Réf
63667
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5013
Date de décision
19/09/2023
N° de dossier
2023/8202/1614
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de billets d'avion, Solidarité, Restitution des sommes, Responsabilité du commettant, Paiement de l'indu, Contrat de transport, Compagnie aérienne, Agent commissionnaire, Agence de voyages, Agence commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un transporteur aérien et d'une agence de voyages à la restitution d'un trop-perçu sur le prix de billets d'avion, la cour d'appel de commerce examine la nature de leur relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par les voyageurs. L'appelant, transporteur aérien, sollicitait sa mise hors de cause en arguant que seule l'agence de voyages, son intermédiaire, avait perçu et conservé la somme excédant le tarif réglementaire. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre les deux professionnels de contrat de commission, au sens de l'article 422 du code de commerce. Elle rappelle qu'en application de l'article 925 du code des obligations et des contrats, les actes du commissionnaire agissant pour le compte du commettant engagent ce dernier. La responsabilité du transporteur est donc engagée solidairement avec celle de l'agence pour la restitution du surplus de prix indûment perçu, conformément à l'article 335 du code de commerce. Le jugement ayant prononcé la condamnation solidaire est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت خ.ج.م.م. بمقال بتاريخ 29/03/2023تستأنف بمقتضاه الحكمعدد1354الصادر بتاريخ13/02/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد10937/8202/2022 والقاضي في منطوقه: في الشكل:قبول الطلب وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعين مبلغ: 20.411,00 درهم ( عشرون ألفا واربعمائة واحدى عشر درهما)عن دفع غير المستحق عن 04 تذاكر، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 14/03/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 29/03/2023أي داخل الأجل القانوني وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع : بناءا على وثائق الملف و الحكم المطعون فيه فان الطرف المستأنف عليه الأول تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 09/12/2022، والذي يعرض من خلاله أنه في نطاق رغبته قضاء عطلته الصيفية بوطنه المغرب اقتنى تذاكر سفر للخطوط الملكية المغربية بتاريخ: 2021/07/07 عن طريق وكالة الاسفار " شركة أ.م.س.س." في شخص ممثلها القانوني "عصام (ب.)" الخط الرابط بين مطار بروكسيل ومطار الدار البيضاء رقم AT1835 بتاريخ 20 يوليوز 2021، والخط الرابط بين مطار الدار البيضاء ومطار بروكسيل رقم AT1834 بتاريخ 09 غشت 2021، وانه من الثابت من " توصيلة الدفع المؤرخة في: 2021/07/07 عن طريق "بنك إ." توصلت المدعى عليها وكالة" الأسفار" عن طريق التحويل البنكي " وكالة الفقيه بن صالح" من طرف السيد بوعبيدي (ح.) نيابة عن المدعين لحساب المسمى "عصام (ب.)"، الممثل القانوني لوكالة الأسفار المدعى عليها بمبلغ 24621 درهم حسب الثابت من وصيلة الدفع، وأنه وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة لفائدة المهاجرين فقد حددت تذكرة السفر بواسطة الخطوط الملكية المغربية من " بروكسيل للدار البيضاء ذهابا وإيابا فى مبلغ1045 درهم، وبذلك يكون المستحق عن أربع تذاكر هو مبلغ 4180 درهم، وان المدعى عليها وكالة الأسفار امتنعت عن إرجاع المبالغ غير المستحقة للمدعى عليهما رغم جميع المحاولات الحبية معها ومنها الانذار غير قضائي الذي رفض ممثلها القانوني التوصل به بتاريخ: 2022/10/05 حسب الثابت من الانذار ومحضر تبليغه المرفقين بالمقال، وبذلك يكون المدعى عليهما قد استحوذا على مبلغ 20441 درهم غير مستحق لهما وتصرفهما مخالف لتعليمات صاحب الجلالة، مما يكون معه المدعون محقين في طلبهم الرامي الى استرجاعهم لمبلغ 20411 درهم المستحوذ عليه من طرف المدعى عليهما دون سبب مشروع، مع الفوائد القانونية من تاريخ تحويل المبلغ 2021/07/07 وتعويضا عن التماطل والضرر، والذي يقدرونه بكل اعتدال في مبلغ 10.000 درهم استنادا إلى مقتضيات الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود '' يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخير في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين ''، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهما بصفة تضامنية للمدعين مبلغ 20441 درهم الزائد عن المستحق لمبلغ أربع تذاكر، مع الفوائد القانونية من تاريخ تحويل مبلغ التذاكر عن طريق البنك بتاريخ: 2021/07/07 إلى تاريخ التنفيذ، ومبلغ 10.000 درهم تعويض عن التماطل والضرر، والحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا بينهما. وعزز طلبه ب: أصل توصيلة دفع النقود بواسطة بنك إفريقيا، وأصل 8 بطاقات ركوب الطائرة الخطوط الملكية المغربية،وصورتان لورقتي الحجز، والإنذار بالأداء، ومحضر تبليغ الإنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها وكالة الاسفار بجلسة:30/01/2023، والتي جاء فيها أن المدعى السيد نور الدين (ه.) قد ربط الاتصال بالمدعى عليها، وأبدى رغبته في الحصول على أربع تذاكر السفر ذهابا وإيابا في الخط الرابط بين مطار بروكسيل ومطار الدار البيضاء والدار البيضاء بروكسيل بتاريخ 20 يوليوز 2021 وتاسع غشت 2021 لقضاء عطلته الصيفية رفقة أفراد عائلته، مضيفا بأنه تعذر عليه السفر هو وأفراد أسرته بسبب نفاذ تذاكر السفر خلال الفترة المذكورة أعلاه نظرا لإقبال الجالية المغربية، التي كانت تود آنذاك قضاء العطلة الصيفية بالمغرب مستفيدة من التعليمات الملكية السامية بخصوص حجز تذاكر السفر آنذاك، وأنه أمام ارتفاع الطلب على تذاكر السفر ونفاذها خلال تلك الفترة وهي فترة الدروة تعذر عليه الاستجابة لرغبة المدعي، إلا أن هذا الأخير ألح في الطلب للحصول على تذاكر السفر ولو بالسعر المعمول به وبدون تفضيل،وأنه بعد عدة محاولات تمكنه من إيجاد تذاكر السفر للطرف المدعي، الذي تمكن بالفعل من السفر ذهابا وإيابا هو وأفراد عائلته ليفاجئ فيما بعد برفع دعواه هذه ضده وبناء عليه فإن الالتزام الصادر من طرف واحد ملزم له، خاصة وأنه صادر عن الطرف المدعي وبرغبة منه وبدون قيد أو تحفظ وبشكل إرادي وصريح بدون رجوع، تطابق فيه الإيجاب بالقبول وبرضى لا يشوبه أي غلط أو تدليس أو إكراه وأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن من دفع باختياره ما يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترد ما دفع، وأن مقتضيات الفصل 263 من ق.ل.ع المستدل بها غير متوفرة في هذه النازلة لاستحقاق التعويض المطلوب، والذي يتبع الأصل الغير المستحق أصلا وجودا وعدما، ملتمسا رفض الطلب وتحميل الطرف المدعي صائر دعواه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثانية خ.م.م. بجلسة:30/01/2023، والتي جاء فيها أنها هي شركة الطيران متخصصة في نقل الأشخاص والبضائع تسهر على سلامة سفر الركاب من مكان إلى آخر ، وهو الشيء نفسه الذي قامت به بحيث سهرت على نقل المدعيين من مدينة بروكسل إلى مدينة الدار البيضاء في أحسن الظروف، وبالتالي فإنها تكون قد نفذت التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها بعقد النقل على أحسن وجه، وأن مساءلتها في هذا الشق غير قائم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بخصوص عملية اقتناء التذاكر، فإن المدعي أقر من خلال مقاله أنها عملية تجارية تمت بينه وبين وكالة الأسفار، فضلا على أنه لا وجود لأية وثيقة تفيد توصلها بالمبالغ المدعى بها، مما تبقى الدعوى غير مسموعة ومختلة من الناحية الشكلية في مواجهة الشركة المدعى عليها، ملتمسة الحكم باخراجها من الدعوى،والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وموضوعا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة :06/02/2023، التي جاء فيها فيما يخص التعقيب على جواب وكالة الأسفار فإن ما تدفع به المدعى عليها يشكل رغبة جامحة في الإثراء بلا سبب وعلى حساب المدعين الذين يعتبرون زبناء لها، ومن باب قاعدة " الواقع لا يرتفع "، فتذكرة السفر موضوع الدعوى محدد مبلغها بأمر مولوي سامي لا يجوز مناقشته ولا التحايل على مضمونه الواضح الدلالة، مما يعد معه تصرف وكالة الأسفار واحتفاظها بالمبالغ الزائدة على مبلغ التذكرة الحقيقي خرقا للأمر المولوي والقواعد الأخلاقية في المعاملات الأمر، الذي يستدعي من المحكمة رد ما تدفع به المدعى عليها، والحكم وفق طلب المدعين وفيما يخص التعقيب على جواب الخطوط الملكية، فإن دعوى المدعين لا تخص الالتزامات التعاقدية للنقل كما جاء بجواب المدعى عليها، وإنما تخص استرجاع مبالغ التذاكر غير المستحقة للمدعي عليهما، وما دامت تذكرة السفر صادرة عن المدعى عليها الخطوط الملكية المغربية، فمن أخلاقيات المعاملات تكون متضامنة وبقوة القانون في خرق الوسيط لها شركة الأسفار لقواعد المعاملات والالتزامات، وبالتالي تكون كشركة مواطنة ملزمة بإلزام الوسيط لها باحترام أخلاقية التعامل، الأمر الذي يعد معه جوابها هروبا إلى الوراء بعيدا عن الموضوعية، واحترام الالتزامات وخارقا لقواعد المسؤولية استنادا إلى مقتضيات الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصریح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته"، ملتمسة رد ما تدفع به المدعى عليهما لخرقه قواعد ملحقات الالتزام والعرف أو الانصاف والحكم وفق طلب المدعين.وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة البداية اعتبرت بصفة تلقائية أن العارضة قامت ببيع التذاكر بأثمنة أخرى غير الأثمنة التي كانت مقررة بموجب التعليمات السامية دون الاستناد على أي سند قانوني وأنه تتعين الإشارة إلى أن العارضة قامت بتوفير التذاكر بنفس المبالغ التي كانت مقررة بموجب التعليمات السامية أي بمبلغ 1045 درهم وأن المستأنف عليها الثانية استحوذت على المبلغ الزائدة للتذاكر كما يتجلى ذلك من خلال توصيلة الدفع المؤرخة في07/07/2021 الصادرة عن بنك إ. والحاملة لمبلغ 24.621,00 درهم وأن التحويل البنكي الذي استفاد منه السيد عصام (ب.) بصفته الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها الثانية هو الحجة الوحيدة المدلى بها من قبل المستأنف عليها الأولى والتي تثبت أن هذه الأخيرة هي من استفادت من المبالغ المطالب بها وبالتالي فلا يمكن مواجهة العارضة بتوصيلة الدفع واعتبارها بمثابة توصل العارضة بالمبالغ الزائدة فضلا على ذلك، فإنه قد سبق للمستأنف عليها الأولى أن وجهت إنذارا من أجلا لأداء إلى السيد عصام (ب.)و الذي بقي دون جدوى، الشيء الذي يؤكد على أن الالتزام القانوني قائم بين المستأنف عليهما وأن الشركة العارضة بعيدة كل البعد عن النزاع القائم بينهما مما يتعين إخراجها من الدعوى كما أن العارضة تدلي بوثائق صادرة عن المصالح الداخلية للشركة تفيد بيع 4 تذاكر بمبلغ 1045 درهم لكل مسافر دون أي زيادة مما تكون معه قد احترمت القرار المولوي القاضي بتخفيض ثمن التذاكر لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأنه لا يمكن الحكم عليها بأداء المبلغ الزائد دون إقامة الحجة والدليل على استحواذها للمبلغ المطالب بها لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم باخراجها من الدعوى والتصريح برفض الطلب. أرفق المقال ب: نسخة حكم، طي التبليغ، صورة لتوصيلة دفع النقود، وثائق صادرة عن المصالح الداخلية للمستأنفة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من الطرف المستأنف عليه الاول بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2023 جاء فيها أن المستأنفة تتناقض في استئنافها مع الواقع الذي تقر به وأن المستأنفة هي الناقل للطرف المستأنف عليه الأول وأنها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بهم وبقوة القانون عملا بمقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة وبذلك تكون متضامنة وبقوة الواقع والقانون مع وكالة الأسفار التي تنوب عنها في بيع التذاكر مما يبقى معه الحكم المستأنف مؤسسا ومحققا للعدالة يترتب عنه انعدام المبرر القانوني والموضوعي لاستئناف المستأنفة لذلك يلتمس الطرف العارض الحكم برفضه وتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بجلسة 23/05/2023 جاء فيها أنها تؤكد مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا وتوضح أنه سبق لها أن أدلت للمحكمة بوثيقة تفيد توصلها فقط بمبلغ 1045 درهم لكل تذكرة وأن باقي المبالغ المطالب بها من طرف الجهة المستأنف عليها الأولى بقيت بذمة المستأنف عليها الثانية كما هو واضح من توصيلة الدفع المدلى بها بالملف وبالتالي فإن صفة العارضة في الدعوى الحالية غير قائمة ويتعين القول والحكم بإخراجها من الدعوى الحالية وبخصوص الدفع المتعلق بالتضامن بقوة القانون فإنه لا مجال لاعتبار أن العارضة متضامنة مع وكالة الأسفار طالما أن المستأنف عليها الأولى لم تدل بأية حجة مقبولة تفيد توصل العارضة بالمبالغ المطالب بها ومادامت أن صفة العارضة في الدعوى الحالية غير ثابتة وقائمة فلا يمكن إصدار حكم في مواجهتها من أجل أداء مبالغ لم تتوصل بها أصلا لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإخراجها من الدعوى والتصريح برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2023 ألفي بالملف جواب القيم في حق وكالة الأسفار وحضر دفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2023
محكمة الاستئناف حيث أسست المستأنفة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه. لكن حيت أن العلاقة التعاقدية التي تربط بين وكالات الأسفار وبين شركات الطيران عادة ما تكون عبارة عن علاقة تعاون تجاري إذ انه بمقتضى هاته الاتفاقية تقوم وكاله الأسفار بتمثيل شركة الطيران الجوية وتسويق خدماتها وبيع تذاكرها للعملاء وتقديم معلومات واستشارات الى الراغبين في السفر حول الأمور المتعلقة بالرحلات وحيث يستفاد من وثائق الملف انه لا نزاع في وجود علاقة تجارية بين كل من المستأنفة خ.ج.م.م. وبين المستانف عليها الثانية وكالة الاسفار –شركة ا.م.س.س. –و في كون هاته الأخيرة من ضمن ما تقوم به هو جلب الزبناء لفائدة المستأنفة ومساعدتهم على تنظيم رحلاتهم وكذا القيام بجميع التدابير الخاصة بالسفر من حجز وسائل النقل ثم عرض و قبض اثمنة التذاكر نيابة عن المستانفة وما الى غير ذلك من خدمات ، وان هاته الاعمال والاجراءات التي تقوم بها وان كانت تبرمها باسمها الخاص اثناء التعامل مع الزبناء الا ان ذلك يكون لحساب خ.م.م. ونيابة عنها وهو ما يصطلح عليه قانونا بالوكالة بالعمولة. وحيت انه في اطار العلاقة القانونية بين الموكل والوكيل بالعمولة يتحمل الموكل لتبعات المسؤولية القانونية عن الاعمال التي يقوم بها الوكيل بتكليف منه أي بالنيابة عنه وفقا للفصول المتعلقة بالوكالة والمحال عليها من المادة 422 من مدونه التجارة وخاصة الفصل 925 من قانون التزامات والعقود الذي ينص على أن " التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج اثارها في حق الموكل فيما له وعليه كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه ". وحيث ان الواضح من خلال توصيلة دفع النقود المؤرخة في 7/7/2021 الصادرةعن بنك إ.، ان المبلغ المؤدى من طرف الجهة المستانف عليها الأولى عن قيمة 4 تذاكر السفر هو 24621 درهم والذي تم تحويله الى الحساب البنكي للمسمى عصام (ب.) (المسؤول القانوني لدى وكالة الاسفار بذكره حسب شهادة تسليمه لجلسة 16/1/2023). وحيث ان المبلغ المستحق والمحدد وفقا للتعليمات الملكية السامية بالنسبة للجالية المغربية الراغبين في قضاء عطلتهم الصيفية بوطنهم بالمغرب من اجل حجز تذاكر السفر هو1045 درهم ذهابا وايابا للتذكرة الواحدة أي بمجموع 4180 درهم (حسب ما أقرت به المستأنف عليها الثانية وكالة الاسفار من خلال جوابها المدلى به بجلسة 30/1/2023 أمام محكمة البداية). وحيث ان الثابت من وثائق الملف المستدل بها من طرف المستانفة أن ما أدي لحجز التذاكر هو مبلغ 4180 درهم والباقي من المبلغ المؤدى هو 20441 درهم مما تبقى معه الجهة المستأنف عليها الأولى محقة في استرداده عملا بمقتضيات الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث ان المستانف عليها الثانية ( وكالة الاسفار) تقوم بعرض أثمنة تذاكر السفر المقترحة والمحددة من طرف المستانفة خ.م.م. مما تبقى معه مسؤوليتهما مشتركة عن المبلغ الزائد بالتضامن وفقا للمادة 335 من مدونة التجارة ويكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى و يتعين تأييده ورد الإستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا غيابا بقيم في حق المستأنف عليها الثانية وحضوريا في حق الباقي في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024