Réf
80439
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5581
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4721
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renvoi de l'affaire au premier juge, Recevabilité de la demande, Procédure civile, Occupation sans droit ni titre, Mesure d'instruction, Indemnité d'occupation, Expertise judiciaire, Demande de provision, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 55 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'irrecevabilité d'une demande d'indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre tout en rejetant sa demande indemnitaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la demande de provision, étant assortie d'une demande d'expertise judiciaire, constituait une mesure d'instruction et non une prétention au fond. L'appelant contestait cette qualification, faisant valoir que la demande d'expertise n'était qu'un moyen probatoire accessoire à sa demande principale en paiement. La cour retient que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, même provisionnelle, constitue une prétention principale distincte de la demande d'expertise, cette dernière n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur le quantum du préjudice. Le premier juge ne pouvait donc déclarer la demande irrecevable à ce seul titre. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond sur ce chef de demande et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour, en application de l'article 146 du code de procédure civile, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande d'indemnisation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد بنيونس (ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 26/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/07/2019 تحت عدد 7879 ملف عدد 2212/8205/2019 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالتعويض عن الاستغلال و قبوله في الباقي وفي الموضوع بطرد المدعى عليه او من يقوم مقامه من المحل الكائن برياض الألفة [العنوان] الدار البيضاء مع تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد بنيونس (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2019 والذي جاء فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري 6282/63 وهو عبارة عن متجر بالطابق السفلي كائن برياض الالفة [العنوان] الدار البيضاء وأن المدعي كان قد قرر بيع هذا العقار للمدعى عليه السيد خالد (ل.) بثمن قدره 800.000,00 درهم، وأن المدعى عليه إقترح على العارض تسليمه المحل من أجل تجهيزه والشروع في استغلاله إلى حين إبرام العقد النهائي وانه وفي التاريخ المحدد لإبرام عقد البيع النهائي فوجىء العارض بكون المدعى عليه يقترح عليه فقط مبلغ 400.000,00 درهم كثمن للمحل وان العارض رفض هذا العرض رفضا قاطعا وطالب المدعى عليه بإفراغ المحل وتسليمه له على إعتبار أن البيع لم يتم إلا أن هذا الأخير رفض ذلك وظل يحتل المحل ويستغله دون وجه حق، وان المدعى عليه سبق له أن تقدم بدعوى من أجل إتمام البيع مع المدعي يدعي من خلالها ان المدعي رفض تنفيذ التزامه معه ببيعه المحل على أساس ثمن قدره 400.000,00 درهم، وان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 23/05/2018 حكما تحت عدد 1115 في الملف عدد 1733/1401/2017 قضى برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق رافعته، وان هذا الحكم قد أصبح نهائيا بعدما تم تبليغه للمدعى عليه بتاريخ 07/11/2018 وعدم مبادرته إلى الطعن ضده وهو ما تثبته شهادة بعدم الطعن بالاستئناف المؤرخة في 26/12/2018، وأن المدعى عليه لازال مصرا على الاستمرار في احتلال محل المدعي دون وجه حق ودون سند قانوني، وأن المدعي محق في التقدم بمقاله الحالي قصد الحكم بطرد المدعى عليه من المحل للاحتلال بدون سند،وأن المدعى عليه يستغل المحل منذ مارس 2016 إلى الآن دون أداء واجبات الاستغلال، وان العارض يكون محقا في المطالبة بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم من قبل واجبات إستغلال المحل مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد واجبات الاستغلال عن المدة من فاتح مارس 2016 إلى الآن مع حفظ حق المدعي في التعقيب على تقرير الخبرة وتقديم مطالبه النهائية على ضوء نتيجتها ملتمسا القول والحكم بطرد وإفراغ المدعى عليه السيد (ل.) خالد هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برياض الألفة [العنوان] الدار البيضاء للاحتلال بدون سند وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع، القول والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم من قبل واجبات استغلاله لمحل المدعي دون سند مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد واجبات استغلاله للمحل المذكور أعلاه وذلك عن المدة من فاتح مارس 2016 إلى تاريخ إنجاز الخبرة مع حفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة وتحديد مطالبه النهائية على ضوء نتيجة الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى.
وأرفق مقاله بشهادة ملكية المحل ، نسخة من الحكم عدد 1115، صورة من شهادة بعدم الطعن بالاستئناف.
وبناء على مذكرة جوابية التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/03/2019 والتي جاء فيها من حيث الاختصاص ان المادة 5 من قانون 95-53 المحدث للمحاكم التجارية حددت اختصاص هذه الأخيرة بدقة وجعلتها مختصة في البت في القضايا المتعلقة بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وتلك التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية ودعاوى الاوراق التجارية والشركات التجارية تم النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، وان الدعوى الحالية ترمي إلى افراغ محتل بدون سند، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان مراكز الأطراف لا تدخل في إطار اختصاصات الحصرية التي حددتها المادة 5 المذكورة اعلاه وبالتالي فإن الدعوى الحالية لا تدخل في نطاق أي دعوى من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 المشار أليها أعلاه، وحتى أذا كان الاجتهاد القضائي قد أقر للمحاكم التجارية البث في الدعاوى المتعلقة بالأصول التجارية أو تجديد عقود كراء المحلات التجارية استثناء على اعتبار أن حق الكراء يعتبر من عناصر الاصل التجاري فإن نازلة الحال لا تندرج ضمن هذا الفرع من الدعاوى على اعتبار أن المحل المراد إفراغه غير مؤسس عليه أي اصل تجاري من جهة كما أن المدعي والمدعى عليه لا تربطهما أية علاقة كرائية سواء أمانت تجارية أو غيرها بل أن موضوع الدعوى يرمي إلى إفراغ عقار، وبالتالي فإن الاختصاص في الدعوى الحالية ينعقد للمحكمة الابتدائية باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الاختصاص، الشيء الذي يجعل المحكمة الموقرة غير مختصة نوعيا للبث في الدعوى وهو ما يستدعي التصريح بعدم الاختصاص النوعي والحكم بإحالة الدعوى على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيها، ومن حيث الموضوع : فإنه بتاريخ 21/02/2016 ألتزم المدعى عليه بشراء العقار المملوك للسيد بنيونس (ا.) بمبلغ إجمالي تم تحديده أمام مجلس العقد في مبلغ أربعمائة ألف درهم (400000.00 درهم) علما ان المعاملة من تحديد المبيع والثمن تمت أمام شهود حضروا ومجلس العقد وأنه على هذا الأساس قام المدعي بتسليم المدعى عليه تسبيقا قدره عشرة الاف درهم (10.000,00 درهم) وانه حين مباشرة اجراءات البيع اتضح أن العقار كان موضوع حجز تحفظي موقع على الرسم العقاري في مواجهة المدعى عليه ، وانه في انتظار رفع الحجز المباشر على العقار اقترح المدعى عليه على المدعي استغلال العقار إلى حين الانتهاء من إجراءات رفع الحجز لإتمام إجراءات البيع بعد ذلك، علما ان التشطيب على الحجز استغرق المدع أكثر من سنة، وأنه بتاريخ 07/02/2017 توصل المدعي من المدعى عليه بواسطة دفاعه بإشعار يخبره بمقتضاه بأن الحجز التحفظي قد تم رفعه ويطالبه بالإعراب عن نيته في استئناف إجراءات البيع داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار، وانه بمجرد توصل المدعي بالإشعار بادر إلى مراسلة المدعى عليه بواسطة دفاعه محددا موعد 16/02/2017 كتاريخ لإتمام إجراءات البيع وإمضاء العقد النهائي بمكتب الموثق الأستاذ عبد الإله (ط.) الكائن بالدار البيضاء، وبعد حضور الاطراف في الموعد المحدد بمكتب الموثق المذكور فوجيء المدعي بكون المدعى عليه يحاول التملص من تنفيذ التزاماته، وذلك باشتراطه رفع الثمن إلى مبلغ تعجيزي حدده في مبلغ ثمانمائة ألف درهم مما حال دون إتمام إجراءات البع بالموعد المذكور، وبالرجوع إلى نازلة الحال يتبين بجلاء أن المدعى عليه لم يترامى على العقار موضوع دعوى الإفراغ ولم يحتله غصبا أو تعديا أو اختلاسا وتدليسا ولم يتطاول عليه من دون موافقة المدعي بل عن تواجده كان بموافقة المالك الذي أبرم اتفاقا على بيع العقار موضوع النزاع هذه الصفقة التي لم تكتمل في حينها بسبب تقصير المدعي نفسه الذي أبرم عقدا ابتدائيا بالبيع وتسلم تسبيقا قدره 10000,00 درهم من المدعي رغم علمه بأن العقار موضوع حجز تحفظي، ولولا خطأ المدعي لكان العقار موضوع الدعوى في ملكية المدعى عليه الأن، وأن المدعي هو من سمح للمدعى عليه باستغلال العقار بعد تسليمه مبلغ التسبيق في انتظار التشطيب على الحجز التحفظي وهذا التشطيب الذي استغرق أكثر من سنة والذي جعل المدعى عليه يستثمر في تجهيز المحل وشراء سلع عن طريق ائتمان وقروض من الموردين، اعتقادا منه أن المحل سوف ينتقل إلى ملكيته في نهية المطاف، قبل أن ينقلب عليه المدعي ويطالبه بثمن تعجيزي في محاولة الضغط على المدعى عليه وابتزازه، وان المدعى عليه كان في غنى عن كل هاته المشاكل لو أن المدعي ارجع مبلغ التسبيق إلى المدعى عليه في حينه دون أن يفوت عليه فرصة شراء محل أخر ودون ان يورطه في معاملات ائتمانية مع الموردين وديون لا زالت لدى الزبناء، ومن الثابت حتى الان ان المدعي لم يسبق له أن ارجع مبلغ التسبيق وقيمته 10000.00 درهم غلى المدعى عليه حت يتسنى القول أن ابرام عقد البيع النهائي يستحيل تحقيقه وان وجب على المدعي قبل المطالبة باسترجاع محله من المدعى عليه أن ينفذ التزامه تجاه هذا الأخير وذلك بإرجاع مبلغ 10.000,00 درهم التي تسلها كعربون باعترافه الصريح. ملتمسا في الاختصاص التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث نوعيا في الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، احتياطيا في الموضوع: التصريح والحكم رفض جميع طلبات المدعي لعدم ارتكازها على أساس سليم من القانون أو الواقع.
وأرفق مذكرته بصورة شمسية من الاشعار المرسل من طرف المدعي غلى المدعى عليه، بنسختين من رسالتين غير سريتين موجهتين لدفاع المدعي السابق.
وبناء على المذكرة تعقيبية التي أدلى بها المدعي بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2019 والتي جاء فيها انه من حيث الدفع بعدم الاختصاص: أنه وخلافا لما أثاره المدعى عليه فإن الأمر يتعلق بمحل تجاري يستغله المدعى عليه في بيع الخضر والفواكه والدجاج، وهذا فضلا عن كون المدعى عليه يمارس أعمال التجارة وبالتالي يكون القضاء التجاري مختصا للبث في النازلة، وبالتالي رد الدفع بعدم الاختصاص لعدم جديته، أما من حيث الدفوع الموضوعية: فإن المدعى عليه أشار إلى أنه لم يترامى على عقار المدعي بل أن تواجده فيه كان بموافقة المدعي الذي أبرم معه اتفاق على بيع المحل موضوع النزاع، بل أنه أبرم معه عقدا ابتدائيا بالبيع وتسلم تسبيقا قدره 10000,00 درهم ولم يرجعه له إلى الأن، وحيث أنه لا وجود لأي عقد ابتدائي كما أشار إلى ذلك المدعى عليه ، وان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قد حسمت هذا الامر وقضت برفض دعوى إتمام البيع لعدم وجود عقد مكتوب يثبت التزام المدعي بتفويت المبيع، وان هذا الحكم أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، وان المدعى عليه يقر باستمراره في استغلال عقار المدعي بدون وجه حق وبدون أي سند، وان ادعاءه بأنه سلم للمدعي مبلغ 10000,00 درهم كعربون والتي لا زال المدعي يحتفظ بها لا يخوله الحق في الاستمرار في استغلال العقار إلى ما لا نهاية، وأن المدعى عليه يستغل العقار منذ مارس 2016 دون أي مقابل وهو ما يقر به في مذكرته. ملتمسا برد دفوعات المدعى عليه لعدم جديتها والحكم وفق الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 246 بتاريخ 04/04/2019 والقاضي باختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع مع حفظ حق البث في الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد بنيونس (ا.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب العارض في الشق المتعلق بالتعويض عن الاستغلال بعلة أنه التمس الحكم له بتعويض مسبق وأن هذا الطلب يبقى مرتبطا بطلب تعيين خبير و غير منفصل عنه و يندرجان معا الى مطالبة المحكمة بالقيام بتعيين خبير للقيام باجراءات تحقيق الدعوى الشيء الذي يبقى غير مقبول بالنظر إلى أن الثابت من القواعد الاجرائية و المسطرية أن الخبرة تعتبر اجراءات من اجراءات التحقيق موضحا أن التعليل الذي ذهب اليه الحكم المستأنف هو في غير محله و مخالف للقانون وأن مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م تنص على أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى باجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو اجراء اخر من اجراءات التحقيق وأنه تقدم بطلب الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم عن واجبات استغلال المستأنف عليه للمحل مع الحكم تمهيديا باجراء خبرة لعدم توفر العارض ولا حتى المحكمة على العناصر الكافية لتحديد التعويض أو المقابل المادي لاستغلال المستأنف عليه لمحل العارض طيلة المدة من مارس 2016 إلى الآن وأن ملتمسه الرامي الى اجراء خبرة ليس الهدف منه خلال خلق حجة و إنما تحديد واجب استغلال المحل على اعتبار أن ذلك يدخل في اختصاص خبير مختص وأن المحكمة قد أكدت واقعة استغلال المستأنف عليه لعقار العارض بدون وجه حق وقضت بطرده منه وأن استغلال المستأنف عليه لمحل العارض دون وجه حق يعطي للعارض الحق في المطالبة بواجبات الاستغلال طيلة هذه المدة وأنه لا يتوفر على العناصر الكافية لتحديد مبلغ التعويض عن الاستغلال وأن العارض التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم مع الحكم بإجراء خبرة وأن هذا الأمر لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالتعويض عن الاستغلال وبعد التصدي التصريح من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارض تعويضا قدره 10.000 درهم من قبل واجبات استغلاله لمحل العارض دون سند مع الحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد واجبات استغلال المحل عن المدة من فاتح مارس 2016 الى تاريخ انجاز الخبرة و حفظ حقه في التعقيب على ضوئها مع تأييده فيما عدا ذلك و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/11/2019 جاء فيها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب حينما قضى بعدم قبول طلب التعويض عن الاستغلال بعلة كون المستأنف تقدم بطلب مباشر يرمي إلى الحكم باجراء خبرة كطلب اصلي وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما و مصادفا للصواب موضحا أن المستأنف تقدم بطلب رام الى الحكم بإجراء من إجراءات التحقيق كطلب اصلي والهدف منه خلق حجة ثبوتية في مواجهة العارض وأن الاثبات من صميم الاعباء التي تقع على عاتق المدعي و لا يجوز للمحكمة أن تحل محل طالب الدعوى في صنع وسائل الاثبات لصالحه لما في ذلك من مساس بمبدأ الحياد ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني سلين و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الاستغلال و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 04/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث صح ماعابه الطرف الطاعن على الحكم المستأنف لكون محكمة الدرجة الأولى انتهى قضائها الى الى الحكم بطرد المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع لعلة التواجد بالمحل بدون سند قانوني غير انها قضت في المقابل بعدم قبول طلب التعويض عن الاستغلال لكون طلب التعويض المسبق هو مرتبط بطلب تعيين خبير وهو إجراء من إجراءات التحقيق وليس هدفا في الدعوى والحال ان الطاعن يبقى محقا في طلب التعويض عن الاستغلال وانه وإن تقدم بطلب الحكم تمهيديا بإجراء خبرة غير ان طلبه لم يقتصر فقط على إجراء خبرة بل انه طالب قبل ذلك بتعويض مسبق عن واجبات الاستغلال قدره 10.000,00 درهم في انتظار تحديد باقي مطالبه بعد الخبرة عن مدة الاستغلال وبالتالي لا يعتبر الأمر بإجراء خبرة في مثل نازلة الحال خروجا عن الحياد أو إقامة للحجة لطرف على حساب طرف آخر .
وحيث ان الحكم المستأنف خالف منحى القانون في هذا الشق من الطلب ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م فإن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت حكمها فإن عليها أن تتصدى في الجوهر إذا كانت القضية جاهزة أما إذا كانت غير جاهزة وجب عليها أن تلغي و تقضي برد الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه حتى لا تحرم الطاعن من التقاضي على درجتين (قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 29/03/11 تحت عدد 691 في الملف عدد 7/15 منشور بقرارات المجلس الأعلى المادة 59-96 ص 123 و ما يليها ).
وحيث و اعتبارا لكون القضية غير جاهزة للبت فيها أمام هذه المحكمة و حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الأطراف قررت المحكمة إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وبحفظ البت في الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025