La qualité de commerçant des parties suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour un litige relatif à l’exécution d’un contrat de vente (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70018

Identification

Réf

70018

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2720

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3163

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité contractuelle intentée par une société commerciale contre son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour connaître du litige né de la vente d'un véhicule affecté de vices cachés.

L'appelant contestait cette qualification, arguant que la demande, portant sur l'indemnisation d'un préjudice, relevait par sa nature des juridictions civiles. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la compétence des juridictions commerciales se détermine au regard du statut juridique des parties et non de l'objet de la demande.

Elle juge que dès lors que le litige oppose exclusivement des commerçants, en l'occurrence des sociétés commerciales, et se rapporte à leurs activités, il entre dans le champ de compétence défini par l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 13 اكتوبر 2020 تقدمت شركة (أ. ت. م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 544 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2020 في الملف عدد 1264/8236/2020 القاضي بالاختصاص النوعي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسوم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (د. ط. م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انه سبق لها ان اقتنت سيارة نوع رونو كليو من المدعى عليها و التي شرع في استخدامها بتاريخ 28/07/2018 و المسجلة تحت رقم 8-د-20935 وان هذه الاخيرة ظهرت بها عيوب خفية بالمحرك و اجزائه و انها قامت بنقلها للمدعى عليها في عدة مناسبات عديدة لاصلاحها كما انها بذلت جميع المساعي الحبية لايجاد حل حبي لهذه المشاكل والتي باءت بالفشل وانه سبق لها ان استصدرت امرا استعجاليا لاجراء خبرة لمعاينة العيوب كما انها حرمت من استغلالها خلال فترة تواجدها لدى المدعى عليها قصد اصلاحها فاضطرت الى كراء سيارة، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 70.000,00 درهم من قبيل التعويض عن حرمانها من استعمال واستخدام سيارتها المذكورة عن الفترة من 08/10/2018 الى غاية 25/06/2019 و التي كانت خلالها السيارة المعنية لدى المدعى عليها من اجل اصلاح الاعطاب العالقة بها و ثبوت استعانتها بالسيارة المسجلة تحت عدد 8/د/12925 على سبيل التاجير لقضاء اغراضها و مصالحها و كذا التعويض عن التماطل والامتناع التعسفي و الاخلال بالالتزام التعاقدي و كذا التعويض عن المصاريف القضائية المؤداة في المسطرة الاستعجالية لانجاز خبرة قضائية على السيارة و لارتباطها بالدعوى الحالية و الحكم على المدعى عليها بتمديد فترة الضمان لمدة 10 اشهر و 16 يوما اضافية على التاريخ المقرر لانتهاء الضمان لثبوت كون السيارة الجديدة كانت لدى المدعى عليها من اجل اصلاح الاعطاب العالقة بها مع النفاذ المعجل والصائر، و عزز المقال بعقد بيع بالمصارفة، ورقة رمادية، انذار مع محضر تبليغه، تقرير خبرة، محضر معاينة مجردة، فاتورة، و 3 تواصيل الرسوم القضائية.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب ادخال الغير في الدعوى بجلسة 18/02/2020 جاء فيها ان المدعية اودعت سبارتها لديها من اجل الاصلاح و انها قامت باصلاح العطب وطلبت من هذه الاخيرة تسلم سيارتها منذ 18/10/2018 غير انها رفضت بدواعي و مبررات واهية مما يجعلها تتحمل كامل المسؤولية في هذا التاخير و غير محقة في أي تعويض عن الحرمان من استغلال سيارتها كما انها لم تتسلم السيارة الا بعد التاكد من انه لا يوجد أي عيب خفي او ظاهر بها و انها صالحة للاستعمال وهو ما اكدته الخبرة الميكانيكية المنجزة على ذمة القضية بناء على طلبها، كما انها بمجرد ايداع هذه الاخيرة سيارتها للاصلاح وضعت رهن اشارتها سيارة للاستعمال في اطار عقد شراكة مع شركة مختصة في كراء السيارات لمدة 65 يوما بقيمة مبلغ 22.750,00 درهم غير شاملة للضريبة بمعدل 350 درهم يوميا تغطية للفترة التي تستغرقها عملية الاصلاح و انها هي من تولى اداء قيمة كراء السيارة المكتراة التي ظلت المدعى عليها تستعملها ة رفضا استرجاعها لحا عين مطالبتها بذلك مما تكون معه المدة الزائدة على تاريخ انتهاء عملية الاصلاح على عاتق المدعية و تتحمل مسؤوليتها في ذلك، و انها تؤمن مسؤوليتها عن جميع المخاطر و عن المسؤولية المدنية لدى المدخلة في الدعوى التي حضر عنها الخبير عبد الفتاح (س.) اجراءات الخبرة المامور بها، لذلك تلتمس في المذكرة الجوابية الحكم برفض طلبات المدعي و في طلب ادخال الغير في الدعوى الحكم باحلال المدخلة في الدعوى محل مؤمنتها في أي اداء يمكن الحكم به احتياطيا و الحكم تبعا لذلك باخراجها من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و ارفقت المذكرة بتقرير.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمقال اصلاحي بجلسة 25/02/2020 التمست من خلاله الاشهاد لها بتقديمه قصد تدارك و اصلاح الخطا المادي المتسرب لمقالها الافتتاحي ملتمسة اعتبار ان عنوان المقامة الدعوى بحضورها هو شارع [العنوان] الدار البيضاء مع ترتيب الاثر القانوني عليه.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بجلسة 25/02/2020 بمذكرة مرفقة بنسخة من عقد التامين الرابط بينها و المدخلة في الدعوى.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بجلسة 10/03/2020 بمذكرة مرفقة بصورة لعقد تامين.

و بناء على ادلاء نائب المقامة الدعوى بحضورها بمذكرة جواب بجلسة 14/07/2020 التمست من خلالها الحكم باخراجها من الدعوى بدون صائر لعدم تقديم اية مطالب في مواجهتها.

و بناء على ادلاء نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابية للدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 14/07/2020 جاء فيها ان موضوع النزاع الحالي يتعلق بنزاع مدني ينصب حول استرجاع مبالغ مالية، لذلك تلتمس اساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الدعوى و الحكم باحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص مع ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا في الموضوع حفظ حقها لابداء دفوعاتها في الموضوع في حالة ما اذا ارتات خلاف ذلك.

و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها الكتابية.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل مع امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخذ.

وبعد إتمام إجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة (أ. ت. م.) للأسباب التالية:

أن الحكم الابتدائي علل حكمه بكون الدعوى موجهة ضد شركة (ر. م.) وهي شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية، وان موضوع الدعوى الحالية ينصب على التعويض عن الضرر بين شركتين تجاريتين والذي يشكل في جوهره صورة من صور النزاعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة تجارية. وأن القاعدة حسب مقتضيات المادة 5 من القانون 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية على انه: " تختص المحاكم التجارية بالنظر في : 1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ 2- الدعاوى التي تنشا بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ 3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ 4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ 5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية". و أن كون العارضة هي شركة مساهمة فهذا لا يعني أن جميع النزاعات التي تنشا بينها وبين التجار هي تجارية محضة بل تدخل في إطار القواعد العامة مما يفيد عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت بل إن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية المدنية مما يعني عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الملف. ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف - أصل غلاف التبليغ.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.

وحيث أدرج الملف بجلسة 26/10/2020 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث لئن كان موضوع الدعوى وكما جاء في سبب الطعن يرمي الى التعويض ومن أن هناك بعض القواعد العامة يمكن تطبيقها بخصوص ذلك فإن ذلك لن يبرر القول بأن الاختصاص يرجع للمحاكم المدنية بدلا من المحاكم التجارية لكون الاختصاص المتعلق بهذه الأخيرة يتحدد بالمركز القانوني لأطراف الدعوى والذي يتبين من أسانيد الدعوى أن جميعهم تجارا متخذين شكل شركات تجارية وبالتالي وخلافا لما ورد في مقال الطعن من سبب فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت باختصاصها النوعي للبت في النازلة كانت صائبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile