Réf
59387
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6018
Date de décision
04/12/2024
N° de dossier
2024/8205/4609
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Requalification du contrat, Refus d'indemnisation du gérant, Non-paiement des redevances, Interprétation du contrat, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Clauses claires et précises, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation.
L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, faute de préexistence d'un fonds de commerce, ouvrant droit à une indemnité pour la clientèle créée. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la qualification de gérance libre résulte des termes clairs et non ambigus du contrat.
Elle rappelle, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que lorsque les clauses d'un acte sont expresses, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties, les termes de la convention mentionnant à plusieurs reprises la qualité de gérant libre. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد مصطفى (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2024 تحت عدد 6033 ملف عدد 14018/8205/2023 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 150.000 درهم عن المدة من فاتح غشت 2023 الى غاية متم يناير 2024 و تعویض قدره 5000 درهم ، و الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن 47 زاوية زنقة الوطنية، و زنقة كليمونصو، البيضاء، والمسمى "ك.ب. CASABELLA ، مع النفاذ بخصوص الاداء وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد في الشكل قبول الطلب و في الموضوع: رفضه وتحميل رافعه الصائر .
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و حيث تقدم السيد التهامي (ل.) بواسطة نائبه بطلبات إضافية مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2024 .
و حيث قدم الطلب الاضافي و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معها قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بالعنوان التالي: 47 زاوية زنقة الوطنية، و زنقة ليمونصو، البيضاء، والمسمى "ك.ب. CASABELLA" ، والذي منح حق تسييره للمدعى عليه: "مصطفى (م.)" مقابل سومة شهرية قدرها 30.000,00 درهم كواجب عن الأرباح التي يدرها المحل عليه بموجب عقد التسيير، بالإضافة إلى مبلغ : 200.000,00 درهم كضمانة المعدات وتجهيزات المحل. رفقته نسخة من عقد التسيير الحر). وأن المدعى عليه قد توقف عن أداء واجبات التسيير المستحقة عليه منذ: 2023/08/01 إلى غاية 2023/10/31 وأن العارض قد وجه له إنذاراً بتاريخ 2023/10/25 من أجل الأداء والفسخ بعد أن امتنع من تمكين العارض من مستحقاته وأنه قد تخلذت بذمة المدعى عليه المبالغ التالي .عن وجيبات الأرباح المتفق عليها بعقد التسيير مبلغ 30.000,00 درهم x 3 = 90.000,00 درهم. .مبلغ 200.000,00 درهم كضمانة للمعدات وآلات تجهيز المحل وفي التفصيل المبين في الإنذار. وحيث إن المدعى عليه لم يؤدي واجبات التسيير المترتبة بذمته رغم توصله بالإنذار من أجل ذلك، مما يجعل منه محتلاً لمحل العارض بدون سند وهو ما يبرر الحكم عليه بالأداء والإفراغ هو ومن يقوم مقامه وبإذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 200,00 درهم عن كل يوم تأخير مع التصريح بفسخ عقد التسيير الرابط بينه وبين العارض، و إن المدعى عليه قد أخل بالتزامه هذا مما يتعين معه فسخ هذا العقد مع ما يترتب على ذلك قانوناً ملتمسا..لحكم تبعاً لذلك على المدعى عليه "مصطفى (م.)" بأدائه لفائدة العارض مبلغ: 90.000,00 درهم عن الوجيبات الكرائية المترتبة بذمته عن المدة من 2023/08/01 إلى غاية 2023/10/31 و مبلغ 60.000 درهم عن الوجيبات الكرائية المترتبة بذمته الى غاية 30 12024 ، بالإضافة إلى مبلغ : 200.000,00 درهم كضمانة عن الأجهزة والمعدات بالمحل. - الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع. - الحكم تبعاً لذلك بفسخ عقد التسيير المبرم بين العارض بصفته الممثل القانوني لشركة "ك.ب." والمدعى عليه والمصادق عليه بتاريخ: 2013/01/15 واعتباره كأن لم يكن ولم يعد له أي أثر. الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل في الأداء. شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم أي طعن. - تحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليه المرفق بطلب مضاد الذي اكد من خلاله ان المدعي عليه بمقال تحت عنوان "مقال" رام إلى الافراغ و فسخ ا التي ادعى فيها أنه يملك المحل التجاري الكائن ب : 47 زاوية زنقة الوطنية زنقة كليمونصو الدار البيضاء ، الذي يدعي بأنه منح حق تسييره للعارض مقابل سومة شهرية قدرها 30.000 درهم بالإضافة إلى مبلغ 200.00 درهم كضمانة المعدات وتجهيزات المحل : ، حيث إن المدعي يطالب العارض بأداء واجبات التسيير منذ 2023/08/01 إلى غاية 2023/10/31، حيث إن العارض يود الرد على هذه المطالب بما يلي: -- من حيث عقد تسيير الحر : بث أن عقد التسيير الحر هو عقد مرتبط بوجود أصل تجاري بجميع أركانه، غني عن كل بيان أن الأصل التجاري هو كيان ذو عناصر مادية و أخرى معنوية و يبلغ تكمال الشخصية المعنوية بعد مرور سنتين . حيث أنه لاستغلال هذا الأصل إما يكون عن طريق عقد كراء و بين عقد التسيير الحر، أنه يمكن أن نتصور عقد كراء محل تجاري لم يكمل فيه الأصل التجاري جميع عناصره ولكن لا تصور عقد تسيير حر لأصل تجاري منعدم قانونا و واقعيا من حيث المقال المضاد يتشرف العارض أن يعرض عليكم السيد الرئيس ما يلي إنه في نازلة الحال فإن العارض عندما وقع عقده مع المدعي عليه كان من أجل عقد كراء و عقد تسير حرلاشهاد بتقديم العارض بمقال مضاد في مواجهة المدعي في الدعوى الأصلية و بعد تبليغ المدعى عليه سماع الحكم في الشكل : قبول المقال المضاد لاستفائه الشروط الشكلية و أداء الرسوم . في الموضوع : 1-الأمر بتعيين خبير مختص مهمته هو التأكد من وجود أصل تجاري قبل تاريخ توقيع العقد 2013/02/01 و تحديد قيمة الأصل التجاري الذي أسسه العارض في حالة ثبوت غياب عناصر الأصل التجاري قبل تاريخ توقيع العقد ( 2013/02/01) . 2 - حفظ حق العارض لإدلائه بمطالبه المتعلقة بالتعويض عن تأسيسه للأصل التجاري وعليه فإن الامر لا يتعلق بعقد تسيير حر و إنما يتعلق بعقد كراء عقار به محل تجاري .
وبناء على تبادل الردود بين الطرفين و تقديم المدعي لطلبه الاضافي .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة البداية جانبت الصواب وهي تقضي بالاداء والفسخ اعتبارا أن المستأنف عليه تقدم بدعوى بصفته ممثل قانوني لشركة ك.ب. والحال ان الشركات هي التي تتقاضى في شخص ممثلها القانوني وليس العكس حسب قانون المسطرة المدنية وقانون الشركات والاجتهاد القضائي في هذا الباب، و هذا بالإضافة الى ان الطرف المستأنف عليه زعم من خلال صحيفة دعواه ابتدائيا انه يملك المحل التجاري موضوع النزاع وانه بالرجوع لوثائق الملف لا يوجد به ما يؤكد او ينفي ان المستأنف عليه فعلا يملك التجاري المتنازع عليه حسب الثابت من خلال المرفقات المدلى بها مما يتعين معه القول والحكم بعدم قبول الطلب بهذا الخصوص، و كما ان الحكم الابتدائي وهو يقضي بالأداء وفسخ العقد دون مناقشة مدى توصل الطاعن بالإنذار من عدمه يبقى ناقص التعليل الموازي لانعدامه مكتفيا بالقول انه توصل عن طريق مستخدم لديه بتاريخ 2024/10/25 ودون التطرق لصفة هذا المستخدم، هل هو موجود فعلا ام لا ، و كما ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وهو يقضي بالأداء والفسخ على اعتبار ان القاضي يحكم وفق ملتمسات الاطراف وبالرجوع الى ملتمسات الطرف المستأنف عليه فهو تارة يطلب الاداء والافراغ والفسخ وتارة يطالب بالفسخ مما يتعين معه القول والحكم برفض الطلب الذي تقدم المستأنف عليه.
وفيما يتعلق بالطلب المضاد فقد قضت محكمة البداية برفض الطلب المضاد بعلة ان الامر يتعلق بعقد كراء منقول وهو الاصل التجاري المملوك للمستأنف عليه، وبالتالي فان الاصل يبقى في ملكية هذا الاخير دون غيره ولا يمكن ان يترتب عنه البتة انشاء أصل تجاري جديد بالنسبة لمسيره ، والحال ان الطاعن عندما وقع عقدة مع المستأنف عليه كان من اجل عقد كراء وعقد عقد تسيير حر وقدم طلبه وفق هذا المنحى هذا المنحى من اجل معرفة والتأكد من وجود اصل تجاري قبل تاريخ توقيع العقد 01/02/2023 وفي حالة انعدامه ترتيب الاثار القانونية على ذلك واستحقاقه التعويض عن الاصل التجاري الذي أنشأه ، مما يكون والحالة هذه ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به بهذا الخصوص ، ملتمسا شكلا قبول الاستئناف وموضوعا اساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب و من حيث الطلب المضاد الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارض خلال المرحلة الابتدائية و حفظ حق الطاعن في الادلاء بمذكرة تفصيلية لأسباب استئنافه ، وارفق المقال بنسخة حكم ابتدائي و طي التبليغ .
وبناء على مذكرة جوابية مع طلب إضافي بأداء واجبات الكراء المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2024 جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية:أولا من حيث القول بأن الشركات تتقاضى في شخص ممثلها القانوني وليس العكس: وانه التمس المستأنف بناء على الدفع أعلاه عدم قبول الطلب ، و سيتضح له أن العارض احترم جل البيانات الشكلية الواردة أعلاه وهو ما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم جديته.
ثانيا من حيث الدفع بكون ملكية المحل التجاري لا تعود للمستأنف عليه: إن هذا الدفع بدوره يبقى غير مرتكز على أساس قانوني و واقعي ويتعين رده لاعتبار وحيد هو أن العقد الرابط بين المستأنف و المستأنف عليه ينص على أن سند تواجده في المحل فهو عقد التسيير الحر الموقع بينهما والمدلى به في الملف ، وفضلا على أن المشرع خول حتى مستغل الأصل التجاري حق كرائه كلاً أو بعضاً لمسير يستغله تحت مسئوليته وهذا ما جاءت به المادة 152 من مدونة التجارة ، وأنه سبق له أن أدلى بما يفيد ملكيته للأصل التجاري ضمن وثائق الملف مما يتعين معه رد ما أثير من طرف المستأنف لعدم وجاهته.
ثالثا : من حيث عدم مناقشة صحة التوصل بالإنذار وصفة المبلغ إليه : إن كان الأصل هو أن المحكمة تبث في حدود الطلبات كما يدعي المستأنف فإن الأمر كذلك بالنسبة للدفوع تماشياً مع مبدأ الفرع تابع للأصل ولا يمكن مطالبة المحكمة بالإجابة عن دفع لم يسبق إثارته من الأساس ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الدفع المثار أعلاه له مسطرته الخاصة والتي لم يسلكها المستأنف مما يتعين معه عدم الالتفات إليه ، وتبعاً لذلك يتعين رد الدفع المستأنف لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني
رابعا من حيث عدم بث المحكمة في حدود الطلبات وأن عقدة التسيير الحر تحمل في طياتها عقد الكراء : وانه فبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمستأنف عليه وكذلك عقد التسيير المرفق به سيتضح له جليا أن كلا الدفعين لا أساس لهما وأثيرا لغاية وحيدة وهي التقاضي بسوء النية فضلاً على أن عقدة التسيير الحر واضحة المعاني والمباني ولا يشوبها أي غموض يتوجب التفسير ، وعليه يتعين رد الدفعين أعلاه لعدم ارتكازهما على أي أساس قانوني و واقعي.
و فيما يخص طلب أداء واجبات الكراء: إنه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي فإنه يتضح قضى في مواجهة المستأنف بأدائه واجبات التسيير إلى متم يناير 2024 ، و إن المستأنف تخلذت بذمته المبالغ المترتبة عن المدة من فاتح فبراير إلى متم دجنبر 2024 توجب فيها مبلغ : 30.000 × 11 = 330.000,00 درهم ، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به ومن حيث الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه لفائدة العارض مبلغاً إضافيا قدره 330.000,00 عن واجبات التسيير المستحقة على المستأنف عن المدة من فاتح فبراير 2024 إلى متم دجنبر تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع الفوائد القانونية في المجموع وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/11/2024 تخلف خلالها نائب المستأنف عن التعقيب رغم سابق الإمهال و حضر نائب المستأنف عليه و أكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2024.
محكمة الاستئناف
و حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه .
و حيث إنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن في أن المستأنف عليه قد تقدم بدعوى بصفته ممثلا قانونيا لشركة ك.ب. فإنه و بالرجوع لمقال الدعوى خلال المرحلة الابتدائية يتبين أنه جاء وفق ما نصت عليه مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية كونه تضمن اسم الشركة و مقرها الاجتماعي كما بين اسم ممثلها القانوني و عنوانه مما تكون معه الوسيلة على غير أساس و يتعين ردها.
و حيث إنه فيما يتعلق بالسبب المستمد من عدم تملك المستأنف عليه للمحل التجاري موضوع النزاع فإنه يبقى في غير محله اعتبارا لوجود أصل تجاري مملوك للمستأنف عليه و أن هذا الأصل التجاري كلف الطاعن بتسييره بمقتضى عقد تسيير حر موقع عليه بين الطرفين علما أنه من الثابت قانونا أن المشرع المغربي قد خول حتى لمستغل الأصل التجاري حق كرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته طبقا لما نصت عليه المادة 152 من مدونة التجارة و يبقى ما جاء بالسبب على غير أساس و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المتمثل في كون الحكم الابتدائي لم يناقش مدى توصل الطاعن بالإنذار من عدمه ودون التطرق لصفة هذا المستخدم، هل هو موجود فعلا ام لا ، فإن الطاعن نفسه لم ينفي وجود هذا المستخدم الذي تسلم نص الإنذار و الذي تم وصفه من طرف المفوض القضائي وصفا دقيقا و تم ذكر اسمه و تاريخ توصله ، مما يتعين معه السبب غير مؤسس و يتعين رده .
وحيث إنه و على خلاف ما نعاه الطاعن على الحكم الابتدائي بعدم البت في حدود الطلب فإنه بالرجوع لمقال المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية و ما جاء بملتمسه يتبين أنه كان واضحا و لم يعتريه أي تناقض كونه قد طالب بأداء الواجبات عن الفترة المستحقة و بإفراغ الطاعن هو أو من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع و الحكم تبعا لذلك بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهما و التعويض عن التماطل مما يتبن معه و بالاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يبث إلا في حدود الطلبات ولم يتجاوز بذلك حدود ما طلب منه ويكون السبب المؤسس في هذا الشأن في غير محله ويتعين رده .
وحيث إنه بخصوص النعي المؤسس على استحقاق الطاعن لتعويض عن الأصل التجاري الذي أنشأه فإنه و على خلاف ما تمسك به الطاعن كونه قد قام بالوقيع العقد على أساس كونه عقد كراء و عقد تسيير حر ، فإنه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين و الذي تمت عنونته كالاتي " عقد تسيير حر " فإنه بالاطلاع على مضمونه يتبين انه يتعلق بعقد تسيير بموجبه اتفق الطرفان على ان يقوم الطاعن بمهمة التسيير الحر للمحل التجاري المعد لمقهى تحت اسم " ك.ب. " CASABELLA مقابل واجب ربح شهري محدد في خمسة و عشرون ألف درهم 25000.00 درهم عن الستة أشهر الأولى و بعدها يصبح واجب التسيير الحر في حدود 30.000 درهم ( ثلاثون ألف درهم ) ، و انه بالاطلاع على بنود العقد يلفى إنه ليس هناك اي لبس أو غموض شاب العقد ذلك أن ألفاظه جاءت صريحة و لا تحتاج لأي تأويل اذ تم التأكيد على صفة المستأنف كمسير حر للمحل التجاري و تم ذكر لفظ المسير و التسيير عدة مرات بالعقد حتى لا يؤول العقد تأويلا خاطئا ، و هو ما يؤكد بالفعل ان هناك أصل تجاري مستغل بالمحل ، و بالتالي فالعقد موضوع النزاع هو عقد تسيير حر و ليس عقد الكراء و القاضي يتدخل لتفسير العقد و إزالة الغموض في الحالة التي تكون ألفاظه مبهمة و غير واضحة عكس العقد موضوع نازلة الحال و طبقا للفصل 461 من ق ل ع فانه اذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها مما تكون معه الوسيلة المعتمدة من الطاعن على غير أساس و يتعين ردها.
وحيث انه و عطفا على تم بسطه أعلاه يكون الاستئناف غير مؤسس و يتعين تأييد الحكم المطعون فيه و إبقاء الصائر على رافعه .
في الطلب الإضافي :
حيث التمس الطرف المستأنف الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدته واجبات الكراء عن المدة اللاحقة أي عن المدة من فاتح فبراير إلى غاية متم دجنبر 2024 أي عن 11 أشهر إضافية وجب فيها مبلغ 330.000 درهم ، مع الفوائد القانونية في المجموع وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .
وحيث انه مادام إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م. و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها وذلك عن المدة من بما مجموعه 330.000 درهم وذلك عن المدة من فاتح فبراير 2024 إلى متم نونبر 2024 بما مجموعه 300.000,00 درهم ( ثلاثمائة ألف درهم ) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب .
و حيث إن طلب الإكراه البدني يبقى مؤسسا مما يتعين معه اعتباره ة و تحديده في الأدنى .
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
في الطلب الإضافي : بأداء المستانف لفائدة المستأنف عليه واجبات الاستغلال من فاتح فبراير 2024 إلى متم نونبر 2024 بما مجموعه 300.000,00 درهم ( ثلاثمائة ألف درهم ) مع الإكراه البدني في الأدنى و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ربرفض الباقي و بتحميل المستأنف الصائر .
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025