Réf
60443
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1178
Date de décision
15/02/2023
N° de dossier
2022/8205/4485
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Preuve de la remise des lieux, Obligation de paiement des redevances, Non-paiement, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Confirmation du jugement, Clause de prise de possession
Source
Non publiée
Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses d'un contrat de gérance libre face à une allégation d'inexécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances, tout en ordonnant la restitution de la garantie.
L'appelant soutenait que son obligation de paiement était sans cause, faute pour le bailleur de lui avoir effectivement délivré les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, signé sans réserve par le gérant, contient une clause par laquelle ce dernier reconnaît expressément avoir pris possession du fonds de commerce.
Elle juge que cette reconnaissance vaut aveu et fait pleine preuve de la délivrance, conformément au principe selon lequel le contrat est la loi des parties. La cour déclare en outre inopérant un procès-verbal de constat produit par l'appelant, au motif qu'il a été établi postérieurement à la mise en demeure de payer et à l'introduction de l'instance.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد (أ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/08/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4790 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/05/2022 في الملف عدد 2339/8205/2022 والقاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد في الموضوع: في الطلب الأصلي: - بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 65.000,00درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة من 25/12/2020 إلى 25/01/2021 - بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين المصادق على صحة توقيعه بتاريخ25/12/2020 وبإفراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه من المحل موضوع عقد التسيير الكائن بـ [العنوان] الدارالبيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات ، و في الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعي فرعيا مبلغ الضمانة المحدد في 15.000,00 درهم وتحميله الصائر ورفض الباقي.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن فيكون مقاله الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/03/2022 والذي يعرض فيه أن المدعي صاحب و مالك الأصل التجاري للمحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و المعد لمزاولة مهنة الجزارة قد سلم المحل المذكور أعلاه للسيد (أ.) قصد التسيير الحر و ذلك مقابل مبلغ شهري محدد في 5000 درهم وأن المدعي عليه لم يؤد الواجبات العالقة بذمته مند تاریخ إبرام العقد 2020/12/25 الى 2022/1/25 وجب فيها مبلغ65000.00 درهم وأن العارض قام بمجموعة من المساعي الودية من أجل أداء واجبات التسيير المتخلدة بذمة المسير كان آخرها الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2022/01/31 بواسطة المفوض القضائي السيد مدغان (د.) و الذي لم يستجب له مما يكون معه في حالة مطل وأن امتناع المسير عن أداء الواجبات العالقة بذمته يعد موجبا لطلب الفسخ القضائي لعقد التسيير و القول بالإفراغ من المحل التجاري إضافة لتعويض عن التماطل لثبوته ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و المصادق على صحة إمضائه بتاريخ2020/12/25 و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعي عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير الحكم بأدائه واجبات التسيير عن المدة من 2020/12/25 إلى 2022/1/25 وجب فيها مبلغ 65000.00 درهم والتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 5000 درهم شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميله الصائر.
أرفق المقال ب : أصل الإنذار مع محضر تبليغه بواسطة المفوض القضائي مدغان (د.) وأصل عقد التسيير الحر.
وبناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بواسطة نائبته التي جاء فيها فيما يتعلق بالمذكرة الجوابية فإن ادعاء المدعي كونه سلم للعارض المحل المذكور قصد التسيير ادعاء غير صحيح لان العارض وإلى يومه لم يتسلم المحل المذكور رغم إبرام العقد وتسليم المدعي لها مبلغ الضمانة المتفق عليه والمحدد في مبلغ 15000 درهم وأن المدعي قد تعهد بتسليم المحل بعد الحصول على رخصة من السلطات البيع الدجاج وجزارته وأن العارض بعد البحث اتضح أن المحل ملك للجماعة الترابية وان المدعي لم يحصل بعد على الرخصة لممارسة النشاط المتفق عليه والذي هو الجزارة وبالتالي فلا مجال للعمل وبالأحرى تسيير المحل. كما يتضح أن المحل ليس به عدادي الماء والكهرباء ولا حتى قنوات صرف المياه العادمة وأن العارض قد تضرر كثيرا من هذا الوضع الشيء الذي دفعه الى توجيه إنذار في الموضوع الى المدعي يطلب من خلاله فسخ العقد وارجاع مبلغ الضمانة الذي تسلمه من العارض وأن المدعي توصل بالإنذار بتاريخ 2021/06/18 بقي دون جدوى وأن توصل العارض بإنذار بأداء المبلغ المسطر في مقال المدعي وعلى إثره قام بتوجيه رسالة جوابية بواسطة نائبته الى نائب المدعي اخبره من خلالها بأنه لم يتسلم المحل وأرفقها بنسخة من الإنذار المؤرخ في 2021/06/18 الشيء الذي يدل على أن المدعي يتقاضی بسوء نية ويتعين رفض طلبه وفيما يتعلق بالمقال المضاد بناء على الإنذار الذي بعث به العارض للمدعي بتاريخ 18/2021/06 بناء على ما سبق ذكره اعلاه وأن العارض والى يومه لم يتسلم المحل من المدعي وأن العارض قد تضرر كثيرا من هذا الوضع ولذلك يتعين الحكم بفسخ العقد وإرجاع مبلغ 15000 درهم الذي تسلمه المدعي كضمانة ، ملتمسا فيما يتعلق بالمذكرة الجوابية عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض طلب المدعي لكونه غير مؤسس قانونا ومبني على سوء النية وفيما يتعلق بالمقال المضاد بقبوله شكلا وموضوعا الحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بين العارض والمدعي والحكم على المدعي السيد يوسف (ع.) بإرجاع مبلغ الضمانة 15000 درهم الى العارض (أ.) والحكم عليه بأدائه للعارض تعويضا عن الضرر يقدره في مبلغ 10.000 درهم وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
أرفقت ب: نسخة من الانذار و نسخة من الرسالة وعقد التسيير.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 28/04/2022 التي جاء فيها أن المدعي عليه ادعى كونه لم يتسلم المحل التجاري المكلف بتسييره بمقتضی عقد التسيير المبرم بين الطرفين و الحال أن المادة 6 من عقد التسيير تؤكد كونه تسلم المحل و هذا ما أكده بتوقيعه و مصادقته على العقد كما ادعى المدعي عليه كونه تعهد بتسليمه المحل بعد الحصول على رخصة من السلطات لبيع الدجاج و جزارته و أن العقد يشير إلى كون العارض كلف المدعى عليه بتسيير المحل التجاري و المعد لمزاولة مهنة الجزارة حسب المادة 1 من العقد و لم يتعهد بتسليمه محلا لبيع الداجاج و جزاراته وهذا ما وقع عليه المدعى عليه و صادق بمقتضاه عل العقد وأن المحل التجاري هو معد لمزاولة مهنة الجزارة و مخصص لذلك بجميع التجهيزات المتطلبة و أن المدعى عليه يرفض أداء الواجبات و يحاول التملص من التزاماته العقدية وحول المقال المضاد فإن المدعي يطالب باسترجاع مبلغ الصيانة المحدد في مبلغ 15000 درهم رغم عدم نهاية عقد التسيير الحر وأن المادة 5 من العقد تؤكد أن مبلغ الضمانة لا يمكن استرجاعه إلى عند نهاية عقد التسيير و بالتالي لا مجال للمطالبة الحالية ، ملتمسا حول المقال الأصلي الحكم وفق طلبه حول المقال المضاد وأساسا الحكم بقبوله واحتياطا الحكم برفضه .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان العارض يستأنف الحكم الابتدائي المذكور لكونه جانب الصواب فيما قضى به ، و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و ان العارض سبق له ان تقدم بدفوعات أمام محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بها وردتها ، و ان المستأنف عليه يتقاضى سوء نية لأنه يعلم ومتأكد انه لم يسلم العارض المحل ولم يسلمه حتى مفاتحه رغم إبرام العقد بينهما وتوصله هو بمبلغ الضمانة ، ومع ذلك بقي يماطله بحجة انه لم يحصل بعد على الرخصة ، و ان محضر المعاينة المدلى به في المرحلة الابتدائية يؤكد ان المحل لا يتوفر على رخصة والى غاية انجاز المعاينة، و ان مدير السوق أكد هذا ، للمفوض القضائي أثناء استجوابه ، و ان العارض سبق له ان وجه إنذارا في الموضوع الى المستأنف عليه توصل به هذا الأخير في 18/6/2021 بقي دون جواب الى ان توصل العارض بإنذار بأداء مبلغ المسطر في مقاله ، وعلى إثره قام بواسطة نائبته بتوجيه رسالة جوابية على الإنذار الى نائب المستأنف عليه اخبره من خلالها بأنه لم يتسلم المحل بعد وأرفقها بنسخة الإنذار المؤرخ في 18/6/2021 ومع ذلك تقدم بالدعوى ، و ان توقيع العارض على العقد وتسليم مبلغ الضمانة الى المستأنف عليه كان من باب حسن النية والثقة التي وضعها في الشخص الذي تعامل معه ، و ان المعاملات التجارية تقوم على حسن النية ، و ان العارض قد تضرر كثيرا من تصرف المستأنف عليه ، وان حكم محكمة الدرجة الأولى جاء مجحفا في حق العارض ولم ينصفه ، و ان محكمة الاستئناف سوف تعيد الأمور الى نصابها لا محالة ، ملتمسة بقبول الطلب وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من للمستأنف عليه مبلغ 65.000 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة من 25/12/2020 و 25/01/2021 وتصديا الحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به باداء المستأنف عليه للعارض مبلغ الضمانة المحدد 15.000 درهم وكذا بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 25/12/2020 ورفض قيما قضى به من أداء العارض للمستأنف عليه مبلغ 65.000 درهم
وارفق المقال بأصل الحكم الابتدائي.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/01/2023 جاء فيها ان ان المستأنف نعث العارض بكونه يتقاضى سوء نية عندما طالب بحقه المشروع المتمثل في حصوله على واجبات التسيير للمحل المتعاقد بشأنه بين الطرفين وفقا للقانون ، وان المستأنف مازال يحاول إنكار تسلمه للمحل موضوع عقد التسيير و الحال أنه تسلمه بمقتضى العقد وإقراره من خلاله بذلك ، وان المادة 6 من عقد التسيير الرابط بين الطرفين تؤكد تسلم المستأنف للمحل بمقتضى التوقيع والمصادقة على العقد ، وان الحكم الابتدائي صادق الصواب و القانون باعتماده لتعليل واقعي و منطقي يساير عقد التسيير الرابط بين الأطراف و الإقرار المؤكد لواقعة التسليم و التسلم ، وان الرخصة المتحدث عنها في العقد و الوحيدة هي تخصيص المحل المزاولة مهنة الجزارة لا غير و هذا هو الواقع ، وان الحكم الابتدائي صادف الصواب و القانون وجاء تعليله سليم ، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/01/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه .
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار انه لم يتسلم المحل و مفاتحه رغم ابرام العقد و توصل المستأنف عليه بمبلغ الضمانة و أنه وجه انذارا في الموضوع لهذا الاخير بقي بدون جواب وأن توقيع العقد و تسليم مبلغ الضمانة للمستأنف عليه كان من باب حسن النية و الثقة بين الطرفين الا أن الامر خلاف ذلك إذ أن البين بالاطلاع على وثائق الملف و خاصة عقد التسيير الموقع عليه من طرف المستأنف بتاريخ 25/12/2020 أنه تضمن التزام هذا الاخير باداء واجب شهري للمستأنف عليه بما قدره 5000 درهم كما تضمن في مادته السادسة أن المكري سلم للمسير المحل التجاري لتسييره فارغا وأن هذا الاخير هو صاحب جميع التجهيزات و المعدات المتواجدة من اجل ممارسة نشاط الجزارة و أن الادعاء بعدم تسلم المحل لا يعفي الطاعن من تنفيذ التزامه العقدي بالاداء طالما أن واقعة تسليمه المحل ثابتة ضمن بنود العقد بدون اي تحفظ و أن العقد شريعة المتعاقدين كما أن محضر المعاينة المحتج به والمؤر في 21/04/2022 لم ينجز الا بعد رفع هذه الدعوى من طرف المستأنف عليه بتاريخ 02/03/2022 و توجيه الانذار بالاداء في 31/01/2022 مما تبقى معه الاسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها و يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتأييده .
حيث إنه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستأنف .
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025