Réf
68066
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5801
Date de décision
30/11/2021
N° de dossier
2021/8232/993
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Utilisation non autorisée de diplôme, Responsabilité délictuelle, Preuve du dommage, Mesure d'instruction, Irrecevabilité de la demande, Faute, Dommage, Demande d'expertise, Création de preuve, Charge de la preuve, Action en responsabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve.
La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de procédure civile, constitue un outil d'instruction et ne peut être l'objet principal d'une action en justice. Elle retient que si la faute de l'intimée, consistant en une déclaration irrégulière auprès de l'organisme de sécurité sociale, est établie, le demandeur a échoué à prouver l'existence, la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté.
Dès lors, la seule allégation d'un préjudice et la demande d'une indemnité provisionnelle sont insuffisantes à fonder l'action, en l'absence de preuve rapportée des autres éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم أسامة (إ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/01/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/03/2020 تحت عدد 825 ملف عدد 4085/8232/2019 والقاضي بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها المصاريف .
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن مقاولة (أ. ز. ل. م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أنه لا تربطه أية علاقة شغلية مع المدعى عليها التي قامت بسوء نية بالتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك باستخدام دبلومه كمهندس في الهندسة الكهربائية بدون علمه للاستفادة على حسابه من التصنيف والمأذونية التي تمنحها المؤسسات العمومية والدولة قصد الحصول قال العمومية وطلب العروض المرتبط بمجال تخصصه وأنها جنت من هذا الفعل أموالا طائلة وبالمقابل الحق به سر بيعه في مساره المهني وخلق له مشاكل مع مشغلته الفعلية بعدما وصل إلى علمها هذا السلوك الغير مشروع بعد اكتشافها التصريح المزدوج لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لذلك فهو يلتمس الحكم عليها بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 3000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأموال التي جنتها والأضرار المادية والمعنوية التي الحقته مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من تصريح بالأجور ونسخة من دبلوم ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي أجابت من خلالها أن المدعي أحضر لديها من طرف السيد حسن (م.) الممثل القانوني لشركة (م. ك.) والذي يشتغل من الباطن لدى هاته الأخيرة وتم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وظل يشتغل ويتوصل بجميع مستحقاته ولكنه كان رهن إشارة الشركة المذكورة إلى حين انتهاء الأشغال التي كانت منوطة بها بعدما توصلت بجميع مستحقاتها وأنها فوجئت بتاريخ 16/07/2018 بإنذار يطلب من خلاله المدعي تعويضا عما أسماه بالاستفادة من الشهادة موضوع دعواه والتي ليست بحاجة إليها ولا يمكن أن تضيف أية قيمة جديدة أو مضافة للشركة لتوفرها على مجموعة من الأطر والمهندسين في مختلف الشعب. فما يدعيه المدعي لا أساس له من الصحة وإنما هو مجرد ابتزاز وإثراء غير مشروع على حسابها فهو لم يثبت أي ضرر وبالتالي فلا تعويض بدون ضرر وأضافت أن الواقعة المزعومة تعود إلى سنة 2017 وليست إلى سنة 2019 وأن المدعي تحاشی ذكر التواريخ وظل يتحدث في العمومية دون إثبات. لذلك فهو يلتمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي أوضح من خلالها أنه لم يسبق له بتاتا أن اشتغل لدى شركة (م. ك.) وأنه لا المنطق ولا العقل يقبل أن يشتغل في مكانين مختلفين في وقت واحد من 01/08/2017 إلى 01/04/2018 أي مع شركة (خ. ت.) وشركة (أ. ز. ل. م.). كما أكد أن تصرف المدعى عليها في استخدام دبلومه كمهندس دولة في الكهرباء هو الاستفادة من التصنيف والمأذونية التي تمنحها المؤسسات العمومية والدولة وخاصة المكتب الوطني للكهرباء. لذلك فهو يلتمس تمتيعه بما جاء بمقاله الافتتاحي وتحميل المدعي عليها الصائر.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه أسامة (إ.)
أسباب الاستئناف
جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز للوقائع ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضی به واعتمد على تعليل غير سليم وغير مبني على اساس قانوني رغم ادلاء العارض بما يفيد قبول دعواه من الناحية القانونية والشكلية و انه ما دام الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد فانه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها وكذلك الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين وخلافا لما جاء في الحكم المطعون فيه فان العارض لم يطلب اجراء خبرة في صيغة مقال اصلي وانما اساس مقالة هو أداء التعويض حيت طلب تعويض مسبق کاساس قدره 3000.00 درهم الى الى حين اجراء خبرة لتحديد حجم الضرر اللاحق به و بذلك فالحكم المطعون فيه لم يراع الضرر الذي لحق بالعارض رغم أن الدعوى صحيحة شكلا من خلال لجوء المستانف عليها الى التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل غير قانوني وبسوء نية و من دون أن يكون قد اشتغل معها او تعاقد معها وفي نفس الوقت الذي تعرف فيه انه مرتبط مع مشغلته شركة خدمات تجهيز بعقد شغل و ان المستانف عليها اضرت بالعارض من خلال الخطأ الذي ارتكبت في حقه وثبوت العلاقة السبيبة بين هذا الخطا الصادر منها والضرر الذي لحق به من خلال استغلال دبلومه كمهندس في الكهرباء للحصول على التصنيف و الماذونية التي تمكنها من حق المشاركة في الصفقات العمومية المتعلقة بمجال تخصص العارض وخصوص مع المكتب الوطني للكهرباء الذي يشترط كفاءات من هذا النوع و ان العارض لا يبحث على صنع حجة لنفسه كما جاء في الحكم المطعون فيه فالحجة ثابثة و الضرر موجود وموجبات التعويض قائمة على اساس ان المستانف عليها لجأت الى التصريح بالعارض امام الصندوق من دون أن يكون يشتغل لديها وفي نفس الوقت الذي تعرف فيه علم اليقين انه يشتغل لدى مقاولة اخرى بهدف الاثراء على حسابه والا ما سبب هذا التصريح اذا لم يكون مبني على سوء نية واضحة الغرض منها اضرار العارض والاستفادة على حسابه هذا نهيك عن الأضرار التي الحقته مع مشغلته الفعلية بعد ما اكتشفت هذا التصريح المزدوج المقصود من المستانف عليها ، كما أنه لم يكون اساس طلبه هو المطالبة بخبرة كطلب اصلی و انما اساس طلبه هو طلب التعويض بالاساس عن الضرر الأحق به. وحيث أن المستانف عليها باستفادتها من هذا الامتياز على حساب العارض من خلال التصريح به تكون قد اخطات في حقه و اضرت به بشكل غير قانونی مما تكون مسؤوليتها عن هذا الضرر ثابته وموجبات العويض قائمة و أن ما يؤكد فعلا سوء نية المستانف عليها هو ادعائها بانها لم تصرح بالعارض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان الذي صرح به هو شركة (م. ك.) غير أن هذا القول غير صحيح لانه بالرجوع الى شهادة التصريح يتبين أن الذي صرح بالعارض بشكل غير قانوني واستغل اسمه ودبلومه هي المستانف عليها شخصيا وليس شركة (م. ك.) كما تزعم و بذلك فان المستانف عليها تريد تضليل المحكمة بمعطيات مغلوطة وغير حقيقية و أن استخدام وثائق العارض بشكل غير قانوني والتصریح به لدى الصندوق يعد عملا غير مشروع وغير مبرر وتم بسوء نية لتحقيق أهداف مقصودة على حسابه ايضا ما يؤكد سوء نية المستانف عليها وعدم صحة اقوالها هو ان التصنيف المدلى به من طرفها جاء لاحقا لتاريخ التصريح بالعارض لدى الصندوق مما يفيد ويؤكد فعلا انها لم تكون تتوفر على هذا التصنيف المزعوم الا بعد تاريخ التصريح بالعارض وهذا ما يبين فعلا انها استغلت وثائق ودبلوم العارض لتحقيق هذه الغاية غير المشروعة و أن المبررات والحجج المقدمة من العارض والوثائق المدلى بها كافية و تبرر فعلا ان هناك خطأ صدر من المستأنف عليها بسوء نية نتج عنه ضرر مقصود للعارض والذي يتعين معه تعويضه على هذا الأساس ، لذلك يلتمس التصريح بالغاء الحكم المتخذ فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم اساسا وفق مقاله الافتتاحي للدعوى واحتياطيا القول باجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف مع حفظ حقه في التعقيب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.أدلى : بنسخة حكم عادية
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/09/2021 جاء فيهامن حيث الشكل : إن الإستئناف غير مقبول شكلا لكونه ارتكز على نفس الأسباب والعلل التي أجابت عنها المحكمة الابتدائية التجارية بكل دقة متناهية وخلصت إلى كون الطلب موضوع الاستئناف مختل شكلا وغير مبني على أساس قانونیسلیم ، مما جعلت ماله عديم التعليل وهو ما يقتضي حتما تأييد هذا المقتضی .
ومن حيث الموضوع: إن المبررات والأسباب الواردة في المقال الاستئنافي غير مرتكزة على أي أساس واقعي او قانوني جدير بالإعتبار ولم يستطع المستأنف أن يثبت بأي وسيلة من وسائل الإثبات صحة مزاعمة أو بالأحرى إثبات الضرر المزعوم والذي هو طبعا منعدم في نازلة الحال ، او القول باغتناء المستأنف عليها من جراء ادعاءاتها المفتقرة لأي سند قانونی علما أن الضرر يجب اثباته وفق قواعد الإثبات المنصوص عليها قانونا والمستقر عليها قضاء وفقها وهو ما ينعدم في نازلة الحال مما يجعل الطلب والحالة هاته مال الرفض و أنه من الثابت أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية لذلك تلتمس رد جميع الدفوعات الواردة في المقال الاستئنافي لعدم جديتها وتبعا لذلك القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
.و بناء على مستنتجات النيابة العامة الصادر بتاريخ 28/09/2021 و الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/10/2021 جاء فيها أن دفعت المستأنف عليها من كون الاستئناف غير مقبول شكلا لكونه لا يرتكز على اي اساس قانونی و التمست تأييد الحكم الابتدائي و ان هذا الدفع مردود لكون الاستئناف مقبول شكلا ومستوفي لجميع شروطه الشكلية الأمر الذي يتعين معه رد جميع دفوع المستأنف عليها في هذا الشأن لعدم جديتها والحكم بقبول الاستئناف شكلا للاسباب المذكورة إذ دفعت المدعى عليها بان المبررات الواردة في الاستئناف غير مرتكزة علی أي اساس قانوني او واقعي ومن كون العارض لم يستطيع اثبات الضرر اللاحق والتمس بتاييد الحكم الابتدائي في هذا الشأن غير أن هذه الدفوع المثارة في هذا الشأن تبقى غير جديرة بالاعتبار لمجانيتهاللصواب و ان استئنافه اعتمد على تعليل سليم ومبني على اساس قانوني و ان الضرر ثابث من خلال الضرر الذي ألحقته المستانف الذي ارتكبت في حقه وثبوت العلاقة السببية بين هذا الخطا الصادر منها والضرر الذي لحق به من خلال استغلال دبلومهکمهندس كمهندس في الكهرباء للحصول على التصنيف والماذونية التي تمكنها من حق المشاركة في الصفقات العمومية المتعلقة بمجال تخصصه و خصوص مع المكتب الوطني للكهرباء الذي يشترط كفاءات من هذا النوع و بذلك فالضرر موجود و موجبات التعويض قائمة على أساس أن المستأنف عليها لجأت الى التصريح بالعارض أمام الصندوق من دون أن يكون يشتغل لديها وفي نفس الوقت لها علم اليقين انه يشتغل لدى مقاولة اخرى بهدف الاثراء على حسابه والا ما سبب هذا التصريح اذا لم يكن مبني على سوء نية واضحة الغرض منها اضراره و الاستفادة على حسابه هذا نهيك عن أضرار التي لحقته مع مشغلته الفعلية بعد ما اكتشفت هذا التصريح المزدوج المقصود من المستأنف عليها و أن المبررات والحجج المقدمة من المستأنف و الوثائق المدلى بها كافية و تبرر فعلا ان خطا صدر من المستأنف عليها بسوء نية نتج عنه ضرر مقصود للعارض و الذي يتعين معه تعويضه على هذا الأساس ، لذلك تلتمس برد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/10/2021 الفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ عسو عن المستأنف و تخلف نائب المستانف عليها رغم التوصل و سبق أن ألفيت ملتمسات النيابة العامة الكتابية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2/11/2021 مددت لجلسة 30/11/2021
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لكون طلبه مستوف للشروط الشكلية و لكون أساس الدعوى هو التعويض عن الضرر الناتج عن استغلال شهادة الطاعن كمهندس في الكهرباء للمشاركة في صفقات عمومية.
و حيث انه من جهة أولى و خلافا لما نعاه الطاعنعلى الحكم فإن المادة 55 من قانون المسطرة المدنية ولئن كانت قد خولت للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة، فإن هذه المكنة متاحة للمحكمة عندما يتعلق الأمر بمسألة فنية وتقنية تخرج عن اختصاص المحكمة ، وأن البت في النزاع يتطلب إجراء خبرة التي تعد من إجراءات التحقيق، وفي نازلة الحال وبالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى، يتبين ان الطلب يهدف أساسا إلى الحكم بتعويض مسبق مع إجراء خبرة لتحديد حجم الأضرار المادية والمعنوية من جراء تسجيل المستأنف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم انتفاء علاقة التبعية، و لاستغلال شهادته كمهندس للكهرباء للمشاركة في صفقات عمومية.
وحيث إن طلب إجراء خبرة كطلب أصلي غير مقبول أمام قضاء الموضوع لكون الغاية من طلبه في هذه الحالة هو إعداد الحجة والدليل والحال أنه طبقا للمادة 55 من ق.م.م فإن الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق ولا يمكن أن تكون هدفا للدعوى بل هي وسيلة تستعين بها المحكمة للبت في جوهر النزاع.
وحيث أنه من جهة ثانية ، فان الطاعن و ان أثبت عنصر الخطأ ،المتمثل في تسجيله من قبل المستأنف عليها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم عدم الادلاء بما يفيد علاقة التبعية ،فان اقتصاره على طلب تعويض مسبق مع إجراء خبرة دون إثبات توافر باقي عناصر المسؤولية التقصيرية خاصة الضرر اللاحق به نوعه و مقداره يجعل الطلب غير مقبول ،ذلك أن طلب تعويض مسبق غير كاف ، مادام الغاية من طلب إجراء خبرة هو صنع الحجة وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب بالعلل الواردة بحيثيات الحكم لم تخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية.وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب التصريح بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على عاتق الطاعن.
65500
La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65502
Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65504
La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65512
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65518
Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65519
La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025