Action en recouvrement de prêt : Est cassé pour défaut de base légale l’arrêt qui subordonne l’action à une condition procédurale propre à un prêt aidé, non applicable aux prêts de trésorerie litigieux (Cass. com. 2014)

Réf : 52696

Identification

Réf

52696

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

217/1

Date de décision

17/04/2014

N° de dossier

2013/1/3/878

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable une action en recouvrement de prêts, étend l'application des dispositions procédurales spéciales d'un dahir relatif aux prêts aidés aux jeunes entrepreneurs à des prêts de trésorerie classiques, sans énoncer le fondement légal justifiant une telle extension.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/03/05 في الملف 8/2010/38 تحت رقم 2013/1308، أنه بتاريخ 2009/09/18 تقدم الطالب (ب. ش. د. ب.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للسيد محمد (أ.) لغاية 09/08/31 بمبلغ 7.354.083,49 درهم ثابت بمقتضى ثلاث كشوف حسابية، وانه رفض الأداء رغم المحاولات الحبية، ملتمسا لذلك الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائده الاتفاقية بنسبة 13% للسنة ابتداء من 2009/08/31 الى تاريخ الأداء، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للفوائد الاتفاقية وغرامة تعاقدية شاملة للفوائد والصوائر طبقا للفصل 9 من عقود القرض، وفوائد التأخير عن كل سنة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء، مع الصائر. وبعد توصل المدعى عليه وعدم إدلائه بأي جواب أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليه بأداء المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ 2009/09/01 الى غاية التنفيذ، وتحميله الصائر، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل ذلك أن قرض المقاولين الشباب المنظم بمقتضى القانون 37/36 هو قرض استثماري يرمي إلى تمكين الشباب من خلق مشاريع مدرة للدخل، الحصول على القرض والتأكد من توفره على الوثائق المتطلبة قانونا، ويبعث به لوزارة المالية التي تقبل أو ترفض منح القرض للمقاول الشاب، وان دور البنك بالتالي ينحصر في تلقي طلبات الحصول على القرض والبعث بها الى وزارة المالية لتقرر فيها، اما القروض موضوع الدعوى الحالية فهي قروض تسيير ومنحها البنك الطالب، وليس هناك أي نص قانوني يلزمه بالحصول على إذن وزارة المالية المنصوص عليه في الفصل 10 من القانون رقم 37/36 لرفع الدعوى اعتبارا لكون القروض منحت خارج إطار المقاولين الشباب، ولكون البنك الطالب حر في التصرف في أمواله، يمنح القروض لمن يشاء ويرفع دعاوى استردادها وقت ما شاء دون ان يكون ملزما بالحصول على إذن وزارة المالية، وان اختلاف طبيعة القرضين، قرض المقاولين الشباب، وقرض التسيير، وكذا اختلاف مانحيهما، وزارة المالية والبنك الطالب، يدل بصفة قطعية على أنه ليس هناك أي ارتباط بينهما، علاوة على ان قرض المقاولين الشباب محدد سقفه في مبلغ 500.000,00 درهم، وتوصل به المطلوب بالكامل، وكل ما زاد على ذلك لا يدخل في إطار هذا القرض، ولا علاقة له به ولا حاجة لتوفر الشرط المنصوص عليه في الفصل 10 من القانون 37/36 لرفع دعوى استرداده، والقرار المطعون فيه لم يحدد النص القانوني الذي اعتمده للقول بضرورة سلوك الطالب للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 10 المذكور، فجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى مستندة في ذلك الى وجود ارتباط بين القرض الممنوح في إطار ظهير 1987/12/30 المتعلق بالمقاولين الشباب، وباقي القروض التي حصل عليها المطلوب، اعتبارا منها ان القروض موضوع الدعوى الحالية هي بمثابة قروض تكميلية وتدعيمية للقرض الأول الذي خصه المشرع بإطار قانوني خاص، وأنه في غياب إدلاء الطاعن (الطالب) بما يثبت سلوكه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 10 من ظهير 1987/12/30 المشار اليه، والتي كانت تقتضي استشارة وزير المالية إما لتمديد أجل الأداء أو اعتبار الدين في حالة منازعة وسلوك طريق التقاضي بشأنه، فان دعواه تكون سابقة لأوانها، دون أن تبرز في قرارها النص القانوني الذي اعتمدته للقول بوجوب تطبيق مقتضيات الفصل 10 المذكور حتى بالنسبة للقروض التكميلية الممنوحة من طرف البنك وخدمة فهاء قرارها بذلك منعدم التعليل في هذا الخصوص ويتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile