Réf
73007
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2416
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2019/8225/704
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société en nom collectif, Responsabilité personnelle, Poursuites contre le représentant légal, Gérant de société, Exécution des jugements, Difficulté d'exécution, Démission du gérant, Défaut de qualité, Cession de parts sociales, Arrêt des mesures d'exécution
Base légale
Article(s) : 3 - 8 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant fait droit à une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de poursuites dirigées personnellement contre l'ancienne gérante d'une société en nom collectif. Le juge de première instance avait suspendu les mesures d'exécution au motif que la débitrice n'avait plus la qualité de représentante légale de la société. Le créancier appelant soutenait que la qualité d'associée d'une société en nom collectif emportait une responsabilité personnelle et solidaire pour les dettes sociales, justifiant les poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimée avait, par un acte antérieur au jugement servant de titre exécutoire, cédé l'intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérante. Elle retient que, dès lors que l'intéressée n'avait plus la qualité de représentante légale de la société débitrice au moment où la condamnation a été prononcée, les poursuites ne pouvaient être valablement dirigées contre sa personne. L'ordonnance ayant constaté la difficulté d'exécution et suspendu les poursuites est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة عبد الرحمان (ب.) بواسطة نائبهم الأستاذ عبد العزيز (ع.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 974 في الملف عدد 900/8101/2018 و القاضي :
نأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 618-30-2018 ضد المدعية شخصيا و بعنوانها الشخصي .
نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
تحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنفين و الذين بادروا إلى استئنافه بتاريخ 14/12/2018 مما يكون معه استئنافهم مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيدة سهام (أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/09/2018 و الذي عرضت من خلاله أنها فوجئت بانذار من المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) من أجل تنفيذ مقتضيات الحكم رقم 3018 الصادر بتاريخ 01/11/2016 في الملف عدد 2548/8201/2016 و القاضي في منطوقه "بأداء المدعى عليها سهام (أ.) ممثلة شركة (أ.) لفائدة المدعين مبلغ 50.220 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2014 إلى غاية غشت 2016 و بأدائها مبلغ 9005,04 درهم عن ضريبة النظافة عن المدة من يناير 2011 إلى غاية يناير 2016 مع النفاذ المعجل والصائر" والحال أنها ليست ممثلة لشركة (أ.) بدليل استقالتها المقدمة بتاريخ 24/01/2007 بعد المصادقة على محضر الاجتماع العام لاعضاء الشركة وأن المقر الاجتماعي لهاته الأخيرة هو سكتور [العنوان] سلا وأن إجراءات التنفيذ تباشر في مواجهتها بعنوانها الخاص بالسكن الكائن بحي [العنوان] سلا . وان الممثل القانوني للشركة لا يعدو أن يكون سوى مستخدم قابل للتغيير وأن إجراءات التنفيذ يجب أن تباشر على الشركة بمقرها الاجتماعي وأن المدعية لم تعد تربطها أية علاقة بالشركة بمقتضى محضر اجتماع عام لاعضاء الشركة و الذي يفيد استقالتها سنة 2012 و كذا من خلال نسخة من السجل التجاري للشركة و قانونها الأساسي و التمست قبول طلبها شكلا و موضوعا التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم رقم 3018 الصادر بتاريخ 01/11/2016 في الملف عدد 2548/8201/2016 موضوع الملف التنفيذي عدد 618/30/2018 .
وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 17/09/2018 أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة الادلاء بوثائق متضمنة لنسخة عادية من حكم عدد 3018 ، نسخة من محضر اجتماع لأعضاء الشركة ، نسخة من السجل التجاري للشركة ، نسخة من القانون الأساسي للشركة ، نسخة اعذار فتم اعتبار القضية و حجزت للتأمل لجلسة 24/09/2018 حيث صدر الأمر المشار اليه اعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنين أن الأمر المطعون فيه جاء مخالفا لقواعد القانون ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين المستأنفين و المستأنف عليها يتضح على أن شركة (أ.) هي شركة تضامن وأنه الرجوع إلى المادة 3 من القانون رقم 96-5 نجدها تنص على أن " شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر و يسألون بصفة غير محدودة على وجه التضامن عن ديون الشركة" وأنه لا يمكن لدائني الشركة المطالبة بأداء ديونها في مواجهة أحد الشركاء إلا بعد إنذار الشركة بإجراء غير قضائي يبقى دون جدوى و يعتبر الإنذار بدون جدوى إذ لم تؤد الشركة ديونها أو تؤسس ضمانات داخل أجل 8 أيام الموالية للإنذار كما تنص المادة الثامنة من نفس القانون في الفقرة الأولى على ما يلي : " تلتزم الشركة في العلاقات مع الاغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها و لا يحتج ضد الاغيار بأحكام النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين المنصوص عليها في هذه المادة" وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح للمحكمة بأن الطاعنين استنفذوا جميع المساطر بدءا من الإنذار بالأداء إلى غاية استصدار الحكم موضوع الصعوبة في التنفيذ كما أن الشركة ملزمة في علاقتها مع الطاعنين بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها ، فضلا على أن المستأنف عليها هي من ضمن الشركاء داخل الشركة هذا من جهة و من جهة أخرى نص الأمر في تعليله على أنه و في جميع الأحوال لا موجب للتنفيذ ضد الممثل القانوني للشخص المعنوي شخصيا وإنما تجب مباشرة إجراءات التنفيذ ضد الشخص المعنوي و بمقره الاجتماعي في حين أن الطاعنين باشروا الإجراءات ضدها شخصيا وأن المادة 436 من ق.م.م أعطت للسيد رئيس المحكمة تقدير طلب الصعوبة هل هي مجرد وسيلة للمماطلة و التسويف فقط أو العكس وبالرجوع إلى معطيات النازلة برمتها ستلاحظ المحكمة بأن طالبة الصعوبة تحاول التملص من أداء ما بذمتها من واجبات كرائية إضافة إلى سابق التزامها أثناء سير الدعوى بالمذكرة المدلى بها بتاريخ 18/10/2016 على أنها على اتم استعداد لاداء ما ترتب بذمتها من واجبات كرائية للورثة شريطة أن يختاروا شخص واحد لتمثيلهم والتمسوا في الأخير قبول المقال الاستئنتفي شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب الرامي إلى التصريح بصعوبة التنفيذ لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم .
و ارفق المقال بنسخة من الحكم و نسخة من الأمر المستأنف ، نسخة طلب تنفيذ حكم و صورة عقد كراء.
وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 09/04/2019 تخلف خلالها نائب المستأنفين رغم تبليغه بكتابة ضبط هاته المحكمة و الفي بالملف بمذكرة مذكرة لهذا الاخير مرفقة بشهادة تسليم تفيد توصل المستأنف عليها باستدعاء الحضور لجلسة يومه و التي تخلفت عن الحضور . كما تخلف نائبها رغم سابق توصله بتاريخ 29/03/2019 فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 16/04/2019 و التي تقرر خلالها اخراج الملف من المداولة بناء على طلب نائب المستأنف عليها و ادراجه بجلسة 30/04/2019 .
و حيث أدلى نائب المستأنف عليها بجلسة 30/04/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفين يتمسكون بكون موكلته قد سبق لها أن أكدت في مذكرة سابقة أثناء سريان الدعوى موضوع الحكم المثار بشأنه الصعوبة أنها مستعدة لأداء ما تخلذ بذمتها من واجبات كرائية لكنهم تناسوا كونهم تقدموا بمقالهم ضد شركة (أ.) بصفة أساسية وضد المستأنف عليها بصفتها ممثلة قانونية للشركة المذكورة وأن الاستدعاء لحضور الجلسة قد بلغ بمقر الشركة وأن الشركة المدعى عليها هي من قامت بالجواب وأن الثابت من الوثائق المدلى بها في نازلة الحال ان المستأنف عليها تقدمت باستقالتها بتاريخ 24/01/2007 بعد المصادقة على محضر الاجتماع العام لاعضاء الشركة و لم تعد تربطها أية علاقة بالشركة المنفذ عليها بمقتضى محضر اجتماع عام لاعضاء الشركة و التي تفيد استقالتها سنة 2012 و التمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 30/04/2019 تخلف عنها الأستاذ عبد العزيز (ع.) عن المستأنفين رغم تبليغه بكتابة الضبط و الفي بالملف المذكرة الجوابية أعلاه لنائب المستأنف عليها فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 14/05/2019 و التي مددت لجلسة 21/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانفون بأوجه استئنافهم المومأ إليها أعلاه .
وحيث إنه بخصوص تمسكهم بكون شركة "(أ.)" هي شركة تضامن و أن المادة 3 من قانون رقم 5.96 تجعل من الشركاء في هاته الشركة مكتسبين لصفة تاجر ، و يسألون بصفة غير محدودة على وجه التضامن عن ديون الشركة كما أن المادة 8 من نفس القانون تنص على أن الشركة تلتزم في علاقتها مع الاغيار بأعمال المسير المنصوص عليها في هاته المادة. فالثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المذكورة و المصادقة على صحة توقيع طرفيه بتاريخ 28/04/2006 أن السيدة سهام (أ.) فوتت حصصها في راسمال الشركة و البالغة 500 سهم إلى السيد ياسين (أو.) و الذي تم تعيينه كمسير خلفا لها و مالكا لجميع الأسهم، زيادة على أن المستأنف عليها تقدمت باستقالتها بتاريخ 24/01/2007 وأن الحكم موضوع التنفيذ صدر بتاريخ 01/11/2016 أي بتاريخ لاحق على تاريخ استقالة طالبة الإيقاف الأمر الذي يستوجب عدم مباشرة إجراءات تنفيذ الحكم المذكور في مواجهة هاته الأخيرة لانعدام صفتها كممثلة قانونية لشركة "(أ.)" و التي آلت إلى السيد ياسين (أو.) .
وحيث إنه تبعا لما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مبنية على أساس سليم و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025