Réf
68606
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1072
Date de décision
05/03/2020
N° de dossier
2020/8202/275
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoyer l'affaire en première instance, Procédure par voie de curatelle, Notification, Désignation d'un curateur, Déménagement du destinataire, Certificat de remise, Annulation du jugement, Adresse inconnue
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait la nullité de la décision pour violation des droits de la défense, le premier juge ayant statué alors qu'une convocation était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé, sans pour autant mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur ad litem.
La cour retient que le retour de l'acte de convocation pour ce motif rendait le destinataire inconnu à l'adresse indiquée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, une telle situation impose au juge la désignation d'un curateur chargé de représenter la partie défaillante.
Le non-respect de cette formalité substantielle, qui prive la partie d'un degré de juridiction, vicie la procédure et justifie l'annulation. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, tout en réservant le sort des dépens.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (س. ر.) بواسطة نوابها الأستاذ محمد (أ.) و شركاؤه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9884 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9986/8235/2019 بتاريخ 24/10/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 21600 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات.
و حيث تقدمت شركة (أ. س.) بواسطة نائبتها الأستاذة ليلى (ب.) باستئناف فرعي و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/2/2020 تستأنف بموجبه الحكم المذكور.
في الشكل:
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 13/12/2019 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 26/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (أ. س.)، تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/10/2019 عرضت فيه أنها فيه انها شركة تختص في مجال الحراسة و على هذا الأساس تعاملت مع المدعى عليها التي يتجلى نشاطها في تسيير وتدبير قاعات للرياضة تمارس نشاطها باسم العلامة التجارية (س. ك.)، وأنها تعاقدت معها بشأن ما ذكر بمقتضى العقد عدد 301/2018 و أمدتها بحراس خاصين، إلا أنها تخلفت عن أداء مقابل الخدمات المتعاقد بشأنها وأصبحت دائنة لها بما قدره 31.896,62 درهما ثابتة بثلاثة فواتير، و أنها أنذرتها بالأداء بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و الصائر.وأرفقت مقالها ب: صورة من : السجل التجاري و عقد الحراسة و فواتير و إنذار بالأداء مع محضر إخباري .
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 24/10/2019.الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أن إجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية كانت معيبة، ذلك ان شهادة التسليم لجلسة 17/10/2019 و التي أفادت أنها-المستأنفة- انتقلت من العنوان منذ مدة محررة من طرف كاتب مفوض قضائي و تم التأشير عليها من طرف المفوض القضائي لمرة واحدة و الحال ان كان يتعين التأشير عليها مرتين من طرفه مرة التأشير على ان الكاتب قام بالتبليغ و الثانية تكون باطلاعه عليها، فضلا عن أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعمل على سلوك باقي إجراءات التبليغ من استدعائها بالبريد المضمون و تنصيب قيم في حقها بعد ذلك.
إن الفواتير المعتمدة غير نظامية و أنها تنازع فيها و أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حين اعتمادها حرمتها من درجة من درجات التقاضي، ملتمسة في الشكل إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها و المشفوعة باستئناف فرعي و التي أوضحت بموجبها بخصوص الاستئناف الأصلي أنه لا القانون و لا الاجتهادات القضائية المستقرة أوجبت شكلا معينا لشواهد التسليم أو عددا معينا من التوقيعات و التأشيرات للعون، و أن قرار محكمة النقض المستدل به من طرف المستأنفة إنما يهم نطاقا خاص و هو الإنذار بالإفراغ، فضلا عن أن المواد 15 و 41 و 44 من القانون 81/033 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تنظم تعيين و مهام كاتب المفوض القضائي، و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضحت أن الحكم المستانف انب الصواب فيما قضى به من رد إحدى الفواتير بعلة أنها من صنع المدعية و غير مقبولة من المدعى عليها، و الحال أنها لجأت لكل المساعي الحبية من أجل استخلاص دينها طبقا للقانون و و للعقد الرابط بينهما إلا أن المستأنف عليها فرعيا رفضت الأداء بالنسبة للفواتير التي تسلمتها و رفضت تسلم الفاتورة المتعلقة بمدة الإخطار للفسخ مخالفة بذلك البند السابع من العقد الرابط بينهما الذي ينص على أنه في حالة المطل يلتزم الزبون بأداء مبلغ الخدمة، فضلا عن انها استفادت من الخدمة طيلة مدة الإخطار حسب الثابت من أوراق الحضور و رفضت تسلم الفاتورة المشار إليها و الموجهة لها بواسطة مفوض قضائي، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر، و قبول الاستئناف الفرعي شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 10.296,62 درهم و بعد التصدي القرار بقبوله و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المذكرة بصور ل: الحكم المستأنف و الفاتورة رقم 20191548 و العقد و قرار لمحكمة النقض.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/2/2020 أدلت خلالها المستأنفة أصليا بواسطة نوابها بمذكرة جوابية أكدت بموجبها ما جاء في مقال استئنافها الأصلي و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضحت أن الفاتورة موضوعه غير نظامية و لا تتضمن توقيعها و تنازع في صحتها و أن أوراق الحضور المحتج بها لا تتضمن بدورها توقيعها، ملتمسة الحكم وفق الاستئناف الأصلي و رد الاستئناف الفرعي، فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 05/3/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بعدم احترام المساطر القانونية الخاصة بالتبليغ على أساس أن مرجوع استدعائها لجلسة 17/10/2019 أفاد أن المدعى عليها انتقلت من العنوان منذ مدة الامر الذي يفرض توجيه الاستدعاء لهذا بواسطة البريد المضمون، ثم اللجوء إلى مسطرة القيم و محكمة الدرجة الأولى بتت في الموضوع دون ذلك.
وحيث يستفاد من خلال شهادة التسليم المتعلقة بالطاعنة للجلسة المذكورة أنها رجعت بملاحظة أنها انتقلت من العنوان منذ مدة، مما يفيد أنها أصبحت مجهولة بالعنوان ، الأمر الذي كان يستوجب إعمال مقتضيات الفقرتين السابعة و الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م ، الناصة على أنه " تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا بصفته قيما يبلغ إليه الإستدعاء .
بحيث هذا القيم عن طرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية و يقدم كل المستندات و المعلومات المفيدة للدفاع عنه .... " غير أنها - المحكمة - حجزت الملف للمداولة دون مراعاة المقتضيات المومأ لها مما يعد خرقا لأحكام الفصل 39 المذكور و يترتب عنه مسا بحقوق الدفاع لحرمانها من درجة من درجات التقاضي الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستانف و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للبت فيه طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025