non contradictoire à l'égard du créancier saisissant.

En statuant ainsi, le juge méconnaît le droit du créancier de voir sa créance garantie par l'ensemble du patrimoine de son débiteur.

Résumé en arabe

دعوى قصر الحجز على العقار – شروط ذلك –
لما كانت الدعوى تهدف إلى قصر الحجز على العقار معين بدعوى انه يكفي لضمان الحق المحجوز من اجله اعتمادا على خبرة تحدد قيمته و تخليص باقي العقارات من المحجوز المضروبة عليها، في حين ان العقار المذكور هو مجرد مطلب تحفيظ عليه تحفظات و مثقل برهن من الدرجة الأولى و مضروب عليه حجز تحفظي و لا مانع من توقيع حجوز أخرى عليه، كما ان الخبرة التقويمية غير حضورية، الأمر الذي يهدد الضمان المتخذ لفائدة المستفيد من الحجز مما يعرض الأمر القاضي بقصر الحجز للإلغاء.

Texte intégral

القرار عدد 469، المؤرخ في 7/6/2006، الملف الإداري عدد 2607/4/1/2005
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المرفوع بتاريخ 5/9/2005 من طرف شركة نوماطراب ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 16/8/2005 في الملف رقم 402/2005 س مقبول شكلا لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
و في الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف و تنصيصات الأمر المستانف، ان الشركة الوطنية للتهنئة الجماعية تقدمت بتاريخ 21/7/2005 بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة يرمي إلى رفع الحجوز التحفظية الواقعة على رسومها العقارية: – 95393 س – 72513 س 16798/33 – 26107 د – 56397 س – 16624 س – 13825 س – 43046 س 16793/33 المطلب: 8189/1 – المطلب: 46/71 – 13246/32 – 17490 د – بمقتضى أوامر بالحجز التحفظي استصدرتها شركة نومطراب، و حصر هذه الحجوز على العقار ذي المطلب 46/71 الذي أثبتت الخبرة ان قيمته: (172.000.00 درهم) كافية لضمان أداء الدين الواقعة بسببه الحجوز المذكورة و قدره: 30.000.000.00 درهم و 100.000.000.00 درهم ، لان استمرار الحجوز على عقاراتها المذكورة التي تفوق قيمتها مبلغ الدين – يغل يدها عن الصرف فيها و يعرقل استثمارها، و ان الشركة المطلوبة، استصدرت حكما يقضي لها في مواجهة المحجوز عليها بأداء التسجيل و التنبر قد تمت مقابل التزامها بمشاريع استثمارية، و اما الحجوز التحفظية فإنها موضوع نزاعات أمام القضاء، ذلك ان الحجز التحفظي الذي سيصبح حجزا تنفيذيا، لا يمكن ان يمتد إلى اكثر مما هو لازم لاداء الدين و تغطية مصاريف التنفيذ الجبري، استنادا إلى مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، و أجابت المطلوبة (شركة نومطراب) بانعدام شرطي اختصاص القضاء المستعجل، لان العقارات المطلوب رفع الحجوز التحفظية عنها مثقلة بحجوز و رهون لفائدة مؤسسات عمومية و غيرها لمدة تزيد عن 8 سنوات، و ان الدعوى قصر الحجز دعوى موضوعية، و قيام قاضي المستعجلات بالترجيح بين الحجوز يسلبه اختصاصه لتعلق ذلك بموضوع الحق، متمسكة بالدفع بسبقية البت و المساس بالقرينة القانونية المنصوص عليها في الفصل 453 من قانون الالتزامات و العقود، لكون الطالبة سبق ان طلبت تحرير عقاراتها من الحجوز و رفض المجلس الأعلى طلباتها مؤيدا الأوامر بالحجز لثبوت عسرها من الرهون و الحجوز – المضروبة على  عقاراتها – عن ديون تضاعفت عشر مرات رأسمالها، و ان من شأن حصر الحجز على المطلب عدد 46/71 تهديد و تقليص ضماناتها لتزاحم الدائنين و استغراق ديونهم لعقارات الطالبة بما في ذلك المطلب المذكور، الذي ما زال محفوفا بالمخاطر، و لا يخول الحجز عليه للمطلوبة أي امتياز على ما قد يقع من حجوز لاحقة. و بعد المناقشة صدر الأمر مستجيبا للطلب و هو الأمر المستأنف.
و حيث أدلت المستأنف عليها (الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية) باستئناف فرعي مودع بتاريخ 4/4/2006 في شأن إصلاح خطأ مادي تسرب لمنطوق الأمر المطعون فيه و ذلك بالتنصيص على الأمر بالحجز عدد 443 بدل 462، كما أدلت بمذكرة إضافية مودعة بتاريخ 18/4/2006 تطلب فيها تعديل الأمر المستأنف و القول من جديد بحصر الحجز المصرح به بمقتضى الأمر المستأنف في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 13246/23 استبدالا للمطلب المحكوم بحصر الحجز عليه ابتدائيا مع تقرير خبرة (حرة) يحدد قيمة الرسم العقاري المذكور في 119.408.700 درهم، و رفع اليد عن حجز سابق لفائدة البنك التجاري المغربي متمسكة بان ما عليه من رهن لفائدة إدارة التسجيل و حجز مؤرخ في 24/3/2006 لفائدة شركة ناميط لضمان مبلغ 2.900.000.00 درهم لا يؤثر على الضمان المطلوب من طرف المستأنفة.
في أسباب الاستئناف الأصلي:
حيث تمسك المستأنفة – ضمن وسائل استئنافها – بان الرسوم العقارية موضوع المحجوزات المطلوب رفعها، مثقلة بمجموعة من الحجوز التحفظية و الرهون و منها ما يعود إلى 8 سنوات، و ان الخبرة التي اعتمدها الأمر المستأنف أنجزت بأمر من المحكمة التجارية في موضوع آخر
و بين أطراف أخرى لا علاقة لهم بها، و لم تكن بالتالي حضورية بالنسبة إليها خرقا لمقتضيات الفصلين 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية، و ان العقار المقترح لقصر الحجز عليه مجرد مطلب تحفيظ متطاول على الملك البحري حسب الوارد لفائدة مصلحة أداء مبلغ 97.831.000.00 درهم و قابل لحجوز أخرى – بالنظر للوضعية المالية للطالبة – قد تستغرق قيمته مما بشكل مساسا بحقوقها (أي المطلوبة) و يعرض الضمان العام الذي لديها على أملاك المدينة (الطالبة) للاندثار خرقا لمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود.
و حيث ان الدعوى تهدف إلى زوال اثر الحجز التحفظي على العقارات المطلوب رفع الحجز عنها و استعادة الطالبة حرية التصرف فيها مقابل حصر الحجز على عقار معين، بدعوى انه كان لضمان الحق المحجوز من اجله.
و حيث ان البين من وثائق الملف – مما لا نزاع فيه – ان الرسوم العقارية المطلوب تخليصها من الحجوز التحفظية، المقررة لمصلحة السمتانفة، مثقلة برهون و حجوز تحفظية اخرى – لم يتم إدخال المستفيدين منها في الدعوى – و ان العقار المقترح قصر الحجز عليه (في البداية) هو مجرد مطلب تحفيظ، عليه تحفظات تتعلق بالملك البحري و مثقل بدوره برهن من الدرجة الأولى لفائدة مصلحة التسجيل و التنبر، و حجز تحفظي على كافة الملك لفائدة البنك التجاري المغربي لضمان أداء مبلغ 97.831.000.00 درهم، و لا شيء يمنع – من الناحية القانونية – من توقيع حجوز اخرى عليه، مما يهدد الضمان المتخذ لفائدة المستأنفة التي استصدرت حكما ابتدائيا يقضي لها في  مواجهة المحجوز عليها بأداء مبلغ 83.963.511.50 درهما، كما ان الخبرة المعتمدة في تحديد  قيمة العقار المذكور تم إنجازها في ملف تجاري بهم الغير، و لا يمكن مواجهة المستأنفة بها لمخالفتها المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 62-63-64 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه الأمر المستأنف عديم الأساس و يتعين إلغاؤه.
في الاستئناف الفرعي:
حيث أدلت المستأنفة فرعيا بتنازل عن استئنافها أودعته بكتابة الضبط بتاريخ  24/4/2006 تحت رقم 4484 ملتمسة الإشهاد لها به.
و حيث ان التنازل عن الاستئناف الفرعي يترتب عنه محو الترافع بشأنه طبقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية.
فيما يتعلق بالطلب الإضافي:
حيث ان الطلب الإضافي – الرامي ألي استبدال المطلب عدد 46/71 المأمور بقصر الحجز عليه ابتدائيا بالرسم العقاري عدد 13246/32 على ضوء الخبرة (الحرة المدلى بها – و المقدم أمام المجلس الأعلى أثناء النظر في الاستئناف يعتبر طلبا جديدا، فهو غير مقبول طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى و تلي في الاستئناف الأصلي: بإلغاء الأمر المستأنف و تصديا برفض الطلب و في الاستئناف الفرعي بالإشهاد على مقدمه بالتنازل عنه و بعدم قبول الطلب الإضافي.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية
(القسم الأول) السيد احمد حنين و المستشارين السادة: إبراهيم زعيم – احمد الصيغ – فاطمة الحجاجي و حسن مرشان مقررا و بمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile