Réf
70025
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2729
Date de décision
03/11/2020
N° de dossier
2019/8225/4330
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remise en état des parties, Réintégration du preneur, Ordonnance d'expulsion, Juge des référés, Intervention volontaire, Exécution provisoire, Difficulté d'exécution, Bail commercial, Annulation en appel, Absence d'acquiescement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence.
Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six mois prévu par la loi 49-16, tandis qu'une nouvelle locataire intervenait pour faire valoir ses droits nés d'un nouveau bail. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, retenant que l'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit ne vaut pas renonciation aux voies de recours.
Elle rejette également l'argument de la forclusion, en précisant que le délai invoqué ne concerne que la procédure de récupération des locaux abandonnés. La cour rappelle que l'annulation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui implique que le bail initial n'a jamais été valablement résilié.
Dès lors, le nouveau bail consenti à un tiers est inopposable au preneur initial dont le titre locatif demeure valide. L'ordonnance de réintégration est confirmée et l'intervention volontaire rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيدان ادريس (ع.) و الشعيبية (م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهما، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2019 يستأنفان بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2019 تحت عدد 2771 في الملف عدد 2766/8101/2019، القاضي: بارجاع الحالة الى ما كانت عليه بخصوص المحل الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية قبل صدور الأمر عدد 330 الصادر بتاريخ 10/01/2017 في الملف عدد 5347/8101/2016، وبتمكين المدعي منه، مع التصريح بان الأمر المذكور مشمولا بالنفاذ المعجل .
وحيث تقدمت السيدة نادية (ع.) بواسطة نائبتها بمقال رام الى التدخل الارادي في الدعوى، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2019، التمست بموجبه الغاء الأمر اعلاه، و الحكم من جديد برفض طلب ارجاع الحالة، اعتبارا لكونها اصبحت مالكة للأصل التجاري المتنازع بشأنه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنين، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث قدم مقال التدخل الارادي في الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف، انه بتاريخ 29/05/2019 تقدم السيد حميد (س.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يكتري المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية من المدعى عليهما بسومة كرائية شهرية قدرها 2500 درهم، وأن هذين الاخيرين استصدرا امرا قضائيا قضى لفائدتهما بطرده من المحل المذكور بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 30/01/2017 تحت عدد 330 في الملف عدد 5347/8101/2019 مستندين على كونه يتماطل في أداء واجبات الكراء و الذي تم استئنافه فصدر قرار قضی بإلغائه و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب، و انه بالرجوع إلى القرار المذكور سيتبين انه لم يكن في حاله مطل بدليل إدلائه يوصل أداء واجب كراء شهر يناير 2015 و كذا بوصل صادر عن دفاع المدعى عليهما يفيد الأداء عن المدة من 01/02/2012 الي متم اکتوبر 2015 و هي المدة المطلوبة في الانذار الموجه اليه، مشيرا ان الاداء تم داخل الأجل القانوني، ملتمسا الحكم بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الامر القضائي عدد 330 موضوع الملف عدد 5347/8101/2016 و الامر تبعا لذلك بارجاعه الى المحل التجار الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية مع النفاذ المعجل و البت في الصائر حسب القانون مرفقا المقال بنسخة من قرار استئنافي و محضر تنفيذ.
وبعد ان افيد عن المدعى عليه بانه مجهول بالعنوان، صدر الأمر المشار اليه أعلاه.
استأنفه السيدان ادريس (ع.) و الشعيبية (م.) بواسطة نائبهما، و أبرزا في اوجه استئنافهما ما يلي:
اولا : أنه يلاحظ من خلال محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 04/04/2017 ، انه تم حضور المنفذ عليه.
وهكذا يكون المستانف عليه قد رضي بمقتضيات الامر المنفذ و سلم مفاتيح المحل التجاري الى مالكيه مما يكون معه قد سلم برضاه اجراء التنفيذ بدون أي تحفظ اثناء هذه الاجراءات مما يكون معه الطعن في هذا الأمر غير مؤسس و مشوب بسوء النية ، مما يتعين معه و الحالة هذه الغاء الامر الرامي إلى ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه و القول بانه غير مبني على أساس سليم.
ثانيا: أنه تبعا للمقتضيات الجديدة و المنصوص عليها في قانون رقم 16-49 فانه يظهر ان طالب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لم يمارس دعواه الحالية الا بعد مرور ستة اشهر عن تنفيذ الامر القضائي ، ذلك أن الأمر القضائي وقع تنفيذه بتاريخ 04/04/2017 ، وتسلم الطاعنان مفاتيح المحل التجاري بحضور المطعون ضده من جهة . ومن جهة اخرى فانه يظهر من مقال ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه انه وضع بكتابة ضبط المختصة بتاريخ 29/5/2019 أي بعد فوات ما يربو على السنتين. وأنه حسب مقتضيات قانون 16-49 يكون طلب المستانف عليه في غير محله، و بالتالي تاسيسا على مقتضيات القانون المذكور يكون العقد الكرائي قد انفسخ و اصبح الأمر المطعون فيه من طرف المستانف غير مؤسس على القانون. ملتمسين من حيث الشكل: قبول الاستئناف، ومن حيث الموضوع: الغاء الأمر المستأنف و اعتبار عقد الكراء منفسخا طبقا لقانون 49-16، و تحميل المستأنف عليه كامل الصائر.
وأرفقا المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه، و محضر تنفيذ.
وحيث انه بجلسة 26/11/2019 أدلت السيدة نادية (ع.) بمقال التدخل الارادي في الدعوى اكدت بموجبه بواسطة نائبتها، أن ملكيتها للمحل موضوع النزاع آلت لها عن طريق عقد الكراء المبرم ما بينها و بين المالكين بعد افراغ السيد حميد (س.) للمحل المذكور و تسليم مفاتيحه،وأن ذلك ثابت من خلال عقد الكراء المرفق طيه و كذا من خلال وصل تصریح بنشاط و شهادة التسجيل للضريبة المهنية لدى ادارة الضرائب. و أن العارضة تبعا لذلك تبقى لها الصفة و المصلحة للتقدم بالمقال الحالي، مادام أن الأمر القضائي المطعون فيه من طرفها قد مس بحقوقها، ذلك أنه يكفي المحكمة الرجوع الى وثائق الملف ليتضح لها أن العارضة حسنة النية و قامت بكراء الأصل التجاري من مالكيه بعدما تم افراغه من طرف المتعرض ضده ، و أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه على اعتبار أن العارضة اصبحت مالكة للأصل التجاري المتنازع بشأنه من جهة.
و من جهة اخرى كون القرار الاستئنافي لم يبت في جوهر النزاع، و انما قضى فقط بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب . وان من شأن ارجاع الحالة الى ما كانت عليه أن يضر بمصالح العارضة التي أنشأت الأصل التجاري و اكتسبت الربح و الزبائن و أن يخل بالمراكز العقدية للأطراف طالما أن التدخل الارادي في الدعوى هي وسيلة اقرها المشرع لضمان نسبية الأحكام والحيلولة دون أن تسرى أثرها بالنسبة للغير.
وتبعا لذلك و مادام أن العارضة قد أصبحت مالكة للأصل التجاري بعدما تم إفراغه من طرف المتعرض ضده بقوة القانون، و اكتسبت تبعا لذلك عناصر الأصل فانه وجب تبعا لذلك إلغاء الأمر القضائي الصادر بتاريخ 10/06/2019 تحت عدد 2771 في الملف عدد 2766/8101/2019 , القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، و الحكم من جديد برفض الطلب، و تحميل المتعرض ضده الصائر.
و ارفقت المقال بنسخة من شهادة التسجيل بالضريبة المهنية، نسخة من عقد الكراء، نسخة من وصل تصريح بنشاط.
وحيث ادلى المستأنفان بجلسة 07/01/2020 بمذكرة جوابية اكدا بموجبها ، انهما و المتعرضة السيدة نادية (ع.) قاموا بابرام عقد الكراء عن حسن نية بينهما بخصوص المحل بعد تنفيذ الأمر وافراغه من السيد (س.) و استرجاعهما له بطريقة مشروعة، و ان ملكيتهما تخول لهما حق التصرف مما يجعلهما في وضعية قانونية اتجاه المتعرضة، و انهما فوجئا بقيام السيد حميد (س.) باستئناف الأمر القاضي بافراغه من المحل موضوع النزاع صدر بشأنه قرار قضى بالغائه و الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب، و انه تبعا لذلك تقدم بمقال رام الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، لكن القرار الاستئنافي قضى فقط بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب وهو الأمر الذي لا يمكن معه استرجاع الحالة الى ما كانت عليه بخصوص المحل المذكور كونه لم يبت في جوهر النزاع. وأن المدعية اصبحت مالكة للأصل التجاري المؤسس بالمحل المذكور ، و أن مصلحتها تقتضي التدخل في الدعوى حسب الفصل 111 من ق م م . ملتمسين الغاء الأمر المطعون فيه، و تحميل المتعرض ضده الصائر.
وحيث انه بجلسة 14/01/2020 ادلت المتدخلة في الدعوى بمذكرة تعقيب اكدت بموجبها ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنفين اعلاه، مضيفة ان الانذار الذي وجه للمكتري في اطار ظهير 24 ماي 1955 و كل الاجراءات و الاحكام الصادرة بشأنه قبل دخول القانون 16-49 حيز التنفيذ تبقى سارية المفعول عند النظر في القضية في طور الاستئناف. وأن الانذار الموجه الى المدعى عليه كان في ظل ظهير 1955 و ايضا الحكم بالافراغ ، ومحضر تنفيذه كلها تبقى خاضعة للظهير المذكور طبقا للمادة 38 من القانون 16-49. و ان المستأنف عليه لم يسلك مسطرة الصلح التي كانت مقررة وفق ظهير 1955، و التي كانت الزامية تحت طائلة سقوط حقه في اية مطالبة بعدية و اعتباره متنازلا عن حقه في المنازعة و تجديد العقد، وبالتالي يصبح في حكم المحتل بدون سند قانوني و يتعين افراغه. وأن المستأنف عليه دائم التماطل في اداء واجبات الكراء، وقد سبق و ان استصدر المستأنفين في مواجهته عدة احكام بالاداء. كما انه كان دائما يتوصل بالاستدعاءات قصد الحضور للجلسة الا انه كان يتخلف كما هو ثابت من خلال الاحكام رفقته. وأن القرار عدد 4668 الصادر بتاريخ 17/10/2019 و القاضي بايقاف تنفيذ الأمر الحالي انما يزكي هذا التوجه الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و محكمة النقض، و القاضي بكون عدم سلوك المستأنف عليه لمسطرة الصلح يجعله محتلا بدون سند قانوني و يتعين افراغه. ملتمسة الغاء الأمر المستأنف، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وأرفقت المذكرة بصور لأمر عدد 4668، و حكم عدد 9337، وحكم عدد 12969، وشهادة بعدم سلوك مسطرة الصلح.
وحيث انه بجلسة 10/03/2020 ادلى المستأنفان بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق اكدا بموجبها ما جاء في المذكرة التعقيبية للمتدخلة في الدعوى أعلاه.
مرفقين المقال بنسخة من الأمر عدد 3536.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 13/10/2020 حضرت خلالها الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (أ.) عن المستأنفين، و الأستاذ (ن.) عن الأستاذة (سر.) عن المتدخلة في الدعوى، و تخلف الأستاذ (ز.) عن المستأنف عليه رغم الاعلام و امهاله للجواب، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/11/2020.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف ومقال التدخل الارادي في الدعوى:
حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفين من كون ان المستأنف عليه قد رضي بمقتضيات الأمر المنفذ و سلم مفاتيح المحل الى مالكيه مما يكون معه قد سلم برضاه اجراء التنفيذ بدون اي تحفظ اثناء هذه الاجراءات مما يكون معه الطعن في هذا الأمر غير مؤسس ومشوب بسوء النية ويتعين معه الغاء الأمر الرامي الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، و القول بانه غير مبني على اساس. فان البين من خلال الاطلاع على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2017 تحت عدد 330 في الملف عدد 5347/8101/2016 و القاضي بطرد المستأنف عليه من المحل التجاري موضوع النزاع، انه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وهو ما حدا بالمستأنفين الى تنفيذ مقتضياته في مواجهة المستأنف عليه حسب الثابت من محضر التنفيذ المؤرخ في 04/04/2017، و بالتالي فان افراغ المستأنف عليه للمحل لا يعتبر رضا منه بمقتضيات الأمر المنفذ، و ان ما يؤكد ذلك استئنافه للأمر المذكور وصدور قرار عدد 3101 بتاريخ 23/5/2017 في الملف عدد 1388/8225/2017، قضى بالغائه و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب. ويكون ما تمسكا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنفين من كون انه تبعا للمقتضيات الجديدة و المنصوص عليها في قانون رقم 16-49، فانه يظهر ان طالب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه لم يمارس دعواه الحالية الا بعد مرور 6 اشهر عن تنفيذ الأمر القضائي ، مما يكون معه طلب المستأنف عليه في غير محله، ويكون عقد الكراء قد انفسخ. فان الثابت من وثائق الملف و خاصة القرار الاستعجالي المشار الى مراجعه اعلاه، ان الأمر لا يتعلق بمسطرة استرجاع حيازة المحلات المهجورة او المغلقة المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 16-49، و انما الأمر يتعلق بطرد المستأنف عليه من المحل التجاري للتماطل في اداء واجبات الكراء لعدم سلوكه لمسطرة الصلح، هذا من جهة. و من جهة ثانية فان الأثر القانوني المترتب على الغاء كل حكم هو عودة الأطراف و النزاع الى الحالة التي كانوا عليها قبل الغائه. ويكون ما تمسكا به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
وحيث بناء على ما تم ذكره أعلاه، و كون ان عقد الكراء الرابط بين المستأنفين و المستأنف عليه لازال قائما ولم يتم فسخه لاقضائيا ولا اتفاقيا، فان طلب المتدخلة اراديا باعتبارها اصبحت هي المالكة للأصل التجاري بعدما تم افراغ المستأنف عليه يبقى غير مرتكز على اي اساس قانوني و يتعين رفضه، لاسيما و ان البين من عقد الكراء المبرم بينهما و بين المستأنفين المصحح الامضاء بتاريخ 19/06/2019 انه جاء لاحقا عن تقديم المستأنف عليه لدعوى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بتاريخ 29/5/2019.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفين و ما اثارته المتدخلة في الدعوى على غير اساس و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل كل من الطاعنين و المتدخلة في الدعوى الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه و برفض مقال التدخل الاختياري مع ابقاء الصائر على رافعه .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025