L’absence de mention du bénéficiaire et de la date d’émission n’affecte pas la validité du chèque, qui est considéré comme un chèque au porteur payable à vue (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64357

Identification

Réf

64357

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4400

Date de décision

06/10/2022

N° de dossier

2022/8232/1571

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une somme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque présenté comme titre de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur ce chèque émis par l'auteur des appelants. Ces derniers soulevaient la nullité du titre pour défaut de mentions obligatoires, arguant de l'absence de date d'émission et de nom du bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en application des dispositions du code de commerce relatives au chèque. Elle retient que l'absence de désignation du bénéficiaire ne vicie pas le titre mais le qualifie de chèque au porteur, conformément à l'article 243 du code de commerce. De même, au visa de l'article 267 du même code, la cour rappelle que l'omission de la date d'émission est sans incidence sur sa validité, le chèque étant payable à vue dès sa présentation. Dès lors que la signature du tireur n'était pas sérieusement contestée, l'engagement de payer était valablement constaté à l'encontre de la succession. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة الضاوية (خ.) و من معها بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3738 بتاريخ 23/11/2006 في الملف عدد 2372/8/2006 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الدعوى. في الموضوع : على المدعى عليهن بأدائهن لفائدة المدعي مبلغ 60.000.00 درهم ( ستون ألف درهم) في حدود ما نائب كل واحدة منهن و تحميلهن الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأدنى وبرفض النفاذ المعجل

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانفات مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد حميد (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 12 يونيو 2006 يعرض فيه انه يکتري من المدعى عليها فاطنة (خ.) المحل الكائن بعنوانه اعلاه وبعد وفاتها حل محلها ورثتها، وانه سبق لهذه الأخيرة أن اتفقت معه على أن تبيعه العقار موضوع الكراء وسلمها مبلغ 60.000,00 درهم كعربون وسلمته شيكا بذلك وانه سبق له أن استصدر حكما قضى على المدعى عليهم باداء قيمة الشيك لكن محكمة الاستئناف قضت بعدم الاختصاص النوعي لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهن بادائهن له مبلغ 60.000,00 درهم النفاذ المعجل وتحميلهن الصائر وتحديد الاكراه في الاقصی، وارفق المقال باصل الشيك ونسخة اراثة ونسخة قرار استئنافي.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2006/10/19 الفي بالملف نيابة الأستاذ (ه.) عن المدعى عليهن مع مهلة للجواب.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد مما يخول للعارضات حق ابداء اوجه دفاعهن في سائر أطوار النزاع وأن الشيك المدلى به لا يتوفر على البيانات الإلزامية ومنها أن الشيك لا يحمل تاریخ تحريره، كما انه لا يحمل اسم المستفيد منه لمعرفة هل المستفيد منه هو المستأنف ضده أم غيره وأنه لم يقع الإدلاء بما يفيد عدم وجود الرصيد بشان المبلع المضمن للشيك موضوع النزاع وهو ما يقتضي الحكم باستبعاد الشيك المدلی به وعدم الأخذ بمضمونه، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب لانعدام الاثبات وذلك لمخالفة الحكم لمقتضيات الفصول : 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم إدلائه بعقد الكراء وأن المستأنف ضده لم يدلي بالوثائق المشار إليها أعلاه ومنها عقد الكراء، كما انه لم يدلی بشهادة عدم وجود رصيد الشيك بالمؤسسة البنكية وأن كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية و القانونية، وأن التعليل الوارد بالحكم المستأنف هو تعليل ناقص يوازي انعدامه وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ، تلتمسن قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب للأسباب المذكورة أعلاه وتحميل المستأنف ضده الصائر أرفق المقال ب: أصل نسخة الحكم المستأنف و أصل غلاف التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 28/07/2022 التي جاء فيها أن ما جاء في المقال الاستئناف لا يرتكز على أي أساس قانون وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به الشيء الذي يتعين معه التصريح بتأييده.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/09/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 06/10/2022

التعليل

حيث بسطت المستانفات أوجه استئنافهن وفق المسطر أعلاه.

وحيث ان خلافا لما اثارته المستانفات فان الشيك أساس الدعوى يبقى ورقة تجارية صحيحة يحمل البيانات الإلزامية المتطلبة بمقتضى المادة 239 من م ة حيث تم الإشارة به الى تسيمة الشيك وكذا الامر الناجز بأداء مبلغ معين واسم المسحوب عليه وهي مورثة المستانفات ومكان الوفاء، ويبقى خلو الشيك أساس الدعوى من اسم المسحوب لمصلحته غير مؤثر على صحته طبقا لمقتضيات المادة 243 م ة حيث انه يعتبر شيكا لحامله، وأيضا فان عدم تضمين الشيك لتاريخ تحريره لا يؤثر على صحته طالما انه طبقا لمقتضيات المادة 267 م ة هو مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ويتعين الوفاء به في يوم تقديمه، و توقيع مورثة المستانفين عليه غير المطعون فيه باي طعن جدي يجعل من المستانف عليه مستحق للمبلغ المضمن به، ويبقى الحكم المطعون فيه عن صواب قضى في مواجهة المستانفات بالاداء باعتبارهم ورثة المسحوب عليها الذين قبلوا التركة ويتعين تاييده وإبقاء الصائر عليهن اعتبارا لما أل اليه طعنهن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفات الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial