Réf
78939
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5002
Date de décision
30/10/2019
N° de dossier
2019/8232/4111
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours, Tierce opposition, Restitution des lieux, Qualité de locataire, Nouveau propriétaire, Inopposabilité du jugement, Gérance libre, Fonds de commerce, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur de l'immeuble ayant obtenu l'expulsion d'un tiers qu'il croyait à tort être le preneur. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion et ordonné la restitution des lieux au véritable locataire. L'appelant, acquéreur des murs, soutenait avoir légitimement agi contre la personne que les vendeurs lui avaient désignée comme locataire et opposait la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte cette argumentation en retenant que la procédure d'expulsion dirigée contre le simple gérant du fonds de commerce est sans effet à l'égard du véritable titulaire du bail. Elle rappelle qu'il incombe à l'acquéreur de l'immeuble, en application de l'article 195 du code des obligations et des contrats, de notifier la cession au preneur, et non à ce dernier de s'enquérir de l'identité du nouveau bailleur. La cour juge en outre que la conclusion d'un nouveau bail par l'acquéreur avec un tiers ne saurait être opposée au preneur légitime, le nouveau propriétaire étant tenu de respecter le contrat de bail en cours. Le jugement ayant accueilli la tierce opposition et ordonné la réintégration du preneur est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 31/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 تحت عدد 5315 ملف عدد 141/8202/2019 و القاضي في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع بإلغاء الحكم رقم 3421 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2018 ملف رقم 2717/8206/2018 فيما قضى به من ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بإفراغ السيد هشام (ب.) من العين المكراة وتحميله الصائر ورفض الباقي
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف
وحيث قدم المقال الاستئنافي والاصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء لذلك يتعين التصريح بقبولهما شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2018 ، والذي يعرضون فيه أنهم يتعرضون على الحكم عدد 3421 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10 أبريل 2018 في الملف رقم 2717/8206/2018، لكونه أضر بمصالحهم ذلك أنه قضى بإفراغ السيد عقيل (ك.) من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وبأن الدعوى المذكورة تقدم بها السيد هشام (ب.) ،مضيفين بأنهم هم المكترون الشرعيون للمحل موضوع النزاع و بأنهم أبرموا مع السيد عقيل (ك.) عقد تسيير و تم فسخه بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي و بأنهم حين مباشرة إجراءات التنفيذ اكتشفوا أن المحل تم إفراغه لفائدة السيد هشام (ب.) تنفيذا للحكم المتعرض عليه، ملتمسين الحكم بإلغاء الحكم رقم 3421 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10 أبريل 2018 في الملف رقم 2717/8206/2018 و الحكم برفض الطلب، و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذه و ذلك بإفراغ السيد هشام (ب.) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.
وأرفق مقاله بوصل صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و نسخة حكم رقم 3421 صادر بتاريخ 10/04/2018 في الملف رقم 2717/8206/2018 و نسخة حكم رقم 7870 صادر بتاريخ 27/07/2017 عن هذه المحكمة و نسخة قرار رقم 1139 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2018 ملف رقم 5100/8205/2017 و نسخة محضر إخباري و نموذج رقم 7 و نسخة رسالة إنذار و نسخة شهادة بعدم الاستئناف ونسخة محضر إفراغ.
و بناء على تعيين قيم في حق المدعى عليه الأول و الثالث والذي تعذر عليه العثور عليهما بعنوانهما و توصل المدعى عليه الثاني بالاستدعاء لحضور الجلسة بواسطة ابنته بتاريخ 29/01/2019 و تخلفه عن الحضور.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه هشام (ب.) بواسطة دفاعه و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم جانب الصواب حينما قضى بإلغاء الحكم رقم3421 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 10/04/2018 في الملف رقم 2717/8206/2018 وارجاع الحالة الى ما كانت عليه وافراغ العارض من العين المكراة . ذلك ان العارض عند شرائه للعقار المتواجد به المحل موضوع النزاع قام بمراسلة المكتري السيد عقيل (ك.) قصد اعلامه بأنه هو المكري الجديد استنادا على شهادة الملكية وبأن واجبات الكراء يجب ان تؤدى له مستقبلا , ورغم هذا الاعلام فإن السيد عقيل (ك.) رفض اداء واجبات الكراء مما دفع بالعارض الى انذاره وبعد انتهاء الاجل تقدم بدعوى المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ التي صدر فيها الحكم رقم 3421 الذي تم الغاؤه بمقتضى الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي. اذن فالعارض استصدر الحكم بشكل قانوني لانه وقبل شرائه للعقار المتواجد به المحل اخبره البائعون ان عقيل (ك.) هو المكتري للمحل مند سنوات وانه هو من يقوم بأداء واجبات الكراء وعلى هذا الاساس قام العارض بمراسلة هذا الاخير لمطالبته بأداء واجبات الكراء وبعد مماطلته قام بمطالبته قضائيا بهذا وترتيب جزاء الافراغ استنادا عليها بشكل عادي وموضوعي.
وان العارض لم يكن على علم بالدعوى القضائية التي تقدم بها المستأنف عليهم في مواجهة المكتري عقيل (ك.) الا بعد انتهاء اجراءات التنفيذ وتسلم المحل عن طريق مأمور اجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالبيضاء بعد تنفيذ العارض للحكم بالاداء والافراغ .
وان المستأنف عليهم لو انهم بالفعل مكترون شرعيون كما يزعمون فإنه كان عليهم معرفة الجهة التي يكترون عندها المحل ويتواصلون معها شهريا عن طريق اداء واجبات الكراء وبذلك يكون العارض على معرفة حقيقية ويقينية بالجهة التي تكتري المحل , ولكن المستأنف عليهم كانوا على علم بأن المحل المكرى كان له ملاكه وانه تم بيعه الى العارض ورغم ذلك لم يقوموا بأي تدخل او اتصال بهم سواء الملاك السابقين او العارض باعتباره مالك جديد,
لهذا فالعارض لا يمكنه ان يقوم باستدعاء المستأنف عليهم في الدعوى التي رفعها في مواجهة المكتري السيد عقيل (ك.) , لأن المستأنف عليهم لم يكن لهم اي وجود او رابطة تربطهم بالملاك المكرين سواء عقد كرء او اداء واجبات كراء , وهو ما جعل العارض لا يعلم بوجود اي علاقة كرائية بين ملاك العقار وبين المستأنف عليهم
وان العارض بمجرد تنفيذ حكم الافراغ في مواجهة المكتري عقيل (ك.) , قام بكراء العقار للغير وهو حاليا مكترى للسيد عبد الرحيم (م.) بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 31/07/2018 وبالتالي فإن هذا المحل اصبح مثقل بتحملات للغير حسن نية , وبالتالي فإن الحكم المستأنف لا يستند على اساس قانوني مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر
مدليا بنسخة من الحكم وعقد الكراء
وبناء على جواب نائب ورثة العيدي (ح.) والذي جاء فيه يتعين التذكير ان المستأنف سبق له ان تقدم بتاريخ 13/03/2018 بمقال عرض فيه انه يملك المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء , وانه يؤجره للسيد عقيل (ك.) مقابل مبلغ 1500 درهم شهريا , وانه انذره لأداء مبلغ 9000 درهم كراء المدة من ابريل لغاية شتنبر 2017 والتمس الحكم بالاداء والمصادقة على الانذار وافراغ المدعى عليه, وادلى السيد عقيل (ك.) بجواب يزعم فيه انه سبق له ان ادى دون تسلم التواصيل.
وبتاريخ10/04/2018 صدر الحكم بالاداء والافراغ, وهو الحكم الذي تعرض عليه ورثة (ح.) بصفتهم خارجين عن الخصومة وعلى اعتبار انهم المكترين الحقيقيين لمحل النزاع. واوضحوا ان الحكم جانب الصواب لكونه وجه ضد غير ذي صفة وفي غياب اصحاب الحق الشرعيين للمحل, بعد ان آل اليهم ارثا من العيدي (ح.) الذي كان يكتريه من مالكي العقار ورثة (ا.) , مقابل وجيبة شهرية قدرها 150 درهم . وكان قد سلمه للسيد عقيل (ك.) بعقد للتسيير الحر مقابل اقتسام الارباح مناصفة , غير ان السيد عقيل (ك.) توقف عن الاداء , وبتاريخ 27/01/2017 ابلغه العارضون بإشعار بوضع حد لعقد التسيير وطلبوا منه اداء نصيبهم من صافي الارباح ثم بدعوى لفسخ العقد والافراغ صدر فيها حكم بإفراغه من المحل (حكم 7870 بتاريخ 27/07/2017 ) تم تأييده بقرار استئنافي , الا انه وعند مباشرة اجراءات التنفيذ فوجئ العارضون بكون المحل تم افراغه لفائدة هشام (ب.) تنفيذا للحكم رقم 3421 الصادر بتاريخ 10/04/2018 (المتعرض عليه)
وان الحكم المطعون فيه بتعرض الغير (العارضين) الخارجين عن الخصومة لم يصادف الصواب كون الدعوى وجهت ضد السيد عقيل (ك.) بصفته مكتري والحال انه مجرد مسير للمحل وان هذا الاخير اخفى هذه الصفة بتواطئ مع السيد (ب.) , والحكم المتعرض عليه جاء لاحقا للحكم والقرار القاضيين بفسخ عقد التسيير وافراغ السيد عقيل لفائدة العارضين
وانه يتضح من الدعوى التي باشرها السيد (ب.) وجود تواطئ وتحايل بينه وبين عقيل (ك.) في غياب الطرف المكتري للمحل وهم العارضون المالكين الحقيقيين للأصل التجاري المنشأ به , وفي غياب ورثة (ا.) شركاء السيد (ب.) في العقار ,
وان السيد عقيل توصل بالانذار بالاداء بتاريخ 10/10/2017 بصفته مكتري في وقت كان قد صدر الحكم بفسخ عقد التسيير وافراغه لفائدة العارضين , ثم توصل شخصيا بتاريخ 28/03/2018 بالاستدعاء لجلسة دعوى المصادقة على الانذار والافراغ التي واجهه بها السيد (ب.) , ولم يبلغ العارضين بالمسطرة واكتفى بجواب يزعم فيه انه ادى دون وصل, كما انه لم يشر الى الحكم الصادر قبل ذلك والقاضي بفسخ عقد التسيير وافراغه من المحل والمؤيد بقرار استئنافي. ليصدر الحكم موضوع التعرض بتاريخ 10/04/2018 بالمصادقة على الانذار وافراغه للتماطل, وان تواطئ عقيل (ك.) وهشام (ب.) يتجلى في ان محكمة الاستئناف وفي اطار دعوى العارضين امرت بإجراء بحت بجلسة 29/01/2018 حضرها عقيل (ك.) ولم يأت بذكر على الدعوى الجارية ضده من طرف هشام (ب.) , كما انه لم يطعن في الحكم رغم كونه قضى بإفراغه , اضافة الى تنفيذه للحكم بسرعة وذلك بإحضاره مفتاح المحل لقسم التنفيذ. لذلك فالعارضون طلبوا الغاء الحكم ومن جديد بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ وبإفراغ السيد (ب.) من المحل وهو ما استجابت له المحكمة بعدما ثبت لها ان عقيل (ك.) مجرد مسير للمحل وسبق فسخ عقد التسيير معه. ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم وتحميل المستأنف الصائر
وبناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 02/10/2019 المدلى به من طرف نائب المستأنف والذي جاء فيه انه تسرب خطأ الى المقال الاستئنافي من حيث الجهة المرفوع اليها اذ تمت الاشارة خطأ الى السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بالرباط والصحيح هو ان المقال مرفوع الى السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. ملتمسا اصلاح المقال
وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة بإسناد النظر
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكونه عند شرائه للعقار اشعر المسمى (ك.) بكونه هو المكري الجديد , فإنه يتعين الاشارة الى ان الثابت من وثائق الملف ان المسمى (ك.) مجرد مسير للمحل حسب الثابت من الحكم عدد 7870 بتاريخ 27/07/2017 ملف عدد 3724/8205/2017 والمؤيد بقرار استئنافي وبالتالي فإن اشعار هذا الاخير لا يرتب أي اثر في مواجهة الطرف المكتري , كما ان مقاضاته من طرف المستأنف باعتباره مكتري ليس من شأنها ان تمنحه صفة المكتري الثابتة للطرف المستانف عليه , هذا فضلا عن كون تمسكه بكون بائعي العقار اخبروه ان عقيل (ك.) هو المكتري لا يواجه به الطرف المستأنف عليه باعتباره المكتري الحقيقي للمحل حسب الوثائق المدلى بها .
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنف بكون المستأنف عليهم كان يتعين عليهم معرفة الجهة التي يكترون منها المحل والتواصل معها , فإنه دفع يواجه به المستأنف باعتباره مالك جديد حل محل البائعين له وكان ملزما بإشعار الطرف المكتري الحقيقي وتبليغه بحوالة الحق طبقا للفصل 195 من ق ل ع .
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكونه قام بكراء المحل للغير , فإنه دفع لا يواجه به الطرف المكتري للمحل , على اعتبار انه يرتبط بمالكيه السابقين بعقد كراء وانه في غياب فسخ العقد فالعلاقة الكرائية تبقى مستمرة, ويكون المالك الجديد الذي حل محل المكري ملزما باحترام عقد الكراء , والتقيد بالالتزامات التي يرتبها في مواجهته واهمها ضمان الانتفاع بالعين المكراة , وبالتالي فإن اقدامه على كراء المحل للغير قبل انتهاء العلاقة الكرائية مع الطرف المستأنف عليه لا يواجه به هذا الاخير .
وحيث انه واعتبارا لما ذكر فإن الحكم جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الاصلاحي
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025