Agent auxiliaire : la révocation pour faute est subordonnée à la preuve des faits reprochés (Cass. adm. 2007)

Réf : 18858

Identification

Réf

18858

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

242

Date de décision

07/03/2007

N° de dossier

2551/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute.

Il incombe alors à l'administration de rapporter la preuve des faits reprochés, à défaut de quoi sa décision, assimilable à une sanction disciplinaire, est dépourvue de base légale.

Résumé en arabe

عدم جوازية عزل مقدم دون سابق اشعار او تعويض رغم انه ليس بموظف عمومي.

Texte intégral

القرار عدد 242، المؤرخ في: 7/3/2007، ملف اداري (القسم الاول)، عدد: 2551/4/1/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 7/3/2007 ان الغرفة الادارية (القسم الاول) بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: السيد عامل اقليم شفشاون بشفشاون.
ينوب عنه ذ/ فرحات عبد الرحيم المحامي بشفشاون والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستأنف
بين……………….الساكن بشفشاون.
ينوب عنه ذ/ عبد العالي عثماني المحامي بوزان والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستانف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21/7/2006 من طرف المستأنف المذكور اعلاه بواسطة نائبه الاستاذ فرحات عبد الرحيم، والرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 18/4/2006 في الملف عدد: 259/1/04.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 22/11/2006 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ عبد العالي عثماني والرامية الى تأييد الحكم المستانف.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 14/2/2007.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/3/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 18/4/06 في الملف عدد 259/04 انه بناء على مقال مقدم بتاريخ 24/08/04 عرض المدعي………………….. انه عين كمقدم قروي بجماعة بريكشة بمقتضى القرار رقم 39/91 بتاريخ 25/9/91 وبتاريخ 28/6/2004 سلم له قرار يحمل رقم 742/03 يقضي بعزله من قبل عامل اقليم شفشاون والتمس الغاء القرار المطعون فيه لكونه غير معلل ولم تمنح له اية فرصة للدفاع عن نفسه، وبعد جواب المطلوب في الطعن اصدرت المحكمة الادارية حكما يقضي بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية على ذلك استانفه عامل اقليم شفشاون.
في اسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستانف الحكم المطعون فيه بعدم الجواب على دفوعه الشكلية اذ التمس عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الاجل القانوني وبالرجوع الى قرار تعيين المستانف عليه يتضح انه ينص بوضوح على انه يمكن اعفاء المعني بالامر في أي وقت دون سابق اشعار او تعويض والمستانف عليه ليس موظفا عموميا تنطبق عليه مقتضيات النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه بالغاؤه.
لكن حيث ان الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الاجل القانوني مردود لانه ليس باوراق القضية ما يثبت تبليغ الطاعن بالقرار المطعون فيه او علمه اليقيني بكافة عناصر القرار، هذا من جهة ومن جهة اخرى وان كان الطاعن ليس بموظف عمومي ولا تنطبق عليه مقتضيات النظام الاساسي العام للوظيفة، ويمكن الاستغناء عنه في أي وقت فان ذلك مشروط بان لا ينسب اليه خطأ الامر الثابت خلافه في النازلة مما لاحظت معه المحكمة عدم ثبوت السبب المعتمد في القرار وانتهت معه الى القول بالغائه عن صواب فكان حكمها واجب التأييد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى  بتأييد الحكم المستانف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي مقررة – عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif