Réf
70028
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2732
Date de décision
03/11/2020
N° de dossier
2020/8225/2644
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Protection du débiteur, Pluralité de saisies, Mesures conservatoires, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Hypothèque, Garanties suffisantes, Garant, Abus de droit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution réelle, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du droit de poursuite du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le créancier appelant soutenait que l'existence de garanties hypothécaires suffisantes ne le privait pas de son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution, en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats.
La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 196 de la loi sur les droits réels, lorsque le constituant de la sûreté est une caution réelle, le recouvrement de la créance ne peut être poursuivi que sur le bien grevé. Elle considère dès lors que la multiplication de saisies sur d'autres biens, alors que la valeur des immeubles hypothéqués suffit à garantir la créance, constitue un abus de droit justifiant leur mainlevée.
La cour écarte également le moyen tiré de la violation du principe dispositif, qualifiant de simple erreur matérielle dépourvue de grief la mention dans l'ordonnance d'un tiers non concerné par la procédure. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (م. ت. خ.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27-08-2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-07-2020 تحت عدد 1891 في الملف عدد 1657/8107/2020، القاضي: برفع اليد عن الحجوز التحفظية المنصبة على عقارات المدعي و المسجلة بالمحافظة العقارية ببني ملال و هي:
32443/10-76231/10-76232/1076234/1042816/10-42817/10-42818/10-42852/10-42853/10-42854/10-42855/10-42872/10-430818/10-23450/10-29080/10-30853/10-92396/10-92397/10-80424/10-42813/10-24799/10-42777/10-76229/10-76230/10-42850/10-42851/10-42830/10-42831/10-42828/10-42815/10-42829/10-42814/10-76219/10-76224/10-71266/10-71284/1071270/10-71281/10-71290/10-71294/10-71295/10-76220/10-32530/10-42776/10-39877/10-50154/10-51502/10-53307/10-51901/10-67850/10-71274/10-71297/10-71272/10-71271/10-71283/10-71229/10-64985/10-64270/10-63626/10-76222/10-76221/10-71273/10-75719/10-76358/10-71246/10-71247/10-71244/10-71248/10-51071/10-42768/10-42775/10-39837/10-76228/10-39840/10-39942/10-39937/10-76223/10-76225/10-B/3605
و كذا حساباته البنكية الممسوكة لدى بنك (م. ت. خ.) و بنك (ش.) و بنك (ت. و.) و شركة (ع. م. ل.) و القرض (ف.). مع التصريح بأن الامر المذكور مشمولا بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعي الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، أنه بتاريخ 16-03-2020 تقدم السيد إبراهيم (ح.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه انه فوجئ بإجراء عدة حجوزات على عقاراته وكذا على حساباته البنكية من طرف بنك (م. ت. خ.) والذي استصدر عدة أوامر في مواجهته بوصفه كفيلا لشركة (أ.) وذلك ضمانا لنفس الدين بين يدي كل من بنك (م. ت. خ.)، وبنك (ش.)، وبنك (ت. و.)، وشركة (ع. م. ل.)، وبما انه وقع لفائدة البنك وضمانا للدين على عقدي رهنين رسميين على العقار ذي الرسم العقاري عدد 77380/10 لضمان أداء المبلغ 2500000.00 درهم، والثاني على العقار ذي الرسم العقاري عدد 77793/10 لضمان أداء مبلغ 1500000 درهم وبتسجيل هذين الرهنين يكون البنك قد حصل على ضمانة كافية خاصة أن قيمة العقار الأول تساوي 5355600.00 درهم والثاني تساوي 7401600 درهم حسب تقرير الخبير. ونظرا لان هذه الحجوزات قد غلت يده عن التصرف في عقاراته وحساباته البنكية، فانه يلتمس رفع كافة الحجوزات المنصبة على عقاراته المملوكة له موضوع الأوامر بالحجز وكذا حساباته البنكية لدى كل من بنك (م. ت. خ.)، وبنك (ش.)، بنك (ت. و.)، وشركة (ع. م. ل.) مع ترتيب الأثر القانوني. مدليا بصور لرسوم عقارية وخبرات تقويمية.
و بعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل و تخلف باقي الابناك المحجور لديها رغم استدعائها، صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.
إستأنفه بنك (م. ت. خ.) بواسطة نائبه، و أبرز في أسباب إستئنافه أن الأمر المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضیات الفصل 3 من ق.م.م الذي ينص على أنه " یتعین على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا یسوغ لها أن تغیر تلقائیا موضوع او سبب هذه الطلبات ." و انه برجوع المحكمة للمقال الافتتاحي للمستأنف علیه ستجد ان طلبه اقتصر على رفع الحجوزات الواقعة على الرسوم العقاریة المملوكة له موضوع الأوامر بالحجز وكذا حساباته البنكیة لدى كل من بنك (م. ت. خ.) و بنك (ش.) و بنك (ت. و.) و شركة (ع. م. ل.) ، في حین أن القاضي الاستعجالي الابتدائي امر برفع الحجوزات الواقعة على الرسوم العقاریة أعلاه، كما أمر برفع الحجز لدى القرض (ف.)، مع ان ذلك لم یطلب منه ابدا بالمقال الرامي لرفع الحجز المقدم من طرف المستأنف علیه . و أن ما أقدم علیه القاضي الاستعجالي الابتدائي یعد مخالفة للمقتضیات القانونیة النصوص علیها وجوبا بالفصل 3 من ق. م، م لكون المفروض في القاضي انه یبت في حدود طلبات الأطراف و باقدامه على رفع الحجز عن امر دون أن یتقدم المستانف علیه بطلب رفعه، یكون قد خرق مقتضیات الفصل اعلاه لأنه أمر برفع الحجز بصورة تلقائیة دون أن یقدم الیه طلب بشأنه وهو الاتجاه الذي اقرته محكمة النقض في عدة قرارات منها قرار عدد 303 الصادر بتاريخ 09-02-87 في الملف المدني عدد 7154/84 منشور بمجلة الندوة عدد 4 ص 58 و ما يليها، و بالتالي يكون الامر المستانف قد جانب الصواب و يتعين إلغاؤه.
وأنه بالرجوع للأمر المطعون فيه سنجده فاسد في تعليله و غير مؤسس و مخالف للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 50 من ق م م، ذلك انه بالرجوع للأمر المذكور فقد ورد في تعليله ما نصه:
"وحيث ان البنك يتوفر على ضمانات كافية لسداد الدين كدائن مرتهن وله ان يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد بيعه."
وان ما ورد بالأمر اعلاه مجانب للنصوص القانونية وخاصة الفصل 1241 من ق ل ع الذي ينص على ان أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ذلك أن المدين يضمن الوفاء بالتزاماته بجميع امواله فاذا لم يقم بالوفاء بها رضاءا كان للدائن الحق في اجباره على ذلك قضاءا وهذا ما يسمى بالضمان العام. و بالتالي فان من حق العارض الدائن ان ينفذ على أي مال من اموال الكفيل المدين لكون ذمته المالية تتألف من عنصرين عنصر ايجابي يتكون من مجموع الحقوق المالية لصاحب الذمة، و عنصر سلبي يتكون من مجموع الديون التي عليه، وهذين العنصرين مرتبطين في وحدة متماسكة تعطي للذمة المالية كيانا ذاتيا يجعل الجانب الايجابي فيها مسؤولا عن الجانب السلبي. ويتضح بالتالي ان التعليل الوارد بالأمر لا يستقيم و القانون و نص المادة 488 من ق م التي جاء فيها:
"يمكن لكل دائن ذاتي او اعتباري يتوفر على دين ثابت اجراء حجز بين يدي الغير باذن من القاضي على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض على تسليمها له". وعبارة مبالغ و مستندات وردت بلفظ مطلق و المطلق يأخذ على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده وليس ضمن النصوص المنظمة للحجز اي مقتضى يقيد دين المحجوز عليه. و بالتالي يكون دين المستانف عليه المحجوز عليه اذن يتسع ليشمل كل ما يكون له في ذمة المحجوز لديه او في حيازته في الحال وفي المستقبل بغير تحديد ولا تعيين. و ان القول بكون العارض يتوفر على رهنين يمكن ان يستوفى دينه من بيعهما لا يمكن ان يكون سببا و مبررا لرفع الحجز ، لأن رفع الحجز يستوجب عدم وجود الدين أصلا او انقضاؤه، ذلك أنه إذا كان رئيس المحكمة بصفته آمرا باتخاذ الامر بالحجز فإنه يتعين عليه عند الرجوع إليه لرفعه أن يتأكد من أن الوثائق المعتمدة في استصداره لم تعد مبررة لوجود دين ثابت حسب مفهوم الفصل 488 من ق.م.م أو لم تعد له سندا كافيا للقول باستمرار الحجز الشيء الذي لم تستطع الطالبة إثباته للقول برفع الحجز. ناهيك عن انه لا يمكن مقارنة الحجز لدى الغير بالحجوز الاخرى لكونه يتميز بالسرعة التي تسمح للدائن باستيفاء حقه من مبالغ دين المدين التي بذمة الغير، بخلاف مسطرة الرهن التي تطول اجراءاتها وما يمكن ان تتعرض له العقارات من انخفاض قيمي نتيجة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية المتغيرة، كما ان الأمر المطعون فيه جاء معيبا ايضا من كونه صدر برفع مجموعة من الحجوز المتفردة اصلا بامر لكل حجز على حدى، و كان الصواب ان يحكم بعدم قبول الطلب الذي التمس رفع جملة من الحجوز صدرت فيها اوامر منفردة كان من الواجب ان يتم طلب رفعها منفردة و ليس جملة لأن اوامرها مختلفة و متعددة .
ناهيك على كون الامر بالرفع لم يحدد بالضبط الاوامر المتعلقة بالحجوز التحفظية المتعلقة بالرسوم العقارية التي صدر بشانها الامر بالرفع، و انما اقتصر على ذكر ارقام الرسوم العقارية فقط هذا من جهة، و نفس الامر بالنسبة للحجوز على الحسابات البنكية التي تم رفعها دون تحديد ارقام الاوامر الصادرة بحجزها و حتى المستانف عليه لم يحددها و لم يدل بالاوامر الصادرة بشأنها و المراد رفعها و مع ذلك ابى القاضي الاستعجالي إلا أن يرفع أوامر دون حتى الاطلاع عليها و تمحيصها، بل الاكثر من ذلك بت بأكثر مما طلب منه و رفع الحجز لدى القرض (ف.) دون أن يدرج هذا الاخير بالطلب أصلا. ملتمسا في الشكل: قبول الاستئناف، و في الموضوع: إلغاء الامر المطعون فيه، و الحكم من جديد برفض الطلب، و تحميل المستانف عليه الصائر.
و أرفق المقال بنسخة من الامر المستانف، و طي التبليغ.
و حيث إنه بجلسة 13/10/2020 أدلى المستانف عليه بمذكرة جواب، أكد بموجبها ان الدفع بتجاوز الامر المستانف حدود طلبات الاطراف، ذلك أن الأمر المذكور يشمل القرض (ف.) رغم كونه غير معني بالدعوى، فإن ورود هذا الاخير بالامر المستانف لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا تأثير له على المراكز القانونية للاطراف و ذلك لعدم مساسه بالحقوق، و ان العمل القضائي إستقر على عدم جواز الاعتداد بخرق قاعدة مسطرية إلا إذا أضرت باحد الاطراف تطبيقا للمبدأ القانوني لا بطلان بدون ضرر.
و ان المستانف لم تبين أوجه الضرر الذي لحقه على فرض تبوث خرق الفصل 3 من ق.م.م و انه بالرجوع الى وثائق الملف و مستنداته سيتضح ان المستانفة تتوفر على ضمانات كافية لاستخلاص دينها. و انه طبقا للمادة 192 من مدونة الحقوق العينية ، فإن للمرتهن أن يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد بيعه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون، و بالتالي فإن إحتجاج المستانفة بمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع لا تجد له أساس من الواقع و القانون لتوفرها على ضمانات خاصة لاستيفاء مبلغ الدين و المتمثل في عقد الرهن، ملتمسا رد دفوعات المستانفة و تأييد الحكم المستانف.
و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 13-10-2020 حضرها الأستاذ (ن.) عن المستانف عليه و ادلى بمذكرة الجواب اعلاه، حاز الأستاذ رفيق عن الأستاذ (ب.) عن المستانف نسخة منها و إلتمس مهلة، فتقرر إعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03-11-2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون القاضي الاستعجالي امر برفع الحجز لدى القرض (ف.) مع ان ذلك لم يطلب منه أبدا بالمقال الرامي الى رفع الحجز المقدم من طرف المستانف عليه، و أن ما أقدم عليه القاضي الاستعجالي الابتدائي يعد مخالفة للفصل 3 من ق.م.م لكون المفروص في القاضي ان يبت في حدود طلبات الاطراف، كما أن صدور أمر برفع مجموعة من الحجوز المتفردة أصلا بأمر لكل حجز على حدى يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب. فإن البين ان ما قضى به الامر المستانف من رفع الحجوزات لدى القرض (ف.) مجرد خطأ مادي ليس إلا، و ان هذا الاخير لم يلحق بالمستانف أي ضرر كما يقتضي ذلك الفصل 49 من ق.م.م. و كذا الشأن فيما يتعلق برفع مجموعة حجوز متفردة بأمر لكل حجز على حدى. و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف من كون ان ما ورد بالامر المطعون فيه بكونه يتوفر على ضمانات كافية لسداد الدين كدائن مرتهن و له أن يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد بيعه، مجانب للنصوص القانونية و خاصة الفصل 1241 من ق.ل.ع الذي ينص " على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه"، و كذا النص الفصل 488 من ق.م.م الذي جاء فيه "يمكن لكل دائن ذاتي او إعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض على تسليمها له". فإنه فضلا عن كون ان الراهن إذا كان كفيلا عينيا فلا يجوز استيفاء الدين من غير ثمن الملك المرهون طبقا للمادة 196 من مدونة الحقوق العينية، فإن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف و مستنداته ان المستانف يتوفر على ضمانتين رهينتين منصبتين على عقارين في ملك المستانف عليه باعتباره كفيلا لشركة (أ.) ذي الرسمين العقاريين الاول عدد 77380/10، و الثاني عدد 77793/10، و ما دام ان العقارين المذكورين كافيين لسداد الدين حسب الثابت من الخبرتين التقويميتين لهما و المنجزتين من طرف الخبير السيد أحمد (ش.)، فإن إجراء حجوزات أخرى على الرسوم العقارية المملوكة للمستانف عليه و كذا حساباته البنكية يشكل تعسفا في استعمال الحق يستوجب رفعها، و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025