Recours en rétractation : la pièce nouvellement découverte doit avoir été retenue par l’adversaire pour justifier la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56261

Identification

Réf

56261

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3957

Date de décision

17/07/2024

N° de dossier

2024/8232/2861

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise par les juges du fond relève du contrôle de la motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation, mais ne constitue pas l'un des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par le code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour juge que la notion de pièce nouvelle au sens de l'article 402 du même code suppose que le document, d'influence décisive, ait été retenu par la partie adverse.

Or, les pièces produites par le demandeur étaient soit en sa propre possession, soit des documents publics accessibles, ce qui exclut une telle qualification. Faute de satisfaire aux conditions légales, le recours est rejeté au fond, avec confiscation de la consignation versée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 21/05/2024 تقدم السيد لحسن (خ.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يطعن من خلاله بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 1485 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/03/2024 في الملف عدد 4148/8205/2023 القاضي باعتبار استئناف احسان (ح.) و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 108.000 درهم مع تأييده في الباقي و برد استئناف لحسن (خ.) و جعل الصائر بالنسبة.

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية القانونية ، كما أرفق بالوصل الذي يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من ق.م.م و بالتالي فإن الطلب يكون مقبولا من الناحية الشكلية .

وفي الموضوع: يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد لحسن (خ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه أنه سبق للمدعى عليها أن استصدرت في مواجهته حكما من أجل إفراغه من المحل التجاري المكترى من أجل الاستعمال الشخصي وأن هذا الحكم أصبح نهائيا بعدما تم تأييده استئنافيا وأن المدعى عليها قامت بتنفيذ القرار الاستئنافي وتم إفراغه من المحل الذي هو مصدر عيشه الوحيد وأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام كما أنه فقد عناصر أصله التجاري مما تسبب له في ضرر كبير لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 60.000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق جراء فقدان الأصل التجاري وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق مقاله بنسخة من قرار استئنافي وإنذار بالإفراغ وصورة للتصريح بالسجل التجاري وصورة من إعلام بالضريبة؛

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/03/2022 والذي التمس من خلاله إصلاح اسم المدعى عليها بجعله إحسان (ح.) بدلا من إحسان (خ.)؛

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/03/2022 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير [محمد الطالب]؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 07/04/2022 والتي أجابت من خلالها بأن طلب المدعي غير مبرر لكونه لم يبين نوع النشاط التجاري المزاول بالمحل ولم يبين الربح الذي كان يجنيه من عمله مما يكون معه الطلب خاليا من الإثبات والتمست الحكم برفض الطلب؛

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/11/2022 والذي انتهى فيه إلى أن التعويض الإجمالي المستحق نتيجة فقدان الأصل التجاري محدد في مبلغ 50.000 درهم؛

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 15/12/2022 والتي أجاب من خلالها بأن خلاصة الخبير غير مبنية على أساس وأنه لم يراع في تقدير التعويض مواصفات المحل الذي يتواجد في شارع عام يعرف رواجا كبيرا وأنه لم يحدد التعويض عن فقدان عنصري الزبناء والسمعة التجارية واكتفى بالقول بأن المحل فارغ وأن تأسيس الأصل التجاري سنة 2007 لا ينقص من قيمته وأنه ملتزم بأداء الضرائب وأن تقرير الخبرة غير موضوعي والتمس الحكم بإرجاع المهمة للخبير لتقويم عناصر الأصل التجاري واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة ثانية؛

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 15/12/2022 والتي التمست من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة؛

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2022 القاضي بإجراء خبرة ثانية عهد للقيام بها للخبير [محمد بنسعيد]؛

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/03/2023 والذي انتهى فيه إلى أن التعويض عن فقدان عناصر الأصل التجاري محدد في مبلغ 269.179 درهم؛

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2023 والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 269.179 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى؛

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 04/05/2023 والتي أجابت من خلالها بأن الخبرة المنجزة جاءت غير موضوعية ومبالغ فيها وأن العناصر التي اعتمد عليها الخبير غير مبنية على أساس وأنه حدد قيمة الحق في الإيجار بناء على تصريحات الحرفيين المجاورين دون ذكر أسمائهم ولا عناوينهم مما يجعل التعويض المحدد خاليا من الإثبات وبخصوص الفرق في السومة الكرائية فإن ما انتهى إليه الخبير مجرد تخمين وأنها تدلي بمجموعة من عقود الكراء لمحلات تجارية مجاورة بنفس الشارع تضمنت سومة 800 درهم كحد أقصى وأضافت أن مصاريف البحث عن محل آخر لا أساس لها لكون المحل المكترى لا يتوفر على مادتي الماء والكهرباء وبخصوص عنصري الزبائن والسمعة التجارية فإن المدعي لم يدل للخبير بالتصريحات الضريبية وأن المحل في حالة إهمال من حيث الصيانة والإصلاح وأن المدعي كان يزاول به الرقية كفقيه والتمست الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة والأمر بإجراء خبرة ثالثة واحتياطيا المصادقة على الخبرة الأولى وأرفقت مذكرتها بصور من عقد بيع مفتاح وعقدي كراء ووصولات كراء وإشهادات وصورة فتوغرافية للمحل موضوع الدعوى؛

وبعد تبادل الردود صدر حكم ابتدائي عن المحكمة التجارية بتاريخ 11/05/2023 تحت عدد 4715 ملف عدد 1324/8218/2022 و القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ220.000 درهم كتعويض عن الإفراغ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي، والذي استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن كونه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه ستلاحظ المحكمة بأنه جاء مجانيا للصواب في الشق المتعلق بالتعويض المقضي به، ويتعين تعديله للاعتبارات التالية:أن ماذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من عدم الاستجابة إلى التعويضات التي حددها السيد الخبير [بنسغيد محمد] في الخبرة الثانية المتعلقة بتكاليف السمسرة وتحرير العقود في مبلغ ، و أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من عدم الاستجابة إلى التعويضات التي حددها السيد الخبير [بنسعيد محمد] في الخبرة الثانية المتعلقة بتكاليف السمسرة وتحرير العقود في مبلغ 6879 درهم وكذا تكاليف تجهيز المحل الجديد في مبلغ 10.000 درهم معللة، و ذلك من كون التعويضات المذكورة غير مبررة خاصة وان المادة 7 من ظهير 16/49 حددت عناصر التعويض ومن بينها مصاريف الانتقال من المحل فقط، و أن هذا التعليل هو تعليل يعتريه القصور,لان المحكمة وفي نفس حكمها أشارت في تعليلها إلى نقطة مهمة هي أن المدعى عليها أسست طلبها الرامي إلى إفراغ المدعي أي المكتري على إنذار بالإفراغ لاستعمال الشخصي لم تؤسسه على تغير النشاط التجاري طبقا لمادة 8 من ظهير 16/49 على اعتبار أن الإنذار هو منطلق الدعوي ، و انه بذلك فان المدعى عليها أي المستأنف عليها ملزمة بأداء جميع التعويضات بدون استثناء ومن جملتها مصاريف السمسرة وتحرير العقود لان المستأنف فعلا سوف يبحث عن محل أخر لممارسة نشاطه التجاري وفي هذه الحالة لابد من اللجوء إلى سمسار لبحث عن محل كذلك لابد من تحرير عقد كراء أخر وإنشاء سجل تجاري للمحل الجديد وما يستتبع ذلك من مصاريف وأن السيد الخبير حددها في مبلغ 6879 درهم كذلك تجهيز المحل الجديد يتطلب صرف مبالغ مالية مثل زينة المحل ، ملتمسا شكلا بقبول المقال وموضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع جميله وذلك بالحكم بالرفع من مبلغ التعويض من مبلغ 220.000,00 درهم إلى المبلغ المحدد في تقرير خبرة السيد [محمد بنسعيد] في مبلغ 269.179,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وجاء في اسباب استئناف السيد احسان (ح.) : من حيث انعدام التعليل : ان الأحكام والقرارات يجب ان تكون معللة تعليلا وافيا من الناحيتين القانونية والواقعية والا كانت باطلة ولو مجرد النقص في التعليل الموازي لإنعدامه طبقا لما استقر عليه عمل المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا ، وان تقدير التعويض متى قامت اسبابه هو من مسائل الواقع التي يشغل بها قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا ومناطه ان يكون قائما على اساس سائغ مردودا الى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها بحيث متكافئ مع الضرر والمحكمة لما قضت بمبلغ 220.000 درهم دون تبيان الوسيلة لا الكيفية في استخلاص المبلغ والأسس الفنية التي اعتمدت في احتسابه يكون حكمها غير معتمد على أي أساس ويستدعي الغاؤه، وان المحكمة استبعدت خبرة [عبد الله الطالب] الذي حدد التعويض في مبلغ 50.000 درهم واعتمدت خبرة [محمد بنسعيد] الذي حدد التعويض في مبلغ 269.179.00 درهم واهملت مطالب المستأنفة ومنازعتها بخصوص الخبرة الثانية بالحجة والبيتن ورغم التناقض والتباعد في مبلغ التعويض بين الخبرتين دون التحقق والتحري ولو باجراء بحث مما يكون حكمها قابل للإلغاء ، والتناقض في التعليل بالدفع بعدم اثبات نوع العمل التجاري ولا قيمة الربح.

وفي انعدام التعليل عدم الجواب على دفع جوهري : ان العارضة نازعت في تقرير الخبرة لكون الخبير حدد قيمة الحق في الإيجار بناء على تصريحات الحرفيين المجاورين دون ذكر أسمائهم ولا عناوينهم ولا ارقام المحلات التي يستغلونها بالرغم من هذا الأجراء هو عمل فني موكول للخبراء من اجل التحري والصرامة في إعطاء الأرقام والتعويضات بناء على معطيات فنية بعيدة عن التخمينات مما يجعل التعويض المحدد من طرف الخبير في هذا الباب خاليا من الإثبات في حين اجابت المحكمة عن هذا الدفع بان قيمة الأصول التجارية تعرف ارتفاعا متزايدا في الوقت الراهن

من حيث خرق القانون المادة 7 من قانون 16-49 : ان التقرير المنجز من طرف السيد الخبير [محمد بنسعيد] حدد التعويض عن قيمة فقدان عناصر الكراء والزبائن والسمعة التجارية التي تشمل التحسينات التي ادخلها المكتري على المحل رغم انه أشار في تقريره بان المحل فارغ وفي حالة اهمال من حيث الصيانة والإصلاح ، وان المستأنف عليه لم يستطع الإدلاء بالتصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ورغم ذلك ان الخبير اعتبر رسالة تذكير بأداء الضريبة لسنة 2017 تصريحا ضريبيا في خرق للقانون وخاصة المادة 7 من قانون 16-49 ، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويض وبعد التصدي الأمر باجراء خبرة ثالثة

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/11/2023 والقاضي باجراء خبرة

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2024 جاء فيها اولا أن السيد الخبير لم يسبق له أن قام بتبليغ العارضين بأي استدعاء لحضور إجراءات الخبرة كما يزعم في تقرير الخبرة كما انه لم يقم بتبليغ الإشعار للنائب المستأنف السيد لحسن (خ.) بتاريخ إجراء الخبرة كما فعل مع نائب المستأنف عليها الذي تخلف حسبما جاء في الصفحة الثانية من تقرير الخبرة المسطرة الأولى منها كما, انه لم يقم بالاتصال بنا أي بصفتنا نائبا من السيد لحسن (خ.) إلا عند حضوره لمدينة الجديدة وبالضبط عند وقوفه أمام باب المحل المدعى فيه من اجل إخبار موكلي بالحضور لإجراءات الخبرة, كما انه لايمكن لنا الحضور لإجراءات الخبرة لعدم منحنا الوقت الكافي لتجهيزنا لعملية إجراء الخبرة لأننا ملتزمين بقضايا أخرى ولا يمكن لنا التف فيها أمام ضيق الوقت لذلك فان السيد الخبير تعمد أولا عدم إشعار المستأنف بتاريخ إجراء الخبرة ثانيا انه لم يتصل بنا لإعلام موكلي بتاريخ إجراء الخبرة إلا بعد وصوله أمام باب المحل فهذه كلها تبين مدى الخروقات التي جاءت بتقرير الخبرة من الناحية الشكلية والتي لا يمكن تفسيرها إلا بانحياز السيد الخبير للمستأنف عليها في تقرير الخبرة, وبالتالي يتعين استبعاد خبرته للشك والريبة في أداء للسيد الخبير لخبرة وأنها جاءت خرقا لفصل 63 من ق م م ، ثانيا أن السيد الخبير كما سبق القول لم يكن ملتزما الحياد في تقرير خبرته ذلك بأنه بالرجوع إلى الوصف الذي أعطاه السيد الخبير لمحل بأنه وجده في حالة مزرية , وهنا نسي السيد الخبير بان المحل تم إفراغه من طرف المستأنف عليها التي تعمدت تركه على تلك الحالة لتمويه الخبير لانتقاص من قيمة المحل إلا أن السيد الخبير يتناقض مع نفسه عند قوله بان المحل يوجد بموقع جغرافي متميز بشارع مولاي إسماعيل بالجديدة القريب وسط سوق شعبي القريب من محكمة قضاء اسرة والتي تتواجد به محلات تجارية ذات انشطة متنوعة وتعرف حركة دائمة ، و انه يتبين من خلال الوصف الذي قام به السيد الخبير لمحل المدعى فيه,فانه يعرف رواجا كبيرا وبان قيمته التجارية جد مرتفعة وبالتالي فان التعويضات التي حددها تبقى جد هزيلة ولا تشمل كافة التعويضات الحقيقية والتي جاءت مفصل وموضوعية بشكل لايترك درة شكك في تقرير الخبير السيد [محمد بنسعيد] الذي قيمة التعويضات في مبلغ 269.000,00 درهم لذلك فان خبرته جاءت نزيهة ومحايدة ولاعيبها فيها ولا تشوبها شائبة وجاءت قانونية وموضوعية غير منحازة ويتعين الاخد بها واعتبارها في القضية مع استبعاد خبرة [عمر نصير] لوجود شك وعدم التزامه الحياد في انجاز الخبرة وتحديد التعويض ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف و مبدئيا مع تعديل بالرفع من مبلغ التعويض إلى 269,000,00 درهم المحدد في تقرير خبرة السيد [محمد بنسعيد] لجديتها وقانونيتها حيادها.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2024 جاء فيها في التعويض عن حق الإيجار: والذي حدده الخبير في مبلغ 102.000.00 درهم مبلغ وان هذا المبلغ مبالغ فيه وغير مبرر ومبني على تخمينات تفندها حجج المستأنفة، وأن الخبرة الحسابية يعتمد في إنجازها على وقائع علمية تستمد وقائعها من أشياء مادية وليس على تخمينات كما ورد بالتقرير في التعويض عن مصاريف الانتقال والبحث عن محل جديد وتجهيزه : والذي حدده الخبير في مبلغ 12860.00 درهم، وأن العارضة أدلت بمجموعة من الإشهادات للسيد الخبير اثناء اجراء الخبرة تفيد بأن المستأنف عليه كان يمارس في المحل موضوع الافراغ "الرقية الشرعية " وكان على السيد الخبير الاعتماد على هذه الإشهادات معتبرا اياها وسيلة اثبات ويستثني في تقريره مبلغ التجهيز بالرغم أن التقرير جاء به ان المحل ليست به أي إصلاحات تذكر بالتالي ما بني على غير ذي أساس يستدعي الغاؤه وعدم الاعتماد عليه ، ملتمسا أساسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عمر نصير] و احتیاطيا المصادقة على تقرير خبرة الخبير السيد [محمد الطالب]

وبعد إجابات الأطراف أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا عدد 1485 القاضي باعتبار استئناف احسان (ح.) و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 108.000 درهم مع تأييده في الباقي و برد استئناف لحسن (خ.) و جعل الصائر بالنسبة، وهو المطعون فيه باعادة النظر من لدن الطالب بمقتضى مقاله وذلك للاسباب التالية:

أسباب اعادة النظر

حيث اوضح طالب اعادة النظر أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه سيلاحظ بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت في تعليلها على ما جاء في تقرير خبرة الخبير السيد [عمر نصير] الذي لم يكن محايدا أبدا في خبرته كما انه وقت القيام بإجراء الخبرة بعين المكان لم يقم بإشعار الطاعن ولم يبلغه بأي رسالة أو إنذار لحضور إجراءات الخبرة حتى لا يتمكن الطاعن من إبداء أوجه دفاعه وتقديم الحجج على استغلاله لمحل لمدة طويلة تفوق 50 سنة أو أكثر لحرمانه من الحصول على حقه كاملا في التعويض كما حدده السيد الخبير المتميز بنزاهته وحياده الخبير السيد [محمد بنسعيد] الذي لم ينساق وراء المطعون ضدها وقام بخبرته كما يملي عليه ضميره الذي حدد مبلغ التعويض 269.000,0 درهم ، وانه وحسب الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق م م فان الطاعن يتوفر على مجموعة من الوثائق التي تم العثور عليها بعد صدور القرار المطعون فيه التي لم يتم الإدلاء بها لسيد الخبير [عمر نصير] التي تثبت مدة الطويلة التي كان يستغل فيها الطالب المحل من جملة هته الوثائق ثلاث صور لتصريح الضريبي عن سنوات 2008 و 2010 و 2014 كذلك صورة من قرار مدني صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 29/12/2014 ملف رقم 2004/603/17 و 2004/651/17 والذي يتضمن بان السيدة عائشة (ع.) كان تكتري المحل المدعى فيه لطالب اعادة النظر مدة طويلة كذلك فان الطاعن يتوفر على صور لوصلات كراء فاتح فبراير 1998 ودجنبر 1998 وفاتح يناير 1999 واكتوبر 2002 ودجنبر 2002 وكذلك ادلى بصورة من حكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 06/01/1992 ملف 1991/522 القاضي برفع السومة الكرائية الشيء الذي يؤكد بأنه كان يكتري المحل في بيع المواد الغدائية منذ مدة طويلة، إلا أن السيد الخبير لم يقم باحتساب هذه الأمور، واكتفى بان المحل فارغ، في الحين أن المحل تم إفراغ طالب اعادة النظر منه قبل رفع دعوى التعويض هاته، وبالتالي فإن التعويض المحدد في خبرة الخبير المسمى [عمر نصير] لم يكن مبني على أسس دقيقة واقعية إنما على ما أدلت به المطعون ضدها بالشهادات لعديمي الضمير الذي شهدوا بان المحل كانت تمارس فيه الرقية وأنهم شهدوا في أشهاداتهم زورا وبهتانا لذلك فان مقتضيات الفصل 402 من ق.ل.ع في فقرته الرابعة منه تنطبق في هذه النازلة.

والتمس لاجل ما ذكر إلغاء القرار المطعون فيه بإعادة النظر، والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المطعون ضده الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من القرار المطعون فيه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في إعادة النظر بواسطة دفاعه بجلسة 10/07/2027 جاء فيها أنه بتفحص مقال الطالب يتبين انه يعتمد في طعنه على سببين لا يدخلان ضمن أسباب الطعن بإعادة النظر التي جاءت على سبيل الحصر في الفصل 402 من ق م م، والسبب الأول ان الطالب يطعن من خلال مقاله في تقرير الخبرة التي انجزها الخبير السيد [عمر نصير] التي كانت محل مناقشة خلال مرحلة الاستئناف وان هذا السبب لا يدخل ضمن أسباب اعادة النظر، وبالتالي ما تمسك به الطاعن في هذا الشق هو والعدم سواء، والسبب الثاني وهو ادعائه العثور على وثائق، الا ان هذه الوثائق كانت محتكرة من طرفه وهو الحائز لها واعتبرها سبيا من أسباب إعادة النظر ، فان صحت فان السومة الكرائية التي اعتمدت في احتساب الخبرة هي مبلغ 440 درهما و ما ادلى به الطاعن لا يتجاوز 150 درهما كما ان وصولات الضرائب سبق وان تطرقت اليها الخبرة الأولى والثانية والثالثة لأنها مجرد وصولات إيداع لا تتضمن المبلغ المصرح بها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ، فان الوثائق المحتج بها هو الحائز لها وأن الفقرة 4 من الفصل 402 من ق.م.م تتحدث عن السند المحتكر من طرف الخصم هو السند الذي لم يكن في حوزة الطاعن وثم اكتشافه بعد صدور الحكم في القضية وبالتالي فان هذا السبب بدورة لا ينفع الطاعن في أي شيء ويستدعي رفضه.

والتمس لاجل ما ذكر الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/07/2024 حضرها الأستاذ [بومهالي] عن الأستاذ [حدادي] وادلى بمذكرة جوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/07/2024. محكمة الاستئناف

حيث أسس الطالب مقاله على ما سطر أعلاه من أسباب .

وبالمقابل التمس المطلوب ضده رفض الطلب .

وحيث أسس الطالب طعنه بإعادة النظر في القرار الصادر عن هده المحكمة تحت عدد 1485 بتاريخ 20/03/2024 في الملف عدد 4148/8205/2023 على سببين الأول اعتماد الحكم المطعون فيه على ما جاء في خبرة السيد [عمر نصير] الدي لم يكن محايدا في خبرته وانه وقت اجراء الخبرة بعين المكان لم يقم باشعاره ولم يبلغه باية رسالة او انذار لحضور إجراءات الخبرة , والسبب الثاني توفره على مجموعة وثائق ثم العثور عليها بعد صدور القرار المطعون فيه ولم يتم الادلاء بها للسيد الخبير .

وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطالب أعلاه، وفيما يخص الوسيلة الأولى فان اعتماد الحكم المطعون فيه على ما جاء في خبرة السيد [عمر نصير] بعدم حياده في خبرته وعدم اشعاره ولا تبليغه له باية رسالة او انذار لحضور إجراءات الخبرة , ليس سببا من أسباب إعادة النظر لان الذي يخول إعادة النظر استنادا إلى الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م م ، هو الذي ينصرف إلى الطلبات التي يتقدم بها الأطراف، وفق الشروط القانونية، أما الدفوع و الوسائل سواء الواقعية أو القانونية ، المتخذة كوسيلة لرد الدعوى، فهي لا تندرج في إطار إعادة النظر، و على فرض إغفالها او عدم الرد عليها، فإنه يعد بمثابة نقصان في التعليل أو انعدامه الذي يخول الطعن بالنقض تبعا لما يقضى به الفصل 359 من ق م م . لذلك فإن السبب أعلاه لا يعد من أسباب إعادة النظر، كما ان المحكمة في قرارها موضوع الطعن، ردت ذلك السبب بعلة أن الخبرة المنجزة جاءت عناصرها مطابقة للواقع والقانون مما يجعل الوسيلة أعلاه غير مرتكزة على أساس قانوني ووجب ردها,اما فيما يخص الوسيلة الثانية فان الوثيقة المكتشفة والتي لها تأثير على مجريات القضية والأحكام الصادرة بشأنها والتي تخول للطاعنين الحق في إعادة النظر طبقا للفصل 402 من ق.م.م. هي الوثيقة التي وجدت قاطعة في الدعوى وكانت محتكرة بمعرفة الخصم ولم يكن في وسع الطاعن الحصول عليها اوالإدلاء بها أو في متناوله ليكون على علم بها، والحال ان الوثائق المتمسك بها كان بالإمكان العلم بها ولم تكن محتكرة بفعل ايجابي للخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها أو استحالة إثباتها أثناء سريان الدعوى , هدا من جهة ومن جهة أخرى فان الاحكام والقرارات و العقود أو غيرها من الوثائق المودعة لدى المصالح العمومية فانها لا تعتبر محتجزة لدى الخصم (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/4/25 عدد 658 ملف اجتماعي 12/2/5/1168 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض عدد 13-ناهيك على ان السومة الكرائية التي اعتمدت في احتساب الخبرة هي مبلغ 440 درهما و ما ادلى به الطاعن لا يتجاوز 150 درهما كما ان وصولات الضرائب سبق وان تطرقت اليها الخبرة الأولى والثانية والثالثة لأنها مجرد وصولات إيداع لا تتضمن المبالغ المصرح بها،وبالتالي فإن هدا السبب بدوره غير مرتكز على أساس قانوني سليم ووجب رده.

وحيث وتأسيسا على ما سبق فانه بانتفاء الوسيلتين المتمسك بهما للقول بإعادة النظر في القرار أعلاه يتعين التصريح برفض الطلب مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1.000 درهم .

وحيث يتعين تحميل الطالب الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه وتحميل الطالب الصائر مع تغريمه مبلغ 1000.00 درهم لفائدة الخزينة العامة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile