Saisie immobilière : la contestation de la notification du commandement faite à un préposé ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse justifiant la suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75492

Identification

Réf

75492

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3676

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2326

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un commandement immobilier. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation initiée par la caution hypothécaire. L'appelant, créancier poursuivant, soutenait la régularité des notifications et l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. La cour relève, au vu des certificats de remise, que le commandement immobilier ainsi que l'avis de vente aux enchères ont été valablement notifiés à la caution par l'intermédiaire de ses préposés, l'un ayant signé l'accusé de réception et l'autre ayant refusé le pli dans des conditions régulières. Elle retient dès lors que ni la contestation de la notification ni celle portant sur le montant de la créance ne présentent un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension des poursuites. La cour ajoute que la seule interjection d'appel contre le jugement ayant rejeté au fond la demande en annulation du commandement ne suffit pas à conférer un caractère sérieux à la contestation en référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande de suspension des mesures d'exécution rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/04/2019 يستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضي المستعجلات بتاريخ 18-03-2019 تحت عدد 1262 في الملف عدد 1417/8109/2019 و القاضي 1) نأمر بتأجيل التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 699/8516/2018 لغاية البت في دعوى المنازعة في الإنذار العقاري.

2) نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

3) بتحميل المدعية الصائر.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالأمر المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليها الأمر المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18-03-2019 عرض فيه أنه كفيل لشركة (م.) و قدم عقاره ذي الرسم العقاري عدد 9988/33 كضمانة للأداء إلا أنه فوجئ بإخباره بأنه سيتم بيعه بالمزاد العلني يوم 19-03-2019 و نظرا لعدم احترام شكليات الإنذار العقاري كما أن المدينة أدت جزءا كبيرا من الدين و المبلغ المضمن بالإنذار لا يمت إلى الحقيقة في شيء، فإنه يلتمس إيقاف إجراءات البيع العقاري أعلاه موضوع ملف التنفيذ عدد 699/8516/2018 لحين البت في طلب بطلان الإنذار العقاري مع تحميل المدعى عليه الصائر.و أدلى بمقال الطعن في الإنذار العقاري و نسخة إنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعى عليه للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الأمر المستأنف لم يكن معللا لكونه ركن إلى تصريحات المستانف عليه كما هي في مقاله و الذي ينازع فيها في التوصل بالإنذار و كان أولى بالمحكمة الاعتماد على المستندات و الملف التنفيذي التي تتضمن شهادة التسليم المفيدة ان مستخدما لدى المستانف عليه عبد الإله (م.) رفض تسلم الطي التبليغ في إطار ملف التبليغ لإنذار العقاري و التنفيذ عدد 699/8516/2018 و ان التبليغ يعتبر صحيحا متى مضى على رفض المبلغ إليه أو الشخص الذي تسلم الطي في موطنه مدة 10 أيام على الرفض و ان الرفض تم بتاريخ 28-02-2019 في حين ان البيع كان مزمعا إجراؤه بتاريخ 19-03-2019 و ان التبليغ يعتبر صحيحا و من جهة أخرى فإن دعوى تأجيل إجراءات البيع تقتضي الإستدعاء و القاضي الاستعجالي حرم الطاعن من حقه في الدفاع ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الأمر المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه و صورة شهادة التسليم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 15-07-2019 حضر نائب المستانف و تخلف المستانف عليه رغم استدعائه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/07/2019. و أثناء المداولة أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية ورد فيها انه كفيل شركة (م.) في أداء مبالغ مالية لفائدة المستأنف و فوجئ بإخباره من طرف أحد الأشخاص بان العقار الذي يملكه سيتم بيعه بالمزاد العلني يوم 19-03-2019 و عند مراجعته لمصلحة التنفيذ تبين له أن الأمر يتعلق بمباشرة إجراءات تحقيق الرهن و البيع بالمزاد العلني للعقار موضوع الرسم العقاري رقم 9988/33 موضوع ملف التنفيذ رقم 699/8516/2018 و أنه طعن في الإنذار العقاري و استند في طعن إلى عدم احترام شكليات الإنذار العقاري و إنقضاء جزء من الدين ذلك أنه لم يبلغ بالحجز التنفيذ كما ينص على ذلك الفصل 469 من ق م م و أن شواهد التسليم المدرجة بالملف لا يمكن الاستناد إليها فتارة تتم الإشارة إلى ان المحل مغلق و تارة إلى رفض شخص بصفته مستخدم لدى المعني بالأمر التوصل بالطي دون ذكر اسم هذا الشخص و أوصافه و أن إجراءات تبليغ الحجز العقاري التنفيذي باطلة كما انه بالرجوع إلى الإنذار العقاري يتبين أن المستأنف عليه يحدد مبلغ الدين في 7.000.000 درهم في حين أن طلب تبليغ الإنذار العقاري يحدد الدين في مبلغ 14.064.771,70 درهم و أن هناك تناقض في المديونية كما ان الكشوف الحسابية تفتقر إلى بيان توضيحي أو تفصيل للرصيد السابق و أن المستانف عليه توصل بجزء كبير من الدين و أن المحكمة التجارية أصدرت حكما في موضوع الطعن في الإنذار العقاري قضى برفض الطلب بتاريخ 16-05-2019 في الملف رقم 3627/8213/2019 حكم رقم 5235 و قد تقدم باستئنافه و مازال لم يتم البت فيه ملتمسا رفض الإستئناف و ترك الصائر على رافعه .و ارفق المذكرة نسخة من المقال الإستئنافي – صور من : إنذار بالبيع ,إنذرا عقاري , كشوف حسابية , شواهد تسليم , عقود كفالة , عقود فتح حساب , وصل .

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعاه الطاعن , ذلك أن الثابت من شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار العقاري رقم 699/8516/2018 أن المستانف عليه تم تبليغه بالإنذار العقاري بتاريخ 01-12-2015 بواسطة مستخدم لديه اسمه عبد الرحمان (ت.) الذي وقع على شهادة التسليم , بل و تم تبليغه بالإعلان بالسمسرة التي كان ستجرى يوم 19-03-2019 بواسطة أحد مستخدميه و هو السيد محمد الذي رفض التوصل و تم ذكر اوصافه كما يقتضيه القانون و ذلك بتاريخ 28-02-2019 . و تبقى المنازعة في التوصل لا تكتسي طابع الجدية شانها شأن المنازعة في المديونية . و ان استئناف الحكم القاضي برفض طلب بطلان الإنذار العقاري حسب المقال الإستئنافي طي الملف ليس من شأنه أن يجعل تلك المنازعة تكتسي صبغة الجدية . و الأمر المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile