Compétence territoriale : La clause d’un contrat de prêt désignant les tribunaux du siège social du prêteur est valable et s’impose au débiteur commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68764

Identification

Réf

68764

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1252

Date de décision

15/06/2020

N° de dossier

2020/8222/1262

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par l'établissement de crédit.

L'appelant contestait cette décision en soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et en prétendant que la dette avait été réglée par un tiers acquéreur du bien financé. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la clause contractuelle désignant les tribunaux du siège social du créancier comme compétents lie les parties.

Elle retient ensuite que les pièces versées aux débats par l'appelant lui-même démontrent que les paiements du tiers étaient effectués à son propre profit et non à celui du créancier. En l'absence de toute preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 17 فبراير 2020 تقدم السيد فؤاد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 12079 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2019 في الملف عدد 10451/8209/2019 القاضي بأدائه لفائدة شركة (د. س.) مبلغ 32.055,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم؛وتحميله الصائر؛ وتحديد الاكراه البدني في الادنى، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (د. س.) تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية عرضت من خلالها أنها قد منحت السيد فؤاد (م.) قرضا لشراء ناقلة من نوع افاك مسجلة تحت عدد : 2 - أ - 29024 بمبلغ 220.000.00 درهم على أن يؤدي على اقساط شهرية طيلة 36 شهرا يصل قدر كل قسط 3.561.72 درهم ، وأن هذا القرض يجسمه العقد المؤرخ في 18/1/2018 ، إلا أن المقترض توقف عن الأداء منذ تاريخ 25/10/2018 وبقيت ذمته مليئة بالأقساط المتعلقة ب 9 اشهر وأن الدين الذي اصبح عالقا بذمته يقدر بمبلغ 55.221.37 درهم،ملتمسة قبول الطلب شكلا؛ وموضوعا بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 55.221.37 درهم مع فوائد التأخير التعاقدية وكذا الفوائد القانونية ابتداء من 25/3/2018 إلى تاريخ الاداء ومبلغ 8.000.00 درهم كتعويض مدني؛ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. وبعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن فؤاد (م.) موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:

أنه لم يتمكن من الدفع بعدم الاختصاص المكاني لكونه لم يحضر في الطور الابتدائي وانه لا زال من حقه إثارة هذا الدفع خاصة أنه يثيره الآن قبل كل دفع أو دفاع. أنه يقطن بمدينة سوق السبت وبالتالي فإن المحكمة التجارية بمراكش هي المختصة للبت في نازلة الحال. وان أي اتفاق غير ذلك يعتبر مخالفا للقانون وغير ذي جدوى. كما أن محكمة الدرجة الأولى حددت مبلغ الدين من تلقاء نفسها. وأنه كان حريا بها الأمر بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد المبلغ الحقيقي للدين. وأن السيد عز الدين (ح.) يؤدي للمستأنف عليها مبالغ الدين باستمرار. وأن المستأنف عليها تريد الاثراء على حسابه عن طريق استخلاص مبلغ الدين مرتين. والتمس لأجل ذلك الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش. واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية. واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بين جميع الأطراف بمن فيهم السيد عز الدين (ح.). مدليا بنسخة حكم تبليغية وطي التبليغ وصورة عقد بيع والتزام.

وحيث أجاب نائب المستأنف عليها أنها تلتمس التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس سليم، ويتعين تأييد الحكم المستأنف.

وحول الاختصاص المكاني فإنه من الثابت أن السيد فؤاد (م.) تاجرا باعتباره مقاولا في نقل البضائع كما يدل على ذلك التصريح بالتسجيل بمصلحة السجل التجاري. ومن تم فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة مكانيا ونوعيا بالبت في المنازعات بين التجار. كما أن الثابت من الكشف الحسابي أن فؤاد (م.) قد أخل بالتزاماته التعاقدية وأصر على الامتناع على الأداء بعد إنذاره. ولم يرفق مقال طعنه بما يفيد أداء الدين المطلوب. والتمست لأجل ذلك تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف وحضر دفاع المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/03/2020 التي مددت لجلسة 15/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف فيما قضى به اتجاهه للأسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني، فإنه بالرجوع للعقد الرابط بين الطرفين والذي هو قانونهما وشريعتهما عملا بنص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، يتبين من فصله السابع عشر على أنهما اتفقا بجعل محاكم المقر الاجتماعي لشركة (د. س.) هي المختصة في جميع النزاعات الناجمة عن عدم تنفيذ العقد.

وحيث وحسبما هو ثابت من وثائق الملف فإن المقر الاجتماعي للمستأنف عليها يوجد بمدينة الدار البيضاء وبالتالي فإن هذه الأخيرة لما تقدمت بدعواها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون قد رفعتها أمام الجهة المختصة مكانيا للبت في النزاع حسب الاتفاق وبالتالي فإن ما أثير من دفع مردود لعدم استناده لأساس.

حيث تمسك الطاعن بأن شخصا يدعى عز الدين (ح.) يؤدي لفائدة المستأنف عليها مبالغ باستمرار وبأنه يتعين إجراء خبرة حسابية لتحديد قدر الدين، مستدلا بصورة شمسية لعقد محرر بتاريخ 13 مارس 2018، والذي بمطالعته يتبين أن الشخص المذكور اشترى من الطاعن السيارة المسجلة تحت رقم 2-أ-29024 مقابل التزامه بوضع مبلغ 3500,00 درهم شهريا ولمدة 36 شهرا بحسابه البنكي المفتوح لدى الشركة (ع. ل.)، أي أن الأداء كان يتم لفائدة الطاعن وليس لفائدة المستأنف عليها، وبالتالي فإنه في غياب إدلاء المستأنف بما يفيد ويثبت أن الدين المحكوم به قد أدي لفائدة المستأنف عليها بأي وسيلة من وسائل الأداء، يكون الحكم المستأنف فيما قضى به من غير أن يجري تحقيقا في النازلة، صائبا ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile