Réf
69466
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2013
Date de décision
24/09/2020
N° de dossier
2020/8232/846
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers revendiquant, Suspension de la vente, Saisie mobilière, Réformation du jugement, Preuve de la propriété, Mainlevée partielle de la saisie, Factures originales, Difficulté d'exécution, Action en distraction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat.
La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablement engagée, peu important qu'elle ait été initiée par le débiteur saisi et non par le tiers revendiquant lui-même, dès lors que le texte n'impose pas que la demande émane personnellement de ce dernier. Sur le fond, la cour opère un tri parmi les pièces produites.
Elle considère que les factures originales, établies au nom du tiers revendiquant et antérieures à la saisie, constituent une preuve suffisante du droit de propriété sur les biens qu'elles désignent. En revanche, elle écarte les factures libellées au nom du débiteur saisi, les jugeant inopposables au créancier saisissant.
Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande en ordonnant la mainlevée de la saisie sur les seuls biens dont la propriété est établie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11010 بتاريخ 20/11/2019 في الملف عدد 9663/8202/2019 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان المستأنفة شركة (ط. ب.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ط. ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2019 , عرضت فيه أنه بتاریخ 07/03/2019 أوقع المفوض القضائي السيد عبد الواحد (ر.) حجزا تحفظيا على المنقولات المتواجدة بمول [العنوان] الدار البيضاء ، لفائدة بنك (ع. م. ل.) في مواجهة شركة (د. ك.)، كما يتبين من خلال صورة من محضر حجز تحفظي على منقولات وذلك تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية تحت عدد 2298 ملف عدد: 2298/2019/8106 بتاريخ 2019/01/2، وأن المفوض القضائي أعلن على أن تاريخ بيع المنقولات أعلاه بالمزاد العلني سيكون بتاريخ2019/10/31 ، كما يتبين من خلال إعلان عن بيع منقولات، وأنها وباعتبارها تتخذا العنوان أعلاه من شركة (د. ك.) محلا للمخابرة لها كما يتبين من خلال أصل نموذج " ج "، وكذا صورة من النظام الأساسي للشركة فإنها تملك عدة منقولات من بين المنقولات موضوع الحجز أعلاه ، كما يتبين من خلال الفواتير رفقته ، تتمثل في ما يلي :آلة طابعة من نوع LASER JET CP 1525 COLOR ، الفاتورة رقم AL 41-17، جهاز حاسوب من نوع ( MAC APPLE ) HP الفاتورة رقم AL 64-17 ، هاتف ثابت من نوع LG NORTEL الفاتورة رقم AL 77-17 ، جهاز حاسوب من نوع (MAC APPLE) HP الفاتورة رقم AL 77-17 جهاز حاسوب من نوع (MAC APPLE) HP الفاتورة رقمAL 57-17 ، مكتب من خشب ، الفاتورة رقمAL 57-17 ، ثلاثة مكاتب من خشب ، الفاتورة رقم AL 84-17 ، جهاز فوطوكوبي من نوع KONICA MINOLTA BRZHUB C280 الفاتورة رقم AL34-17، مكتب من خشب ، الفاتورة رقم AL 18-17، مكتبين من خشب ، الفاتورة رقم AL 49-17، جهاز حاسوب من نوع (MAC APPLE) HP ، الفاتورة رقم AL 49-17، تخزين خشب بادراج ( DEUX MEUBLE DE RANGEMENT EN Bois) الفاتورة رقم AL91-17، ثلاث طاولات من المعدن ( TABLES EN METAL)، الفاتورة رقم AL 91-17، طاولة الإجتماعات من الزجاج والمعدن (TABLE DE REUNION EN VERRE ET METAL) فاتورة رقم AL 21-17 ، أربعة كراسي ، الفاتورة رقم AL 21-17 ، جهاز حاسوب من نوع (MAC APPLE )HP الفاتورة رقم AL 27-17، طاولتين من معدن ( DEUX TABLES EN METAL )، الفاتورة رقم AL27-17، دولابين من خشب بأدراج ( DEUX MEUBLE DE RANGEMENT EN BOIS )، الفاتورة رقم AL 70-17 ، مكتبين من خشب ، الفاتورة AL 70-17، وأن ملكية هذه المنقولات المحجوزة ثابتة للمدعية بموجب الفاتورات أعلاه و لا علاقة للمدعى عليها شركة (د. ك.) بها، ملتمسا الحكم باستحقاق المدعية للمنقولات الموضحة اعلاه و بالتالي إلغاء الحجز الموقع عليها بتاريخ 07/03/2019 واعتباره كأن لم يكن مع إيقاف البيع المقرر بتاريخ 31/10/2019 و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الاولى بجلسة 16/10/2019، والتي جاء فيها أن الطالبة إدعت أن المنقولات، التي تم حجزها تنفيذيا من طرف المفوض القضائي السيد عبد الواحد (ر.) هي في ملكيتها، وأنها جاعلة محل المخابرة معها بعنوان شركة (د. ك.) مستدلة بصور لفاتورات، وأن الواضح أن الطالبة اعتمدت على مجرد صور لما أسمته فواتير وأن الحجية في الإثبات تكون لأصول الوثائق أو للنسخ المصادق على مطابقتها للأصل وفق ما جاء في الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وأن إدلاء المدعية بمجرد صور لفواتير لا تضفي على هاته الأخيرة أية حجية بالنظر إلى أن هاته الفواتير على علاتها هي ممنوحة في إطار المجاملة، وأنها غير صحيحة ويتعين بالتالي عدم اعتبار هذه الفواتير واستبعادها من الملف والحكم برفض الطلب، وان مناقشة المدعى عليها لهاته الفواتير لا يعني أنها تقر بصحتها ولكن فقط لإبداء بعض الملاحظات عنها للتأكد من أنها غير صحيحة، وأنها فقط منحت في إطار المجاملة لإخراج منقولات المدعية من البيع القضائي، وأنه في إطار سرعة إنجاز هاته الفواتير من طرف المدعية، فإن هناك ثلاثة فواتير وهي الحاملة للمراجع التالية : AL 41-17 مؤرخة في 02/05/2017، AL 64-17 مؤرخة في 26/06/2017، AL18-17 مؤرخة في 10/03/2017، تحمل اسم شركة (د. ك.)، وبذلك فإن المنقولات الواردة في تلك الفواتير على علاتها هي في ملكية شركة (د. ك.). أما بخصوص باقي الفواتير، فإن الواضح منها أنها تحمل فقط اسم المدعية (ط. ب.) دون ذكر العنوان وبذلك يتضح أن هاته الفواتير لا تتضمن التعريف الكامل لشركة (ط. ب.) ، مما تنتفي معه الحجية بالإضافة الى ذلك فإن المنقولات المتواجدة بمحضر الحجز التنفيذي لا علاقة بالمعدات الواردة في تلك الفواتير خاصة، وأن المحضر تضمن حجز ما يقارب 39 منقول وهو ما يؤكد بصفة لا تدع مجالا للشك بأن تلك الفواتير غير صحيحة هو ما جاء في أسفل الفاتورة، ذلك أن الفاتورات صادرة عن شركة (A.) الكائن مقرها حسب ما هو وارد في الفاتورات حي [العنوان] المحمدية، وأن رقم الفاكس هو [رقم الهاتف] وما دام أن الشركة توجد بمدينة المحمدية، فإنه لا يمكن أن يكونL 'indicatif المتعلق برقم الفاكس 022 إذ يجب أن يكون 023 ويتبين أن الفواتير المحتج بها لإخراج المنقولات من البيع القضائي غير صحيحة ويتعين استبعادها ، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثانية بجلسة 23/10/2019، والتي جاء فيها أن المدعى عليها أدلت فقط بمجرد صور للفواتير موضوع الملف الحالي، وأن حجية الإثبات تكون لأصول الوثائق أو للنسخ المصادق على مطابقتها للأصل وبالرجوع لمقال المدعية شركة (ط. ب.) يتبين كونها أدلت وعكس دفوعات المدعى عليها بأصول الفواتير، وبالتالي يتعين رد هذا الدفع الغير الجديه رد دفوعات المدعى عليها ، ملتمسة الحكم وفق الطلب الحالي، وأن المحضر تضمن حجز ما يقارب 39 منقولا وبالرجوع لمحضر الحجز التنفيذي ومقارنته مع الفواتير المدلى بها، سيتبين أنها متطابقة تماما فيما بينها، وأن جل المنقولات التي تضمنتها تلك الفواتير متواجدة بمحضر الحجز التنفيذي، وأنها تستغرب فعلا لهذا الدفع الغير مبني على أي أساس واقعي، وأنه ما على المدعى عليها سوى أن تثبت أن شركة (ط. ب.) غير مالكة لتلك المنقولات، إذ بإثبات شركة (ط. ب.) استحقاقها لتلك المنقولات، فإن عبىء اثبات عدم عائدية المنقولات المحجوزة لمدعية الاستحقاق يقع على عاتق الحاجزة، وأنه في كافة الأحوال فإن المدعى عليها لم تطعن لحد الان في الفواتير موضوع دعوى الحال، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق الطلب الحالي، وأن المشرع المغربي لم يشترط وخلافا للكمبيالة أي شكل خاص للفواتير ، وانه وكما هو معلوم قانونا، فان شروط صحة الفاتورة هي :- رقم الفاتورة (مسلسل لا يتكرر) - تاريخ إصدار الفاتورة اسم الشركة المصدرة للفاتورة وعنوانها - رقم الملف الضريبي (بالضريبة العامة للشركة المصدرة للفاتورة - رقم التسجيل الضريبي (بضريبة المبيعات) إذا كانت الشركة مسجلة بها -اسم الصنف - سعر الصنف - کمية الصنف - إجمالى كل صنف - إجمالي المبيعات - ضريبة المبيعات إذا كانت الشركة المصدرة للفاتورة مسجلة بها وبالرجوع للفواتير موضوع المنازعة سيتبين كونها تتضمن جميع هذه المعلومات، وأنه لا يمكن هكذا للمدعى عليها التدرع بشكليات غير مؤثرة وغير متطلبة قانونا ومن جهة أخرى، وبخصوص ادعاء المدعى عليها بنك (ع. م. ل.) كون مقر شركة (A.) مصدرة الفاتورات يوجد بالمحمدية بينما indicatif'الرقم الفاكس هو 022، وأنه يجب أن يكون 023 الخاص بالمحمدية، فإنها تستغرب فعلا لهذا الدفع كذلك، وأنه في هذا الإطار تدلي بالورقة التعريفية لشركة (A.) المتواجد بالموقع الإلكتروني شركتي الذي يعرف بالشركات التجارية بالمغرب، ليتبين كونها تحمل نفس المعلومات المتضمنة بالفواتير موضع النزاع، ملتمسة دفوعات المدعى عليها والحكم وفق الطلب الحالي .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23/10/2019، والتي جاء فيها أن المدعى عليها ادلت بأصول الوثائق، وأنها بالفعل تتخذ من العنوان الذي تم به الحجز من طرف المفوض القضائي عبد الواحد (ر.) ، محلا للمخابرة معها ، كما يتبين من خلال الوثائق المدلى بها من طرف شركة (د. ك.)، كما أنها تضع مجموعة من المنقولات التي تستغلها في نفس العنوان، وأن ما يثبت أنها تتواجد بالعنوان المذكور أولا النظام الأساسي للمدعية، والذي ينص في الصفحة الثانية البند الرابع، كون المقر الاجتماعي لها هو مول [العنوان] الدار البيضاء، وهو نفس الشيء الذي يشير له النموذج "ج "، المدلى به من طرف المدعية، وأن عنوانها هو الوارد بمقالها، وهو الذي تم الحجز به على المنقولات موضوع النزاع، بل الأكثر من ذلك فإن تواجدها بالمحل المذكور لم يكن وليد اليوم أو بعد إجراء الحجز ليقال أن إدعاءاتها باطلة وجاءت باتفاق مع المدعية، إذ بالرجوع لنظامها الأساسي سيتضح أنها اتخذت العنوان المذكور المقر الاجتماعي لها منذ بداية تأسيسها بتاريخ: 2016/06/01، وأن ما على المدعى عليها سوى اثبات عكس ذلك وبالتالي فإنه لا يمكن هكذا للمدعية أن تستغل المحل المذكور دون أن يكون لديها منقولات تخصها وتخص اليد العاملة التي تشتغل لديها، وأن إثباتها تواجد مقرها بالعنوان موضوع الحجز كاف لوحده لإثبات أحقيتها للمنقولات موضوع الحجز، بغض النظر عن الفواتير المدلى بها وبخصوص دفوعات المدعى عليها فيما يتعلق بالفواتير التي تحمل اسم المدعية شركة (د. ك.)، فإنها تؤكد بكون تلك المنقولات تعود لها، وأنه عند شراءها من شركة (أ.) وقع خطأ من طرف هذه الأخيرة ، وأنها لم يكن لديها في الحسبان أن الأمور ستؤول إلى ما وصلت إليه، وأنه لولا حسن نية المدعية لما قامت بالإدلاء بها وأدلت بجميع الفواتير التي تم الحجز عليها بدون استثناء، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق الطلب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 30/10/2019، والتي جاء فيها أنه جدير بالذكر أن المدعية لا تستوعب محل المخابرة، وأن الادعاء بأنها منذ نشأتها تتخذ محل المخابرة معها بعنوان شركة (د. ك.) فهذا يعني أن المدعية ارتأت جعل عنوان شركة (د. ك.) للتخابر معها بخصوص المراسلات سواء الادارية مع مصلحة الضرئاب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا المراسلات التجارية هذا هو محل المخابرة ولا يعقل أن تتخذ المدعية محل المخابرة بعنوان شركة (د. ك.) وتكون المنقولات المتواجدة به في ملكيتها، وأن جعل محل المخابرة لا يعطي الحق للمتخابر معه أن يمارس في نفس العنوان نشاطه التجاري مع شركة أخرى، وبذلك فما تتمسك به المدعية في مقالها يبقي عديم الأساس أما بخصوص ادعاه المدعية أن الفواتير المستدل بها صحيحة، وأن الفواتير المتضمنة لاسم شركة (د. ك.) ما هو إلا مجرد خطا مادي، وأن الأمر ليس مجرد خطا مادي كما تزعم المدعية بل حقيقة الأمر أن الفواتير المحتج بها على علاتها أنجزت تحت الطلب الإخراج منقولات المنفذ عليها من الحجز ملتمسة، الحكم برفض طلبها مضيفة أن الثابت من خلال ما جاء في مذكرة تعقيب شركة (د. ك.) أن هناك تواطؤ بين المدعية شركة (ط. ب.) وشركة (د. ك.) ، وأن محرر مذكرة (ط. ب.) هو نفسه محرر مذكرة (د. ك.)، وأن ما يدل على ذلك هو ما جاء في المذكرة المعقب عليها في الفقرة المعنونة على الشكل التالي 1- من حيث الدفع المتعلق بكون المدعى عليها أدلت فقط بمجرد صور للفواتير "ويتضح من خلال هذا العنوان الوارد في مذكرة (د. ك.) أن هذه الأخيرة تناست أن الموجه ضدها الدفع يكون الفواتير المدلى بها هي مجرد صور هو موجه ضد المدعية شركة (ط. ب.) مدعية الاستحقاق ، وليس شركة (د. ك.) ، وأن شركة (د. ك.) باعتبارها هي مالكة للمنقولات المحجوزة ارتأت الإجابة بهذا الشكل بكون الفواتير المدلى بها هي أصول هذا ما يثبت تواطؤ المدعية شركة (ط. ب.) مدعية استحقاق المنقولات وشركة (د. ك.) المحجوز عليها وان واقع الأمر هو أن الشركتين تملكهما نفس العائلة، وان هذه الدعوي تدخل في إطار عرقلة التنفيذ وإثباتا لتواطؤ الشركتين، مدليا بصورة لشهادتي السجل التجاري لهما واللتين يتضح منهما أن مسيرة شركة (د. ك.) هي السيدة ياسمينة (ي.) زوجة (ع.) ELANTARI، وأن مسيرة شركة (ط. ب.) هي السيدة سلمى (ع.) ELANTARI وبذلك يتعين رد كل ما جاء في المذكرتين التعقيبين والحكم برفض الطلب، أما بخصوص ادعاء أن الفواتير المحتج بها هي صحيحة، فهو كذلك ادعاء مردود بالنظر إلى أن هاته الفواتير منحت في إطار المجاملة ، كما أن ما ورد بها لا علاقة به بالمنقولات المحجوزة، مما يتعين معه استبعادها وبخصوص مراجع الشركة البائعة الواردة في الأنترنيت، فان ما أدلت به شركة (د. ك.) لا يرقى إلى مستوى الوثائق الإدارية وهي نموذج 7 إلى غير ذلك من الوثائق المتعلقة بالشركات وبذلك فالمدعى عليها تؤكد أن الفاتورات المحتج بها هي فاتورات غير صحيحة وغير قانونية، وأن المرجع الهاتفي للمحمدية 023 وليس ، 022، ملتمسة رد كل ما تمسكت به المدعية وشركة (د. ك.) ، والحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وأدلت بصورة شهادة السجل التجاري لشركة (ط. ب.) ولشركة (د. ك.).
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 20/11/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأنه تم سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 468 من ق.م.م في الوقت الذي تم فيه تقديم طلب إيقاف التنفيذ في الملف موضوع دعوى الإستحقاق وأدلت بما يفيد ذلك ، وانه بالفعل تم إيقاف التنفيذ بتاريخ 21/10/2019 في الملف عدد 4436/8109/2019 أمر عدد 7462 مما يتبين بأن العارضة تقدمت بدعوى الإستحقاق قبل انصرام أجل الثمانية أيام عن صدوره ثم تقدمت بالدعوى الحالية بتاريخ 25/09/2019 وقبل البث في دعوى الإيقاف ، وبذلك فإن السبب الوحيد الذي اعتمده الحكم المطعون فيه للحكم بعدم قبول الدعوى يبقى منتفيا ، وأنها اثبتت كون لمنقولات المحجوزة ملكا لها وأدلت رفقة المقال الإفتتاحي بأصول الفواتير التي تفيد شرائها لها كما أثبتت كونها تتخذ من العنوان الذي تم به الحجز محلا للمخابرة معها كما يتبين ذلك من الوثائق المدلى بها من قبل شركة (د. ك.) ، وتضع مجموعة من المنقولات التي تستغلها في نفس العنوان، وان تواجدها بالمحل لم يكن وليد اليوم أو بعد إجراء الحجز لأنه بالرجوع للنظام الأساسي للعارضة يتضح أنها إتخذت مقرها الإجتماعي عنوانها لها منذ بداية تأسيسها بتاريخ 01/06/2016 ولا يمكن لها ان تستغل المحل دون ان يكون لديها منقولات تخصها وتخص اليد العاملة التي تشتغل لديها ، وان اثبات تواجدها بالمحل موضوع الحجز كاف لوحده لإثبات أحقيتها للمنقولات موضوع الحجز بغض النظر عن الفواتير المدلى بها ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من مقال وصورة من امر بإيقاف التنفيذ
وبتاريخ 12/03/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالإطلاع على مقال إيقاف التنفيذ المحتج به من طرف المستأنفة وصورة الأمر القضائي بإيقاف التنفيذ فإنهما لا يتعلقان بالمستأنفة وإنما يخص شركة (د. ك.) وهي التي تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ وليست المستأنفة ، أما بخصوص ادعائها بأن المنقولات تخصها فإنه بالإطلاع على الوثائق المدلى بها يلفى أنها مجرد صور لما اسمته فواتير وان الحجية في الإثبات تكون للأصول استنادا للفصل 440 من ق.ل.ع ، كما ان الفواتير منحت في إطار المجاملة وغير صحيحة وان مناقشة العارضة لها لا يعني أنها تقر بصحتها وان المنقولات الواردة بالفواتير (AL41-17 و AL64-17 و AL18-17 ) هي في ملكية شركة (د. ك.) ، أما بخصوص باقي الفواتير فالواضح أنها تحمل فقط اسم المستأنفة دون ذكر عنوانها ، وبذلك يتضح معه ان الفواتير لا تتضمن التعريف الكامل لشركة (ط. ب.) ، مما تنتفي معه الحجية، وان المنقولات المتواجدة بمحضر الحجز التنفيذي لا علاقة لها بالمعدات الواردة بالفواتير خاصة وان المحضر تضمن حجز ما يقارب 39 منقولا ، مما يؤكد بأن الفواتير غير صحيحة ، لأن الفاتورة الصادرة عن شركة (A.) الكائن مقرها بحي [العنوان] ، المحمدية في حين ان رقم الفاكس هو [رقم الهاتف] ، ولا يمكن ان يكون رقم الفاكس ان يتكون من 022 وإنما 023 ، والتمس رد الإسئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 26/03/2020 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الفصل 468 من ق.م.م لا يشترط ان يتقدم مدعي الإستحقاق المنقولات شخصيا بدعوى إيقاف التنفيذ وإنما تهم الأغيار وان المقال مرفق بأصول الوثائق، اما بخصوص الفواتير التي تحمل اسم شركة (د. ك.) فإن العارضة أكدت ابتدائيا بكون تلك المنقولات تعود لها وانه عند شراءها من شركة (أ.) وقع خطأ من طرف الأخيرة ، وان المشرع لم يتشرط خلافا للكمبيالة أي شكل خاص بالفواتير ، وأنها ادلت ابتدائيا بالورقة التعريفية لشركة (A.) المتواجد بالموقع الإلكتروني للشركة ، وتؤكد بأنها تتخذ العنوان الذي تم به الحجز من طرف المفوض القضائي ، وما يثبت أنها تتواجد بالعنوان هو النظام الأساسي والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبتاريخ 23/07/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان ادعاء المستأنفة بأن مقتضيات الفصل 468 من ق.م.م لا تنص على مدعي استحقاق المنقولات هو الذي يتعين عليه تقديم دعوى الإيقاف غير مرتكز على أساس لأن المستأنفة لم تتقدم بطلب إيقاف التنفيذ باعتبارها مدعية استحقاق المنقولات المحجوزة ، وان الفصل 468 السالف الذكر جاء صريحا وأي مسطرة تستوجب احترام مراحل وإجراءات شكلية افترض القانون سلوكها بدقة وان ادلاء المستأنفة بفواتير تحمل اسم شركة (د. ك.) المحجوز عليها يفيد ان كل المنقولات المحجوزة في ملكية شركة (د. ك.) ، والتمس رد ما تمسكت به المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/09/2020 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية اكد من خلالها دفوعه السابقة وملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/09/2020.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنها ادلت بما يفيد امتلاكها للمنقولات المحجوزة ولأنه لم يأخذ بعين الإعتبار سلوكها للمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 468 من ق.م.m الذي ينص على انه اذا إدعى أحد الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا لحجج كافية ويبث الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك. في حين تتمسك المستأنف عليها بأن طلب إيقاف التنفيذ تقدمت به شركة (د. ك.) وليست المستأنفة ، وان الفواتير المدلى بها لإثبات تملك المنقولات مجرد صور شمسية سلمت على سبيل المجاملة للمستأنفة ولا تحمل عنوانها، كما ان ثلاثة منها لا تحمل إسمها وبأن المنقولات موضوع الحجز لا علاقة لها بالمعدات المحجوزة .
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف يلفى بأن بنك (ع. م. ل.) استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2298 بتاريخ 24/01/2019 ملف عدد 2298/8106/2019 قضى بحجز منقولات لدى شركة (د. ك.) حسب ما هو مسطر بمحضر التنفيذ المؤرخ في 07/03/2019 ، وان المحجوز عليها شركة (د. ك.) تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ على أساس ان المستأنفة شركة (ط. ب.) هي المالكة لها وأنها تتخذ من مقرها الإجتماعي عنوان لها ، فصدر أمر رئاسي تحت عدد 4762 بتاريخ 21/10/2019 ملف عدد 4436/8109/2019 قضى بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين البث في دعوى الإستحقاق ، وبذلك تكون مقتضيات الفصل 468 من ق.م.م تم سلوكها قبل مباشرة دعوى الإستحقاق بصرف النظر عمن تقدم بها طالما ان الفصل المذكور لا يتشرط تقديمها من مالك المنقولات المحجوزة ، وبالرجوع إلى الفواتير المحتج بها من قبل الطاعنة يتبين بان الفواتير عدد AL 77-17 و AL 57-17 و AL 84-17 و AL 34-17 و AL 49-17 و AL 91-17 و AL 21-17 و AL 27-17 و AL 70-17 هي فواتير أصلية صادرة عن شركة (A.) سنة 2017 لفائدة المستأنفة شركة (ط. ب.) وتحمل إسم البضاعة المقتناة وثمنها وتواريخ إصدار الفواتير وتوقيع أصلي للشركة المصدرة لها وتأشيرتها وتشير إلى ان الطاعنة اقتنت من شركة (A.) المنقولات التالية :
هاتف ثابت من نوع LG NORTEL
جهاز حاسوب من نوع MAC APELLE
ستة (6) مكاتب من الخشب
جهاز فوطوكوبي من نوع CONIKA MINLOTA BIZHUT C280
ثلاتة دواليب من الخشب
ثلاثة طوابل من المعدن
مكتب من المعدن بواجهة زجاجية
أربعة كراسي
مما يبقى معه من حق المستأنفة رفع الحجز عنها طالما انها ادلت بما يفيد استحقاقها لها بمقتضى الفواتير السالفة الذكر وقبل ايقاع الحجز عليها بتاريخ 07/03/2019 ، اما بالنسبة للمنقولات موضوع الفواتير عدد AL 41-17 و AL 64-17 و AL 18-17 فإنها صادرة لفائدة شركة (د. ك.) ، ولا تعني المستأنفة ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بعدم قبول الطلب بالرغم من إدلاء الطاعنة بفواتير تفيد ملكيتها لبعض المقولات المحجوزة قد جانب الصواب، مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد باستحقاق المستأنفة للمنقولات المتمثلة في هاتف ثابت من نوع LG NORTEL و جهاز حاسوب من نوع MAC APELLE و ستة مكاتب من الخشب و جهاز فوطوكوبي من نوع CONIKA MINLOTA BIZHUT C280 وثلاثة دواليب من الخشب و ثلاثة طوابل من المعدن ومكتب من المعدن بواجهة زجاجية واربعة كراسي والمضمنة محضر الحجز موضوع ملف التنفيذ عدد 556/2019 بتاريخ 07/03/2019 وتحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق المستأنفة للمنقولات موضوع محضر التنفيذ وملف التنفيذ عدد 556/2019 بتاريخ 07/03/2019 وهي كالتالي : هاتف ثابت من نوع LG NORTEL و جهاز حاسوب من نوع MAC APELLE و ستة مكاتب من الخشب و جهاز فوطوكوبي من نوع CONIKA MINLOTA BIZHUT C280 وثلاثة دواليب من الخشب و ثلاثة طوابل من المعدن ومكتب من المعدن بواجهة زجاجية وأربعة كراسي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025