Arrêt d’exécution : La demande de suspension de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79744

Identification

Réf

79744

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5311

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8109/328

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. Le premier juge avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, tout en rejetant la demande d'expulsion formée par le bailleur. La société débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en soulevant plusieurs moyens de fond, posant la question de savoir si des arguments tels que la conclusion d'un nouveau bail, le défaut de qualité du créancier ou l'irrégularité d'un commandement de payer pouvaient justifier une telle mesure. Statuant en chambre du conseil, la cour procède à une appréciation souveraine des moyens invoqués. Elle retient, sans se prononcer sur le fond de l'appel principal, que les arguments présentés ne constituent pas des motifs sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 14 أكتوبر 2019 تقدمت شركة (و.) بواسطة محاميها الأستاذ يونس (ز.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2018 تحت عدد 6513 في الملف عدد 12726/8206/2017 والقاضي في الشكل قبول طلب اداء واجبات الكراء وعدم قبول طلب الافراغ و في الموضوع بأدائها لفائدة المطلوب مبلغ 120.000 درهم واجبات الكراء عن شهور 9-8 – 10 و 11 من سنة 2016 و عن 9-10-11 و 12 من سنة 2017 مع النفاذ المعجل و تعويض قدره 3000 درهم و تحميلها الصائر .

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا على أن الحكم الابتدائي لم يجب عن دفوعه المتمثلة في انعدام صفة المدعي في تقديم دعوى الافراغ و الأداء كما أنه وجه الدعوى ضد الممثل القانوني للعارضة بصفته الشخصية و لم يوجهها ضد الشركة المعنية بعقد الكراء وأن عقد الكراء الذي أدلى به اصبح غير ذي مفعول و لا اثر له لكون الشركة و ممثلها ابرما عقد كراء جديد بتاريخ 16/10/17 و هو ما يجعل طلب المطلوب غير مرتكز على اساس وأنه يطالب بواجبات كراء شهور سابقة لتاريخ ابرام عقد الكراء الجديد وبذلك فهو لا يستحقها و أن الوثائق المدلى بها تثبت أنها تؤدي الكراء بانتظام وأن الإنذار باطل لأنه يتعلق بمحل غير المحل موضوع النزاع و كان على المحكمة أن ترتب نفس الاثر بالنسبة لطلب واجبات الكراء بعدم قبول الطلب بشأنها .

حيث أدرجت القضية بجلسة 05/11/2017 حضرها ذ / (ح.) عن ذ/ (ز.) عن الطالبة و تخلف المطلوب ضده ورجعت شهادة التسليم بانه لم يتم العثور على المدخل 7 من المجموعة 2 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile