Réf
67565
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4361
Date de décision
21/09/2021
N° de dossier
2032/8223/2021
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du faux, Opposition à ordonnance, Injonction de payer, Faux incident, Faux en écriture bancaire, Expertise en écritures, Condamnation pénale, Chèque, Autorité de la chose jugée au pénal, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière de faux en écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et rejeté la demande du créancier après avoir constaté la fausseté du chèque fondant la poursuite.
L'appelant contestait ce jugement, arguant que le premier juge aurait dû ordonner une expertise civile en vérification d'écritures au lieu de se fonder sur la seule procédure pénale. La cour écarte ce moyen en relevant que la condamnation pénale définitive de l'appelant pour faux en écritures bancaires et abus de confiance repose sur un rapport d'expertise judiciaire établissant que la signature du chèque n'émanait pas du tireur.
Elle retient que la fausseté du titre, ainsi judiciairement constatée au pénal sur la base d'une preuve technique non contredite par l'appelant, s'impose au juge commercial. Dès lors, le tribunal n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction dont l'objet était déjà tranché.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن السيد عبد الرحيم (م.) بواسطة نائبته الأستاذة نجاة (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/03/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/10/2020 تحت عدد 1837 في الملف رقم 1437/8216/2019 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع بإلغاء الأمر بالأداء رقم 8224 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/09/2019 في الملف عدد 224/8102/2019 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المتعرض المصاريف.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 22/02/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 09/03/2021، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 08/04/2019 تقدم المتعرض السيد فريحة (ح.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المتعرض ضده سبق وأن استصدر عن السيد رئيس هذه المحكمة أمرا بالأداء قضى بأدائه له مبلغ 150000 درهم بناء على شيك وأنه يتعرض حاليا على هذا الأمر للأسباب التالية : أولا عدم اختصاص رئيس المحكمة للبت في الطلب على اعتبار أن المتعرض لا تربطه أية علاقة تجارية بين طالب الأمر بالأداء ولم يسبق أن كان مدينا له بأي شيء وأن الشيك المستعمل في مسطرة الأمر بالأداء ضاع منه في ظروف غامضة، ثانيا أن المتعرض كان ضحية السرقة والتزوير والنصب والاحتيال بحيث قام المتعرض ضده بأخذ عن طريق الخلسة عدة شيكات واحتفظ بها وضمن بأحدهما هذا المبلغ المزعوم وذلك بعد أن كان المتعرض يسلمه دفتر الشيكات لملئ المبالغ المستحقة عن كل عملية شراء وكل ما يخص مصاريف إدارة التسجيل والمحافظة العقارية بصفته عدلا يقوم بإبرام عقود الأشرية وأنه تقدم بشكاية في الموضوع أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني، ثالثا أن الشيك المعتمد في إصدار الأمر بالأداء مزور من حيث التوقيع والكتابة وأنه يطعن بالزور الفرعي في التوقيع المضمن بالشيك، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا الإشهاد للمتعرض بالطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالشيك والأمر بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص في الخطوط للتأكد من مدى صحة صدور التوقيع المضمن بالشيك عنه مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة. مرفقا مقاله بوكالة خاصة، نسخة من شكاية ونسخة تبليغية من الأمر بالأداء المتعرض عليه.
وأجاب المتعرض ضده بواسطة نائبته بمذكرة جاء فيها أن ادعاءات المتعرض غير مؤسسة وأن ادعاءه بكون الشيك سرق منه متناقض مع ادعائه بكون المتعرض ضده قام بملئ المبالغ المستحقة لإدارة التسجيل والمحافظة وأن الشكاية المقدمة أمام السيد وكيل الملك لم يتم تقديمها إلا بعد علمه بدعوى الأمر بالأداء ملتمسا رد طعن المتعرض والحكم برفضه.
وبتاريخ 09/07/2019 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث وصفي للشيك المطعون فيه بالزور.
وبعد إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 14/09/2020 ألفي خلالها بالملف مذكرة مرفقة بنسخة من قرار استئنافي قضى بإدانة المتعرض ضده بخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي، فتقرر صرف النظر عن إجراء البحث.
وحيث أدلى المتعرض ضده بواسطة نائبته بمذكرة جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية وإن أكدت أن الشيك رقم BHC4000814 غير صادر بخط يد المتعرض فريحة (ح.) فإن ذلك لا يعني بتاتا أن العارض هو من قام بذلك وأن المتعرض هو من أحضر للعارض الشيك مكتوبا وموقعا ملتمسا رد دفوعات المتعرض والحكم برفض طلبه. مرفقا مذكرته بتقرير خبرة.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المتعرض.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت في تعليل حكمها على مقتضيات القرار الاستئنافي القاضي بإدانة العارض من أجل جنحة خيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي بعدما صرفت النظر عن إجراء البحث، علما أنه كان على المحكمة مصدرة الحكم المذكور أن تجري بحثا مع أطراف النزاع ليتأكد لها التناقض الوارد في تصريحات المستأنف عليه الذي ادعى في مذكراته أن دفتر الشيكات سرق منه ولم يقم بإثبات ذلك عن طريق إجراء تعرض بالمؤسسة البنكية أو تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك أو تصريح بالضياع أمام الضابطة القضائية وأن شكاية المستأنف عليه جاءت بعد علمه وتوصله بالأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط مدعيا أنه شخص أمي لا يعرف القراءة والكتابة مع العلم أنه عون سلطة لأنه شيخ القبيلة لعدة سنوات مضت كما أنه ادعى كون العارض عدل وكان ينجز عقود شراء وبالمقابل يسلمه شيكات قصد أداء واجبات التسجيل دون أن يدلي المستأنف عليه بأية حجة أو إثبات لأقواله، اذ لا يعقل أن لا يكتشف فيما بعد أن العارض احتفظ بالشيك ولم يتم أداء رسوم التسجيل مع العلم أن إدارة التسجيل ستراسله من اجل ذلك طبقا للقانون وأن العارض لم يسبق له أن قام بتسجيل أي عقد شراء للمستأنف عليه، وأن الشيك عدد BHC4000814 الحامل لمبلغ 150.000,00 درهم سلم من طرف السيد فريحة (ح.) مكتوبا وموقعا وأن ادعاءه تكذبه مجموعة من القرائن منها سكوته على واقعة السرقة وعدم التصريح بضياع الشيك إلا بعد تقديم الدعوى ضده كما أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي فسر الخبرة الصادرة عن مختبر الشرطة العلمية تفسيرا خاطئا عندما نسبت المحاولة الفاشلة لتقليد توقيع المستأنف عليه للعارض الذي تسلم منه الشيك على وضعيته دون أن يقوم بأي كتابة أو توقيع. كما أن المستأنف عليه لم يحضر أصول وثائق حاملة لكتابته قصد مقارنتها بالبيانات الواردة بالشيك واقتصرت على نماذج كتابة المسمى فريحة (ح.) أمام فرقة التشخيص القضائي للدرك الملكي بالخميسات بالإضافة إلى ذلك لم يتم التأكد مما إذا كانت الكتابة أو التوقيع من صنع العارض فعلا وذلك عن طريق إجراء خبرة لتحقيق الخطوط وهو الإجراء الوجيه الذي كان على المحكمة التجارية بالرباط نهجه فقد كان لا بد من إجراء بحث مع طرفي النزاع وان اقتضى الأمر إحالة الطرفين والشيك على خبرة جديدة قصد تكوين المحكمة لقناعتها وتعليل حكمها تعليلا سليما. وأن المبررات التي تقدم بها المستأنف عليه أمام المحكمة التجارية بالرباط غير وجيهة ولا يقبلها العقل خصوصا وأن من بين دفوعاته كونه لم يسبق أن كانت له أية معاملة تجارية أو مدنية مع العارض وأن الشيك سرق منه في ظروف غامضة ليتراجع عن أقواله ويدعي أنه كان يسلم للعارض دفتر شيكاته قصد أداء واجبات التسجيل عن بعض عقود شراءه وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المستأنف عليه عمد إلى تضليل العدالة قصد الإثراء على حساب المنوب عنه وقد سايرته المحكمة التجارية بالرباط دون أن تبدي مجهودا للوصول إلى الحقيقة وإصدار حكم مبني على تعليل سليم ومقنع وعادل لأن وثائق النازلة برمتها لا تتضمن أية حجة تفيد بأن التوقيع والكتابة محاولة فاشلة صادرة عن المنوب عنه كما أن العارض كان قد تلقى من المسمى فريحة (ح.) خمس اشهادات منها 3 اشرية ووكالتين وذلك طيلة فترة عمله كعدل وجميعها تتضمن وصولات تفيد أنه قام بنفسه بأداء واجبات التسجيل لدى إدارة التسجيل بمدينة الرماني وأنه هو المكلف الشرعي بذلك وليس العارض.
والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا بتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 224/8102/2019 بتاريخ 20/02/2019 رقم 224 واحتياطيا بإجراء جلسة بحث مع طرفي النزاع وحفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.
وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 27/07/2021 أسند فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال لكافة الشروط الشكلية المتطلبة من أجل وأداء للرسوم القضائية تحت طائلة عدم القبول. ومن حيث الموضوع أكد على أن محكمة الاستئناف من خلال رجوعها إلى مقال الطعن بالتعرض مع الطعن بالزور الفرعي سوف تلاحظ بأن العارض تمسك بزورية البيانات الواردة في الشيك وكذا التوقيع المضمن به مدليا للمحكمة بنسخة من الشكاية التي سبق له أن قدمها إلى السيد وكيل الملك ضد المتعرض ضده . وأنه من الثابت أنه بعد إحالة السيد وكيل الملك للشكاية على الضابطة القضائية والاستماع إلى الطرفين تم الأمر بإجراء خبرة على يد المختبر التابع للشرطة العلمية (معهد علوم الأدلة الجنائية) وأن تقرير الخبرة اثبت واقعة التزوير وأن السيد وكيل الملك قرر متابعة المشتكى به المتعرض ضده في حالة اعتقال حيث أدين من أجل المنسوب إليه وأن الحكم الابتدائي كان محل طعن بالاستئناف من الطرفين حيث قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييده فيما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى 8 أشهر حبسا نافذا. وأنه يكون من الثابت أن الطرف المستأنف حاليا قد أدين من أجل جنحة خيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي. وأنه بثبوت زورية البيانات الواردة في الشيك موضوع الطعن بالتعرض الصادر عن العارض مع الطعن بالزور الفرعي يجعل الشيك المعتمد في الأمر بالأداء سندا فاسدا ولا يصح به إثبات المديونية المزعومة من طرف المتعرض ضده وأن زورية التوقيع والبيانات ثابتة من خلال ما خلصت إليه الخبرة المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية بالرباط وأن القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما تمت متابعة المتهم من أجله يجعل القرار الاستئنافي المذكور حجة على الوقائع التي يثبتها وأن التزوير والتزييف في الكتابة والتوقيع ثابتة بمقتضى القرار الاستئنافي الجنحي تلبسي المشار إليه أعلاه والمدلى بنسخة طبق الأصل منه في المرحلة الابتدائية . وأنه استنادا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصلين 354 و357 من القانون الجنائي فإن كل ما تمسك به الطرف المستأنف يبقى غير ذي أساس ويفنده القانون والواقع مما يتعين معه رده والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2021 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم توصله بمحل المخابرة معه وتخلف نائب المستأنف عليه رغم إعلامه في جلسة سابقة، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/09/2021.
التعليل
حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الدرجة الأولى أن المتعرض – المستأنف عليه - أسس طعنه على كون التوقيع الوارد بالشيك موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه مزور، مستدلا على ذلك بنسخة من الشكاية التي تقدم بها في شأنه.
وحيث إن الثابت من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21/01/2020 تحت عدد 238 في الملف عدد 5075/19 أن المتعرض ضده أدين من أجل جنحة خيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي بعدما أثبتت الخبرة المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية بالرباط أن الشيك موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه والحامل لمبلغ 150.000,00 درهم غير صادر عن المتعرض.
وحيث إنه أمام ثبوت زورية التوقيع المذيل به الشيك موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه وفق ما انتهت إليه الخبرة المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية بالرباط والمعتمد من طرف القرار الاستئنافي أعلاه في إدانة المتعرض ضده، فإن المحكمة لم تكن في حاجة للأمر بإجراء خبرة في تحقيق الخطوط لا سيما وأن المتعرض ضده لم يثبت بمقبول خلاف ما تضمنه تقرير الخبرة الذي استند عليه القرار الاستئنافي الذي أدانه.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
65504
La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65512
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65518
Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65519
La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65500
La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65502
Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025