Réf
56107
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
38
Date de décision
15/07/2024
N° de dossier
2024/8213/2824
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers non mandaté, Refus d'execution, Procès-verbal d'abstention, Preuve du refus, Mandat de représentation, Liquidation de l'astreinte, Exécution des décisions de justice, Cassation avec renvoi, Astreinte, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au débiteur d'un procès-verbal constatant un refus d'exécuter émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du débiteur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé.
En appel, ce dernier contestait l'imputabilité du refus d'exécution, dès lors que le procès-verbal constatait une déclaration de son fils, dépourvu de tout mandat, tandis que le créancier sollicitait une liquidation intégrale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le refus d'exécuter une décision de justice doit, pour fonder une demande de liquidation d'astreinte, émaner du débiteur personnellement ou d'un mandataire justifiant d'un pouvoir légal de représentation.
Elle constate que le procès-verbal litigieux fait état d'une déclaration du fils du débiteur, sans qu'aucune procuration ne soit produite. Faute de preuve d'un refus imputable au débiteur lui-même, la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte fait défaut.
La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن [عبد العالي (ي.)] بواسطة نائبه الأستاذ [محمد سعيد ابنو الشيخ] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ06/04/2021يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد657 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ26/02/2020في الملف عدد 4261/8207/2019القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه [محمد (ب.)] لفائدة المدعى [عبد العالي (ي.)] تعويضا قدره 50.000.00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليه بمقتضى الأمر الاستعجالي رقم 674 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10 62019 في الملف عدد 53281012019، وذلك عن الفترة الممتدة من 10/10/2019 إلى 10/11/2019 و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم الطاعن [محمد (ب.)] بواسطة نائبه الأستاذ [عبد السلام الناصري] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/07/2021 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنفين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئنافين لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد [عبد العالي (ي.)] تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 02/12/2019 الذي عرض فيه أنه بناء على القرار الاستعجالي رقم 1088 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2018 الملف عدد 703/8101/2018 القاضي بإفراغ المستأنف عليه من مقهى الكائن بمحلين تجاريين الكائنين بزنقة عين اسردون و کلمان سيدي علي عمارة رقم 2 مکرر اکدال الرباط بعلته المضمنة بالحكم و هو الحكم الذي ألغي استئنافيا بموجب قرار رقم 1550، و بناء على إجراءات التنفيذ في الملف من احلين موضوع الدعوى و ذلك حسب محضر الإفراغ المرفق، وأن المستأنف عليه بعد إلغاء حكم الإفراغ من ما لسنوات و وضع فيهما كل طاقته الجسدية و المادية، وأن المستأنف أصبح ملزما بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و تمكينه من المحلين موضوع الافراغ و أنه بالرجوع لمحضر تنفيذ الافراغ من منقولاته و العناصر المادية للأصل التجاري ما زالت متواجدة بالمحل و بناء على الحكم موضوع القرار 674 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10 62019 في الملف رقم 532/8101/2019 القاضي بالحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت غرامة تهديدية محددة في مبلغ 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير و بناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26112019 في الملف عدد 400182252019 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبناء على إجراءات التبليغ و التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 119385092019 بموجبه تعنت المدعى عليه و رفض و امتنع حكم إرجاع الحالة، و بناء على محضر امتناع المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بتاریخ 10102019 بموجبه یکون المستأنف عليها محقا في طلب تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها حسب مبلغ5000.00 درهم يوميا من تاريخ 10102019 إلى غاية 10112019 وجب عنها ما مجموعه 150.000.00 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 150.000.00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها اعلاه، و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و الإجبار في الأقصى، و تحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على مذكرة نائب المستأنف عليه المرفقة بوثائق و هي نسخة تنفيذية لقرار استعجالي قاضي بإرجاع الحالة رقم 674، و شهادة تسليم للمستأنف و نسخة من محضر امتناع عن تنفيذ حكم إرجاع الحالة في الملف التنفيذي رقم 119385092019 وصورة لمستخرج منطوق قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم الابتدائي و محضر معاينة يتضمن منقولات في ملكه.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين.
أسباب الاستئناف المقدم من طرف [عبد العالي (ي.)] :
حيث يتمسك المستأنف انه يطعن صراحة في الحكم الابتدائي القاضي بمبلغ 50.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي رقم 674 الذي قضى بتحديد مبلغ 5000,00 درهم يوميا من تاریخ 10/06/2019 و أن المحل يتعلق بمحلين تجاريين بجميع اجهزته و منقولاته التي تتجاوز قيمتها 2 مليون الدرهم و أن المستانف عليه وضع يده على المحل بطريقة غير قانونية و حرم العارض من المنقولات المتواجدة بالاصل التجاري كما انه اجره للغير في اطار عقد التسيير بمبلغ شهري محدد في 50.000.00 درهم و ذلك بغية حرمان العارض من استرجاع محله و ان المبلغ المحدد في50.000,00 درهم لا يناسب قيمة الغرامة اليومية المحكوم بها ولا الضرر الذي لحق بالعارض ولا قيمة المنقولات المحتفظ بها بدون موجب حق ولا حرمانه من الاستمرار في استغلال الاصل التجاري الذي هو ملك له بمفرده وأن الاستعجالي رقم 1088 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في اطار القضاء الاستعجالي بتاريخ 05/11/2018 في الملف الاستعجالي عدد 703/8101/2018 القاضي بافراغه من مقهى الكائن بمحلين تجاريين الكائنيين بزنقة عين أسردون و کلمان سيدي علي عمارة رقم 2 مکرر اکدال الرباط بعلته المضمنة بالحكم و أنه بناء على المقال الاستئنافي المقدم ضدا في القرار اعلاه فتح له ملف 477/8225/2019 صدر بشأنه قرار بتاريخ 10/04/2019 قضی بقبول الاستئناف شكلا و مقال الطعن في اجراءات تبيلغ الإنذار و بعد التصدي موضوعا الغاء الأمر الاستعجالي المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب قرار قطعي رقم 1550 و أنه بناء على اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 1569/20/2018 بموجبه تم افراغه من محلين موضوع الدعوى و ذلك حسب محضر الافراغ المرفق بالطلب وبعد الغاء حكم الافراغ من حقه الرجوع الى محليه التجاريين اللذين استغلهما لسنوات ووضع فيهما كل طاقته الجسدية والمادية ، و أنه بناء على محضر امتناع المنجز من طرف مامور اجراءات التنفيذ السيد [هشام (ح.)] بتاريخ 2019/10/10 بموجبه یکون المستانف محق في طلب تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها حسب مبلغ 5000,00 درهم يوميا من تاريخ 10/10/2019 الى غاية 10/11/2019 وجب له ما مجموعه 150.000,00 درهم و أن المحكمة الابتدائية كان عليها اجراء عملية حسابية و الحكم على المستانف عليه الممتنع بدون مموجب حق من اداء المبلغ المطلوب كوسيلة اجبار لارجاع الحالة و ان الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة اجبار المنفذ عليه للقيام بالعمل ولا تدخل في التعويض و ان الغرامة اليومية محددة بشكل يومي وتستحق بعد التصفية بطريقة اتوماتيكية أي حسابية بالايام والشهور والسنوات حسب عدد الايام إذ حددت المحكمة مبلغ الغرامة في 5000,00 درهم يوميا مما يكون معه محق في استخلاصها بطريقة حسابية من تاريخ 10/10/2019 الى غاية 10/11/2019 وجب له ما مجموعه 150.000,00 درهم و ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به جزئيا بخصوص المبالغ الغير المحكوم بها والمطلوب ابتدائيا و بعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به الحكم بتصفية الغرامية التهديدية المحكوم بها و المطلوبة ابتدائيا و الحكم على المستأنف عليه بالأداء مع تحميله الصائر والاجبار في الاقصى مع النفاذ المعجل. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي موضوع الطعن.
و بجلسة 20/07/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب الضم جاء فيها أنه حول طلب الضم : أن المستأنف تقدم بدوره بطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26 فبراير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/8207/4261 و بالنظر لوحدة الأطراف والموضوع و السبب و تفاديا لصدور قرارات متعارضة يلتمس الأمر بضم الملفين معا للبت فيهما بمقتضى قرار واحد. و في الاستئناف فإن المستأنف أسس طعنه بالاستئناف على المنازعة في مبلغ التعويض المحكوم له به بداعي أنه لا يتناسب مع حجم الضرر اللاحق به و أنه لا يمكن البت في استئناف الطاعن إلا في نفس الوقت الذي تبت فيه المحكمة في استئناف المستأنف إذ أسس المستأنف استئنافه على خرق المحكمة التجارية بالرباط لحقه في الدفاع و في استدعائه بشكل قانوني و صحيح و في حرمانه من درجة من درجات التقاضي و في تقاضي الجهة المستأنفة بسوء نية خرقا لمقتضيات المادتين الثالثة و 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لم يتوصل بأي استدعاء للحضور ولم يتم استيفاء إجراءات القيم وفق ما هو مأمور به قانونا و تم إدراج اسم دفاعه ضمن المقال الافتتاحي للدعوى من غير أن يتم تكليفه لتمثيله في هذا النزاع.و من حيث الموضوع : فإن المستأنف اعتمد في تقديم دعواه على محضر امتناع عن التنفيذ عدد 1193/8509/2019 أنجزه السيد [هشام (ح.)] بتاريخ 10 أكتوبر 2019 ضمنه ابن العارض السيد [امجد (ب.)] امتنع عن تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر عن السيد رئيس التجارية بالرباط بتاريخ 10 يونيه 2019 في الملف الاستعجالی 532/8101/2019 القاضي عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إفراغه من المحل التجاري المكری له و أنه ليس من شأن هذا المحضر أن يستوفي شروط المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية لكون الامتناع عن التنفيذ صدر عن شخص أجنی لا علاقة له بالمستأنف ولا بالمحل التجاري المدعی فيه و لكونه لم يسبق له أن سلم له أي توكيل لينوب عنه أو يمثله في هذا النزاع أو في أي نزاع آخر وهو ما يجعله دون قيمة قانونية و من جهة أخرى فقد بادر المستأنف إلى استصدار حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14 أكتوبر 2020 في الملف التجاري عدد 4260/8201/2019 قضى على المستأنف عليه بإفراغ المحل التجاري المكری له إذ نتج عن هذا الحكم إنهاء العلاقة الكرائية التي تربط الطرفين و انتهاء علاقة المستأنف عليه بالمحل التجاري المذكور وهو ما يجعل الحكم المستأنف باطل و أن هذه الأسباب التي تشكل موضوع طعنه بالاستئناف ضد الحكم المستأنف و هي التي تجعل استئناف الخصم غير مؤسس و غير جدير بالاعتبار، لذلك تلتمس الأمر بضم هذا الملف إلى الطعن بالاستئناف الذي تقدم به ضد نفس الحکم المطعون فيه بالاستئناف بمقتضى المسطرة الحالية و من تم الحكم بتمتيعه بجميع ما ورد في مقالة الاستئنافي. وأرفق المقال بصورة مقال طعنه بالاستئناف ضد الحكم المذكور.
أسبابالاستئناف المقدم من طرف [محمد (ب.)]
و بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد [محمد (ب.)] بواسطة دفاعه و الذي جاء في أسباب استئنافه حول خرق حقوق الدفاع في عدم الإستدعاء للحضور بشكل قانوني و حرمانه من درجة من درجات التقاضي : في خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية إذ يثبت من وثائق الملف أن المحكمة التجارية استدعته لحضور الجلسة التي عقدت يوم 25 دجنبر 2019 ، و التي أرجعت شهادة التسليم المتعلقة به بملاحظة سلبية و أن السيد المفوض القضائي المكلف لم يضمن شهادة التسليم المذكورة انه بعد تعذر عليه التبليغ قام بتعليق إشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ و هو ما يخرق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية و يمس بحق المستأنف في الدفاع عن نفسه بشكل قانوني صحيح المعتبر من النظام العام و بالتالي حرمانه من درجة من درجات التقاضي و يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جدید طبقا للقانون بعد استدعائه طبقا للقانون.
وحول خرق مقتضيات الفقرات السابعة و الثامنة و التاسعة من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية : إذ تنص مقتضيات الفقرات السابعة و الثامنة و التاسعة من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية أن المحكمة تعين في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء تتحدد مهمته في القيام بالبحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه و أن المحكمة التجارية بالرباط إن كانت قد أمرت بتاريخ 25 دجنبر2020 بتوجيه الاستدعاء للعارض من أجل الحضور بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ، فقد تخلفت عن الأمر بتعيين قيم في حقه للبحث عليه وفق مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 39 من قانون المسطرة إذ نتج عن ذلك حرمانه من حقه في التوصل بالاستدعاء للحضور مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و تصديا بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون
و حول خرق مقتضيات المادة الخامسة و مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون المسطرة المدنية: إذ تنص مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب على كل متقاض أن يمارس حقوقه طبقا لقواعد حسن النية و أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه أدرج اسم دفاع المستأنف فيه وكأنه كلف لتمثيله فيها و أنه لم يسبق للعارض أن كلف الدفاع من أجل الدفاع عن حقوقه و مصالحه في هذه النازلة و أن إدراج اسمه في المقال ، إنما من أجل أن يفوت عليه فرصة الدفاع عن مصالحه بشكل صحيح و تواجهي الأمر الذي يؤكد على خرق حقوق الدفاع و على وجوب إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.
و حول عدم قبول الدعوی شکلا : إذ نصت مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب على المدعي أن برفق مقاله بالوثائق المثبتة له وذلك تحت طائل عدم القبول إذ زعم أن المستأنف امتنع عن تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10 يونيه 2019 في الملف الاستعجالي عدد 532/8101/2019 القاضي عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إفراغه من المحل التجاري المكری له و إثباتا لهذا الزعم أرفق مقاله بنسخة من محضر امتناع عن التنفيذ عدد 1193/8509/2019 أنجزه السيد [هشام (ح.)] بتاريخ 10 أكتوبر 2019 ضمنه أن ابن المستأنف السید [امجد (ب.)] امتنع عن التنفيذ و أنه ليس من شأن هذا المحضر أن يستوفي شروط المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية لكون الامتناع عن التنفيذ صدر عن شخص أجنبي لا علاقة له بالمستأنف ولا بالمحل التجاري المدعی فيه و لكونه لم يسبق له أن سلم له أي توكيل لينوب عنه أو يمثله في هذا النزاع أو في أي نزاع آخر و هو ما يجعله دون قيمة، لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي أساساالحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بعد استدعائه بشكل صحيح و احتياطيا التصريح برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر. وأدلى بنسخة الحكم المطعون فيه بالاستئناف و صورة الحكم القاضي على المستأنف عليه بإفراغ المحل التجاري المكری له.
و بجلسة 14/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه [عبد العالي (ي.)] بمستنتجات نهائية جاء فيها أنه يؤكد ما هو مضمن بالمقال الاستئنافي وكذا وقائع النازلة من تاريخ الحكم إلى تاريخ تحرير محضر الامتناع و أن المنفذ عليه مالك العقار و مكتري امتنع بشكل صريح عن إرجاع الحالة الى ما كانت عليه و التي تتعلق بمحلين تجاريين مجاورين بجميع تجهیزاتهم رفضا باتا و امتناع بدون مبرر كما انه تحايل تحايلا ما بعد تحايل وذلك بايجار الاصل التجاري للغير و الغاية من ذلك حرمان المستأنف عليه من استرجاع محله و أن الغرامة التهديدية و تصفيتها الغاية منها اجبار و اكراه المحكوم ضده لتنفيذ الحكم الصادر باسم جلالة الملك و فيه احترام للمحكمة جملة وتفصيلا و ان التحايل وعدم تنفيذ الحكم هو عكس ما سطر اعلاه ، و أن المبالغ المطلوب ابتدائيا تسایر ماهو محکوم به جملة و تفصيلا ، مما يبرر إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم وفق المطالب المقدمة ابتدائيا و ذلك باداء مبلغ 150.000,00 درهم كتصفية الغرامة من 10/10/2019 الى غاية 10/11/2020.
و بجلسة 16/11/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه [محمد (ب.)] بمذكرة جوابية على المقال الاستئنافي الخصم جاء فيها أنه أوضح في مقالة الاستئنافي أن المسطرة مخالفة لمقتضيات الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية والحال أن اجراءات القيم بعد استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون بعد أن تعذر تبليغه لكون المحل مغلق باستمرار كما انه تم تعيين قيم في حقه بناء على الإجراءات القانونية المعمول بها و أن المقال الاستئنافي ينشر النزاع من جديد و ان النزاع و المسطرة تتعلق بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد المكري الذي رفض ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد استحواذه على المحلين التجاريين بجميع امتعته و لوازم تسيير الاصل التجاري و أن المنفذ عليه مالك العقار و مكتري امتنع بشكل صريح عن إرجاع الحالة الى ما كانت عليه و التي تتعلق بمحلين تجاريين مجاورين بجميع تجهیزاتهم رفضا باتا و امتناع بدون مبرر كما انه تحايل تحايلا ما بعد تحايل وذلك بايجار الاصل التجاري للغير و الغاية من ذلك حرمان المستأنف عليه من استرجاع محله و أن المبالغ المطلوب ابتدائيا تسایر ماهو محکوم به جملة و تفصيلا ، مما يبرر إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم وفق المطالب المقدمة ابتدائيا و ذلك باداء مبلغ 150.000,00 درهم كتصفية الغرامة من 10/10/2019 الى غاية 10/11/2020.
و بخصوص تصفية الغرامة: أن تصفية الغرامة التهديدية هي عملية حسابية تقتضي احتساب عدد الايام مضروب في مبلغ الغرامة المحددة قانونا و ملتمسا تأكيد المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة أصدرت المحكمة قرارا تحت رقم5910 تاريخ 07/12/2021 في الملف عدد 2327/8232/2021 قضى في الشكل: قبول الاستئنافين في الموضوع بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
وبناء على طلب الطعن بالنقض اصدرت محكمة النقض بتاريخ 20/03/2024 قرارها عدد 169/1 ملف عدد 991/3/1/2022 و القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته له للبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى.
وبناء على المذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/06/2024عرض فيها أنه لقد ورد في تعليل قرار محكمة النقض أن محكمة الاستئناف لم تناقش الدفع الذي تمسك به العارض المتعلق بكونه لم يسبق له أن امتنع عن التنفيذ وعلى أنه لا يمكن أن يواجه بمحضر امتناع صادر عن الغير و على أن ذلك يجعل قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وأن أول ما تجب الإشارة إليه هو أن الدعوى الحالية أصبحت غير ذي موضوع بعدما تراجعت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عن مقتضيات القرار الصادر عنها يوم 10 أبريل 2019 في الملف التجاري عدد 2019/8225/477 و أصدرت قرارا جديدا يوم 15 نونبر 2023 في الملف التجاري عدد 2022/8225/5855 قضى برد الاستئناف الذي تقدم به المستأنف عليه ضد الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/11/05 في الملف الاستعجالي عدد 2018/8101/703 القاضي بإفراغه من المحليين التجاريين المكريين له مع تحميله الصائر و و أنه لم يسبق له أن امتنع عن تنفيذ الأمر الاستعجالي المذكور و لم يسبق له أن عهد للسيد [امحمد (ب.)] أن ينوب عنه أو يمثله للامتناع عن تنفيذ مقتضياته ، علما أنه لم يسبق له أن توصل بأي إعذار بالتنفيذ من السيد مأمور الإجراءات المكلف و رغم ذلك فقد بادر إلى استصدار حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14 أكتوبر 2020 في الملف التجاري عدد 2019/8201/4260 قضى على المستأنف عليه بإفراغ المحل التجاري المكرى له و لقد نتج عن هذا الحكم إنهاء العلاقة الكرائية التي تربط الطرفين وانتهاء علاقة المستأنف عليه بالمحل التجاري المذكور و هو ما يجعل الحكم المستأنف باطل ، ملتمسا الحكم بتمتعيه بجميع ما ورد في مقاله الاستئنافي. وأرفق المذكرة بنسخة الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط ونسخة محضر التنفيذ و نسخة القرار و نسخة القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط ونسخة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ01/07/2024 حضر الأستاذ [النصيري] و أدلى بشهادة تسليم تتضمن ملاحظة أن المستأنف عليه غير معروف بالعنوان،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة15/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكون
في الإستئنافين معا :
حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 169/1 الصادر بتاريخ 20/03/2024 ملف عدد 991/3/1/2022 القاضي بالنقض والإحالة.
وحيث ينص الفصل 369 من ق م م على انه اذا بتت محكمة النقض بمقتضى قرارها في نقطةقانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
وحيث أسس المستأنف [عبد العالي (ي.)] طعنه على المنازعة في المبلغ المحكوم به كتصفية للغرامة التهديدية على اعتبار أنه لا يتناسب مع الضرر الذي لحق به.
وحيث أسس المستأنف [محمد (ب.)] استئنافه على عدة أسباب منها أن محضر الامتناع المعتمد عليه للحكم بتصفية الغرامة التهديدية لا يفيد أنه امتنع عن التنفيذ لأن الامتناع صادر عن السيد [امحمد (ب.)] و الذي لا ينوب عنه و لا يمثله و بأنه لم يتوصل بأي إعذار من اجل التنفيذ.
وحيث جاء في تعليل محكمة النقض مايلي: (حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالب بكونه لم يمتنع عن التنفيذ و أن محضر الامتناع المحتج به من المطلوب لا يواجه به لصدوره عن شخص أجنبي بتعليل جاء فيه "بخصوص باقي الدفوع فإنه بمطالعة وقائع الحكم الابتدائي المطعون فيه يتبين أنه أشار إلى مذكرة المستأنف [(ي.)] المرفقة بمجموعة من الوثائق التي ناقشتها المحكمة بما في ذلك محضر الامتناع عن تنفيذ حكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها ملف تنفيذي رقم 1193/8509/2019 و يبقى ما أثير بخصوصه غير منتج"، دون ان تناقش ما تمسك به الطالب بكونه لم يمتنع عن التنفيذ و كونه لا يواجه بمحضر الامتناع لصدوره عن الغير فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يتعين معه نقضه.)
وحيث إنه بالرجوع لمحضر الامتناع المؤسس عليه طلب تصفية الغرامة التهديدية و المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ [هشام (ح.)]، يتضح أنه تضمن ما يلي: "و بناء عليه و في يومه 10/10/2019 حضر لدينا بقسم التنفيذ لدى المحكمة التجارية بالرباط السيد [امحمد (ب.)] ابن المنفذ عليه وطنيته عدد ... نيابة عن المنفذ عليه ... وصرح بأنه لا يمكن لوالده أي المنفذ عليه تنفيذ الأمر الاستعجالي ..."
وحيث إنه استنادا لمضمون المحضر المذكور و لما خلص إليه قرار محكمة النقض يتضح أن الامتناع عن التنفيذ لم يصدر عن المنفذ عليه و إنما عن ابنه الذي لم يستند في تصريح لدى العون المكلف بالتنفيذ لأي وكالة أو تفويض بذلك، و أن الامتناع عن التنفيذ يجب أن يكون صادرا عن المنفذ عليه شخصيا أو عن شخص له صلاحية تمثيله بشكل قانوني سليم وهو الأمر المتخلف في نازلة الحال إذ أن المصرح بالامتناع لم يستند لأي سند قانوني في تصريحه نيابة عن المنفذ عليه، و يبقى بذلك طلب الطاعن [(ي.)] الرامي إلى تصفية الغرامة التهديدية غير مرتكز على أساس مادام الامتناع عن التنفيذ غير ثابت صدوره عن المنفذ عليه شخصيا أو عن شخص يمثله بشكل قانوني وهو ما يجعل استئنافه الرامي إلى الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به غير مؤسس، و في المقابل يكون استئناف [محمد (ب.)] مؤسسا مما يوجب للعلة المذكورة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف [عبد العالي (ي.)] كافة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
و بناء على قرار محكمة النقض عدد 169/1 المؤرخ في 20/03/2024 في الملف التجاري عدد 991/3/1/2022،
في الشكل :بقبول الاستئنافين،
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف [عبد العالي (ي.)] الصائر.
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025