Action en contrefaçon : La cour d’appel doit répondre au moyen de défense alléguant que le produit a été acquis auprès du fabricant, titulaire de la marque (Cass. com. 2019)

Réf : 45936

Identification

Réf

45936

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

186/1

Date de décision

11/04/2019

N° de dossier

2019/1/3/201

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 211 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur une action en contrefaçon de marque, condamne le défendeur sans répondre à ses conclusions, appuyées de factures, soutenant que le produit litigieux était authentique car il l'avait acquis d'un vendeur qui l'avait lui-même acheté auprès de la société demanderesse, titulaire de la marque.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/186، الصادر بتاريخ 11-04-2019، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/201

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 نونبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى محمد (ك.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1892 بتاريخ 29-03-2017 في الملف رقم 2017-8211-85.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 28-03-2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11-04-2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (أ.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك العلامة "(أ.)"، المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 19 يناير 1995، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة (ك. ش.) ببيع قاطع كهربائي يحمل علامة مزيفة لعلامتها. ملتمسة الحكم بتوقفها عن ترويج واستعمال العلامة المذكورة الموضوعة على القاطع الكهربائي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، وأدائها لها تعويضا قدره 30.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب، لكونها مجرد مشترية للمنتوج موضوع الطلب، مرفقة بمقال إدخال شركتي (إ.) و(س.) في الدعوى باعتبارهما البائعتين. فصدر الحكم بقبول المقال الأصلي دون مقال الإدخال، وفي الموضوع بتوقف المدعى عليها عن ترويج واستعمال العلامة "(أ.)" على القاطع الكهربائي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأدائها للمدعية تعويضا قدره 30.000,00 درهم ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 211 من القانون رقم 17-97، وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بأن لجنة تابعة للمطلوبة هي التي حسمت في وجود التقليد، وهي غير مؤهلة قانونا للقيام بذلك، كما أن المفوض القضائي قام بنقل رأيها فحسب، دون أن يصف المنتوج، وهو ما يتنافى ومهامه المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، علما أن المادة 211 الآنفة الذكر هي التي منحتهم صلاحية الوصف المفصل بالإستعانة بخبراء إن اقتضى الحال، ومن ثم فإن القول بوجود تقليد من عدمه أمر يرجع لاختصاص القضاء وحده في إطار سلطته التقديرية، أو بالإستعانة بخبراء، وللتذكير فإن المدخلة في الدعوى شركة (س.) بصفتها هي بائعة المنتوج، أكدت على أنه أصلي وأنها اشترته من صانعته المطلوبة، غير أن المحكمة لم تجب عما أثير بهذا الخصوص، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث تمسكت الطالبة ضمن أسباب استئنافها بأن المدخلة في الدعوى شركة (س.) بصفتها بائعة المنتوج، أكدت على أنه أصلي لأنها اشترته من صانعته المطلوبة، مدلية إثباتا لما ادعته بهذا الخصوص بفواتير، غير أن المحكمة أحجمت عن الجواب عما ذكر، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك القرار ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile