Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel fait pleine foi pour déterminer l’imputation d’un paiement et fixer le montant de la créance objet d’une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81214

Identification

Réf

81214

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5859

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8223/1430

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce a examiné l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition en retenant que le paiement par chèque invoqué avait éteint la créance cambiaire objet de la procédure. Le créancier appelant soutenait au contraire que ce paiement soldait d'autres factures, la question portant ainsi sur l'affectation de ce règlement. Pour trancher ce différend probatoire, la cour a ordonné une expertise comptable dont elle a homologué les conclusions. La cour retient que le rapport établit que le paiement litigieux constituait un règlement partiel d'une dette globale, incluant à la fois les effets de commerce et d'autres factures, et laissait subsister un solde débiteur. Dès lors, la créance n'étant que partiellement éteinte, le premier juge ne pouvait annuler l'ordonnance dans son intégralité. La cour réforme donc le jugement, valide l'ordonnance d'injonction de payer et réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ص. ص. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3514 بتاريخ 4/10/2018 في الملف عدد 206/8216/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بإلغاء الأمر بالأداء عدد 1023 ملف عدد 1023/8102/2017 الصادر بتاريخ 9/11/2017 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المتعرض عليها الصائر .

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 486 الصادر بتاريخ 11/6/2019 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 16/1/2018 عرض فيه أنه صدر ضده أمر بالأداء موضوع ملف عدد 1023/8102/2017 بتاريخ 9/11/2017 قضى عليه بأدائه للمدعى عليها مبلغ 40678.69 درهم و أنه يتعرض على الأمر و أن المنازعة تتعلق أساسا بكون الأداء تم بخصوص الكمبيالات الثلاث موضوع الأمر بالأداء بواسطة شيك بقيمة 50000 درهم مسحوب بتاريخ 25-12-2014 عن البنك الشعبي تحت رقم 6541359 و أن اللجوء إلى الأمر بالأداء هو تحصيل الدين انقضى بالوفاء و أنه منذ ذلك التاريخ لم يتوصل منها بأية شحنة من الأدوية للقول بكون الشيك متعلق بها ملتمسا في الشكل قبول الطلب و موضوعا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء الصادر في مواجهته بمقتضى الأمر عدد 1023/8102/2017 بتاريخ 9/11/2017 الأمر 1023 و التصريح برفض الطلب و تحميل المطلوبة في التعرض الصائر و أدلى بنسخة من أمر بالأداء و من غلاف تبلیغ و من كشف حساب يفيد سحب مبلغ 50000 درهم و صورة شمسية منه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 06-09-2018 و التي أوضحت من خلالها أن مبلغ الشيك المدلى به يفوق المبلغ المطالب به و إنما يهم معاملة تجارية أخرى و تتعلق بفواتير أخرى ملتمسة رد الدفوعات و الحكم بإقرار الأمر المتعرض عليه و أدلت بنظير 3 فواتير.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 27-09-2018 أوضح من خلالها أن الفواتير المدلى بها جاءت مجردة ولا تشكل وسيلة اثبات خاصة وأنها لا وجود لتأشيرة الصيدلية أو الطلبية لتعزيزها وأن الشيك المسحوب قد برأ ذمته وأن الكمبيالات هي المعاملة الوحيدة بينهما و ليس سواها انا الحكم وفق الطلب تسلم ذ (ب.) نسخة منها و أكد ما سبق .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى يستفاد من الحكم المستأنف أن المستأنف عليه سبق أن تقدم بمقال افتتاحي يتعرض من خلاله على الأمر بالأداء موضوع الملف عدد 1023/8102/2017 حيث ادعى أن مبلغ الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء سبق أداء قيمتها بواسطة شيك مسحوب عن البنك الشعبي بمبلغ 5000.00 درهم و أدلى تبعا لذلك بکشف حساب وردت المستأنفة أن المبلغ المؤدى إنما يهم معاملة تجارية أخرى و تتعلق بفواتير أخرى و هو ما يؤكده المبلغ الذي يفوق بكثير المبلغ المطالب به موضوع الأمر بالأداء و أنها أدلت تبعا لذلك بنظير 3 فواتير إلا أن المحكمة مصدرة الحكم اعتبرت أن الفواتير المدلى بما لم ترفق طلبية أو سند تسلیم و قضت بالحكم المطعون فيه بالاستئناف وأن الطاعنة و لتأكيد دفوعاتها الواردة في المرحلة الابتدائية فإنها تدلي رفقته بشواهد تسلیم الأدوية موضوع الفاتورات المدلى بها في المرحلة الابتدائية مؤشر عليها من طرف صيدلية (ا.) لصاحبها السيد محمد (ع.) ويتأكد من خلال ذلك أن الشيك المشار إليه في المرحلة الابتدائية أنها يهم هذه المعاملة و ليس الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض ضده ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا و القول بارتكازه على أساس موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول التعرض و بعد التصدي تأييد الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 9/11/2017 أمر عدد 1023 ملف عدد 1023/812/2017 وتحميل المستأنف عليه الصائر. و أدلت بنسخة عادية من الحكم المستأنف .

وبناء على القرار التمهيدي رقم 486 الصادر بتاريخ 11/06/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد خالد فيزازي الذي خلص في تقريره الى أن مبلغ 50.000.00 درهم المؤدى من طرف السيد محمد (ع.) صيدلية (ا.) بواسطة شيك بنكي مسحوب عن البنك الشعبي هو بمثابة تسديد جزئي من الرصيد المدين حيث تقلص من 69.383.05 درهم ليصبح 19.383.05 درهم.

و حيث بجلسة 29/10/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة عرضت فيها أن هذا الأخير وضع تقريره حيث حدد مديونية المدعى عليه في مبلغ 19383.05 درهم وأن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار لفوائد التأخير المطالب بها و المحددة في مبلغ 21295.64 درهم باعتبار أنها غير مسجلة في محاسبة الشركة وأن السبب المعتمد عليه لا يرتكز على أساس مادام أن الدين ثابت و فوائد التأخير ثابتة في الأخير وأن عدم تضمينها في الدفاتير المحاسبين للشركة انما يرجع الى مسائل تتعلق بالتصريحات الضريبية ليس إلا ، ملتمسة أساسا وفق المقال الاستئنافي واحتياطيا الحكم لفائدة المستأنفة بمبلغ 19383.05 درهم وجعل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر .

و حيث بجلسة 26/11/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة عرض فيها حول عدم المصادقة على الخبرة أن السيد الخبير انتهى من خلال تقريره الى أن العناصر المكونة للرصيد الدائن يتمثل في فاتورة رقم 140044مؤرخة في 31/3/2013 بمبلغ 14.202.19 درهما وكذا فاتورة رقم 140.384 بتاريخ 30/4/2013 بمبلغ 14806.23 درهما وفاتورة خصم رقم 2168 بتاريخ 31/7/2013 بمبلغ 304.08 درهما و کمبيالة غير مؤداة رقم 3561217 بتاریخ 15/5/2013 بمبلغ 13.636.61 درهما و كمبيالة غير مؤداة رقم 3561220 بتاريخ 26/6/2013 بمبلغ 16665.07 درهما إضافة الى كمبيالة غير مؤداة رقم 3561224 بتاريخ 30/7/2013 بمبلغ 10377.01 درهما وأن الملاحظ أن السيد الخبير اعتمد في تحديد مديونية المستأنف عليه للمستأنفة في مبلغ 69.383.03 شامل لمبلغ الكمبيالات و كذا الفواتير الصادرة عن المستأنفة وأن الفواتير المعتمدة لا تشكل سند دین في مواجهة المستأنف عليه لكونها من صنع المستأنفة و غير مبنية على وصل طلب صادر عن المستأنف عليه أو على وصل تسلیم صادر عن المستأنفة و متوصل عليه من قبل المستأنف عليه وأنه فضلا على ذلك ، فان المستأنفة لم يسبق لها أن أثارت مديونية المستأنف عليه لها بناء على الفواتير المعتمدة من طرف الخبير بل اقتصرت على الكمبيالات الصادرة عنه و التي أثبت براءة ذمته منها بمقتضى الشيك المؤدي لها و الذي تم استخلاص قيمته وأن الفواتير المجردة من وصل الطلب و وصل التسليم لا تشكل سندا لإثبات المديونية وأن المستأنف عليه في إطار تعامله مع المستأنفة يؤدي مقابلها بمقتضی كمبيالات و أن المستأنف عليها التي كانت تحتفظ بالشيك المستخلص كضمانة استوفت جميع المبلغ من حسابه بالرغم من تجاوزه لقيمة الكمبيالات وأنه بذلك أصبح هو الدائن لها بمبلغ 9322.69 درهما لكون المبلغ المستحق حسب قيمة الكمبيالات هو 40678.69 درهما 50000 درهما موضوع الشيك المستخلص من قبلها وأن المستأنف عليه و استنادا على ما سبق ، ملتمسا عدم المصادقة على الخبرة المنجزة لاعتماد على فواتير لا تشكل وثائق محاسباتية وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 26/11/2019 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم الاعلام وحضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة بعد الخبرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 03/12/2019.

التعليل

حيث وأمام تمسك الطاعنة بكون الشيك موضوع الدعوى يهم معاملة تجارية أخرى ، ويتعلق بفواتير أخرى و لا يتعلق بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه ، لذلك فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 11/6/2019 بإجراء خبرة حسابية ، وذلك من أجل التثبت من كون الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه أديت فعلا بمقتضى الشيك المذكور و المسحوب على البنك الشعبي ، أم أنه يتعلق بمعاملة أخرى لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء .

وحيث أسفرت الخبرة المنجزة في النازلة على أن مبلغ 50000.00 درهم المؤدى من طرف المستأنف عليه بواسطة شيك بنكي هو بمثابة تسديد جزئي من الرصيد المدين ، حيث تقلص من 69383.05 درهم ليصبح 19383.05 درهم .

وحيث أنجزت الخبرة وقت الشروط المتطلبة قانونا ، وذلك استدعاء الطرفين وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 85.00 درهم وتضمين تصريحاتهما في محضر وأجابت كذلك على النقط المحددة في القرار التمهيدي مما يتعين معه اعتمادها والحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث تاسيسا على تقرير الخبرة المنجز يبقى المستأنف عليه مدينا للطاعنة بمبلغ 19383.05 درهم وعليه فإن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما قضى بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه مؤسسا ما انتهى إليه على انتفاء المديونية والحال قد ثبت من تقرير الخبرة أن دين المستأنف عليه يبقى منحصرا في المبلغ المذكور وهو ما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم من جديد بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مع حصر المديونية في حدود مبلغ 19383.05 درهم وبجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 486 الصادر بتاريخ 11/06/2019 .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بتأييد الأمر بالأداء عدد 1023 الصادر بتاريخ 9/11/2017 في الملف عدد 1023/8102/2017 ، مع حصر المديونية في حدود مبلغ 19383.05 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile