La rectification d’une erreur matérielle par le juge sur la base des pièces du dossier ne viole pas les droits de la défense en l’absence de préjudice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69722

Identification

Réf

69722

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2342

Date de décision

12/10/2020

N° de dossier

2020/8232/1478

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction de l'année du numéro de dossier d'un jugement antérieur.

L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'instance en rectification, et d'autre part que le jugement initial n'avait pas été rendu au profit de l'intimé mais d'un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que la rectification d'une erreur matérielle relève de l'office du juge qui la vérifie au vu des pièces du dossier, l'absence de convocation de l'appelant ne lui causant dès lors aucun grief.

Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces de la procédure initiale, que le jugement dont la rectification était demandée avait bien été rendu au profit de l'intimé et non du tiers désigné par l'appelant. Les moyens étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 21 يناير 2020 تقدم عز الدين (م.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3093 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/09/2019 في الملف عدد 2900/8231/2019 القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للحكم عدد 2216 الصادر بتاريخ 11/06/2019 بخصوص رقم الملف وذلك بالقول أن رقمه هو 1029/8207/2019 بدلا من 1029/8207/2018.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد ادريس (ح.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله انه سبق أن استصدر بتاريخ 11/06/2019 حكما تحت عدد 2216 في الملف تجاري عدد 1029/8207/2018، وعند تحرير هذا الحكم تسرب له خطأ مادي بخصوص سنة الملف بحيث تضمن الحكم سنة 2018 بدلا من 2019 ملتمسا اصلاح الخطأ المذكور وجعل سنة الملف هي 2019 عوض 2018. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف السيد عز الدين (م.) للأسباب التالية:

أن المحكمة أصدرت حكمها دون استدعائه للإدلاء بدفوعاته وملاحظاته، وحرمته من حقوق الدفاع، مما يكون معه حكمها باطلا ومعللا تعليلا غير صحيح ويتعين إلغاؤه. و أن الحكم رقم 2216 الصادر بتاريخ 11/06/2019 في الملف رقم 1029/8207/2019 والذي تم اصلاحه صدر لفائدة السيدة عائشة (ع.)، في حين أن مقال دعوى إصلاح الخطأ المادي وكذا الحكم المطعون فيه قد جاء لفائدة السيد ادريس (ح.). وأن المستأنف عليه التمس بموجب مقاله إصلاح سنة الملف ولم يلتمس إصلاح إسم الطرف المدعي، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاوز حدود طلبات الأطراف. كما يتبين من الحكم المستانف والحكم الذي أصلح الخطأ المادي الذي تسرب له أنهما حكمين مختلفين ومتضاربين من حيث أسماء أطراف الدعوى، مما يجعلهما ناقصا التعليل الموازي لإنعدامه وخارقين للقانون. ملتمسا في آخر مقاله بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث بجلسة 13/07/2020 قررت المحكمة إشعار المستأنف عليه للادلاء بنسخة من مقال الدعوى موضوع الملف عدد 1029/8207/2019.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة أوضحت من خلالها أن أطراف الدعوى هم المستأنف وادريس (ح.) رافع الدعوى موضوع الطلب التصحيحي وأن ما اثاره المستأنف في مقاله لا اساس له ملتمسة رد استئنافه وتأييد الحكم فيما قضى به ومدلية بصورة من الحكم عدد 2216 وكذا الحكم عدد 3093 وصورة كذلك من طلب التنفيذ والمقال الافتتاحي الرامي للأداء والافراغ الصادر بشأنه الحكم عدد 2216.

وحيث أدرج الملف بجلسة 28/09/2020 تخلف عن حضورها نائب الطرف المستأنف فيما حضر الأستاذ (ق.) عن دفاع المستأنف عليه واعتبرت القضية جاهزة، وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم التصحيحي عدد 3093 الصادر في الملف عدد 2900/8231/2019 خرق حقوق الدفاع، وعدم ارتكاز حكمها على اساس قانوني وواقعي سليم، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لكون الحكم المطلوب تصحيحه لم يصدر لفائدة الطاعن وإنما لشخص آخر وهي عائشة (ع.).

وحيث إن موضوع الطلب وإطاره هو تصحيح الخطا الذي تسرب للحكم بخصوص السنة المتعلقة بالملف وذلك بجعلها 2019 بدلا من 2018 وبالتالي فإن ما أثاره الطاعن من خرق للدفاع لعدم استدعائه لم يتضرر منه لأن موضوع الدعوى الذي هو تصحيح الخطأ، موكول للمحكمة للتحقق منه بالنظر للوثائق التي توجد لديها والمضمنة في الملف والذي بتفحصه تبين لها على أن الخطأ المادي قد تسرب للحكم عند طبعه وذلك بذكر سنة 2018 بدلا من 2019، علاوة على ذلك فإن المستأنف عليه إدريس (ح.) وحسبما هو مضمن في المقال الرامي للأداء والافراغ المؤرخ في 14 مارس 2019 هو الذي تقدم به، كما أنه بتفحص الحكم الصادر بشأن الدعوى المذكورة والمدلى بنسخة منه رفقة المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 07/09/2020 يتبين على أن المعني به والصادر لفائدته هو المستأنف عليه إدريس (ح.) وليس عائشة (ع.) كما جاء في الاستئناف، وأنه لما كان الحكم التصحيحي قد صدر متماشيا مع مقال الدعوى والحكم الصادر بشأنها فإن الاسباب التي تمسك بها عز الدين (م.) غير منتجة مما يتعين بذلك التصريح برد استئنافه وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile