Personne morale de droit privé : La détention de prérogatives de puissance publique ne suffit pas à fonder la compétence administrative pour une occupation sans titre (Cass. adm. 2007)

Réf : 18867

Identification

Réf

18867

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

639

Date de décision

18/07/2007

N° de dossier

261/4/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 37 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Une société anonyme, bien que l'État soit actionnaire et que la loi lui délègue des prérogatives de puissance publique pour procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, demeure une personne morale de droit privé. Il en résulte que l'occupation par cette société d'un bien immobilier appartenant à un tiers, lorsqu'elle est réalisée en dehors des procédures légales d'expropriation, ne s'analyse pas en une voie de fait administrative.

C'est donc à bon droit que le juge du fond retient la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître de l'action en indemnisation et en expulsion fondée sur une telle occupation.

Résumé en arabe

اختصاص نوعي ـ اتصالات المغرب ـ اعتداء مادي ـ اختصاص المحاكم الإدارية (لا).
إن ما تخوله بصفة استثنائية المادة 105 من القانون رقم 96 ـ 24 المتعلق بالبريد والمواصلات من حق ممارسة حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة لشركة اتصالات المغرب كشركة مساهمة إنما يكون بتفويض وفي دائرة احترام أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، فتكون إذ ذاك المنازعات من اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 37 من القانون رقم 41/90، إلا أن ذلك لا يعني بالتبعية أن ما تقوم به هذه الشركة خارج مسطرة نزع الملكية من احتلال ملك الغير ـ يخضع من حيث الاختصاص النوعي لما يخضع له الاعتداء المادي المنسوب للدولة أو الإدارات العمومية وغيرهما من أشخاص القانون العام.

Texte intégral

القرار عدد: 639، المؤرخ في: 18/07/2007، الملف الإداري عدد: 261/4/1/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث بمقال قدم بتاريخ 16/10/2006 أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت، طلب السادة ورثة محمد بن عمر زكي ومن معهم الحكم لهم في مواجهة شركة اتصالات المغرب بتعويض مؤقت قدره (100.000,00 درهم) عن احتلال عقار لهم بجماعة ارزان (دائرة أولاد برحيل) واستغلاله مع تعيين خبير مختص لتحديد القيمة الحقيقية لهذا التعويض عن الفترة من 01/01/1997 إلى تاريخه، والحكم بطرد المدعى عليها وإفراغها من العقار المذكور من جميع أمتعتها وممتلكاتها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الشركة المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي تأسيسا على المادة 8 من القانون رقم 41/90، وبعد المناقشة صدر الحكم برد الدفع وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بالغموض في التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المقال يحدد تاريخ الاحتلال في 01/01/1997، في حين أن القانون رقم 96 ـ 24 المتعلق بالبريد والمواصلات لم يصدر الظهير بتنفيذه إلا بتاريخ 07/08/1997 ولم ينشر إلا بتاريخ 18/09/1997 وأن المادة 41 من هذا القانون هي التي نقلت ملكية شبكات المواصلات والخدمات من المكتب الوطني للبريد إلى شركة اتصالات المغرب، فيكون المكتب الوطني لبريد هو من قام بنزع غير مباشر لملكية المدعين، وأن المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تعطي حق النظر في دعاوى التعويض عن نزع الملكية أو الاعتداء المادي للمحاكم الإدارية، كما أن المادة 105 من القانون رقم 96 ـ 24 المشار إليه قد خولت شركة اتصالات المغرب ـ لأجل اقتناء العقارات اللازمة للقيام بالأعمال التي تكتسي طابع المنفعة العامة ـ ممارسة حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
لكن حيث إن شركة اتصالات المغرب، شركة مساهمة وليست من أشخاص القانون العام ولا يغير من صفتها التجارية مساهمة الدولة في رأس مالها، وأن ما تخوله إياها بصفة استثنائية المادة 105 من القانون رقم 96 ـ 24 المتعلق بالبريد والمواصلات من حق ممارسة حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إنما يكون بتفويض وفي دائرة احترام أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وأنه إن كان يخضع بشأن ما يثور حوله من منازعات لاختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 37 من القانون رقم 41/90، فإن ذلك لا يعني بالتبعية أن ما تقوم به شركة اتصالات المغرب ـ خارج مسطرة نزع الملكية، من احتلال لملك الغير ـ يخضع من حيث الاختصاص النوعي لما يخضع له الاعتداء المادي المنسوب للدولة أو الإدارات العمومية، وغيرهما من أشخاص القانون العام مما تكون معه الدعوى الماثلة من اختصاص المحكمة الابتدائية والحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت لمواثلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال ـ فاطمة الحجاجي ـ عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile