Litige entre sociétés commerciales : la compétence matérielle de la juridiction de commerce prévaut sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64130

Identification

Réf

64130

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3441

Date de décision

18/07/2022

N° de dossier

2021/8222/2661

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile en vertu d'une clause contractuelle, la cour d'appel de commerce était également amenée à se prononcer sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt. L'appelant soutenait que la clause attributive de juridiction devait prévaloir sur les règles de compétence légale et contestait, sur le fond, la réalité du versement des fonds. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que les dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui attribuent compétence à ces dernières pour les litiges entre sociétés commerciales, sont impératives et ne peuvent être écartées par une convention des parties. Concernant la dette, la cour rappelle que les extraits de compte bancaire bénéficient d'une force probante en application de la loi sur les établissements de crédit. Il appartient dès lors au débiteur qui les conteste de rapporter la preuve contraire, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/12/2017 تحت عدد 13863 ملف عدد 9528/8210/2017 و القاضي في الشكل:بقبول المقال الافتتاحي و بعدم قبول مقال الإدخال و في الموضوع:بأداء تضامنا المدعى عليها شركة (ك.) و إبراهيم (م.) و عبد الصماد (و.) و في حدود مبلغ الضمان لفائدة المدعي القرض الفلاحي المغرب في شخص ممثله القانوني مبلغ267.778,18درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع تحديد الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى و تحميلهم الصائر و رفض باقي الطلبات

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 2022-04-29 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 2022-06-11 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه بمقتضى عقد سلف استفادت المدعى عليها الأصلية من قرض في حدود مبلغ 167.500,00 درهم و أن المدعى عليها الأصلية و الكفيلين لم يلتزموا بالعقد المشار إليه ليكون المدعي دائنا للمدعى عليها بمبلغ 273.036,96درهم، و رغم سلوك المدعي جميع المساعي الحبية لكن بدون جدوى ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها للمدعي مبلغ 273.036,96 درهم و الفوائد القانونية و غرامة التأخير المحددة في العقد و الحكم على الكفيلين بأداء الدين أعلاه و تعويض 12.000 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى في حق الكفيلين.

وأرفقت المقال ب: صورة طبق الأصل لعقد القرض و بيان تسجيل امتياز و صور طبق الأصل لعقد كفالة و نسخة مصادق عليها لسند الدين و كشوف حساب.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الأولى و التي يدفع من خلالها الفصل 26 من العقد حدد الاختصاص القضائي للمحكمة الابتدائية بالمحمدية للبت في كل نزاع يمكن إثارته بسبب تنفيذ العقد، و أن المدعي لم يدل للمحكمة بما يفيد تسليمه مبلغ القرض لفائدته، و أن كشف الحساب لا يبين تاريخ تحويل مبلغ القرض بحساب المدعى عليها، ما يبين أن المدعية لم تنفذ التزامها بتمكين المدعى عليها من مبلغ القرض ، و أن مبلغ 255.608,70 درهم لم يسبق أن تم تحويله للمدعى عليها، و أن مديونتها تنحصر في مبلغ 4071,50 درهم و ليس المبلغ المطلوب ، و من حيث مقال الإدخال فإنه بالرجوع إل العقد المدلى به " ملف مبادرتي " سيتبين أن المدعي يتصرف نيابة عن الصندوق المركزي للضمان و الذي يعتبر الضامن الرئيسي للقروض الممنوحة في إطار برنامج مقاولتي. و أن برنامج مقاولتي الذي انخرطت في المدعى عليها بغية إنجاز مشروع بشراكة مع شركة (ك. م.) برعاية رسمية من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل و الكفاءات قد عرف فشلا و لم يتم إجازه ، فبقيت العقود المبرمة مع مختلف البنوك الداعمة للمشروع مجمدة و لم يتم تفعيلها. ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة، و في مقال الإدخال إدخال الصندوق المركزي للضمان و شركة (ك. م.) و وزير التشغيل و الوكيل القضائي بالمملكة و الوكالة الوطنية للتشغيل و الكفاءات، و أرفق المذكرة بنسخة من العقد و كشف حساب.

و بناء على تعقيب نائب المدعي و الذي جاء فيه بأن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات الناشئة بين التجار ، و بخصوص مبلغ المديونية فإن المدعى عليها قد توصلت بمبلغ المديونية المتفق عليه بتاريخ 5/11/2010 على دفعتين فيكون المجموع هو 167.500,00 درهم ، ملتمسا الحكم وفق الطلب و أرفق تعقيبه بأصل كشف حساب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة من حيث الاختصاص انه سبق للعارضة أن تقدمت بدفع يتعلق بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع المتعلق بتنفيذ عقد القرض موضوع هذه الدعوى ، و إن الحكم الابتدائي اعتبر أن طرفي هذه الدعوى قد أسندا الاختصاص القضائي للمحكمة الابتدائية بالمحمدية وأن هذه الأخيرة تدخل ضمن الدائرة الاستئنافية للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن النزاع ناشئ بين شركتين ويدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ، وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب عندما اعتبر أن الاختصاص القضائي يعود المحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن الفصل 26 من عقد القرض ينص صراحة أنه يمنح الاختصاص القضائي للمحكمة الابتدائية بالمحمدية للبت في كل نزاع يمكن أن يثار بصدد تنفيذ هذا العقد ، وأن العقد شريعة المتعاقدين ، وأن عقد القرض لا يحتمل أي تفسير أو تأويل طالما أنه واضح العبارات وغير مبهم في مقاصده ومعانيه، و ان الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز الغاؤها أو تعديلها إلا برضاهما معا طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وان کون طرفي عقد القرض شركتين لا يمكن اعتباره أساسا قانونيا للقول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية طالما أنهما منحا الاختصاص بشكل صريح لهذه الأخيرة بالضبط للبث في جميع النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد، وانه يتبين من خلال ما سبق أن الاختصاص القضائي يعود للمحكمة الابتدائية بالمحمدية للبت في النزاع المتعلق بتنفيذ عقد القرض مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء من حيث عقد القرض ، و إنه برجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي سيتبين أنه اعتمد على كشوف الحساب المدلى بها من طرف المستأنف عليه القول بمديونية العارضة بالدين المطالب به من طرف هذا الأخير ، وانه سبق للعارضة أن نازعت في توصلها مباشرة بمبلغ القرض (167.500.00 در هم )من طرف المستأنف عليه خصوصا وأن كشف الحساب المرفق طيه عن الفترة من 01/01/2015 إلى2015/12/21 لا يبين إطلاقا توصلها بالمبلغ المذكور أعلاه خصوصا وأنها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بمجموعة من الكشوفات البنكية عن سنة 2017 الصادرة عن المستأنف عليه والتي يتبين من خلالها أن مديونيتها تنحصر في مبلغ4071.50درهم ، و ان العارضة تؤكد للمحكمة أنها لم تستفد من مبلغ القرض خصوصا وأن برنامج مقاولتي الذي انخرطت فيه العارضة بشراكة مع شركة (ك. م.) والذي سبق الادلاء بنسخة منه خلال المرحلة الابتدائية قد عرف فشلا منذ انطلاقته ولم يتم إنجازه ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف واساسا من حيث الإختصاص إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاصها احتياطيا من حيث الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتياطيا جدا الأمر باجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص في الشؤون الحسابية تكوم مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليه وكذا حساب العارضة المفتوح لدى هذا الأخير من أجل تبيان هل تم تحويل مبلغ القرض لحسابها من عدمه.

وارفقت المقال بأصل كشف حساب عن المدة من 01/01/2015 الى غاية 31/12/2015 و طي التبليغ و نسخة من الحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/07/2021 جاء فيها انه برجوع إلى الدفوعات المعتمدة من طرف المستأنفين يتضح بانها غير جدية ، بل وقد سبقت الإجابة عليها أمام محكمة الدرجة الاولى رغم القول بان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و من حيث الاختصاص ، و أن هذه الدفوعات المشار من طرفهم لازالت تنصب على الاختصاص النوعي والمكاني ، وانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي التجاري المطعون فيه ستلاحظون بانه جاء معللا تعليلا قانونيا ومعتمد على المادة 5 من القانون المنظم للمحاكم التجارية والتي تجعل المحاكم التجارية هي المختصة للنظر في مثل هذه النزاعات مادام أن الأمر يتعلق بشركتين وليس بين شخصين عاديين والذين يمكنهما الاحتكام الى القواعد العامة العقد للنظر في دعواهم ، وبالتالي فان التمسك بمقتضيات الفصل 26 من العقد المبرم بين الطرفين لا حجية له في هذه النازلة، خصوصا فيما يتعلق بالاختصاص ، وبالتالي يبقى اعادة طرح هذه النقطة ليس له ما يبرره من الناحية القانونية ، مما يستوجب معه ولحسن سير العدالة استبعادها فيما يخص العقد فان محكمة الدرجة الأولى اجابت على هذه النقطة والمنصبة اساسا على الكشوفات الحسابية السلبية المدلى بها ، وأن انكار المستأنفين لذلك يؤكد منازعتهما الغير جدية في هذه الكشوفات الممسوكة بانتظام والمستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة والتي لها الحجية القانونية طبقا لمقتضيات المادة 156 من الظهير رقم 1-14-193 القاضي بتنفيذ القانون12/03المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، واضافة الى ذلك فان هذه الكشوفات رسيمة ولا يمكن الطعن فيها الا بالزور وهذا ما يتحاشاه المستأنفين ادراكا منهم لقانونيتها، و أن ما يؤكد تقاضيهم بصفة مخالفة لمقتضيات الفصل 5 من ق م م هو اختيارهم لنسخة من كشف الحساب الذي يمثل الصوائر عن سنة 2015 والتي تمثل 264 درهما ، أما الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف العارض وعند ستتأكدون من قانونيتها ووضوحها ، ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به و تحميلهم الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2021 جاء فيها في الاختصاص : ان الطرف المستأنف عليه تمسك بمقتضيات المادة 5 من القانون المنظم للمحاكم التجارية ، وان العقد المبرم بين طرفي هذه الدعوى بنص بصريح العبارة على منح الاختصاص القضائي للمحكمة الابتدائية بالمحمدية للنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذه ، وان العقد المذكور أعلاه واضح العبارات لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل وأنه يقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه ، وان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وانه بالنظر إلى كون إرادة طرفي هذه الدعوى منحت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالمحمدية فانه يتعين ارجاع الأمور إلى نصابها و القول بأن الاختصاص يرجع لهذه الأخيرة، و في عقد القرض ، ان العارضة تؤكد دفوعاتها السابقة والمذكورة بمقالها الاستئنافي ، ملتمسة الحكم وفقا لملتمسات العارضة المذكورة بمقالها الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/06/2022 الفي بالملف جواب القيم بالنسبة للمستأنف عليه الثاني والثالث, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2022, مددت لجلسة 18/07/2022.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب لما اعتبر ان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء, في حين ان البند 26 من العقد ينص على ان المحكمة الابتدائية بالمحمدية تبقى مختصة للنظر في كل نزاع يمكن ان يثار بشأن تنفيذ العقد.

لكن حيث ولئن اتفق الأطراف على اسناد الاختصاص الى المحكمة الابتدائية بالمحمدية, الا انه عملا بالمادة الخامسة من احداث المحاكم التجارية فان المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات القائمة بين شركيتن تجاريتين وهي قاعدة تمنع الأطراف الاتفاق على مخالفتها, فضلا على ان المحكمة الابتدائية بالمحمدية تدخل ضمن الدائرة الاستئنافية للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

وحيث انه بخصوص الدفع بتوصل البنك بمبلغ 167.500.00 درهم فيبقى امر غير ثابت بمقبول لاسميا ان كشوف الحساب المعتمدة في تحديد الدين لم تدل الطاعنة بعكس ما جاء فيها والتي تتمتع بحجية قانونية عملا بالمادة 156 من الظهير المنظم لمؤسسات الائتمان, كما ان الثابت من تلك الكشوف ان البنك افرج عن القرض بالمبلغ المذكور, مما يبقى معه استئناف الطاعنة غير مؤسس ويتعين رده, وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile