Notification : La mention du déménagement du destinataire impose le recours à la procédure du curateur sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68606

Identification

Réf

68606

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1072

Date de décision

05/03/2020

N° de dossier

2020/8202/275

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait la nullité de la décision pour violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué alors qu'une convocation était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé, sans pour autant mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur ad litem.

La cour retient que le retour de l'acte de convocation pour ce motif rendait le destinataire inconnu à l'adresse indiquée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, une telle situation impose au juge la désignation d'un curateur chargé de représenter la partie défaillante.

Le non-respect de cette formalité substantielle, qui prive la partie d'un degré de juridiction, vicie la procédure et justifie l'annulation. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant le sort des dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (س. ر.) بواسطة نوابها الأستاذ محمد (أ.) و شركاؤه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9884 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9986/8235/2019 بتاريخ 24/10/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 21600 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات.

و حيث تقدمت شركة (أ. س.) بواسطة نائبتها الأستاذة ليلى (ب.) باستئناف فرعي و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/2/2020 تستأنف بموجبه الحكم المذكور.

في الشكل:

بخصوص الاستئناف الأصلي:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 13/12/2019 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 26/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (أ. س.)، تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/10/2019 عرضت فيه أنها فيه انها شركة تختص في مجال الحراسة و على هذا الأساس تعاملت مع المدعى عليها التي يتجلى نشاطها في تسيير وتدبير قاعات للرياضة تمارس نشاطها باسم العلامة التجارية (س. ك.)، وأنها تعاقدت معها بشأن ما ذكر بمقتضى العقد عدد 301/2018 و أمدتها بحراس خاصين، إلا أنها تخلفت عن أداء مقابل الخدمات المتعاقد بشأنها وأصبحت دائنة لها بما قدره 31.896,62 درهما ثابتة بثلاثة فواتير، و أنها أنذرتها بالأداء بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر.وأرفقت مقالها ب: صورة من : السجل التجاري و عقد الحراسة و فواتير و إنذار بالأداء مع محضر إخباري .

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 24/10/2019.الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أن إجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية كانت معيبة، ذلك ان شهادة التسليم لجلسة 17/10/2019 و التي أفادت أنها-المستأنفة- انتقلت من العنوان منذ مدة محررة من طرف كاتب مفوض قضائي و تم التأشير عليها من طرف المفوض القضائي لمرة واحدة و الحال ان كان يتعين التأشير عليها مرتين من طرفه مرة التأشير على ان الكاتب قام بالتبليغ و الثانية تكون باطلاعه عليها، فضلا عن أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعمل على سلوك باقي إجراءات التبليغ من استدعائها بالبريد المضمون و تنصيب قيم في حقها بعد ذلك.

إن الفواتير المعتمدة غير نظامية و أنها تنازع فيها و أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حين اعتمادها حرمتها من درجة من درجات التقاضي، ملتمسة في الشكل إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها و المشفوعة باستئناف فرعي و التي أوضحت بموجبها بخصوص الاستئناف الأصلي أنه لا القانون و لا الاجتهادات القضائية المستقرة أوجبت شكلا معينا لشواهد التسليم أو عددا معينا من التوقيعات و التأشيرات للعون، و أن قرار محكمة النقض المستدل به من طرف المستأنفة إنما يهم نطاقا خاص و هو الإنذار بالإفراغ، فضلا عن أن المواد 15 و 41 و 44 من القانون 81/033 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تنظم تعيين و مهام كاتب المفوض القضائي، و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضحت أن الحكم المستانف انب الصواب فيما قضى به من رد إحدى الفواتير بعلة أنها من صنع المدعية و غير مقبولة من المدعى عليها، و الحال أنها لجأت لكل المساعي الحبية من أجل استخلاص دينها طبقا للقانون و و للعقد الرابط بينهما إلا أن المستأنف عليها فرعيا رفضت الأداء بالنسبة للفواتير التي تسلمتها و رفضت تسلم الفاتورة المتعلقة بمدة الإخطار للفسخ مخالفة بذلك البند السابع من العقد الرابط بينهما الذي ينص على أنه في حالة المطل يلتزم الزبون بأداء مبلغ الخدمة، فضلا عن انها استفادت من الخدمة طيلة مدة الإخطار حسب الثابت من أوراق الحضور و رفضت تسلم الفاتورة المشار إليها و الموجهة لها بواسطة مفوض قضائي، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر، و قبول الاستئناف الفرعي شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 10.296,62 درهم و بعد التصدي القرار بقبوله و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المذكرة بصور ل: الحكم المستأنف و الفاتورة رقم 20191548 و العقد و قرار لمحكمة النقض.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/2/2020 أدلت خلالها المستأنفة أصليا بواسطة نوابها بمذكرة جوابية أكدت بموجبها ما جاء في مقال استئنافها الأصلي و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضحت أن الفاتورة موضوعه غير نظامية و لا تتضمن توقيعها و تنازع في صحتها و أن أوراق الحضور المحتج بها لا تتضمن بدورها توقيعها، ملتمسة الحكم وفق الاستئناف الأصلي و رد الاستئناف الفرعي، فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 05/3/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بعدم احترام المساطر القانونية الخاصة بالتبليغ على أساس أن مرجوع استدعائها لجلسة 17/10/2019 أفاد أن المدعى عليها انتقلت من العنوان منذ مدة الامر الذي يفرض توجيه الاستدعاء لهذا بواسطة البريد المضمون، ثم اللجوء إلى مسطرة القيم و محكمة الدرجة الأولى بتت في الموضوع دون ذلك.

وحيث يستفاد من خلال شهادة التسليم المتعلقة بالطاعنة للجلسة المذكورة أنها رجعت بملاحظة أنها انتقلت من العنوان منذ مدة، مما يفيد أنها أصبحت مجهولة بالعنوان ، الأمر الذي كان يستوجب إعمال مقتضيات الفقرتين السابعة و الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م ، الناصة على أنه " تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا بصفته قيما يبلغ إليه الإستدعاء .

بحيث هذا القيم عن طرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية و يقدم كل المستندات و المعلومات المفيدة للدفاع عنه .... " غير أنها - المحكمة - حجزت الملف للمداولة دون مراعاة المقتضيات المومأ لها مما يعد خرقا لأحكام الفصل 39 المذكور و يترتب عنه مسا بحقوق الدفاع لحرمانها من درجة من درجات التقاضي الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستانف و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للبت فيه طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile