Réf
79653
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
527
Date de décision
11/02/2019
N° de dossier
2018/8202/5763
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de l'indu, Rapport d'expert, Force probante, Facturation, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture d'eau, Contestation de facture, Consommation anormale, Confirmation du jugement, Compteur défectueux, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'eau jugée excessive par un abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés d'un compteur contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant, sur la base de ce rapport, la restitution du trop-perçu. L'office distributeur, appelant, soutenait que seul le relevé du compteur faisait foi et que l'expertise, fondée sur une consommation moyenne, ne pouvait prévaloir. La cour écarte ce moyen en retenant que le dysfonctionnement du compteur, conclu par l'expert, est corroboré par la mention de son remplacement sur la facture litigieuse elle-même, émise par l'appelant. Elle relève en outre que le fournisseur, qui invoquait l'existence de fuites dans l'installation privée de l'abonné ou une simple variation saisonnière, n'a rapporté la preuve d'aucune de ces allégations. Faute pour l'appelant de produire des éléments techniques de nature à contredire les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطرف الطاعن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2556 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2018 في الملف رقم 2166/8227/2017 القاضي بإرجاع المدعى عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لفائدة المدعي إبراهيم (ح.) مبلغ 35.802,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي السيد إبراهيم (ح.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2012 أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض خلاله أن له حمام مسمى " (ن.) " الكائن بالحي [العنوان] سوق الأربعاء الغرب، وأنه فوجئ بدورية فاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب لمحله أعلاه عن ثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2009، بعد استبدال عداد الماء من طرف إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تتضمن مبالغ استهلاك خيالية قدرت جزافيا في مبلغ 46.279,06 درهم، والحال أن أدنى متوسط استهلاك حمامه يتراوح ما بين 385 طن عن دورية ثلاث أشهر خلال الفترة ما بين 4-5-6 من سنة 2009 وحد أدنى متوسط قدره 805 طن عن دورية ثلاث أشهر خلال الفترة ما بين 1-2-3- 2007، وانه نظرا لعدم واقعية وموضوعية فاتورة استهلاكه، فانه قرر التظلم لدى الإدارة الجهوية بالقنيطرة حيث أودع تظلما بكتابة ضبطها توصلت به في 09/04/2010. مضيفا انه يؤدي أقساط دورية للإدارة المعنية، ملتمسا لأجله الحكم بانتداب أحد الخبراء المحلفين قصد الانتقال إلى حمامه قصد تحديد كمية استهلاك الماء الصالح للشرب لعداده رقم 622050310 بوليصة 8752 واشتراك رقم 100 للحمام المذكور أعلاه خلال الفترة الدورية لشهور 10-11-12 من سنة 2009 مع قيمتها الموازية والحكم له بتعويض مسبق قدره 3.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم والأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وحفظ حقه في استرجاع ما دفع بغير حق بعد الفصل النهائي في مبلغ الاستهلاك الدوري عن المدة المذكورة بعد الخبرة.
وعقب دفاع المدعى عليه ان طلب المدعي انصب بصفة أساسية على إجراء خبرة، وانه لا يحق له التقدم بطلب إجراء خبرة في دعوى الموضوع، كما جاء الطلب بناء على تخمينات مبنية على الشكل وتفتقر إلى الموضوعية ووسائل الإثبات. ومن جهة أخرى، فان الاختصاص يعود إلى المحاكم التجارية طبقا للقانون 15-97، ملتمسا التصريح أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الدعوى في حين عقبت المدعي انه لم يتقدم بطلب خبرة مجرد وانما مشفوع بطلب تعويض مسبق. كما ان الاختصاص النوعي في هذه النازلة ينعقد للمحكمة العادية وليس التجارية باعتبار ان المحكمة الإدارية بتت في النزاع واعتبرت ان أطراف العقد أطرافا مدنية أبرمت عقدا خاصا، مما يكون معه الدفع المثار مستبعد، وان هناك خلل في عدم موضوعية الاستهلاك مقارنة مع الاستهلاكات السابقة، مما يستدعي رد الدفوعات والحكم وفق مذكرته.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/11/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بإجراء خبرة تقنية عهد بها إلى الخبير السيد عبد الرحيم (م.).
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب، ولم يكن معللا تعليلا كافيا ذلك ان الخبير حينما اعتمد في تقريره على معدل الاستهلاك للمستأنف عليه من سنة 2003 إلى آخر سنة 2014 واستنتج ان متوسط الاستهلاك عن هذه السنوات كلها هو 1341 متر مكعب بما فيه شهور 10-11-12 من سنة 2009 يبقى تقريره لاغيا وباطلا من الناحية الواقعية والعلمية، لأن قضية الاستهلاك أمر موكول للطرق العلمية البحتة، وخاصة عداد الماء الذي يشكل القرينة الوحيدة في هذا الميدان لضبط الكمية المستهلكة دون غيرها، وكان حريا بالخبير ان يحدد الأسباب الحقيقية للإستهلاك، وخاصة التسريبات المائية الناتجة عن عطب القنوات التي تغدي حمام المستأنف عليه بالماء والتي تدخل في ملكيته. ومن جهة ثانية، فان الطاعن ينفي نفيا قاطعا ان يكون عداد الماء قد لحقه عطب خلال سنة 2009 أو ما قبلها، وان الخبير حينما صرح بكون عداد الماء قد لحقه عطب دون إثبات ذلك يكون قد جعل نفسه في موقع المستأنف عليه أو بجانبه، وأنه من المفروض في الخبير ان يطلب من الجهة المختصة معاينة العداد القديم ان كان ما يقوله صحيحا وان يجري فحصا عليه ويتأكد شخصيا مما استنتجه. ومن جهة ثالثة، فان الطاعن أنذر المستأنف عليه بوجود استهلاك للماء غير عادي ونبهه إلى وجود ضياع محتمل في تجهيزاته الداخلية وأحاطه علما بان المكتب يبقى رهن إشارته من أجل كل إيضاحات لكنه رفض التوصل. ومن جهة أخرى، فان الاستهلاك المتعلق بالشهور 10-11-12 من كل سنة يرتفع نظرا لكون الشهور المذكورة تصادف فصل الشتاء، وبالتالي يكون الإقبال على الحمامات، ويرتفع استهلاك الماء بصفة كبيرة، ثم ان المساحة الفاصلة بين العداد والصنبور الذي يصب في الصهريج تصل إلى حوالي 60 مترا، مما يرشح وجود تسربات مائية غير مرئية، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء وإبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/01/2019 ان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به تعليلا ومنطوقا ذلك ان استئناف الطاعن لم يأت بأي جديد يبرر تعديل الحكم المطعون فيه باستثناء دفوعات واهية وغير مبررة ولا سند لها قانونا، وانه لا يمكن الحديث على تفعيل العداد لاحتساب فاتورة الاستهلاك لكونه استعمل وهو معطل ولم تدل الإدارة بما يفيد إرجاعه في أول بداية الاستهلاك إلى رقم الاستهلاك صفر، وهذا ما خلص إليه الخبير في استنتاجه ان مبلغ الاستهلاك الوارد بالفاتورة غير صحيح حسبما جاء بخلاصة الخبير التي تؤكدها الفواتير السابقة ومن يدعي عكس ذلك فعليه إثباته، وان الحكم المطعون فيه قد أسس على خبرة موضوعية، ملتمسا في الأخير تأييد الحكم المطعون فيه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/01/2018 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب حينما اعتمد تقرير الخبير فيما خلص إليه من أن متوسط الإستهلاك عن السنوات من 2003 إلى سنة 2014 هو 1341 متر مكعب بما فيه أشهر 10-11-12 من سنة 2005 معتمدا في ذلك على معدل استهلاك المستأنف عليه خلال هذه السنوات، في حين أن عداد الماء هو الذي يشكل القرينة الوحيدة في هذا الميدان لضبط الكمية المستهلكة دون غيرها.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان محكمة الدرجة الأولى، ونظرا للمنازعة المثارة من طرف المستأنف عليه بخصوص الفاتورة عدد 9735 المؤرخة في 07/01/2010 بخصوص أشهر الإستهلاك 10-11-12 من سنة 2009، قضت بإجراء خبرة تقنية لتحديد كمية الإستهلاك عن المدة المذكورة، مع قيمتها الموازية، وبيان ما يكون قد دفع بغير حق.
وحيث إن الخبير خلص في تقريره إلى ان متوسط الإستهلاك ما بين 09/2008 و09/2009 هو 1341 متر مربع كل ثلاثة أشهر، وان معدل الإستهلاك قد انخفض بعد تغيير عداد الماء ليصل إلى 335 متر مكعب لكل ثلاثة أشهر مع تسجيل ارتفاع كبير في استهلاك الماء خلال أشهر 10-11-12 من سنة 2009 نتيجة الخلل الذي لحق بعداد الماء القديم، مما اضطر مصالح المكتب الوطني للماء آنذاك إلى تغييره بعداد آخر جديد، وبناء عليه، فان الإستهلاك المسجل الذي هو 5988 متر مكعب يبقى غير صحيح.
وحيث انه ونظرا لكون الإستهلاك المحتسب في الفاتورة المتنازع بشأنها يبقى غير صحيح، فإنه واعتبارا لكون الإستهلاك المتوسط هو 1341 متر مكعب، فان الخبير قام باحتساب القدر المستهلك من الماء خلال الأشهر 10-11-12 من سنة 2009 على ضوء ذلك في مبلغ (10.362,00 درهما ).
وحيث إنه من جهة أخرى، فبخصوص ما تمسك به الطاعن من كون الخبير لم يثبت أن عداد الماء قد لحقه عطب خلال سنة 2009، فإن الثابت من الفاتورة المتنازع بشأنها الصادرة عن الطاعن نفسه، أنها تهم استهلاك الأشهر 10-11-12 من سنة 2009، وأنها تضمنت بخانة الإستهلاك عبارة تغيير العداد مما يفيد أن العداد فعلا تم تغييره وعلى أساسه تمت فوترة المبلغ المضمن بهذه الفاتورة و يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد .
وحيث إنه بخصوص التسربات المائية التي تمسك الطاعن بكونها ناتجة عن عطب القنوات، فإنه لم يدل بما يثبت دفوعه بهذا الصدد، علما ان له من الآليات ما يخوله إعداد تقرير مفصل بذلك، وإثبات خلاف ما خلص إليه الخبير.
وحيث إن الطاعن تمسك بأن الإستهلاك المتعلق بالأشهر 10-11-12 من كل سنة يرتفع نتيجة الإقبال الكثير على الحمام الذي يملكه المستأنف عليه، إلا انه بالمقارنة مع باقي السنوات ولاسيما سنة 2008، وذلك عن نفس المدة أي أشهر 10-11-12 حسب الفاتورة عدد 9523 المدلى بها من طرف المستأنف عليه ابتدائيا، فان مقدار الإستهلاك لم يتجاوز (15.963,97 ) درهم، مما يتعين معه رد الدفع بهذا الشأن.
وحيث إن الطاعن لم يدل بما يدحض به تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا، والذي ثبت للمحكمة اعتماده على عناصر تقنية وعلمية بعد معاينة عداد الماء الخاص بالمستأنف عليه، والإطلاع على فواتير الزبون لدى المكتب الجهوي للكهرباء والماء الصالح للشرب ليخلص بالتالي إلى ان المبلغ الذي تم أداؤه من طرف المستأنف عليه بدون وجه حق هو ( 35.802,60) دراهم، مما يتعين معه رد الإستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025